boe_gov_sa · law · processed · 27 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 36665 وتاريخ 2 / 7 / 1440ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الصحه رقم 383065 - 1440 وتاريخ 25 / 2 / 1440ه، في شان مشروع تنظيم المركز السعودي لسلامه المرضي. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (837) وتاريخ 22 / 6 / 1441ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (5 - 2/ 42/د) وتاريخ 8 / 1 / 1442ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (960) وتاريخ 12 / 2 / 1442ه . يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي تنظيم المركز السعودي لسلامه المرضي، بالصيغه المرافقه. ثانيا : قيام معالي وزير الصحه رييس المجلس الصحي السعودي بعد (سنتين) من تاريخ نفاذ التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- برفع تقرير شامل عن نتايج المركز واعماله والصعوبات التي واجهها، واقتراح ما يراه في شانه. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 36665 وتاريخ 2 / 7 / 1440ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الصحه رقم 383065 - 1440 وتاريخ 25 / 2 / 1440ه، في شان مشروع تنظيم المركز السعودي لسلامه المرضي. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (837) وتاريخ 22 / 6 / 1441ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (5 - 2/ 42/د) وتاريخ 8 / 1 / 1442ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (960) وتاريخ 12 / 2 / 1442ه . يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي تنظيم المركز السعودي لسلامه المرضي، بالصيغه المرافقه. ثانيا : قيام معالي وزير الصحه رييس المجلس الصحي السعودي بعد (سنتين) من تاريخ نفاذ التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- برفع تقرير شامل عن نتايج المركز واعماله والصعوبات التي واجهها، واقتراح ما يراه في شانه. رييس مجلس الوزراء يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه- اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المركز : المركز السعودي لسلامه المرضي. المجلس : المجلس الصحي السعودي. مجلس الاداره : مجلس اداره المركز. الرييس : رييس مجلس الاداره. المدير العام : مدير عام المركز. المنشات الصحيه : المرافق الصحيه الحكوميه او الخاصه التي تقدم خدمات الرعايه الصحيه، وتشمل: (المستشفيات، ومراكز الرعايه الصحيه الاوليه، والمجمعات الطبيه العامه والمتخصصه، والعيادات، ومراكز الاشعه، والمختبرات الطبيه، ومراكز جراحه اليوم الواحد، ومراكز الخدمات الصحيه المسانده، ومراكز خدمات النقل الاسعافي). سلامه المرضي: وقايه المرضي من الضرر. الاحداث العارضه : اي حدث سلبي غير مقصود يحدث خلال تقديم الرعايه الصحيه، قد ينتج منه ضرر جسدي او نفسي دايم للمريض. الاحداث الجسيمه : اي حدث عارض ادي الي وفاه المريض، او فقد احد اعضايه او فقد منفعته، او الي ضرر جسدي او نفسي دايم للمريض. الاخطاء الطبيه : الاخطاء التي تحدث اثناء تقديم الرعايه الصحيه نتيجه فعل، او عدم القيام بفعل واجب من قبل الممارس الصحي او المنشاه الصحيه. يرتبط المركز تنظيميا برييس المجلس، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه. يهدف المركز الي رفع مستوي الوعي والمعرفه في مجال سلامه المرضي، وتعزيز افضل الممارسات لجميع الممارسين الصحيين والمنشات الصحيه في المملكه ذات الصله بهذا المجال. وله في سبيل ذلك -دون حصر- القيام بالمهمات والاختصاصات الاتيه: وضع الاستراتيجيه الوطنيه لسلامه المرضي، ورفعها؛ لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانها. اصدار افضل المعايير والممارسات والنماذج في مجال سلامه المرضي ليطبقها الممارسون الصحيون والمنشات الصحيه. انشاء منصه الكترونيه موحده لرصد الاخطاء الطبيه والاضرار المترتبه علي تقديم خدمات الرعايه الصحيه ومتابعتها علي المستوي الوطني، وتحليلها ودراستها ووضع الحلول المناسبه لتعزيز سلامه وامان المرضي والزوار والعاملين في المنشات الصحيه، وتمكينهم من الابلاغ عن تلك الاخطاء. اقرار اليه الابلاغ عن الاحداث العارضه والاحداث الجسيمه والاخطاء الطبيه التي تطرا في المنشات الصحيه وعن كل ما يخص سلامه المرضي، والرقابه علي تطبيقها؛ لضمان التعامل مع تلك الاحداث والاخطاء والحد من اثارها. وضع سياسات وادله استرشاديه متعلقه بمجال سلامه المرضي. اجراء مسوحات ودراسات وابحاث علميه وميدانيه متعلقه بسلامه المرضي. توعيه المرضي وذويهم في شان سلامه المرضي وبث الثقه بين المرضي ومقدمي الرعايه الصحيه من خلال جميع الوسايل المتاحه. التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والمؤسسات المحليه والاقليميه والدوليه ذات العلاقه بسلامه المرضي، وعقد الاتفاقيات والشراكات المتعلقه بذلك بما يحقق اهداف المركز. تمثيل المملكه خارجيا فيما يتعلق بسلامه المرضي، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. تحديد مؤشرات قياس الاداء المتعلقه بسلامه المرضي ومتابعتها، والمشاركه مع الخبراء والمختصين لتحسينها وتطويرها؛ لتتوافق مع متطلبات تحقيق سلامه المرضي ومقدمي خدمات الرعايه الصحيه. التنسيق بين المنشات الصحيه والمرضي وذويهم فيما يخص المبادرات المتعلقه بسلامه المرضي. تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال سلامه المرضي، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. يكون للمركز مجلس اداره برياسه رييس المجلس، وعضويه عدد لا يقل عن (خمسه) من الخبراء والمختصين بسلامه المرضي، يعينون بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الرييس، وتكون مده عضويتهم (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده. يتولي مجلس الاداره الاشراف علي اداره شؤون المركز وتصريف اموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه في حدود ما تضمنه هذا التنظيم، وله علي وجه خاص ما ياتي: وضع السياسات والخطط التي يسير عليها المركز لتحقيق اهدافه، والبرامج اللازمه لذلك، والاشراف علي تنفيذها. اقتراح مشروعات الانظمه المتعلقه بسلامه المرضي، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها الي المجلس تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانها اقتراح الاستراتيجيه الوطنيه لسلامه المرضي، ورفعها الي المجلس تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانها، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها. الموافقه علي اليه الابلاغ عن الاحداث العارضه والاحداث الجسيمه والاخطاء الطبيه التي تطرا في المنشات الصحيه وعن كل ما يخص سلامه المرضي، والرقابه علي تطبيقها. الموافقه علي انشاء فروع او مكاتب للمركز داخل المملكه. اقرار اللوايح الماليه التي يسير عليها المركز، بالاتفاق مع وزاره الماليه. اقرار اللوايح الاداريه المنظمه لشؤون منسوبي المركز، بالاتفاق مع وزاره الماليه فيما يتعلق بالاحكام ذات الاثر المالي الوارده فيها. اقرار اللوايح الداخليه الاخري التي يسير عليها المركز. تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يقدمها المركز والتي يري مجلس الاداره استحصال مقابل مالي عنها. اقتراح مخصص مالي للمركز ورفعه الي المجلس؛ لاستكمال ما يلزم في شان اعتماده. النظر في التقارير الدوريه عن سير العمل في المركز واتخاذ القرارات اللازمه في شانها. الموافقه علي ابرام الاتفاقات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمه لذلك. ولمجلس الاداره - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات المعهود بها اليها. .ولمجلس الاداره - كذلك - تفويض بعض اختصاصاته الي الرييس او الي من يراه من اعضايه او منسوبي المركز .ولمجلس الاداره - كذلك - تفويض بعض اختصاصاته الي الرييس او الي من يراه من اعضايه او منسوبي المركز يعقد مجلس الاداره اجتماعاته في مقر المركز، وله -عند الاقتضاء- ان يعقدها في مكان اخر داخل المملكه. يجتمع مجلس الاداره مره علي الاقل كل (ثلاثه) اشهر بناء علي دعوه من الرييس، وكلما دعت الحاجه، او اذا طلب ذلك - كتابه - (ثلاثه) من اعضايه علي الاقل. يكون اجتماع مجلس الاداره صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء علي الاقل، علي ان يكون من بينهم الرييس او من ينيبه من الاعضاء في حال غيابه. وتصدر قرارات مجلس الاداره باغلبيه اصوات الحاضرين. وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. تثبت مداولات مجلس الاداره وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل الاعتراض واسبابه ضمن محضر اجتماع مجلس الاداره. لا يجوز للعضو ان يفشي شييا من اسرار المركز. لمجلس الاداره دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين الي حضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت. يكون للمركز مدير عام متفرغ، يتم اختياره بقرار من مجلس الاداره، لا تقل مرتبته عن (الرابعه عشره) او ما يعادلها، ويتولي المدير العام اداره المركز وتصريف شؤونه، وفقا للاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم وما يقرره مجلس الاداره، وله علي وجه خاص ما ياتي: اقتراح سياسات المركز