moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٨٠٦٥٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: انه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم:(٤٥٧٠٨٧٠٧٨٣) وتاريخ ١٣/ ٠٧/ ١٤٤٥ه، والمنظوره لدي هذه الدايره بشان المطالبه في عقد توريد (ذبايح من نوع (...) مختلفه الاحجام)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٤ه بثمن اجمالي قدره: (١٦٧,٥٧٥) مايه وسبعه وستون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي ، سددت منه (١٥٣,٠٣٠) مايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثون ريال سعودي ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، واليه التوريد بين الطرفين: توصيل الذبايح للمدعي عليها حسب الطلب، ومن ثم يتم تحويل المبلغ علي شكل اقساط، وطلبت فيها المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره: (١٤,٥٤٥) اربعه عشر الف وخمس ميه وخمس واربعون ريال سعودي ، والقضيه انتهت بحكم نصه: (الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره: (١٤,٥٤٥) اربعه عشر الف وخمس ميه وخمس واربعون ريال سعودي) بموجب الصك رقم: (٤٥٣٠٧٣١٦٢٩) وتاريخ ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤٥ه، لذا تطلب المدعيه الزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٣,٩٥٠) ثلاثه الاف وتسع ميه وخمسون ريال سعودي ، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر لحضورها ممثل المدعي عليها : (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه وكيله المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، ثم عرضت المحكمه الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فطلب ممثل المدعي عليها الرجوع لموكلته لعرض الصلح عليها اثناء الجلسه فاستجابت له المحكمه وبعد رجوعه ذكر بان موكلته ترفض الصلح مع المدعيه ، وبسؤال المحكمه وكيله المدعيه عن تحرير دعواها احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي المرفقه عبر النظام ، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي الحكم القطعي في الدعوي الاصليه بموجب رقم الصك (٤٥٣٠٧٣١٦٢٩) وتاريخ ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٥ه والحواله علي مصرف (...) المتضمنه سداد قيمه اتعاب المحاماه بالمبلغ محل المطالبه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها ذكر بان الدعوي غير صحيحه هكذا اجاب ، ثم عقب بانه يطلب الامهال لتقديم بقيه الاجابه فرفضت المحكمه طلبه وكررت عليه المحكمه بان عليه تقديم بقيه اجابته فطلب الامهال والرجوع لموكلته اثناء الجلسه فاستجابت المحكمه لطلبه وبعد رجوعه افاد بان موكلته لم تماطل المدعيه باداء حقها حسب ما تضمنه صك الحكم في الدعوي الاصليه وان موكلته متعثره من جايحه كورونا ولم يستمر نشاطها وانها تقوم باحصاء المديونيات وسدادها بقدر المستطاع، ثم عقبت وكيله المدعيه بانه قد سبق الدعوي الاصليه جلسات المصالحه وان المدعي عليها لم تستجب لجلسات الصلح وماطلت الحق في ذلك، وان تعثر المدعي عليها من جايحه كورونا بحسب قولها فهو غير صحيح اذ انها لم تورد ذلك اثناء نظر الدعوي الاصليه ، ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه ، وبناء عليه وبعد اطلاع المحكمه علي الاوراق والمستندات وما قدم فيها من كلا الطرفين ، تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: فبناء علي الدعوي السابق بيانها، ولما كانت هذه المحكمه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي اختصاص المحكمه بنظر دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه وما نصت عليه ايضا الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي ، واما عن الموضوع، فلما كانت مطالبه المدعيه تتمثل في طلب الحكم بالزام المدعي عليها باضرار التقاضي، وفق ما سبق بيانه، وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، ولان للمحكمه سلطتها التقديريه في التعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المرافعه والمحاماه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والجلسه التي حضرتها في الدعوي الاصليه، ومبلغ المطالبه، والحواله علي مصرف الراجحي المتضمنه سداد قيمه اتعاب المحاماه، استنادا لما نصت عليه الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١.٥٠٠) الف وخمسمايه ريال سعودي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.