uhb · circular · processed · 488 chunks
المملكه العربيه السعوديه 23 المملكه العربيه السعوديه Saudi Arabia-Budget تعليمات تنفيذ الميزانيه العامه للدوله والتعليمات الماليه والمداسه للسنه الماليه 1445/1444 (2023) اعدت هذه التعليمات تنفيذ للبند (خاصسا) من مسوم الميزانيه العامه للدوله رقم (64/م) وتاريخ 13 اداره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] الاستعمال الماليه وزاره الماليه وكاله الميزانيه العامه جدول المحتويات الباب الاول تعليمات تنفيذ الميزانيه العامه للدوله 1445/1444 (2023) (5)……المقدمه (5)……الهدف من تعليمات تنفيذ الميزانيه. (6)……الجهات الخاصه تعليمات تنفيذ الميزانيه. (7)……تعليمات عامه حول الايرادات. (11)……الفصل الثاني: تعليمات نفقات الجهات الحكوميه. (12)…… اولا تعليمات عامه حول نفقات الجهات الحكوميه. (12)…… ثانيا تعليمات تعويضات العاملين. (20)…… ثالثا تعليمات البنود والبرامج والمشاريع. (21)…… رابعا تعليمات هييه كفاعه الانفاق والمشروعات الحكوميه. (26)…… خامسا معالجه تجاوز الاعتمادات المقرره. (27)…… سادسا تعليمات اجراء المناقلات بين التكاليف وبين الاعتمادات. (32)…… سابعا تعليمات برامج تحقيق الرؤيه. (36)…… ثامنا تعليمات هييه المحتوي الم Miحلي والمشتريات الحكوميه. (37)…… تاسعا تعليمات مشاريع الامن السيراني. (37).... عاشر) تعليمات الصرف (46)……(2023) 1445/1444 (48)…… اهم المعالم لمشروع اعداد الميزانيه لسنه الماليه 2023 (49)……الفصل الرابع: تعليمات ما يؤدي علي بنود الميزانيه (50)……المصروفات (99)…… المعاملات علي الاصول والخصوم 00 01 02 [Non-Text] [Non-Text] 03 04 ال Estimates الماليه وزاره الماليه وكاله الميزانيه العامه متعد متعد 2 جدول المحتويات الباب الثاني (م) 1445/1444 (م) 1445/1444 (108)....00 (109)....01 (114)....02 (124)....03 (128)....04 (134)....05 (156)....06 (162)....07 (167)....08 (175)....09 (190)....10 (197)....11 (199)....11 (233)....قاموس المصطلحات الماليه (290).... وسايل التواصل مع وزاره الماليه. (297).... ابرز التعديلات علي تعليمات تنفيذ الميزانيه العامه للدوله. 3 حمراء لستؤن الملي معتمه وزاره المالي وكاله الميزانيه العامه معتمه وزاره المالي الباب الاول تحليмаات تنفيذ الميزانيه العامه للدوله (2023) 1445/1444 وكاله الميزانيه العامه متقدم وزاره الماليه مقدمه الهدف من تعليمات تنفيذ الميزانيه بناء علي البند (خامسا) من مرسوم الميزانيه العامه للدوله الراميه تعليمات تنفيذ الميزانيه العامه للدوله المستند الاساسي لوزاره الماليه والجهات الحكوميه في عمليات تنفيذ الميزانيه بجميع مراحلها. تشرف وزاره الماليه علي تنفيذ الميزانيه، وقد اعدت الوزاره هذه التعليمات لتوضيح القواعد والتعليمات الواجب اتباعها من الجهات الحكوميه عند تنفيذ ميزانياتها، لتحقيق المزيد من المرويه والشفافيه والنمو الاقتصادي ورفع كفاءه العمليات وزياده الفعاليه وتحقيق نتايج اكثر دقه وtjيب المخاطر في عمليات تنفيذ الميزانيه. الجهات الخاصه لده التعليمات جميع الجهات الحكوميه والمؤسسات العامه والامانات والمراكز والبلديات والهييات ذات الميزانيات الملحه ميزانياتها بالميزانيه العامه لدوله بالاضافه الي برامج تحقيق الرؤيه. وسايل التواصل مع وزاره الماليه في حال وجود اي استفسارات او اسيله فيما يتعلق بتعليمات تنفيذ الميزانيه يرجي التواصل مع المختصين في وزاره الماليه وفقا لبيانات التواصل المذكوره في ملحق هذه الوثيقه. وكاله الميزانيه العامه محمد وزاره الماليه 5 الفصل الاول تعليمات ايرادات الجهات الحكوميه وكاله الميزانيه العامه متقدم وزاره الماليه تعليمات عامه حول الليزادات: اولا) يتم التقيد بما ورد بالمراسيم والاوامر الملكيه والساميه وقرارات مجلس الوزراء والانظمه والتعليمات (1) الساريه ذات الصله بالايرادات ومنها ما ورد في ملحق رقم ثانيا) التاكيد علي ما قضت به المادتان (الخامسه والسادسه) من نظام ايرادات الدوله والملادتان (الثامنه والتاسعه) من لايحته التنفيذيه، وذلك عند تحقيق زياده في الايرادات. ثالثا) التاكيد علي ما قضي به الفصل الثالث (تحصيل الايرادات) من نظام ايرادات الدوليه وعلي الجهه التي تزتبط بنظام سداد التسقيق مع وزاره الماليه لربطها بنظام تحصيل (النظام المركزي في وزاره الماليه لربط الجهات الحكوميه بنظام سداد للمدفوعات وبانظمه الدفع الاخري) وتحصيل كافه ايرادتها عبر هذا النظام مع ايقاف جميع اساليب التحصيل الاخري. رابعا) يبدا قيد ايرادات الجهه في سجلاتها في اليوم الاول للسنه الماليه. خامسا) توريد كافه الايرادات المحصله لحساب جاري وزاره الماليه مع بدايه كل اسبوع وفقا لما ورد في (الماده (السادسه عشره) من اللايحه التنفيذيه لنظام ايرادات الصادره بالقرار الوزاري رقم (860) وتاريخ 13/3/2024 علي التصنيف الاقتصادي وفقا لدليل احصاءات ماليه الحكومه (2014) و صرف ما يقال تلك الايرادات المقدره من الاعتمادات المبلغه عبر منصه اعتماد وفقا لما ورد بتعليمات تنفيذ الميزانيه العامه للدوله. (55685) سادسا) تعليمات خاصه بالجهات التي لديها ايرادات مباشره (ذاتيه)، وايفادا للمركي رقم و تاريخ 1/30 1438/11/30 1- عند اعداد امر الدفع الخاص بالصرف من اعتماد مقاله اليراد، يدون علي امر الدفع في حاله (وذلك مقابل...) عباره (مخصص من اليراد). 2- التاكيد علي عدم جواز الصرف من (الاعتماد مقال اليراد) المعتمد بالميزانيه الا بعد ايداع ارسده الحسابات المشار اليها في الفقره (2) اعلاه، والابدع ايرادات كافه الانشطه لعام (2022) بحساب جاري وزاره الماليه وفقا لما ورد في هذه التعليمات. 7 وكاله الميزانيه العامه متعدد وزاره الماليه 3 - علي الجهات التي تنص تنظيماتها علي ابرام عقود استثماريه الاستثماره علي تلك العقود والتنسيق حيال ذلك مع الهييه العامه لعقارات الدوله فيما يخص استثمار الاراضي والمواقع، وعلي الجهات ايداع العوايد او الارباح الناجمه عن تلك العقود لحساب جاري وزاره الماليه بالبنك المركزي السعودي. سابعا) تعليمات عامه: 1. بعد توريد الايرادات المباشره لحساب جاري وزاره الماليه بالبنك المركزي السعودي يتم اجراء القيود المحاسبيه وتسجيلها بالدفاتر الرسميه كذلك ما يتم صرفه من اعتماد مقال ايراد واظهار ذلك ضمن الحساب الشهري والحساب الختامي للجهه. 2. تقدم الجهه لوزاره ايراداتها المقدره لكل سنه ماليه وفقا لhظه مشروع الميزانيه والتي تنتجها الوزاره ويتم تعميمها مع بدايه المشروع، وتشمل التقديرات المقدمه من الجهه علي الاتي: (ا) بيان بالايرادات النقديه والمستقطعه من المنيع. ب) الاحصاييات المؤيده لاحتساب التقديرات لكل حساب من حسابات الايرادات لعامين ماليين سابقين علي الاقل. ج) العوامل المؤثره التي اخذ بها عند اعداد التقديرات والافصاح عن الايرادات غير المكثره (ذات طبيعه غير مستمره) المضمنه. د) مبررات الزياده او النقص في التقديرات. ه) بيان بالمحصل الفعلي خلال ثلث سنوات ماليه سابقه مفصل لكل سنه ولكل ايراد تم تحصيله. و) تقدير الايرادات علي المهدي المتوسط (3 سنوات). ز) ادخال تقديرات اليرادات في نظام الهيبرون. ي) مبررات الزياده او النقص في التقديرات وشاركه الادوات النظاميه التي تدعم ذلك. 3. للوزاره دعوه المسؤولين والمختصين في الجهه لمناقشتهم حول التقديرات المقدمه، ولها تعديلها وابلاغ الجهه بما يتم اعتماده من تقديرات. 4. اعتماد اللوايج والتعليمات والانظمه المعتمده نظاما لدي الجهات بما لا يتعارض مع الامر الملكي (554685) و تاريخ 13/11/38 ه. ومرسوم الميزانيه العامه للدوله رقم (64/م) و تاريخ 13/14/44/5/13 وهذه التعليمات. 8 وكاله الميزانيه العامه متعدد وزاره الماليه 5. مع عدم الاظلال بما ورد في الانظمه الاخري، لا يحق للجهه استثمار ايراداتها الفقديه. 6. علي الجهات الحكوميه قيد المبالح التي تصرف زياده عن المستحق ويتم تحميلها في سنه ماليه لحققه الي حساب الايرادات ما عدا المبالغ التي تخص مشاريع قايمه فاستبعد من بنودها. 7. علي الجهه قيد الايرادات التي تحصل في بدايه السنه الماليه في اليوم الخامس عشر فاكثر من الشهر ضمن ايرادات الشهر الذي يليه، وما يتم تحصيله في نهايه السنه الماليه في اليوم الرابع عشر فاقل من الشهر ضمن ايرادات الشهر السابق له. 8. علي الجهات الحكوميه استخدام انظمه الحاسب الالي في جميع العمليات الماليه والمحاسبيه، والتحول من الوسايل التقليديه في مسك السجلات واعداد الحسابات والبيانات الماليه الي الوسايل الالكترونيه. 9. لا يجوز للجهه استبعاد مبلغ قيد لحساب الايرادات الا بموافقه وزاره الماليه او المراقب المالي بموجب الصلاحيات المحوله له باللايحه. 10. لا يتم استبعاد مبلغ من حساب الايرادات الا من الحساب الذي قيد فيه. 11. تتولي وزاره الماليه اجازه طلبات استبعاد المبالغ من حساب الايرادات الخاصه بالمؤسسات والشركات بعد اضافه الجهه المستندات المطلوبه وفقا للماده (38) من اللاتحه التفيديه لنظام ايرادات الدوله. 12. يتولي المراقب المالي بالجهه اجازه طلبات استبعاد المبلغ من حساب الايرادات الخاصه بالافراد بعد ارافق المستندات المقيده والاقرار المالي وفقا للماده (39) من اللاتحه التفيديه لنظام ايرادات الدوله. 13. اذا كان المبلغ المطلوب استبعاده من حساب الايرادات ضمن مجموعه مبلغ ٤م يهدهها الحساب، فعلي الجهه ان ترفق بيانا تفصيلا يوضح ذلك، وعلي الموظف المنوط بمسك دفتر الايرادات ان يؤشر امام المبلغ الذي صرف برقم وتاریخ مستند الصرف. 14. تطبيق القرارات والتعليمات المعمول بها في حال فقدان اصول المستندات المؤيده للاستبعاد، وفق التاليه المعتمده في البندين (اول) (رابع) من الامر السامي التعميمي رقم (4366) وتاريخ 1441/1/21 9 وكاله الميزانيه العامه محمد وزاره الماليه 15. تقوم الجهه في موعد اقصاه athي من نهايه كل ربع من السنه الماليه بتزويد وزاره الماليه بالبيانات التاليه: اي الايرادات التي تم قييدها وتسجيلها بالدفاتر. ب) المبالغ التي تم استبعادها من حساب الايرادات بموافقه وزاره الماليه عليها. ج) المبالغ التي تمت اجازه استبعادها من قبل المراقب المالي بحسب الصلاحيه الممنوحه له. د) تسجيل حقوق الخزينه المستحقه علي المدين بنظام المديونيات علي منصه اعتماد موضا فيها اسم المدين (شركه، مؤسسه، فرد) وبلغ المديرونيه ورقم السجل التجاري او رقم الهويه الوطنيه او الاقامه وتاريخ المديرونيه ونوعها والملبغ المسدد. ه) الايرادات القياديه المستقطعه من المNBع. 16. يجب علي الجهه التزام ما قضي به الفصل الرابع في حاله الحجز والتنفيذ وكذلك الفصل الخامس في حاله اعفاء الدين وتقسيطه من اللايحه التنفيذيه لنظام ايرادات الدوله. 17. علي وزاره الماليه متابعه تطبيق مقتضي نظام ايرادات الدوله ولايحته التنفيذيه، ولها القيام بجولات علي جهات تحصيل الايرادات للتحقق من ذلك. 10 وكاله الميزانيه العامه محمد وزاره الماليه الفصل الثاني تعليمات نفقات الجهوات الحكوميه وكاله الميزانيه العامه متقدم وزاره الماليه اولا) تعليمات عامه حول نفقات الجهوات الحكوميه: علي الجهات الحكوميه رفع مستوي تخطيطها المالي وترتيب اولوياتها بما يحقق مستهداتها. والتقيد بما ورد بالمراسيم والاوامر الملكيه والساميه وقرارات مجلس الوزاره والانظمه والتعليمات الساريه وتعاميم وكتب وزاره الماليه ذات الصله بالنفقات منها ما ورد في الملحق رقم (1). ثانيا) تعليمات تعويضات العاملين: يتم التقيد بما ورد بالمراسيم والاوامر الملكيه والساميه وقرارات مجلس الوزاره والانظمه والتعليمات (1) الساريه ذات الصله بالنفقات ومنها ما ورد في الملحق رقم 1. يتم تقدير اعتماد الرواتب والبلدات والاجور: 1. يتم تقدير اعتماد الرواتب والبلدات واجور العمال ورواتب الوظايف المقدقه المدرجه في النفقات العامه (تعويضات العاملين) وكذلك رواتب الوظايف المدرجه في النفقات علي البرامج لمده اثني عشر شهرا ميلاديا في ميزانيه الجهات الحكوميه للسنه الماليه، علي ان يتم الصرف فقط للموظفين المعينين والمتعاقد معهم علي الوظايف المعتمده بالميزانيه، وتحقيقا لكفايه الاعتمادات يتم تقييد بما يلي: اول: تلتزم الجهات الحكوميه في نهايه الشهر الثاني ونهايه الشهر السادس من السنه الماليه بترويد وزاره الماليه (الوكاله المساعده لاداره الميزانيه) بالتقسيم الشهري التفصيلي لاعتمادات نفقات تعويضات العاملين وما في حكمها حتي نهايه السنه الماليه وفقا للاحتياء المطلوب علما بان الجهه ستكون مسؤوله عن هذه التقديرات خلال تنفيذ الميزانيه العامه للدوله. وتزويد وزاره الماليه بالاعداد العامليين الحاليين في الجهه مقسم حسب السلام الوظيفي. وكذلك تزويد وزاره الماليه بالاعداد المتوقع تعينها في السنه الماليه “ان وجدت” وعلي اي مرتبه، مع الاخذ في الاعتبار التنظيمات والاوامر الملكيه والسلاميه ذات العلاقه. ثانيا: عدم تحميل اعتمادات الرواتب والبلدات واجور العمال ورواتب الوظايف المؤقته ومكافات الطلاب ايه مصروفات اخري، والتاكد من تحقيق النمو في توطين الوظايف. ثالثا: عدم تجاوز اعداد الوظايف الثابته، والوظايف المؤقته، والوظايف المدرجه ضمن النفقات علي البرامج، والايتام الالتزام بما يزيد علي الاعتمادات المخصصه لهذه الوظايف. رابعا: ينبغي عند صرف البد المقر للعاملين الذين يعملون بالمناطق الناييه والحدوديه مراعاه مقتضي الموافقه الساميه المبلغه بخطاب ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (22627) و تاريخ 1409/22/23 القاضي بتحديد البدل بنسبه (5%) و (20%) كحد اعلي والقرارات الصادره من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بشان اسماء القري والهجر والمراكز التي تتم دراستها وبدل المناطق الناييه المقرر لها وفق النسب الموضحه امام كل منها. وزاره الماليه 12 خامت: استناد لنظام الوظايف المؤقته الصادر بالمسوم الملكي رقم (م/30) وتاریخ 1385/9/12 يراعي تطبيق ما تضمنته المواد (3,2,1) علي المعينين علي الوظايف المؤقته المقدره اعدادها في كشف الميزانيه، مع اهميه التقيد بالاعداد والاعتماد المدرجه في الميزانيه وعدم التعيين الا بالتوافق مع وزارتي الماليه والموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، وبما لا يتجاز تلك الاعداد باي حال من الاحوال، والثمر السامي رقم (1895) م) و تاريخ (1432/3/23) و تعميم وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه رقم (495) وتاريخ (1432/4/28) و سيكون مدير الشؤون الاداريه والماليه ومدير شؤون الموظفين مسؤولين عن اي تجاوز. 2. الاعتمادات المدرجه لنفقات اجور العمال مخصصه لصرف الاجور الشهريه فقط، كما يراعي عدم تكليف العمال باعمال اداريه او توظيف عمال مؤقتين او انتدابهم لمهام خارج مقر اعمالهم او الغاء اجازاتهم و صرف تعويض عن ذلك. 3. عدم التوسع في تكليف العمال وشاغلي الوظايف المؤقته باعمال اضافيه خلال الايام العاديه وايام العطل الرسميه. ان تطلب الامر ذلك، يتم الاخذ باسلوب العمل علي شكل ورديات خلال الايام العاديه، واسلوب المناوبه خلال العطل الرسميه بما يحقق اداء العمل المطلوب دون ان يترتب علي ذلك مبالغ اضافيه. 4. الالتزام بالاجراءات والسياسات المرتبطه بالتوظيف والاحلال والتوطين بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (20) وتاریخ 1440/1/8 (15) ه المبلغ ببرقيه الحياني الملكي رقم (2150) وتاریخ 1440/1/8 (20) الاجراءات النظاميه بشانها، والاتفاق مع الجهه المشار اليها في البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء عند الرغبه في ايجاد بوابات للتوظيف وقواعد للبيانات. 5. الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (337) وتاریخ 1439/6/25 ه بخصوص توطين شغل الوظايف في عقود التشغيل والصيانه، وفقا لنسب التوطين الوارده في قرار معالي وزير العمل والتنميه الاجتماعيه سابقا رقم (35490) وتاریخ 1441/2/21 ه المبني علي قرار مجلس الوزراء المشار اليه، والمتضمن ازام الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري بتطبيق تلك النسب علي جميع عقود التشغيل والصيانه. وعلي الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري الالتزام ذلك عند اعداد الشروط والمواصفات، وتوصيف الوظايف ومتطلبات شغلها في العقود، وذلك تنفيذا للاوامر والتجهيات الساميه بشان توطينها. ٥. الالتزام بدليل توطين عقود التشغيل والصيانه في الجهات العامه الصادر من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بناء علي توجيه مجلس الوزراء المعمم ببرقيه الديوان الملكي رقم (21567) وتاريخ 1441/4/1 والصيانه، علي الا تتجازو التكاليف المترتبه علي ذلك ما تم اعتمادها بالميزانيه لهداف الغرض. وكاله الميزانيه العامه محمد وزاره الماليه 13 7. عدم التعيين علي الوظايف الشاغره الا بالتوافق مع وزارتي الماليه والموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، ويستثني من ذلك الجهات المسموله بالتعيين وفقا ل قرار مجلس الوزراء رقم (20) و تاريخ 1440/1/8 (50) علي Al-Bydi ذلك لتجاز الاعتمادات المخصصه في ميزانيه الجهه. وسيكون مدير الشؤون الاداريه والماليه ومدير شؤون الموظفين مسؤلين عن اي تجاوز. 8. لا يجوز تعيين او ترقيه الموظفين والمستخدمين والعمال الي علي الوظايف والبالغ المعتمده في الميزانيه العامه للدوله وفقا للاجراءات النظاميه. 9. لا يجوز تعيين او ترقيه الموظفين والمستخدمين والعمال الي علي الوظايف والبالغ المعتمده في الميزانيه العامله للدوله وفقا للاجراءات النظاميه. 10. تنفيذا لمقضي البند (خامسا) من مرسوم الميزانيه العامه للدوله رقم (٤٤/٥١٣) و تاريخ ١٤٤/٤٥. يتم التقيد بما يلي: اول: تعتمد التشكيلات الاداريه (الوظيفيه) لكل جهه بحسب ما صدرت به الميزانيه العامه للدوله، ولا يجوز تعديلها الا لوفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. ثانيا: لا يجوز خلال السنه الماليه احداث او رفع وظايف او مراتب او تNB خلاف ما صدرت بها الميزانيه العامه للدوله، ويستثني من ذلك تعيين الوزراء، ومن في مرتبه وزير والمرتبه الممتازه وما يعادلها. والوثايق التي تكد وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظايف الموقته. ثالثا: يجوز بقرار من وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه تخفيف المراتب او المستويات، او تحوير مسميات وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظايف، وذلك بناء علي توصيه من لجنه مكونه من ممثلين من وزاره الماليه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه والجهه ذات العلاقه، علي انه لوزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه من خJCحيات التحوير والتحفيض للوزير المختص وفقا لضوابط واجراءات تحوير وتخفيض الوظايف، وهي كالتالي: ا- الضوابط التنظيميه والتصنيفيه: تكون الموافقه علي تحوير وتحفيض الوظايف بقرار من الوزير المختص او رييس الجهه المستقله وفقا لما يلي: 1. ان يكون التحوير او التخفيض وفقا لمتطلبات وحاجه العمل الفعليه التي لا تقبل التاجيل الي موعد صدور الميزانيه العامه للدوله. 