moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4184 لعام 1442 ه المقامه من/ احمد عوض احمد باسعد رخصه اقامه (...) ضد/ عبد العزيز محمد احمد الشنقيطي هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي اصاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها دعوي الزام المدير العام او الشركاء بديون شركه نوعها (ذات مسؤوليه محدوده) سجل تجاري رقم (...)، لمخالفتهم احكام نظام الشركات، والزامه بسداد مستحقات المدعي المذكوره بصك الحكم الصادر من المحكمه العماليه بالرياض برقم (421042346) وتاريخه 03 / 02 / 1442ه، بمبلغ قدره (78.820) ثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وعشرون ريال. وحصر طلباته بالزام المدير العام والشركاء بديون الشركه، والتحقق من طلبات التنفيذ والاحكام الصادره ضد الشركه، وتتبع اموال الشركه واصولها التي تم تحويلها للشركاء السابقين. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (78.820) ثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وعشرون ريال تمثل قيمه مستحقات المدعي من الاجور المتاخره ومكافاه نهايه خدمه. وبما ان المدعي قد صدر له حكم سابق في القضيه رقم (421042346) لعام 1442ه لدي المحكمه العماليه بالرياض القاضي بالزام شركه قواعد العز للمقاولات بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (78.820) ثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وعشرون ريال، وحيث انه تقدم بطلب تنفيذه لدي محكمه التنفيذ الا ان الشركه لم تنفذ الحكم، وعليه تقدم بهذه الدعوي وقيدها ضد المدعي عليه بصفته مديرا للشركه الصادر فيها الحكم السابق، مطالبا فيها تضمينه مسؤوليه المدير والزامه بدفع مبلغ المطالبه من حسابه الشخصي او الشركاء، لمخالفه الاول لنظام الشركات، وحيث ان من المتعين علي الدايره بدء وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي، وذلك بان تكون الدعوي محرره تحريرا دقيقا يعين فيه المدعي المدعي عليه والمطالب بهذه الدعوي بشكل جازم دون تردد وحيث تضمنت دعوي المدعي مطالبه الزام المدير او الزام الشركاء وهذه الدعوي بهذه الشكل لا تقبل لعدم جزم المدعي من هو خصيمه، وحيث ان الدايره وباطلاعها علي القضيه والاوراق ظهر لها ان الدعوي غير واضحه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق. عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضو عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4683 لعام 1442 ه المقامه من/ احمد عوض احمد باسعد رخصه اقامه (...) ضد/ عبد العزيز محمد احمد الشنقيطي هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بطلب المدعي تضمين المدعي عليه بصفته مديرا للشركه بموجب مسؤوليه المدير والزامه بدفع مبلغ المطالبه - مبلغ قدره (78.820) ثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وعشرون ريال تمثل قيمه مستحقات المدعي من الاجور المتاخره ومكافاه نهايه خدمه بناء علي الحكم الصادر في القضيه رقم (421042346) لعام 1442ه من المحكمه العماليه بالرياض القاضي بالزام شركه قواعد العز للمقاولات بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (78.820) ثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وعشرون ريال- من حسابه الشخصي او الشركاء، لمخالفه الاول لنظام الشركات، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: عدم قبول الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق القضيه لهذه الدايره، حددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم، حضر فيها الاطراف وجري نظر القضيه، وبسؤال المدعي اصاله عمن قدم الاعتراض ذكر بانه هو من قدم الاعتراض وذكر بان من كتبه كان محاميا، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما ان المدعي اصاله قررت في جلسه هذا اليوم انه هو من قام بتقديم طلب اصاله، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام.) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف-اسم المستانف. ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محامي.). كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي