moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٧٧٥٥٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: الحمدلله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعيه وكاله المدونه بياناتها بمحضر الجلسه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها قدمت لايحه دعوي جاء فيها: اتفق موكلي مع المدعي عليها بتاريخ ١٢. ٧. ٢٠٢٠م، علي ان يقوم بدفع مبلغا وقدره (١٤٥.٠٠٠) مايه وخمسه واربعون الف ريال سعودي، وتقوم المدعي عليها بتشغيل المبلغ في مجال توريد فواكه ومنتجاتها، علي ان يكون نصيب موكلي من الربح نسبه قدرها ٥٠ بالميه، ونشاط الشركه توريد، ومده الشراكه خمسه اشهر، وحاله الشراكه منتهيه بسبب انتهاء مدتها، ومستند الشراكه اتفاقيه التوريد المبرمه في تاريخ ١٢.٧. ٢٠٢٠م (مرفق١)، ونشا الحق بتاريخ ١٣. ١٢. ٢٠٢٠م، علما ان الشركه المدعي عليها هي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقد اخلت الشركه بالتزامها ولم تقم بتشغيل اموال موكلي في النشاط المتفق عليه، ولما سبق ايضاحه اطلب من فضيلتكم ما يلي: ١. الزام المدعي عليها برد راس المال المسلم مبلغا قدره (١٤٥.٠٠٠) ميه وخمسه واربعون الف ريال سعودي. ٢.الزام المدعي عليهم بتعويض موكلي عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (١٤.٥٠٠) اربعه عشر الف وخمسمايه ريال سعودي. ا.ه، وبسؤالها هل سبق الحكم بعدم الاختصاص النوعي في هذه الدعوي؟ فاجابت بانه لم يتم ذلك، عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان والايراد، ولما كان المدعي يدعي انه اشترك مع المدعي عليها لاستثمار امواله وتشغيلها ويطلب الزام المدعي عليها برد هذه المبالغ كما هو مفصل في لايحه دعواه، ولما كان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوي، ومن حسن سير العداله سرعه البت فيها، وبناء علي الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه، علي ان يجري فيها الاتي: ١-التحقق من الاختصاص القضايي، وشروط قبول الدعوي... ا.ه، ولما جاء في الفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه والتي نصت علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ا.ه، ولما نصت عليه الماده (٧٨/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، ولما كان التعاقد في هذه الدعوي بتقديم المدعي المال للمدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها شركه، ولما كانت هذه الشركه لها محل تجاري وعماله وسجل تجاري له راس مال، وبما ان مثل هذه القضايا التي يكون فيها المال مقدما من طرف ومن الطرف الاخر وهي شركه العمل قد استقر فيها القضاء التجاري علي انها ليست شركه مضاربه، كما انها ليست شركه نظاميه، وعليه فلا تدخل في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وتكون من اختصاص المحاكم العامه استنادا للماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ما يلي: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري ا.ه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.