2. ان تكون اولويه التحوير الي ما يخدم النشاط الاساس للجهه وان تراعي قواعد تصنيف الوطاف ومهمات ومسؤолиات الوحده الاداريه. 3. ان يقتصر التحوير علي الوظايف في السلام الوظيفي الواحد، وعدم جواز التحوير من سلم رواتب الي سلم رواتب اخري. وكاله الميزانيه العامه محمد وزاره الماليه 14 ٤. مراعاه التوازن الوظيفي في الوحدات الاداريه للجهه وفقا ل حجم عملکرد ومستوياته، وعدم تركيز الوظايف في ادارات او وحدات علي حساب الوحدات الاخري. ٥. ان يトفق مسمي الوظيفه المQTترح مع مهام وواجبات الوحده الاداريه التابعه لها. ٦. Al بفوق مستوي الوظيفه المقترحه بالتحوير مستوي الوظيفه الاشرافيه لوحدتها. ٧. Al يؤدي التحوير او التخفيف الي اغاء مركز اشرافي قايم في الوحده الاداريه او ايجاد وحده اداريه جيده غير معتمده بالهيكل التنظيمي الرسمي. 8. عدم تحوير الوظايف الاشرافيه الهيكليه المحدده بالهيكل التنظيمي للجهه الي في حاله الزدواجيه بوجود مسمي ممالل يقوم بالمهام نفسها، او وجود تعديل في الهيكل التنظيمي للهجه اذا تم اعتماده. 9. يقصر التدوير والتحفيض علي الوظايف الشاغره وفقا لسجلات وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه (الوظيفه العامه)، ويجوز تحوير الوظايف المشغوله وذلك في حاله وجود متطلبات تنظيميه و TPSINIFIE او ان حاجه العمل تستدعي ذلك بشرط توفر متطلبات شغل الوظيفه بالمسمي المقترح لدي شاغلها والقواعد التنظيميه الاخري وفقا للتصنيف السعودي الموحد للمهن. 10. يشترح الحصول علي اقرار خطي بالموافقه من الموظف شاغل الوظيفه في حال كون الوظيفه المراد تحويرها مشغوله ويترتب علي التحوير الغاء بدل او مكافاه او نقل الي مدينه اخري او فض المرتبه (في حال اعاده تقييمه من الوظايف المميزه الي غيرها). 11. عدم تجوير الوظايف الفنيه او الصرفه المشغوله الي وظايف اداريه او اداريه مساعده الا بموجب تقرير طبي مبعند من الهييه الطبيه يوصي بتغيير مجال عمل شاغلها الي عمل اداري لظروفه الصحيه. 12. يكون تحوير الوظايف الهندسيه وفقا للضوابط الوارده بقرار مجلس الوزراء رقم (7) وتاريخ 1/8 ه بالبند (ثانيا) بانه (علي الجهات الحكوميه ذات العلاقه ال تحور وظايف الكادر الهندسي الي وظايف اخري غير هندسيه. 13. عدم جوار تحوير الوظايف غير المستثنه الي وظايف مستثناه او الي وظايف يترتب علي تحويرها صرف بدل او مكافاه او اي ميزه ماليه من قبل الجهات الحكوميه، واقتصار تلك الصلحيه علي لجنه (التحوير والتحفيض) في وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه المكونه من مندوبين من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه ووزاره الماليه والجهه ذات العلاقه. وكاله الميزانيه العامه متقدم وزاره الماليه 15 ب- تلتزم كل جهه حكوميه تجري تحويرا او تخفيضا علي وظافها بما يلي: 1. توثيق واقعه التحوير او التخفيض في سجلت وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، من خلل انظمه وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه اليكترونيه لتحديث بياناتها. 2. تقديم تقرير سنوي بمسويات الوظايف التي تم تحويرها وتخفيضها خلال العام المالي وذلك اثناء مناقشه الميزانيه العامه للدوله، بغرض تقييم ممارسه الجهات الحكوميه لهذه الصلاحيه. 3. يكون مدير الموارد البشريه في كل جهه اداريه مسؤوليه مسؤوله مبارعه عن اي اجراء يتم مخالفه لما تنص عليه هذه الضوابط وذلك وفقا لما نعت عليه الماده (السادسه) من لايحه الواجبات الوظيفه. رابعا: مع التقيد بالاجراءات والضوابط الوارده في دليل عمل اللجنه الموافق عليه بالامر السامي رقم (14239/12/8 ه: 1441/4/6) بتاريخ (22628) يجوز بقرار من وزير الماليه نقل الوظايف المعتمده بين فصول وفروع الميزانيه وكذلك نقل الوظايف داخل التشكيل الاداري الواحد للمرتبه (الحاديه عشره) فما فوق، وذلك بناء علي توصيه لجنه مكونه من مشييلين من: وزاره الماليه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. خامسا: وفقا للبند (خامسا) من مرسوم الميزانيه العامه للدوله رقم (٤٤/٥/١٣) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٣ يجوز بقرار من وزير الجهه للجهات المرتبطه والتابعه له او رييس الجهه المنقول منها وموافقه وزير الجهه للجهات المرتبطه والتابعه له او رييس الجهه المنقول اليها نقل الوظايف المعتمده للمرتبه (العاشرره) فما دون خارج الجهه، وذلك بعد الاعتماد من اللجنه المشكله من مثلين من وزاره الماليه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه (مع ضروره الالتزام بتزويد نسخه من القرار الوزاري لوزاره الماليه خلال اسبوع من تاريخ صدور القرار). سادسا: يجوز للوزير المختص او رييس الجهه المستقله نقل الوظايف من المرتبه (العاشر ء) فما دون داخل التشكيل الايجاري للجهاز الواحد مع الالتزام بالضوابط والمعايير التي حددها الامر السامي رقم (63336) وتاريخ 8/12/8 ه، وهي كما يلي: 1. ان تكون الموافقه علي نقل الوظيفه من قبل الوزير المختص او رييس الجهه المستقله. 2. Al yödyi Elqal ili Elfaa Merkaqir ghi qatm qib alwada alwada. 16 واداره الماليه . Alé yódyi Elqal El iyéi Aléyéi Aléyéi Aléyéi Aléyéi Aléyéi Aléyéi Aléyéi Alékéi Aléyéi Alékéi Alékéi Alékéi Alékéi Alékéi Alékéi Alékéi Alékéi Alékéi . ان يراعي عند النقل قواعد التصنيف ومهمات ومسؤوليات الوحده الاداريه المنقول اليها. . ان يتناسب النقل مع الاعداد والاسماء والمهمات المتعلقه بالوحده الاداريه المنقول اليها الوظيفه. . Alé ydyi ngl alwufiye ali anqalauy alsssslal alwufiye alwasslal alwufiye. . تزويد وزاره الماليه بصوره من قرار النقل - عبر انظمه الوزاره الالكترونيه - لتحديث بيانات الوظيفه. . تزويد وزاره المباراه البشريه والتنميه الاجتماعيه بصوره من قرار النقل - عبر انظمه الوزاره . الالكترونيه - لتحديث بيانات الوظيفه. . يسجل "رقم الوظيفه" وفقا لما صدرت به الميزانيه، واذا تحت الحاجه الي تعديل القم يتم ذلك بعد التنسيق مع وزارتي الماليه والموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، علي ان تتم مطابقه ارقام جميع الوظايف المعتمده لدي الجهه مع الارقام المسجله لدي وزارتي الماليه والموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، وان تقوم جميع الجهات الحكوميه التي ديتها وظايف غير مسجله في نظام الوظيفه العامه (مثل وظايف برامج التشغيل وغيرها) بتوفير معلومات متكامله عن هذه الوظايف وتسجيلها في نظام بنود علي بوابه وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، (بناء علي الامر السامي رقم 17053) بتاريخ 1438/4/11 سابقا: تلتزم جميع الجهات الحكوميه والاجهزه وال'Mؤسسات العامه باحtbساب الرواتب والاجور وجميع المستحقات الماليه وفقا للتاريخ الميلادي، وان يكون تاريخ الصرف لكافه العاملين في الدوله في اليوم السابع والهشرين من كل شهر وفقا للتقويم الميلادي، حسب قرار مجلس الوزراء رقم (97) وتاريخ 03 144/02/03 (2) اجراءات تعويضات العاملين: عند القيام اجراءات صرف المستحقات الخاصه ببنود تعويضات العاملين فانه يجب مراعاه ما تضمنته قرارات لانحه الحقوق والmازيا الماليه الصادره بموجب اللجنه المشكله بالامر السامي الكريم رقم (12937) وتاريخ ١٤٤٥٤/٤٤٥٤٥٤٥٤٥٤٥٤٥٤٥٤٥٤٥٤ الحكوميه المدنيه والعسكريه بما يسهم في بناء قاعده بيانات م-fصله لما يتم صرفه من تلك الحقوق، 17 وكاله الميزانيه العامه محمد وزاره الماليه وفقا لما يلي: 1. يجب تسجيل اجمالي المبالغ المستحقه طبقا للمسيرات والخلاصه مع المبالغ المخصوصه علي البنود المختصه والموضحه بامر الصرف، مع مراجعه اجمالي الاستقطاعات الوارده بالمسيرات والخلاصه علي الحسميات المثبته بامر الصرف والتحقق من اضافتها لحساباتها الصحيحه، كما يجب مراجعه صافي المبالغ المطلوب صرفها من واقع المسيرات والخلاصه علي صافي القيمه المستخرج عنها امر دفع او حواله حسب الحاله. 2. في حاله صرف راتب لموظف واحد بموجب امر صرف وجب التحقق من عدم سابقه الصرف. 3. المبالغ التي سبق صرفها بالزياده خلال سنوات سابقه ولم تحصيلها خلال السنه الماليه الجابيه فيجب احتفها لحساب (144121) (المبالغ المسترده من مصروفات السنوات السابقه), اما المبالغ المصرفه والمحصه في نفس السنه الماليه فيراعي قيدها لنفس البند بالاستبعاد بحسب التصنيف الاقتصادي. 4. لا تكتسب ايام الغياب ضمن خدمه الموصف الفعليه بحسب نص الماده (1/16) من نظام التقاعد الصادر عام 1393 ه ومن ثم فانها لا تخضع لحسميات التقاعد كما يراعي ان ايام الغياب تبقي وفرا بالبند بمعني انه يتم الخص علي البند بعد استبعاد راتب ايام الغياب. 