وخططه وبرامجه، والاشراف علي تنفيذها بعد موافقه مجلس الاداره عليها. اقتراح اللوايح الاداريه والماليه وغيرها من اللوايح الداخليه التي يسير عليها المركز، ورفعها الي مجلس الاداره. اقتراح المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الاعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، ورفعه الي مجلس الاداره. الاشراف الاداري والمالي علي المركز والعاملين فيه، وفقا للصلاحيات الممنوحه له باللوايح المعتمده. اقتراح انشاء فروع او مكاتب للمركز داخل المملكه، ورفعه الي مجلس الاداره. اعداد مقترح مخصص مالي للمركز، ورفعه الي مجلس الاداره. اعداد اليه للابلاغ عن الاحداث العارضه والاحداث الجسيمه والاخطاء الطبيه التي تطرا في المنشات الصحيه وعن كل ما يخص سلامه المرضي، ورفعها الي مجلس الاداره. تشكيل اللجان الفنيه والاداريه اللازمه لتسيير اعمال المركز. متابعه تنفيذ توصيات اللجنه الاستشاريه العلميه المنصوص عليها في الماده (الثامنه) من هذا التنظيم. تمثيل المركز امام الجهات الحكوميه والمؤسسات ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وامام القضاء. وله تفويض غيره بذلك. رفع تقرير سنوي عن سير اعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته وما يراه من مقترحات الي مجلس الاداره. مباشره ما يخوله به مجلس الاداره من مهمات وصلاحيات متصله بعمل المركز. وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته الي غيره من المسؤولين في المركز. تشكل بقرار من الرييس (لجنه استشاريه علميه) للمركز؛ برياسه المدير العام وعضويه عدد من ذوي الاختصاصات الاستشاريه العلميه من القطاعات الصحيه الحكوميه والقطاع الصحي الخاص في المملكه في مجال سلامه المرضي، يرشحهم مجلس الاداره، وتتولي اللجنه المهمات والاختصاصات الاتيه: مراجعه السياسات العامه والاستراتيجيات والخطط التي يقترحها المركز في مجال سلامه المرضي، ووضعها في برامج تنفيذيه محدده. تقديم التوصيات والمشوره العلميه للمركز في مجال سلامه المرضي. مراجعه وتقويم البرامج والنشاطات الخاصه بسلامه المرضي لدي المنشات الصحيه، ورفع التوصيات في شانها الي مجلس الاداره. الاطلاع علي تقارير الاحصاءات الصحيه ذات العلاقه بسلامه المرضي من قواعد بيانات المركز وغيره من الجهات ذات العلاقه بالخدمات الصحيه، ورفع التوصيات في شانها الي مجلس الاداره. مراجعه وتقويم نتايج الابحاث والدراسات العلميه التي يجريها المركز، وتحديد اليات الاستفاده منها. اي مهمه علميه اخري يكلفها بها الرييس. تعقد اللجنه الاستشاريه العلميه اجتماعاتها في مقر المركز، ولها -عند الاقتضاء- ان تعقدها في مكان اخر داخل المملكه. تجتمع اللجنه الاستشاريه العلميه مره علي الاقل كل (ثلاثه) اشهر بناء علي دعوه من رييسها، ولرييس اللجنه دعوتها الي الاجتماع متي دعت الحاجه الي ذلك. يكون اجتماع اللجنه الاستشاريه العلميه صحيحا اذا حضره ثلثا اعضايها علي الاقل، علي ان يكون من بينهم رييسها او من ينيبه من الاعضاء في حال غيابه. وتصدر قرارات اللجنه باغلبيه اصوات الحاضرين. وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. لرييس اللجنه الاستشاريه العلميه دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين الي حضور اجتماعاتها، دون ان يكون لهم حق التصويت. تثبت مداولات اجتماعات اللجنه الاستشاريه العلميه وتوصياتها في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون تمهيدا لاعتمادها من مجلس الاداره. يكون للمركز مخصص مالي ضمن ميزانيه المجلس. تتكون موارد المركز من الاتي: ا - ما يخصص له من اعتماد ضمن ميزانيه المجلس. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الاعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقا لما يقرره مجلس الاداره. ج - ما يقبله مجلس الاداره من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وعايدات اوقافه، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. د - اي مورد اخر يقره مجلس الاداره، بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. تودع جميع ايرادات المركز في حساب جاري وزاره الماليه في مؤسسه النقد العربي السعودي. يعامل المركز من حيث الرقابه الماليه معامله المجلس. السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك، تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. يخضع جميع منسوبي المركز - فيما عدا المدير العام - لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. ينشر هذا التنطيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.