moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470472654 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للوقود شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتخلص وقايع الدعوي بتقدم محامي المدعيه بصحفيه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد القضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها، وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي فقدمت عبر المحادثه ما نصه (تعاقدت موكلتي / شركه (...) للوقود مع المدعي عليها شركه بترول لك علي استيجار المحطه المسماه بمحطه (...) الكاينه بمحافظه (...) بموجب عقد الايجار المؤرخ في يوم الاثنين 1/8/2022م الموافق 3/1/1444ه والمحرر علي مطبوعات المدعي عليها لمده سنه ميلاديه واحده تبدا من تاريخ 13/8/2022م الموافق 15/1/1444ه وتنتهي في 12/8/2023م الموافق 25/1/1445ه بقيمه ايجاريه سنويه قدرها (960.000) ريال تسعمايه وستون الف ريال تدفع كل شهرين مبلغ (160.000) ريال مايه وستون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها مبلغ وقدره (160.000) ريال مايه وستون الف ريال اجره الشهرين الاولي مقدما، الا انه وبعد شروع موكلتي في ممارسه النشاط في العين المؤجره وتحديدا بتاريخ 1/9/2022م الموافق 5/2/1444ه اي بعد سبعه عشر يوما من بدء النشاط قامت المدعي عليها بالاستيلاء علي المحطه مدار الدعوي ومنعت العمال التابعين لموكلتي من العمل وقامت بطردهم بطريقه غير قانونيه وفيها اعتداء وعدوان مما جعلت موكلتي تلجا للجهات الامنيه التي باشرت الحادثه وتم قيد دعوي جناييه بشرطه (...) بالرقم: (4423500384) التي قامت بالتحقيق مع المدعي عليها ومن يمثلها واحيلت المعامله للنيابه العامه ب(...) وجاري استكمال اجراءات مرحله التحقيق والاستدلال فيها، ومنذ ذلك الحين فان المحطه في يد المدعي عليها وتحت تصرفها، مما يؤكد ان المدعي عليها قامت بفسخ العقد باراده منفرده بغير سبب شرعي او قانوني، وحيث ان العقد حسب مضمونه لا زال قايما بخلاف واقع الحال والحقيقه ولانه يحق لموكلتي طلب فسخ العقد لاخلال المدعي عليها بشرط التمكين ولتعذر تنفيذ مضمون العقد كونه العين مدار العقد في حيازه المدعي عليها وتحت تصرفها بعد الاستيلاء عليها، لذا فان موكلتي تطلب الحكم بفسخ العقد واثبات انفساخه منذ تاريخ 1/9/2002م الموافق 5/2/1444ه حتي يخلي مسؤوليته تجاه العقد المذكور ويحتفظ بحقه بالمطالبه بحقوقه لاحقا)، فقدم وكيل المدعي عليها رده عبر المحادثه ونصه: اولا: ما ذكرته المدعيه من مده التعاقد وبدايته ونهايته والقيمه الايجاريه السنويه، والدفعه الاولي وتسليمها، فصحيح. ثانيا: ما ذكرته المدعيه من اعتداء موكلتي، ومنعها استيفاء المنفعه وطرد العماله ووضع يدها علي المحطه، فغير صحيح جمله وتفصيلا ولو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، ونوضح بطلان دعواهم فيما يلي: - لاتزال المحطه المتعاقد عليها تحت يد المدعيه، ولها كامل الحريه في التصرف فيها وتشغيلها، ولم تتدخل موكلتي في منفعتها اطلاقا. - تمت مطالبه المدعيه من قبل موكلتي بسداد الدفعه الثانيه بتاريخ 12/10/2022م، فكيف تطالب موكلتي بالسداد لو كانت المحطه المتعاقد عليها تحت يدها! - ما اشارت اليه المدعيه في دعواها من وجود قضيه بشرطه (...) بالرقم: (4423500384)، فلا علاقه لموكلتي بها ابدا. فضيله الشيخ.. ان دعوي المدعيه ليست الا تنصلا من الحقوق، ومحاوله للفرار مما علق بذمتها بموجب هذا العقد، فقد تاخرت عن سداد دفعتين، الاولي بتاريخ: 12/10/1/2022م، والثانيه بتاريخ: 12/12/2022، وبعد اشعارنا لها بالرغبه في توجهنا للقضاء لاستيفاء الحق، بادرت بهذه الدعوي الباطله والطلبات غير المشروعه تلبيسا وتدليسا، ولما جاء في كتاب الله تعالي: (يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود) وما جاء عن رسول الله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم)، وما جاء عن عمر رضي الله عنه: (مقاطع الحقوق عند الشروط)، ولما قررته المحكمه العليا من ان: (الاصل بقاء العقود وصحتها وطلب تنفيذها ما امكن، ولا يعدل عن تصحيحها الي فسخها الا اذا تعذر تنفيذها، وفسخ العقد بدون دليل يعضده في غير محله). فضيله الشيخ، استنادا علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه)، ثم طلبت وكيله المدعيه ملهه للرد، وافادت وكيله المدعيه بعد سؤالها بان مركز القيد رفض احاله القضيه للمحكمه العامه باعتبار ان الدعوي بين شركتين، واكدت علي طلبها باثبات انفساخ العقد عقد اجره المحطه محل هذه الدعوي، وبناء عليه.، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه: الاسباب: وبناء علي ما تقدم، وحيث ان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب بحثها، باعتبارها من النظام العام، وبما ان الدعوي ناشيه عن عقد اجره عقار، ودعاوي الاجره اختصاص اصيل للمحاكم العامه بنظر منازعاتها بغض النظر عن صفه طرفيها، بناء علي النص الخاص في الفقره (ا) من الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه المبينه لاختصاص المحاكم العامه ونصها "الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك." الامر الذي تنتهي معه الدايره الي وفق ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره/ بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وينعقد اختصاص نظرها للمحكمه العامه، لما هو موضح بالاسباب.