gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض CSR-2026-264341 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 264341-2025-PC المقامه من/ النيابه العامه ضد (............) - هويه وطنيه رقم .............) مالكه مؤسسه (............) - سجل تجاري رقم .............) وممثلها ................ النظامي /.............) - هويه وطنيه رقم .............) المدعيه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/01/21م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض جلستها عبر الاتصال المريي والصوتي، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-105) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: .............. /الدكتور .............. /الدكتور .............. /الدكتور رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/05/11م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود اللايحه المقدمه من النيابه العامه بمحافظه جده رقم .............) بتاريخ .............)، والمتضمنه: انه اثناء معاينه الارساليات من جمرك ميناء جده الاسلامي تم الشخوص علي الارساليه التابعه للمؤسسه المشار اليها اعلاه بموجب بيان جمركي رقم ..............) وتاريخ ..............) حيث صرح المستورد بالمستندات المرفقه والبيان الجمركي بان الوارد عباره عن هدايا - تماثيل زينه - ادوات مكتبيه) وبعد تفتيشها وجدت اصناف غير مصرح عنها وهي عطور علي شكل اقلام بعدد "4467 كرتون تحتوي علي (182,016) حبه ، ومناديل مبلله بعدد 78" كرتون تحتوي علي (3744) كيس، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (.............) وتاريخ (............), وتطلب المدعيه اثبات ادانه المدعي عليهما والحكم بالحبس والغرامه الجمركيه و مصادره المضبوطات. وفي يوم الاربعاء الموافق 2026/01/21م، عقدت اللجنه جلستها للنظر في الدعوي، وبالمناداه علي اطراف الدعوي؛ حضر المدعي العام / .............)، هويه وطنيه رقم .............) بموجب التفويض الصادر من رييس النيابه العامه بالرياض برقم (............) وتاريخ: (............)، وحضرت / .............)، هويه وطنيه رقم .............) بصفتها وكيله عن المدعي عليهما بموجب الوكاله رقم (............) وتاريخ ............)، وترخيص محاماه رقم (.............)، وبسؤال المدعي العام عن لايحه دعوي النيابه العامه المقدمه في هذه الدعوي، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه. وبمواجهه وكيله المدعي عليهما بذلك، اجابت بانها تؤكد علي انه ليس لديها ما تضيفه خلاف ما تضمنه ملف الدعوي. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي، وعليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه والمداوله. الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض CSR-2026-264341 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 264341-2025-PC حيث اطلعت اللجنه علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيله المدعي عليهما ومضمونها ما نصه : ان تكييف الواقعه كجريمه تهريب امر لم يجانبه الصواب حيث ان الفاتوره المقدمه موضحه جميع الاصناف ولكن للصنف مدار الخلاف كانت مدرجه تحت مسمي عام، لانها ترد علي كل صنف علي حده ويتم تجميعها بالمؤسسه وتباع علي اساس انها هدايا وتحتوي العلبه علي اكثر من صنف، والخطا الذي حصل بالرغم من التصريح عن جميع الاصناف ولكن بمسمي عام. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ومن حيث الموضوع، فقد تبين للجنه انه اثناء معاينه الارساليات من جمرك ميناء جده الاسلامي تم الشخوص علي الارساليه التابعه للمؤسسه بموجب بيان جمركي رقم .............) وتاريخ .............) حيث صرح المستورد بالمستندات المرفقه والبيان الجمركي بان الوارد عباره عن هدايا - تماثيل زينه - ادوات مكتبيه وبعد تفتيشها وجدت اصناف غير مصرح عنها وهي : عطور علي شكل اقلام بعدد "4467" كرتون تحتوي علي (182,016) حبه ، ومناديل مبلله بعدد "78" كرتون تحتوي علي (3744) كيس، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (471757) وتاريخ 1446/06/26ه, واستنادا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد والتي نصت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام القانون) والانظمه والقوانين الاخري."، كما نصت الماده (143) من ذات النظام علي : " ادخال او اخراج بضايع مغشوشه او بضايع مقلده". كما نصت الماده (144) من ذات النظام علي انه : " ويعتبر مسؤولا جزاييا بصوره خاصه : -1 الفاعلون الاصليون. 2- الشركاء في الجرم. 3- المتدخلون والمحرضون -4 حايزو المواد المهربه. -5 اصحاب وسايط النقل التي استخدمت في التهريب... 6 - اصحاب او مستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربه..."