5. بعد التحقق من سلامه المسيرات، يتم اعداد امر الصرف بعد التاكد من صحه الخصم بها علي رمز التصنيف الاقتصادي والتصريف الوظيفي في ضوء ما ت-QTصي به تعليمات تنفيذ الميزانيه العامه للدوله والتعليمات الماليه والمحاسبه التي تصدر سنويا من وزاره الماليه. 6. مراجعه امر الدفع ومطابقته بامر صرف، والتاكد من اثبات رقمه وتاريخه علي امر الصرف. 7. في حال توفر رصيد في حساب رواتب الجهه لدي البنك المركزي السعودي، لمبالغ موقوفه او مرفوطه من خلال نظام صرف، ولغرض تسويه هذه المبالغ، يتم طلب استعادتها لحساب جاري وزاره الماليه بكتاب بوجه الي سعاده الوكيل المساعد لشؤون الحسابات العامه والاتقابير، يتم توضیح رقم امر الدفع والمبلغ الموقوف او المرفوض والبند المنصرف عليه امر الدفع بالاضافه الي ارغاق الاقرار بعدم استخدام امر الدفع علي نظام صرف. (3) مسوغات صرف الرواتب والاجور والبلدات والمكافات: اولا: الرواتب والاجور والبلدات: 1. تقرير بخلصه الرواتب مصادق عليه من المختصين. واداره الميزانيه العامه محمد وزاره الماليه 18 2. النسخه الاصليه للمسيرات او بيانات اليه تفصيله للمروات الصروفه مصده عليها من المختصين. 3. في حاله الموظف المعار او المستعار او المتعاقد معه مؤقت يرفق صوره الاتفاقيه لصرف اول راتب مع صوره العقد وصوره المباشره في حاله لم تكن من تاريخ توقيع العقد; وموافقه الجهه للاعاره او الاستعاره وطلب الجهه للموظف من الجهه التي ينسب لها الموظف. 4. صوره من قرار الترقيه مع صوره من المباشره اذا كان في اداره جديده. 5. صوره من القرار الاداري بتوقيع الجزاء في حاله حسم جزء من الراتب كجزاء. 6. مطابقه الخلاصه مع امر الصرف. :ثانيا: المكافات: 1. اصل القرار الصادر بالتكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي معتمدا من صاحب الطاحيه محددا به ايام العمل وعدد ساعات العمل اليوмиه والمهمه المطلوب القيام بها واسماء المكلفين ومراتبهم ورواتبهم وبدل النقل المقرر لكل منهم. 2. تقرير ابناها المهمه (انجاز العمل المطلوب) صدقا عليه من الرييس المباشر او عن طريق النظام اليلكتروني. 3. عند الصرف يجب التحقق من صحه انتساب المكافات المصوفه لكل موظف عن العمل خارج وقت الدوام الرسمي او ايام العطل والاعید وفقا لما يلي: ا - يتم اتساب مكافاه العمل الاضافي (خارج وقت الدوام الرسمي) خلال الايام العاديه وفق قاعده الصرف التاليه: الراتب الشهري الاساسي × عدد ايام التكليف الشهريه × عدد ساعات التكليف اليوميه = 155 ÷ ب- الضوابط المعتمده في احتساب المكافاه: 1. عدد ساعات الدوام (155) ساعه شهريا. 2. عدد ايام الدوام الشهري (22) يوميا. 3. Al ابتجاز عدد ساعات التكليف خارج وقت الدوام اليومي (3,5) ساعه يوميا. 4. Al التزيد المكافه عن (50%) من الراتب الشهري الاساسي. واداره الميزانيه العامه محمد وزاره الماليه 19 ج- ويجب ان يلاحظ ان يقتصر التكليف بالعمل في ايام العطل الاسبوعيه والاعياد علي الجهات التاليه: .٧ الهامارات. .1 مراكز الحدود. .٨ الدواوين الملكيه. .٢ المطارات. ٩. مكاتب الوزاء وغيرها من الجهات .٤ المواني. التي يحددها مجلس الخدمه المدينه. .٤ المستشفيات. 10. الجهات التي يصدر لها استثناء من المقام السامي. .٥ هييه الاداعه والTNFZION. ٥. وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات. : (21113) ثالثا: رمز التصنيف الاقتصادي للمكافات وTTHMN المكافات عناصر المصروفات التاليه: (211131) 1. مكافاه الموظفين المدنيين رمز التصنيف الاقتصادي: (211132) ٢. مكافاه الموظفين العسكريين رمز التصنيف الاقتصادي: (211133) ٣. مكافاه الموظفين بال مؤسسات والهيثات العامه والصنديق (رمز التصنيف الاقتصادي): (211134) ٤. مكافاه العمال رمز التصنيف الاقتصادي: (211135) ٥. مكافاه الوظايف المؤققه رمز التصنيف الاقتصادي: (211136) ٦. مكافاه الشغيل المباشر رمز التصنيف الاقتصادي: ثالثا) تعليمات النفقات العامه والبرامج والمشاريع: تحقيقا لكفايه اعتمادات برامج ومشاريع الميزانيه الي نهايه السنه الماليه، فانه من المهم وضع خطه تضمن ترتيب الصرف في حدود المبالغ المعتمده والتقيد بما ورد بالمراسيم والاوامر الملكيه والسميه وقرارات مجلس الوزراء والانظمه والتعليمات الساريه ذات الصله بتنفيذ الميزانيه ومنها ما ورد في الملحق رقم (1). 20 وكاله الميزانيه العامه محمد وزاره الماليه 1. تعليمات نزع الملكيات: لا يجوز للجهات الحكوميه الشروع في عمليه نزع ملكيات عقار الا بعد التنسيق مع وزاره الماليه لضمان وجود اعتماد وتكاليف للمسروع وخاليف للنزع بالزامن، وذلك وفقا لاحكام نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار وما يصدر بشانه من اوامر او مراسيم او قرارات، علي ان يتم اخذها بعين الاعتبار في مرحله اعداد الميزانيه، ولن تتم مشاركه الهييه العامه لعقارات الدوليه في اي اعمال متعلقه بنزع الملكيه ما لم تقوم الجهه الحكوميه صاحبه المشروع بذلك. 2. تعليمات استثمار العقارات: مع التقيد والالتزام بما ورد في نظام استثجار الدوليه للعقار والثخته التنفيذيه، ومراعاه ما ورد في برقيه الديوان الملكي رقم (62553) وتاريخ 1442/10/29 الا بعد القيام بالاتي: ا. التنسيق مع الهييه العامه ل摩擦ات الدوله للتاكد من عدم وجود مبان حكوميه يمكن استغلالها عوضا عن الاستثمار. ب. يشترط في حال استثمار المباني ان تكون جاهزه للاستخدام، الا في حال تعدد وجود مبان مقاربه للمواصفات والمقايس المطلوبه، كما يجب ان تتم اضافه التكلفه المتوقعه لتجهيز المبني الي قيمه ايجار العقار في عمليه الطرح من المؤجر. ج. لا تقوم الهييه العامه ل摩擦ارات الدوله بالمشاركه في تقدير اجره المباني المستاجره الا بعد التقيد بما ورد في الفقره (ب). رابعا) تعليمات هييه كفاعه الانفاق والمشروعات الحكوميه: 1. ان يعمل الفريق الداخلي لرفع كفاعه الانفاق المشكل بالامر السامي رقم (16380) وتاریخ الانفاق والاشروعات الحكوميه علي بحث فرض تحقيق كفاعه الانفاق والالتزام بتفعيل تلك الفرض في ميزانيه جوله سواء كانت خفا في التكاليف او الاعتمادات، والتنسيق مع هييه كفاعه الانفاق والمشروعات الحكوميه بشانها، ل酷بيق تلك الفورات في ميزانيه الجهه اضافه الي رفع الغريق الداخلي في الجهه قارير شهريه بخصوص ذلك الي هييه كفاعه الانفاق والمشروعات الحكوميه. وزاره الماليه 21 2. الالتزام بما تضمته الماده (1/3/الرابعه عشره) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه بالرفع بموجب المرسوم الملكي رقم (m/128) وتاريخ 13/11/1440/11/3 ه. بشان قيام الجهات الحكوميه بالرفع الي هييه كفاعه الانفاق والمشروعات الحكوميه بدراسات الجدوي والتكاليف التعديريه للمشتريات والاعمال التي تتولي طرحها، وما يتعلق بها من واثق للمنافسه ووثايق للتاهيل المسابق - ان وجد. 3. الالتزام بالقرار الوزاري رقم (1409) وتاريخ 1441/4/4 و القرار الوزاري رقم (1461) وتاريخ 1441/4/4 و ذلك فيها يخص اسلوب العمل بالاتفاقيات الهييه كفاءه الاغفاق والمشروعات الحكوميه. 4. استنادا علي الماده (15/3) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الفقره رقم (3) علي الجهات الحكوميه تؤيد هييه كفاءه الاغفاق والمشروعات الحكوميه بالبيانات التشغيليه المذكوره في الدليل الارشادي المعتمد لانشاء المنافسات المتوفر في موقع وزاره الماليه في مركز المعرفه (Dispatch@expro.gov.sa) وارسالها علي البريد التالي: 5. علي جميع الجهات الحكوميه الالتزام بالشارع من خلال البوابه الالكترونيه (اعتماد) لبنود المبرم في شانها اتفاقيه اطاريه من الجهه المختصه بالشارع الموحد ممثله في هييه كفاعه الانفاق والمشروعات الحكوميه. وذلك تنفيذا لما تضمنته الماده (15) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (128/14) التي تحت علي: ا. لا يجوز للجهات الحكوميه تامين المشتريات او تنفيذ الاعمال الوارده في القوايم التي تعدها الجهه المختصه بالشارع الموحد الا من خلال الاتفاقيات الاطاريه التي ابرمتها الجهه المختصه بالشارع الموحد. ب. استثناء من حكم الفقره (ا) من هذه الماده، للجهه الحكوميه – بعد موافقه الجهه المختصه بالشارع الموحد – تنفيذ الاعمال واثمين المشتريات الوارده في القوايم وفقا لاحكام النظام. 2) تعليمات المثاريع الراساليه: 1. علي الجهات الحكوميه اعداد الخطه الحمسيه لمصطفه المشاريع الراسماليه وفق منهجيه هي كفاعه الانغاق والمشروعات الحكوميه بحيث يتم تحديدها بشكل ربع سنوي وان تكون المحفطه هي: المرجع الاساسي لطلب الميزانيات والاعتمادات للمشاريع الراسماليه، علي ان تشمل ما يلي: ا. قايمه مشاريع موحده تشمل المشاريع المدرجه في ميزانيه الجهه والمشاريع المخطط لها والبرامج المطلوبه ضمن مبادرات برامج تحقيق رؤبه 2030 للجهه. وزاره الماليه 22 وذلك لتحديد خط الاساس والذي يشتمل علي حاله المشاريع وnسب الانجاز والتكاليف والتدفقات التعديريه للانتهاء من المشاريع، اضافه الي التكلفه الاجماليه بما يشمل اجمالي التكاليف الراسماليه والنفقات التشغيليه المترتبه سنويا. ب. ربط العقود القايمه بالنبود الخاصه بها ضمن ميزانيه الجهه ووفقا لرقم المشروع ضمن قاعده بيانات وزاره الماليه. ج. قايمه اولويات محفطه المشاريع ومنهجيه التقييم. ٢. التاكد من مواءمه قايمه المشاريع المودحه مع السياسات والالوبيات واهداف واستراتيجيات للهجه رؤيه المملكه 2030 م. بالاضافه الي مواءمه المشاريع مع القطاعات ذات العلاقه واهداف واستراتيجيات التنميه المناطقيه. 3. استكمال دراسات السعه والطلب لجميع المشاريع، سواء المشاريع الجديده او القايمه: تنفيذا للامر السامي الكريم رقم (13003) وتاريخ 1/439/3/18 والطلب المتكامله بوصفها احد المستلزمات الاساسيه للموافقه علي اي مشروع قبل الاعتماد والتنفيذ، بما في ذلك المشروعات القايمه وانفاذ لقرار مجلس الوزراء رقم (147) واتاريخ 3/6/1443/3/6 القاضي بالموافقه علي اليه التعامل مع المشاريع الموصي بالتربث بها لحين استكمال دراسات العرض والطلب المتكامله. ٤. وجوب تقدم الدراسات التاليه عند طلب المشاريع الجديده: ا. الدراسه الاستراتيجيه للمشاريع بحيث توضح الارتباط الاستراتيجي وتكون متوايمه مع استراتيجيات الجهه ورقيه المملكه 2030 والخطط الوطنيه والقطاعيه والتي تحدد الحاجه الي التغيير ودراسه البدايل المحتمله. ب. الدراسه الاقتصاديه للمشروع والتي تحدد الحاجه له وفقا لدراسات السعه والطلب واثبات الحاجه والفايده للمجتمع من خلال تحديد منage المشروع وكيفيه قياسها، بالاضافه الي المواقع المقترحه للمشروع وتحديد تكلفته ومزاياه المشروع مقال العوامل الاقتصاديه والاجتماعيه والتكنولوجيا والبيييه والقانونيه، كما تحدد المخاطر المتوقعه واجراءات الحد منها، ودراسه فرص تحقيق وفورات ماليه من خلال تحسين التصاميم للمشاريع ونماذج تقدم الحدمه. ج. الدراسه التجاريه للمشروع التي توضح استراتيجيه الشرااء التي قد تؤثر علي المشروع بالاضافه الي امكانيه وجود طرق تمويل بديله من خلال الاشتراك مع القطاع الخاص بالتنسيق مع المركز الوطني للënضيب. واداره الميزانيه العامه محمد وزاره الماليه 23 د. الدراسه الماليه للمشروع التي تبين مدي قابليه تنفيذه بافضل الاسعار المناسبه ومقارتها بمشاريع مشابهه قايمه لها اسعار نموذجيه. ه. الدراسه الاداريه لتوضيح اذا ما كانت هناك امكانيه لتنفيذ المشروع بنجاح في الوقت المحدد وفق امكانيات الجهه. 5. مع مراعاه الاوامر الساميه الصادره بهذا الشان، علي الجهات الحكوميه تقدمي مصر يشمل حجم التزاماتها الحاليه (المتبقي من قيمه عقود مشاريها القايمه) وبيان نسب الصرف علي هذه المشاريع خلال اخر 3 سنوات ماليه مقارنه بالميزانيات المعتمده للمشاريع الراسماليه للجهات و حسابات تكاليفها التشغيليه التقديريه، ومواعمه وتحديث هذه البيانات علي منصه المشروعات الوطنيه وضمان دقه البيانات وتوافقها مع البيانات المسجله علي منصه اعتماد وفقا للمر السامي رقم (74853) وتاريخ 1442/11/9 واتاريخ 14588) و 6. تتم مشاركه طبيات المشاريع الجديده للجهات الحكوميه مع وكاله الميزانيه العامه في وزاره الماليه بعد اعداد الدراسات المذكوره اعلاه لكي تقوم الوكاله بمشاركه هييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه بالمشاريع المطلوب دراستها بحسب الاولويه والسقف للجهات. 7. الالترام بتعميم وزاره الماليه الصادر برقم (9314) بتاريخ 06/1444/03/06 ه بشان دليل الضواب والارشادات لتقدير ميزانيه المشروعات الانشاييه الجديده قبل اعتماد تكاليفها (دليل تقدير التكاليف للمشاريع الانشاييه الجديده). 8. علي الجهات الحكوميه بحث فرص تعزيز مشاركه القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها وتقدم ي تتايج ومقترات هذه الدراسات ضمن طلبات المشاريع الجديده. 9. في حال وجود اي استفسار يمكن التواصل مع المختصين في هييه كفاعه الانفاق والمشروعات (info@expro.gov.sa): الحكوميه علي البريد الالكتروني الاتي: 10. علي جميع الجهات الحكوميه تسجيل كافه بيانات عقود مشاريعها الراسماليه القايمه علي منصه المشروعات الوطنيه وربط تلك العقود بالبنود الماليه التي يتم الصرف منها والتاكد من دقه البيانات ومواعمتها مع بيانات منصه اعتماد، وعلي ان يتم تحديدها بشكل ربع سنوي وفقا للمر السامي (74853) وتاريخ 1442/12/28 وتمtbعه 1442/11/9 وتمtbعه 1442/11/9 وتمtbعه 1442/11/9 وتمtbعه 1442/11/9 و تمtbعه 1442/11/9 وتمtbعه 1442/11/9 وتمtbعه 1442/11/9 وتمtbاعه حاله مشروعات البنيه التحتيه علي المستوي الوطني علي منصه (مشروعات الوطنيه), وعدم استخدام اي منصه اخري متابعه تلك المشروعات، وان تعتمد بيانات تقدم الاعمال بالمنصه من خلال مملل لا تقل مرتبته عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها وفق ما ورد في الفقره او البند ثانيا من الامر السامي رقم (7483) وتاريخ 1442/12/28 وكاله الميزانيه العامه متقدم وزاره الماليه 24 11. الالتزام بالنموذج المقدم من هييه كفاعه الانفاق والمشروعات الحكوميه بما يخص تاسيس وتشغيل مكاتب اداره المشروعات في الجهات العامه واتباع جميع الاجراءات والمنهجيات التي اسستها الهييه في هذا الشان تنفيذا لما ورد في البند رابعا من الامر السامي رقم (48339) وتاريخ (47007) و القاضي بالتاكيد علي الجهات العامه بتنفيذ بما جاء بالامر السامي رقم (47007) و تاريخ ١٤٩/٩/١٦ ه- و ذلك للجهات التي تتطلب مشروعاتها انشاء مكاتب اداره المشروعات لمتابعه وتنسيق واداره مشروعاتها. 12.الالتزام بما ورد في البند خامسا من الامر السامي رقم (48339) وتاریخ 14/14/ ه. والفاضي بالا تستخدم المخصصات الماليه لمكاتب اداره المشروعات الانساييه او تصميمها او الاشراف عليها في غرض غير ذلك والا يصرف منها الا حسب الخطه التي ضعها هييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه والمعتمده من مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه. 13. استيفاء متطلبات منهجيه هييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه حسب الادله الاسترشاديه لضمان حوكمه و tطبيق اجراءات البوبات المرحليه حين ادراج المشروع في الميزانيه وفق ما ورد بالامر السامي رقم (13003) وتاريخ 1439/3/18 (3) تعليمات مشاريع تقنيه المعلومات: 1. علي جميع الجهات الحكوميه تعبه نماذج المشاريع التقنيه مع مشاركه الرقم المرجعي المتضمن في وزاره الماليه لكل مشروع ومشاركتها مع هييه كفاعه الانفاق والمشروعات الحكوميه علما بان اخر موعد لاستلام الطلبات مكتمله البيانات للجهات الحكوميه للسنه الماليه (2023) هو م.2023/03/30 2. تعبيه نماذج البيانات التشغيليه لتقنيه المعلومات ومشاركتها مع الهييه بدايه العام. م.مشاركه دراسه السعه والطلب عند طرح المنافسه لكل مشروع تقني. 4. تعبيه نماذج دراسه (Business Case) (دراسات الجدوي ودراسه السعه والطلب للمشاريع والبرامج الجديده لميزانيه العام القادم 1444 / 1444 م) ومشاركتها مع الهييه. 5. العمل علي شرح كراسات التشغيل والصيانه قبل سنه من انتهاه العقد الحالي استنادا علي الماده (35) من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه التنفيذ المستمر قبل انتهاه العقد القايم بما لا يقل عن سنه. 6. علي جميع الجهات مشاركه قايمه بكل الخدمات المقدمه من الجهه سواء كانت خدمات رقميه او تقليديه واتصاب تكلفه المعامله لكل خدمه. وكاله الميزانيه العامه محمد وزاره الماليه 25 7. في حال حاجه الهييه لاي معلومات اضافيه للاستكمال مراجعه النماذج يجب علي الجهه الرد خلال 5 ايام عمل. 8. في حال وجود اي استفسار والحصول علي النماذج يمكن التواصل مع المختصين في هييه كفاءه .(budget.itcs@expro.gov.sa a) الانفاق والمشروعات الحكوميه علي البريد الالكتروني التي خامسا) تعليمات معالجه تجاوز الاعتماد المقرره او مستحقات تخص سنوات منتهيه او قايمه: 1- وفقا للبند (ثالثا) (1) من مرسوم الميزانيه العامه لدوله رقم (64) وتاريخ 1444/5/13. حال وجود مستحقات مترتبه علي سنوات ماليه منتهيه، تلتزم الجهات الحكوميه بصفها بما لا يتجاور نهايه الشهر الثاني من السنه الماليه 1444/5/14. انهاء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وان يشمل التقرير السنوي للجهه الحكوميه تفاصيل ما اجري. ويتولي الديوان العام لمحاسبه متابعه مدي التزام الجهات الحكوميه بما قضت به هذه الفقره، والرفع عن ذلك، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المقرره نظاما بفق الجهات المخالفه. 2- يجب ان يشمل القرير السنوي للجهه الحكوميه ايضاحا يتضمن المستحقات المترتبه علي السنوات الماليه المنتهيه التي تم سدادها والتي لم يتم سدادها مع ذكر اسباب عدم السداد بالتفصيل. 3- وفقا للبند (وثقره 3) من مرسوم الميزانيه العامه لدوله رقم (39) وتاريخ 8/1443/5/8 وزير الماليه بتدير واضافه التكاليف المترتبه علي الفروقات الضريبيه في العقود والتكاليف اللازمه للعقود البديله والتكاليف الناتجه عن الاحكام الفضاييه الصادره بحق الجهات الحكوميه او تعديل اسعار العقود او الالتفاقيات او تمديد او نقل المشروعات حسب الانظمه والتعليمات الصادره بشانها. 4- وفق للبند (وثقه) من مرسوم الميزانيه العامه للدوله رقم (64/5/13) و تاريخ 1444/5/13 علي الوزير المختص او رييس الجهه ذات الميزانيه المستقله الملحقه ميزانياتها بميزانيه العامه للدوله رفع جميع التزاماتها التعاقديه علي (منصه اعتماد), سواء كانت عقودا او تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثمه من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، وفقا للضوابط الوارده في تعليمات تنفيذ الميزانيه العامه للدوله والتعليمات الماليه والحاسبيه، وان يشتمل التقرير السنوي للجهه الحكوميه علي تفاصيل ما اجري، وان يعمل الحيوان العام للمحاسبه علي متابعه مدي التزام الجهات الحكوميه. بذلك والرفع عن ذلك لاتخاذ الاجراءات النظاميه المناسبه بحق الجهات المخالفه. 26 واداره الميزانيه مجتمد وزاره الميزانيه سادستا) تعليمات اجراء المناقلات بين التكاليف والاعتمادات يتم التقيد بما ودر بالمراسيم والاوامر الملكيه والساميه وقرارات مجلس الوزراء والانظمه والتعليمات الساريه ذات الصله ومنها ما ورد في الملحق رقم (1). 1. تتم المناقلات بين فصول وفروع واقصام الميزانيه بقرار من وزير الماليه او من ينبه، ولوزير المختص او رييس الجهه ذات الميزانيه المستقله والملحقه ميزانياتها بالميزانيه العامه لدوله اجراء المناقلات بين النفقات العامه واعتمادات البرامج، واعتمادات المشاريع وفقا للضوابط التاليه: ا. فيما عدا الحجهت الحكوميه المرتبطه مع وزاره الماليه بنظام هاييريون، يرفق مع كل طلب اجراء مناقله بين العتمادات - للمناقلات التي تتم بقرار من وزير الماليه المنصوص عليها في البند (خامسا) من مرسوم الميزانيه العامه للدوله رقم (م/44/5/13) وتاريح 1444/5/13 - بيان افرادي يوضح المباوع المنصرفه فعلا والمرتبط عليها والمتوقع صرفها لنهايه السنه الماليه علي النفقات المطلوب النقل بينها من واقع السجلات الرسميه، ومدد من الموظفين المسؤولين ومختوم بالخدم الاداره المختصه في الجهه حمايه الطلب، شريطه ان يرد الطلب قبل المده المحدده في تعميم تعليمات الاقفال السنويه. ب. يجب علي كافه الجهات الحكوميه ارسال طلبات مناقلات الميزانيه (صلاحيه وزير الماليه، صلاحيه الوزير المختص او رييس الجهه ذات الميزانيه المستقله والملحقه ميزانياتها بالميزانيه العامه للدوله) من خلال منصه اعتماد او نظام هابييريون، ويشمل ذلك ميزانيات برامج تحقيق الرؤيه وكافه الميزانيات الذري، وعلي الجهات الحكوميه مراعاه انه لن يتم استقبال اي طلبات لمناقلات الميزانيه بشكل يدوي، حيث يمكن للجهه الحكوميه استعراض كافه طببات مناقله الميزانيه وحالتها من خلال النظام. ويتم اشعار الجهه الحكوميه عند الموافقه او الرفض او طلب تعديل طلب المناقله من خلال النظام. وفي حال عدم اتمام المناقله عبر منصه اعتماد او نظام هابييريون وتمت الموافقه من وزاره الماليه علي هذا الاستثناء، تقوم الجهه بتزويد وزاره الماليه بنسخه من كل قرار مناقله فور صدوره، ويراعي اكتماله حسب الضوابط ادناه وشموله المعلومات اللازمه مثل (المستند، ميررات النقل) ويكون مبينا به رقم واسم الفصل والفرع وارقام واسماء النفقات والبرامج والمشاريع التي يخصها كما هي ظاهره بكشفوفات الميزانيه: حتي تمكن وزاره الماليه من سرعه تسجيله دليها ما لم تكن لها ملاحظه تعيده بموجبها للجهه صابه القارار. ج. تلتزم الجهه الحكوميه بعدم تقديم اكثر من طلب واحد كل ثلاثه اشهر للمناقدات التي من ضمن صلاحيات وزاره الماليه المنصوص عليها في البند (خامسا) من مرسوم الميزانيه العامه لدوله رقم (م/64) وتاريخ 14/5/13 د. في حال وجود مستحقات جاهزه للصرف لالتزامات قايمه ولاتتوفر لها اعتمادات كافيه فيجوز للهجه الحكوميه رفع مناقله لها لسداد هذه المستحقات ولا يشمل ذلك عدد المناقلات الواجب علي الجهه الالتزام بها وفقا لما ورد بالفقره (ج) اعلاه. وزاره الماليه محمت وزاره الماليه 27 ه. يجب علي الجهات الحكوميه الالتزام بعدم النقل من الاعتمادات المضافه لاي عنصر من عناصر ميزانيه الجهه من خارج الميزانيه. و. تلتزم الجهات عند اجراء المناقلات بما يلي: ان يكون النقل مبنيا علي احتياج فعلي لغرض صرف نفقه معتمده بالميزانيه استحقت نظاما وتمت اجازه امر الصرف من قبل المراقب المالي عن طريق خدمه رفع المطلبات المتاخره علي منصه اعتماد او غيرها المطلبات واستكمال اجراءاتها ومستنداتها النظاميه او لتعطيه زياده في قيمه العقود السنويه البديله. الا يترتب علي النقل التزام جديد غير معتمد بالميزانيه، او تغطيه رواتب واجور لوطاف غير معتمده. • Al يقثر النقل علي الالتزامات القايمه علي الجهه ايا كانت سنه الالتزام، والمترتبه علي النفقات المنقول منها حتي نهايه السنه الماليه. 2. تتم المناقلات بين فصول وفروع واقصام ميزانيه بقرار من الوزير المختص للجهات التابعه له والمترتبطه به وفقا للضوابط المشار اليها في الفقره رقم (1) - (ب. ج. د. ه. والفقه 4 ادناه. 3. للوزير المختص وييس الجهه ذات ميزانيه المستقله والملحه ميزانياتها ميزانيه العامه للدوله (221311) النقل من الاعتماد الفعلي لبنود (مخصصات الابعتاش) ذات التصنيف الاقتصادي رقم (301240100) (بميزانيات الجهات التابعه والمربطه به الي اعتماد برنامجي (مخصصات الطلبه المبتعثين بالخارج) (301240100) (بميزانيات الجهات الابعه والمربطه بالخارج) (بميزانيات المبنيه للابعه والربطه الي اعتمادها عن اعتمادها علي ان يتم التقيد ويخصص لصرف المستحقات النظاميه لمبتعثي الجهه المنقول من اعتمادهاي لنبود (التامين الطبي بالاوامر السابقه به هذا الشان كما يصل له النقل من الاعتماد الفعلي لنبود (التامين للعاملين خارج المملكه - للجهزه الحكوميه) (212133) (بميزانيات الحربيه والربطه بالخارج المملكه - لل Kursسسات والهييات) ذات التصنيف الاقتصادي رقم (212134) (المعتمد بميزانيات الجهات التابعه له والمرتبطه به الي اعتماد بند (مستحقات التامين الطبي) رقم (212133) (بميزانيه وزاره الخارجيه وënضيه لتعطيه بالغيه والتوصيه لتعطيه تكاليف التامين علي منسوبي الجهه العاملين (47259) بالخارج ضمن العقد المودد بعد التسقيق مع وزاره الخارجيه بناء علي الامير السامي رقم (1444/5/13) وتاريخ 14.5/13 28 وكاله الميزانيه العامه متقدم وزاره الماليه لغرض كفايه الاعتمادات المقرره، للوفاء بالالتزامات المترتبه عليها يتم الالتزام باشعار وزاره الماليه فور اجراء المناقله وبشكل رسمي وسیتم الرفع للديوان العام لمحاسبه بالجهات غير الملتزمه لاتخاذ اللازم، مع الالتزام بان تكون المناقله ضمن قسم واحد من اقصام الميزانيه المعتمده للجهه (النفقات العامه، نفقات البرامج، نفقات المشاريع، ووفقا للضوابط التاليه: ا. النقل بين اعتمادات النفقات العامه: 1. Al يتم النقل من اعتمادات جميع النفقات التاليه وتصنيفاتها الفرعيه ويجوز النقل اليها بما لا يتجاوز نصف الاعتماد الاصلي، مع مراعاه ما ورد في الفقره (1): <table><tr><td>رامز الال FGS' ا و الفرعي</td><td>اسم البند</td></tr><tr><td>21213</td><td>تامين طبي</td></tr><tr><td>2233</td><td>نفقات الحرمين الشريفين</td></tr><tr><td>22134</td><td>تذاكر سفر</td></tr><tr><td>223209</td><td>نفقات دعويه مخصصه / رواتب وبدلات ومكافات</td></tr><tr><td>2211</td><td>نفقات الخدمات العامه</td></tr><tr><td>28142</td><td> اجور استخدام الطيف الترددي</td></tr><tr><td>221311</td><td>مخصصات الابعتات</td></tr><tr><td>282111</td><td>مكافات الطبه بالداخل</td></tr><tr><td>282112</td><td>نفقات الطبه بالخارج</td></tr><tr><td>282113</td><td>نقل الطبه والطالبات</td></tr><tr><td>282114</td><td>برنامج الابعتات الاضافي</td></tr><tr><td>22141</td><td>استثمار العقار</td></tr><tr><td>22136</td><td>بدل الحيافه النقدي</td></tr><tr><td>31412</td><td>نزع ملكيات</td></tr></table> 29 وكاله الميزانيه العامه متعدد وزاره الماليه 2. Al يتم النقل من والي اعتمادات النفقات التاليه وجميع التصنيفات الفرعيه لها: <table><tr><td>اسم البند</td><td>الموجروات البند</td></tr><tr><td>اجور روواتب اساسيه</td><td>21111</td></tr><tr><td>البدلات</td><td>21112</td></tr><tr><td>اجور روواتب عينيه</td><td>22134</td></tr><tr><td>نفقات النشاط الرياضي والثقافي</td><td>25</td></tr><tr><td>الاعانات</td><td>26</td></tr><tr><td>المنح</td><td>27</td></tr><tr><td>المنافع الاجتماعيه</td><td>28217</td></tr><tr><td>اعايه المؤسسات والجمعيات غير الهاده للربح</td><td>282170910</td></tr><tr><td>اعايه الاتحاد العربي لكره القدم</td><td>2521201</td></tr><tr><td>اعانات زراعيه</td><td>27211</td></tr><tr><td>اعايه الضمان الاجتماعي</td><td>253</td></tr><tr><td>اعانات اخري</td><td>282141</td></tr><tr><td>نفقات سريه</td><td>282142</td></tr><tr><td>نفقات سريه مخصصه</td><td>282143</td></tr><tr><td>تطوير الموارد البشريه</td><td>28233</td></tr><tr><td>النفقات الطاريه عن طريق امارات المناطق</td><td>282162</td></tr><tr><td>تعويضات زوايد اراض تنظيميه</td><td>31411</td></tr></table> 3. لا يجوز النقل من اعتمادات او تكاليف النفقات والبرامج والمشاريع المعتمده التي اعتمدت بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم (20) وتاريخ 1440/1/8 4. لا يجوز النقل من اعتمادات او تكاليف البرامج والمشاريع المعتمده المخصصه للënصيص. 5. فيما تېقي من النفقات العامه يجوز النقل من والي اعتماداتها علي ال يتجاز المبلغ المنقول عن (50%) من الاعتماد الاطي. وكاله الميزانيه العامه محمد وزاره الماليه 30 ب - النقل بين اعتمادات النفقات علي البرامج: فيما عدا البنود التي تحمل التصيفات الوارده في الفقره (ا) اعلاه وفروعها يجوز النقل من والي اعتمادت البرامج فيما يبها، علي ال يتجاز المبلغ المنقول من والي اعتمادات البرامج السنيه (50%) من الاعتماد الاطلي، ويجوز نقل كامل المبالغ المتاحه بين البرامج ذات التصنيف الاقتصادي الواحد علي المستوي الثاني بشرط ان ترفع الجه الحكوميه جميع عقودها علي منصه اعتماد وان تكون مرتبطه بنظام هاييريون ونظام ربط التقارير الشهريه والحسابات الخاصه للجهات الحكوميه (حسابات). GFS (مثال: يجوز نقل كامل المبالغ متاحه بين اعتمادات البرامج التي يبدا تصنيها الاقتصادي برقم 22. ج - النقل بين اعتمادات النفقات علي المشاريع: فيما عدا البنود التي تحمل التصيفات الوارده في الفقره (ا) اعلاه وفروعها يجوز النقل من والي اعتمادات المشاريع فيها بينها، علي الا يتجاوز المبلغ المنقول من والي المشاريع السنويه (50) من الاعتماد الاطلي، ويجوز نقل كامل المبالغ المتاحه بين المشاريع ذات التصنيف الاقتصادي الواحد علي المستوي الثاني بشطر ان ترفع الجهه الحكوميه جميع عقودها علي منصه اعتماد وان تكون مرتبطه بنظام هابييريون ونظام ربط التقارير الشهريه والحسابات الختاميه للجهات الحكوميه (حسابات)، (مثال: يجوز نقل كامل المبالغ المتاحه بين اعتماد المشاريع التي يبدا تصنيفها (الاقتصادي GS برقم 31). د - يجوز نقل التكاليف المتاحه للبرامج والمشاريع المعتمده بالليزانيه بما لا يتجاز (20) من التكاليف المعتمده للمشاريع المنقول منها واليها، وذلك لتعطيه ضريبه القيمه المضافه او الحاجه الي زياده نطاق العقود مع الالتزام بما ورد في نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، وذلك بشره ان ترفع الجهه الحكوميه جميع عقودها علي منصه اعتماد وان تكون مرتبطه بنظام هاييريون ونظام ربط التقارير الشهريه والحسابات الختاميه للجهات الحكوميه (حسابات). ه - النقل بين اعتمادات النفقات مقال الايرادات المباشره: يجوز النقل من والي اعتمادات النفقات مقال الايرادات المباشره فيما بينها، علي ان يتم تطبيق قواعد واجراءات المناقلات من والي اعتمادات الميزانيه المشار اليها اعلاه، مع مراعاه ما ورد في الفقره (١) و) لا يجوز المناقله من حساب سداد القرض في حال وجود قرض علي الجهه من خلال المركز الوطني لاداره الدين. 31 واداره الميزانيه العامه سابعا) تعليمات برامج تحقيق الرؤيه: يتم التقيد بما ورد بالمراسيم والاوامر الملكيه والسلاميه وقرارات مجلس الوزراء والانظمه والتعليمات (1) الساريه ذات الصله بتنفيذ مبادرات ومشاريع برامج تحقيق الرؤيه ومنها ما ورد في الملحق رقم. <table><tr><td>وزاره الماليه</td><td>مكتب الاداره /الاستراتيجيه/اللجنه</td><td>فريق العمل الدايم</td><td>لجنه برنامج /الرقيه VRP/</td><td>مكتب تحقيق الرؤيه في الجهه الحكوميه</td><td>تفاصيل النشاط</td><td>نوع النشاط</td></tr><tr><td>موافقه (قيمه عشرين مليون وتزيد مده التنفيذ عن سنه)</td><td>-</td><td></td><td>احاطه</td><td>طلب/ موافقه</td><td>التعاقد علي المبادرات</td><td>تعاقد</td></tr><tr><td>اعتماد</td><td>احاطه</td><td>موافقه</td><td>طلب</td><td>-</td><td>اعتماد مبادره ضمن الخطه / التنفيذيه للبرنامج (من داخل ميزانيه البرامج)</td><td rowspan="2">طلبات التمويل</td></tr><tr><td>موافقه</td><td>احاطه</td><td>توصيه</td><td>طلب</td><td>-</td><td>اعتماد مبادره ضمن الخطه / التنفيذيه للبرنامج من خارج (ميزانيه (تمويل مسترد)</td></tr><tr><td>-</td><td>احاطه/موافقه</td><td>اعداد / توصيه</td><td>-</td><td>-</td><td>المراجعه الربعه لاداء الصرف</td><td> اداء الصرف</td></tr><tr><td>تنفيذ</td><td>موافقه (او ما يخدم من تعليمات بها الشان)</td><td>توصيه</td><td>طلب</td><td>-</td><td>طلبات التغير غير الماليه (المستهوتات او النطاق او الجهه المالك)</td><td>تغير</td></tr></table> 32 وكاله الميزانيه العامه محمد وزاره الماليه <table><tr><td>وزاره الماليه</td><td>مكتب الاداره الاستراتيجيه / conjha</td><td>فريق العمل الدايم</td><td>لجنه برنامج تحقيق VRP/ازيه</td><td>مكتب تحقيق الرؤيه في الجهه الحكوميه</td><td>تفاصيل النشاط</td><td>نوع النشاط</td></tr><tr><td>تنفيذ</td><td>-</td><td>احاطه</td><td>احاطه</td><td>قرار داخلي</td><td>النقل بين اعتمادات مبادرات الجهه الحكوميه في نفس البرنامج</td><td rowspan="4">مناقلات الميزانيه</td></tr><tr><td>اعتماد</td><td>-</td><td>احاطه</td><td>موافقه</td><td>طلب</td><td>النقل بين اعتمادات المبارات البرنامج في اكثر من جهه (تعزيز)</td></tr><tr><td>احاطه</td><td>احاطه</td><td>احاطه / موافقه في حال كان احدي المبادرتين (معتمده)</td><td>موافقه</td><td>طلب</td><td>النقل بين تكاليف المبادرات في نفس البرنامج</td></tr><tr><td>اعتماد</td><td>-</td><td>احاطه</td><td>احاطه</td><td>طلب</td><td>النقل بين تكاليف البند التشغيل والراسمالي لنفس المبادره</td></tr></table> 1) مناقلات الميزانيه بين مبادرات برامج تحقيق الرؤيه: استثناء مما ورد في فقره (ج) و (ه) من الماده رقم (1) من سادسا، وبناء علي البند (خامسا) من مرسوم الميزانيه العامه للدوله رقم (64) وتاريخ 1444/5/13 ه: فايه يمكن للجهه الحكوميه وبرامج تحقيق الرؤيه اجراء المناقلات بين تكاليف واعتمادات ببرامج تحقيق الرؤيه وفقا لم يلي: 1. النقل بين اعتمادات مبادرات الجهه الحكوميه في برنامج واحد من برامج تحقيق الرؤيه: تتم المناقلات بين اعتماد مبادرات التشغيليه (التشغيليه والرسالميه) بقرار من الوزير المختص او رييس الجهه المستقله والمحقه ميزانياتها بالميزانيه العامه لدوله، علي ان يتم اخذ موافقه مكتب تحقيق الرؤيه الذي تتبع له الجهه، ويتم تزويد وزاره الماليه (الوكاله المساعده لاداره الميزانيه) بنسخه من القرار عبر منصه اعتماد او نظامهاهاييريون، مع احاطه مكتب برنامج تحقيق الرؤيه المختص ومكتب فريق العمل الدايم بذلك. 2. النقل بين اعتمادات مبادرات برنامج تحقيق الرؤيه في اكثر من جهه: عند حاجه الجهه الحكوميه الي تعزيز اعتماد مبادراتها في احد برامج تحقيق الرؤيه، يتم الطلب من مكتب برنامج تحقيق الرؤيه المختص للبحث عن فورات في اعتمادات مبادرات البرنامج لدي الجهات الحكوميه الاخري لنقلها، واتتم المناقلات بين اعتمادات مبادرات برنامج تحقيق الرؤيه في اكثر من جهه بفار من وزير الماليه، ويرفع طلب المانقه عن طريق مكتب برنامج تحقيق الرؤيه مرفقا به ما يلي: وزاره الماليه 33 موافقه الجهه المنفذه، والجهه المالكه للمباده التي سيتم النقل منها. موافقه لجنه برنامج تحقيق الرؤيه علي نقل المبالغ بين اعتمادات المبادرات. بيان يتضمن ارقام المبادرات (البرامج او المشاريع) المنقول منها والمنقول اليها بحسب تصنيف وزاره الماليه. 3. النقل بين تكاليف المبادرات: ا. تتم المناقلات بين تكاليف بنود المبادره (تشغيل/اسماي) بقرار من وزير الماليه ويتم الرفع بها من الجهه المنفره او الجهه المالكه للمبادره. ب. تتم المناقلات بين تكاليف مبادرات برنامج تحقيق الرفيه بقرار من وزير الماليه علي الاتزيد تكاليف المبادره بعد النقل ايها علي التكاليف المدرجه بالخطه التنفيذيه للبرنامج، او التكاليف المحذه من اللجنه الاستراتيجيه بمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، وعند الحاجه الي زياده تكاليف المبادره باعلي من ذلك يتم اخذ موافقه فريق العمل الدايم، ويرفع طلب المناقله عن طريق مكتب برنامج تحقيق الرؤيه مرفقا به ما يلي: موافقه الجهه المنفذه، والجهه المالكه للمبادره التي سيتم النقل منها. موافقه لجنه برنامج تحقيق الرؤيه علي نقل المبالغ بين تكاليف المبادرات. موافقه فريق العمل الدايم في حال كانت احدي المبادرتين المنقول اليها او المنقول منها سبق وان صدر بها قرار تمويل من اللجنه الاستراتيجيه/فريق العمل الدايم. بيان يتضمن ارقام المبادرات (البرامج او المشاريع) المنقول منها والمنقول اليها بحسب تصنيف وزاره الماليه. ٤. لا يجوز النقل بين تكاليف واعتمادات مبادرات اكثر من برنامج تحقيق الرؤيه الا بمواقفه اللحنه الاستراتيجيه بمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه. 2) التعاقد علي مبادرات برامج تحقيق الرؤيه: يتم التعاقد علي مبادرات برامج تحقيق الرؤيه وفق لضوابط استثناء اعمال مبادرات برامج تحقيق الرؤيه من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بشانها قرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 1443/7/7 1. بالنسبه للمبادرات متعتمده التمويل جزييا، يتم التعاقد عليها بما لا يتجاوز تكاليف التمويل الجزييه المعتمده من (اللجنه الاستراتيجيه/فريق العمل الدايم). وكاله الميزانيه العامه متعمد وزاره الماليه 34 2. بالنسبه لمبادرات معتمده التمويل كليا، يتم التعاقد عليها بما لا يتجاوز تكاليف التمويل الكليه المعتاده من (اللجنه الاستراتيجيه / فريق العمل الدايم). 3. يجب الالتزيد مده العقود عن الفتره الزمنيه المحدده للمبادره في برنامج تحقيق الرؤيه، وفي حال تاثر مستهداف المبادره ذلك يتم الرفع الي لجنه البرنامج المعني للموافه قبل توقيع عقود تتجاوز مده تنفيذها عمر المبادره وبما لا يتجاوز التكاليف المعتمده للمبادره. 4. يتم تسجيل جميع العقود في منصه اعتماد للحصول علي امر الشراء. 5. ان تلتزم الجهه بالارتباط علي العقود المتوافقه مع نطاق المبادره المعتمد. 3) تقدم طبيات التمويل: 1. اعتماد مبادره ضمن الخطه التنفيذيه للبرنامج: يتم رفع طببات التمويل للمبادرات الجاهزه عن طريق مكتب برنامج تحقيق الرؤيه الي مكتب فريق العمل الدايم للتحقق من جهوزيه المبادرات والتوصيه بشانها الي فريق العمل الدايم، وعند الموافقه عليها بالاجمع بما لا يتجاوز التكاليف الموافق عليها من قبل لجنه البرنامج يتم اشعار وزاره الماليه لاكمال ما يلزم واحاطه اللجنه الاستراتيجيه بالموافقه، وفي حال عدم موافقه فريق العمل الدايم بالاجمع او تجازو التكاليف الموافق عليها من قبل لجنه البرنامج يتم رفع توصيه فريق العمل الدايم الي اللجنه الاستراتيجيه للموافقه، وعند الموافقه يتم اشعار وزاره الماليه وفريق العمل الدايم لاكمال ما يلزم. 2. اعتماد مبادره ضمن الخطه التنفيذيه للبرنامج من خارج الميزانيه (تمويل مسترد) : يتم رفع طلبات التمويل الخاصه بالمبادرات التي تمول من خارج الميزانيه عن طريق مكتب برنامج تحقيق الرؤيه الي فريق العمل الدايم للتوصيه بشانها الي وزاره الماليه، علما بان ذلك ينطبق علي المبادرات التي لها صفه التمويل المسترد او التي تطلب ضمانات من وزاره الماليه. 3. فيما يتعلق بالمبادرات غير المسكنه في احمد برامج تحقيق الرؤيه يتم الرفع بها الي فريق العمل الدايم لتوصيه بشانها الي اللجنه الاستراتيجيه بمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه للنظر في تمويلها. (4) مراجعه اداء العرف: ستتم مراجعه اداء التعاقد والصرف علي مبادرات برامج تحقيق الرؤيه من قبل فريق العمل الدايم بشكل ربع سوي، و Romeo يوصه الي اللجنه الاستراتيجيه حيال المبادرات المتعره. وزاره الماليه محمت 35 (5) طلبات التغير المستهدفات، او النطاق او الجهه المالكه: ترفع طلبات التغير (بحسب الحوكمه) عن طريق مكتب برنامج تحقيق الرؤيه الي مكتب الاداره الاستراتيجيه لمراجعتها والتوضيه بشانها من قبل لجان برامج تحقيق الرؤيه في ضوء الصلاحات الممنوحه لها، الاجراءات اللازمه بشانها من قبل لجان برامج تحقيق الرؤيه في ضوء الصلاحات الممنوحه لها، مع الاخذ في الاعتبار القواعد المنظمه لتنفيذ تلك التغيرات، وعند موافقه اللجه المختصه (حسب الحوكمه) يتم اشعار وزاره الماليه (في حال تغيير الجهه المالك) لاكمال ما يلزم. مع الاخذ بعين الاعتبار عند اجراء نقل التكاليف والاعتمادات بين الجهات معالجه الارتباطات المترتبه علي المبادرات نقلها. ثامنا) تعليمات هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه: 1 - استنادا الي لايحه تفضيل المحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه والشركات المدرجه في السوق الماليه في الاعمال والمشتريات -الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ (01-41-001180) والحي تعميم هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه رقم (00-41-001180) و تاريخ و تاريخ 1441/11/28 علي الجهات الحكوميه التنسيق المسابق مع هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه اثناء مراحل اعداد كراسات المنافسات عاليه القيمه حسب ما ورد في ذلك لوضع مستهدفها لل محتوي المحلي في تلك العقود. 2 - علي الجهات الحكوميه مشاركه خط العقود والاتفاقات لمشتريات الجهات الحكوميه التي سبتمر وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه المخط ابرامها خلال العام المالي 2023 مع هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه خلال مده اقصاها 31 يناير 2023، حسب النموذج المعد لذلك من قبل الهييه. 3 - الالتزام باحكام لايحه تفضيل المحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه والشركات المدرجه في السوق الماليه في الاعمال والمشتريات صادره بقرار مجلس الوزاره رقم (245) بتاريخ الاتفاقيات الاطاريه واصدار اوامر الشرطه بها، وعند تامين ما تحتاج اليه الجهات الصحيه من خلال الشركه الوطنيه لشراء الموحد للادويه والاجهزه والمستلزمات الطبيه (نوبكو). 4 - التاكيد علي تطبيق الماده الثالثه والتسعين من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه بشان التزام الشركات التي تقوم بالاعمال والمشتريات نيابه بتطبيق احكام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه واللوايح بما فيها لايحه تفعيل المحتوي والمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه والشركات المدرجه في السوق الماليه في الاعمال والمشتريات. 36 وكاله الميزانيه العامه متعدد وزاره الماليه 5 - الالتزام بالتعامير الوزاريه رقم (25644) وتاريخ 14/14/2026/14 ه. ورقم (65611) و تاريخ 18/14/2026 (1442/6/14) بشرات الحكوميه بتطبيق لانحه تفضيل المحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه والشركات المدرجه في السوق الماليه في الاعمال والمشتريات في اعمال مبادرات برامج تحقيق الرؤيه. : تاسعا: تعليمات مشاريع الامن السيراني 1. علي جميع الجهات الحكوميه تعبيه نماذج مشاريع الامن السيراني مع مشاركه الرقم المرجعي المتضمن في وزاره الماليه لكل مشروع ومشاركتها مع هييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه علما بان اخر موعد لاستلام الطببات مكتمله البيانات للجهات الحكوميه لعام هو 2023/03/15 م. 2. علي جميع الجهات الحكوميه تعبيه النماذج الخاصه بطلبات مشاريع وبرامج الامن السيراني من قبل مسؤول الامن السيراني في الجهه. 3. تتم تعبيه نماذج طببات ميزانيات مشاريع وبرامج الامن السيراني والذي يلخص جميع الطببات الخاصه بالجهه لميزانيه عام 2024 م. 4. في حال حاجه الهييه لاي معلومات اضافيه لاستكمال مراجعه النماذج يجب علي الجهه الرد خلال 5 ايام عمل. 5. يتطلب تقديم جميع الوثايق الداعمه للمشاريع المطلوبه مثل استراتيجيه الامن السيراني الخاصه بالجهه وخراطه الطريق مع النماذج المطلوبه. 6. في حال وجود اي استفسار والحصول علي النماذج يمكن التواصل مع المختصين بالهييه علي البريد ( budget.itcs@expro.gov.sa) (البلكتروني الاتي: عاشرا) تعليمات الصرف: 1. ارقاق نسخه المستند (امر صرف او اذن التسويه) بحسب الانظمه الالكترونيه المطبه في الجهه. 2. ارقاق كافه مؤيدات الصرف النظاميه اللازمه وفقا لما تتطلبه الانظمه واللوايح والتعليمات المنظمه للصرف علي كل بند من بنود الباب الثاني. 3. كفايه الاعتماد المقرر للنفقه. 37 وكاله الميزانيه العامه متعدد وزاره الماليه 4. صحه احتساب المبالغ المصروفه حسابيا (المراجعه الحسابيه). 5. سلامه اجراءات الصرف وتماشها مع الانظمه واللوايح والتعليمات الصادره بشان كل تصنيف من هذه البنود (المراجعه النظاميه). (1) فيات بطلات التتداب واليركاب: يتم الرجوع فيها الي لايحه الحقوق والموزايا الماليه المقره بالامر الملكي رقم (ا/28) وتاريخ ٢٥٤١٥ والالتزام بما نصت عليه النحه مع مراعاه: ا- التاكد من صحه الخصم علي البند الفرعي من بنود المصاريف السفريه (22133) وتذاكر السفر .(22134) ب- التاكد من صحه البيانات التي اتسبب علي اساسها بدل الانتداب من حيث مده الانتداب وفقه البدل الواجب الصرف علي اساسه ومراجعه حصل ضرب عدد ايام الانتداب في الفيه المقرره. 2) مدفوعات استنجار المباني والثراضي: رمز التصنيف الالقتوادي (22141) ويتفرع منه: - البند (221411) المباني: مدفوعات نقديه من الميزانيه علي عقود استنجار المباني للاغراض الاداريه والسكنيه والخدميه والامنيه. - البند (221412) المستودعات والورش: مدفوعات نقديه من الميزانيه مقال عقود استنجار المستودعات والساحات والورش. - التاكد من صحه الخصم علي البند المختص في ضوء ما ت-Qضي به تعليمات ما يؤدي علي بنود الميزانيه التي تصدرها وزاره الماليه سنويا. (3) مدفوعات الكهرباء والقياه والصرف الصحي والاتصالات والبريد: تضمن مدفوعات استهلاك الكهرباء والقياه والصرف الصحي، ومدفوعات استخدام الهاتف الثابت والجوال والرسايل البرقيه وخدمات الانتترنت واجور استخدام البريد، ومدفوعات تاسب الكهرباء والقياه والصرف الصحي والاتصالات، والاشتراك في الصناديق البريديه. ويتم التقيد بتعليمات الصرف التاليه: 1. الالتزام ايرفاق مؤيدات الصرف النظاميه. 2. التاكد من ان الفواتير محل المراجعه تخص الجهه، مع ارفاق تاييد صاحب الصلحيه. وكاله الميزانيه العامه متعدد وزاره الماليه 38 3. التاكد من صحه اكتساب الشرايح لاستهلاك الكهرباء والMIEA وفقا لقاري مجلس الوزراء رقم (134) وتاریخ 1412/9/19 ه. واترین (96) واترین (1415/7/24 4. التحقق من ترشيد استهلاك الكهرباء تفيدا للمر السامي رقم (905/7) واترين (1405/4) وذلك بمقارنه استهلاك اشهر متتاليه. 5. بالنسبه ل芙واتي التaqق من ان المكالمات الواتفيه مكالمات رسميه وليست شخصيه، وفي حاله كونها شخصيه يتعين استعاده قيمتها من المستفيد وافراق ما يؤيد ذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (23) واترين (1410/1/13) كما تراعي القواعد المنظمه للهوات الفره الرسميه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (195) واترين (1418/11/18) والقرارات والا Omar المساميه والتعليم التي تنظم موضوع الوواتف وهي: ا- ما ورد في الامر …(408,129 more chars)