، كما نصت الفقره (1) من الماده (145) من ذات النظام علي انه يعاقب علي جريمه التهريب الجمركي او ما في حكمه فتكون العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي الضريبه " الرسوم " الجمركيه المستحقه ولا تزيد علي ثلاث امثال الضريبه " الرسوم " الجمركيه او مثلي قيمه البضاعه ايهما اعلي, والحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه او باحدي هاتين العقوبتين، كما نصت الفقره (2) من الماده (145) من ذات النظام علي انه يعاقب علي جريمه التهريب الجمركي او ما في حكمه بما لا يقل عن مثلي الضريبه " الرسوم " الجمركيه المستحقه ولا تزيد علي قيمه البضاعه, والحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه او باحدي هاتين العقوبتين". كما نصت الفقره (5) من الماده (145) من ذات النظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم حجزها". وبموجب محضر سماع الاقوال للممثل النظامي اقر بادخال منتجات لم يصرح عنها في البيان الجمركي كونه اعتبرها هدايا لصغر حجمها ولم يكن لديه علم بان يتم ذكرها في بيان مستقل كصنف مستقل. الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض CSR-2026-264341 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 264341-2025-PC كما افادت وكيله المدعي عليهما في مذكرتها الجوابيه بان موكليها قدموا فواتير صحيحه للجمرك، وحتي علي فرض التسليم بوجود فواتير تتعلق بتلك الاصناف وبان الكميات مطابقه، الا ان ادراجها تحت وصف عام مخالف لطبيعتها الفعليه، ويترتب عليه الاخلال بحساب الرسوم الجمركيه، حيث ان الرسوم المستحقه علي تلك الاصناف اعلي من تلك المدرجه تحت البنود العامه المصرح عنها كما ان تقدير قيمه المضبوطات تم من قبل الجهه المختصه بذلك. وهو ما يخرج الواقعه من نطاق المخالفات الاجراييه الي نطاق التهريب الجمركي وعليه، فان المدعي عليهما يعدون فاعلين اصليين في بتهريب المضبوطات محل الدعوي، لا سيما وان الممثل النظامي للمؤسسه اقر بتحمله المسؤوليه الكامله عن جميع الارساليات الوارده باسم المؤسسه، مما يدل علي توافر القصد الجنايي لديهم وتحملهم للمسؤوليه الجزاييه. وعليه فان قيام المدعي عليهما بمحاوله ادخال الاصناف المضبوطه يعد تهريبا جمركيا، الامر الذي يتقرر معه ادانه المدعي عليهما بجريمه التهريب الجمركي، والزامهما بالتضامن بغرامه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبوطات، والزامهما بالتضامن بغرامه بما يعادل قيمه المصادره، ورد ما عدا ذلك من طلبات الامر الذي انتهت معه اللجنه الي كفايه ما صدر بحقه ورد ما عدا ذلك من طلبات. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: القرار اولا: ادانه المدعي عليهما .............) - سعوديه الجنسيه - هويه وطنيه رقم (.............) مالكه مؤسسه .............) التجاريه، سجل تجاري رقم .............)، و ممثلها النظامي / .............) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم .............) بالتهريب الجمركي. ثانيا : الزام المدعي عليهما / .............) - سعوديه الجنسيه - هويه وطنيه رقم (.............) مالكه مؤسسه .............) التجاريه، سجل تجاري رقم (.............)، و ممثلها النظامي / .............) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (............) بالتضامن بغرامه قدرها (7,787.52) سبعه الاف وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا واثنان وخمسون هلله تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبوطات. ثالثا: الزام المدعي عليهما .............) - سعوديه الجنسيه - هويه وطنيه رقم (.............) مالكه مؤسسه .............)، سجل تجاري رقم .............)، وممثلها النظامي / .............) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم ..............) بالتضامن بمبلغ قدره 61,632 واحد وستون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريالا يعادل قيمه المضبوطات كبدل مصادره. رابعا: رد ماعدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرار رقم: CSR-2026-264341 الصادر في الدعوي رقم : PC-2025-264341 عضو الدكتور / (............) رييس اللجنه الدكتور / (............) عضو الدكتور / (............) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public عام Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 4 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-274881 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 274881-2026-PC المقامه من / مؤسسه (............) التجاريه، سجل تجاري رقم (............) لمالكتها (............)، هويه وطنيه رقم (............) ضد النيابه العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2026/04/30م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: * .............. /الاستاذ * .............. /الاستاذ * .............. /الدكتور رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم علي القرار الابتدايي رقم (264341-2026-CSR الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، المقدم من/ (............), هويه وطنيه رقم (............)، ترخيص محاماه رقم (............). بموجب الوكاله رقم .............) الصادره في تاريخ 19-06-2025م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه اثناء الشخوص علي الارساليه التابعه لمؤسسه ..............) بموجب البيان الجمركي رقم ............. ) وتاريخ ............. ) حيث تم التصريح عن الارساليه بانها عباره عن هدايا - تماثيل زينه - ادوات مكتبيه) وبعد اجراء التفتيش تبين وجود اصناف لم يتم التصريح عنها وهي عباره عن عطور علي شكل اقلام بعدد "4467 كرتون تحتوي علي (182,016) حبه، ومناديل مبلله بعدد 78" كرتون تحتوي علي 3744) كيس)، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (............) وتاريخ (.............) وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرارها – محل الاستيناف القاضي منطوقه فيما ياتي : "اولا : ادانه المدعي عليهما (.............) - سعوديه الجنسيه - هويه وطنيه رقم (.............) مالكه مؤسسه (............) ، سجل تجاري رقم .............)، وممثلها النظامي / .............) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم ..............) بالتهريب الجمركي. ثانيا: الزام المدعي عليهما / .............) - سعوديه الجنسيه - هويه وطنيه رقم .............) مالكه مؤسسه .............)، سجل تجاري رقم .............)، وممثلها النظامي / .............) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (.............) بالتضامن بغرامه قدرها (7,787.52) سبعه الاف وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا واثنان وخمسون هلله تعادل مثلي الرسوم الجمركيه الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 5 من 8 الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CAR-2026-274881 الصادر في الدعوي رقم : 274881-2026-PC للمضبوطات. ثالثا: الزام المدعي عليهما ............... سعوديه الجنسيه - هويه وطنيه رقم (.............) مالكه مؤسسه .............). سجل تجاري رقم .............)، وممثلها النظامي / .............. سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (.............. بالتضامن بمبلغ قدره (61,632) واحد وستون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريالا يعادل قيمه المضبوطات كبدل مصادره. رابعا: رد ماعدا ذلك من طلبات.". وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بان الاصناف الوارده في الارساليه محل الاشكال قد تم التصريح عنها وهي متوافقه مع الفاتوره ومع الوارد الفعلي، وعليه تعتبر الحاله مخالفه اجراءات تصريح ناقص، والاجدر ان يتم التعامل مع الحاله وفق الماده (1/141) من نظام الجمارك الموحد، والماده (2/30) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد، كما تدفع وكيله المؤسسه المستانفه بان تكييف الواقعه علي اساس انها جريمه تهريب جمركي امر يجانبه الصواب بالنظر الي ان الفاتوره المقدمه موضحه جميع الاصناف، واختتمت بطلب نقض القرار الابتدايي، والحكم ببراءه المؤسسه من التهمه المنسوبه اليها. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الخميس الموافق 2026/04/30م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه للنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه (.............) لمالكتها .............. علي القرار رقم (-CSR 2026-264341 بتاريخ 2026/01/21م الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 6 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-274881 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 274881-2026-PC الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم التبليغ بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/02/08م، وتم تقديم الطعن علي القرار بتاريخ 2026/02/15م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان اسناد المخالفه تكمن في عدم التصريح عن الصنفين غيرها عطور علي شكل اقلام - غيرها مناديل مبلله علي النحو الوارد تفصيله في القرار الابتدايي، وحيث انه بالاطلاع علي محضر الضبط وعلي مستند التصريح وطلب المعاينه بتاريخ سابق لمحضر الضبط، يتبين بانه تم التصريح عن الصنفين المضبوطين بنفس التبنيد الخاص بهما في مسلسل رقم (4) و (5) بمسمي (غيرها عطور علي شكل اقلام - غيرها مناديل مبلله)، الامر الذي يترتب عليه انهيار الاساس الذي بنيت عليه واقعه الخطا المنسوبه اليهما، باعتبار ان مناط المسؤوليه في مثل هذه الحالات هو وجود اختلاف جوهري بين التبيند المصرح عنه والتبنيد الصحيح للاصناف محل الاشكال، وهو ما لم يتحقق في الواقعه محل الدعوي الماثله، عليه فان ما ذهبت اليه جهه الادعاء من نسبه المخالفه الي المستورده غير قايم علي سند صحيح من الواقع والنظام مما يتعين معه الغاء القرار الابتدايي محل الاستيناف، وحيث كان الحال كما ذكر، فان هذه النتيجه لا تتعلق بالمستانفه وحدها وانما تنصرف الي اصل الواقعه ذاتها، فان مقتضي ذلك القضاء بعدم الادانه بما يشمل جميع من نسبت اليهم الواقعه وان كان الممثل النظامي لم يتقدم باستينافه، لقيام القرار محل الاستيناف علي اساس غير صحيح؛ الامر الذي تنتهي معه اللجنه الي تقرير قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والحكم بعدم ادانه المدعي عليهما بالتهريب الجمركي. وبناء علي ما تقدم، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 7 من 8 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CAR-2026-274881 الصادر في الدعوي رقم : PC-2026-274881 القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / مؤسسه .............)، سجل تجاري رقم (..............) لمالكتها / .............). هويه وطنيه رقم (.............)، علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-264341) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع قبوله، والغاء القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-264341)، والحكم بعدم ادانه المدعي عليهما / .............) - سعوديه الجنسيه - هويه وطنيه رقم .............)، مالكه مؤسسه .............)، سجل تجاري رقم .............)، وممثلها النظامي / .............)- سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (.............) بالتهريب الجمركي. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الاستاذ / (............) رييس اللجنه الاستاذ / (............) عضو الدكتور / (............) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 8 من 8 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa