moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439265002 لعام 1443ه المدعي: منصور يوسف عبدالله اليوسف المدعي عليه: ماجد بن بخيت بن سعيد الزهراني الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (11,614,000) احد عشر مليونا وست ميه واربعه عشر الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه شراء وبيع واستثمار شقق علي البحر، وقد بدات الشراكه في 2009/05/09 م، والشركه حاليا منتهيه بسبب التعدي والتفريط براس المال، وطالب بالزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (11,614,000) احد عشر مليونا وست ميه واربعه عشر الفا ريال، وقدم سندا لطلبه سند القبض برقم (26) علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه ممهورا بتوقيعه واستلامه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن صحه استلام المبلغ المذكور. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/02 ه، احال علي لايحه الدعوي، وطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ راس المال التشغيلي المسلم له بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (800,000) ثمان ميه الف ريال، مع التحفظ بالرجوع عليه بدعوي للمطالبه بالارباح، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب امهاله للرد، وعليه افهمته الدايره بتقديم الجواب الكترونيا، ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/22 ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من المدعي عليه؛ اجاب بان دعوي المدعي غير صحيحه، وان مبلغ المطالبه سلم لمؤسسه نخله جده لصحابها ناصر الشهري، وعليه طلبت الدايره من المدعي تقديم رده علي جواب المدعي عليه في مذكره عبر النظام، وجري رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/25 ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ما نصه: (1-اقر المدعي عليه بانه المالك الفعلي للمؤسسه وان المؤسسه مسجله باسم ناصر الشهري صوريا لكون المدعي عليه صدر بحقه ايقاف خدمات وهو ما دفعه الي تسجيل المؤسسه صوريا وفتح حسابات بنكيه باسم ناصر الشهري، ولا عذر لمن اقر سيما ان اقرار المدعي عليه هو اقرار قضايي كما هو ثابت بصك الحكم رقم (411320469) وتاريخ 1441/07/08 ه، الصادر من المحكمه العامه بجده حيث ورد بالسطر السادس اسفل الصفحه الاولي من الصك ما نصه: وذلك بموجب الشيك الصادر من حساب ناصر محمد علي الشهري ببنك سامبا والذي يخص في حقيقته موكلي وانما فتح باسم ناصر الشهري صوريا لكون موكلي موقفه خدماته حينها.... الخ. ثم عاد واقر اقرار تفصيلي بالسطر (19) من الصفحه الثالثه بما نصه: اولا موكلي المدعي عليه كانت خدمات موقفه ابتداء من شهر 6 عام 1426 ه والي عام 1431 ه، لذلك اضطر موكلي لفتح مؤسسه نخله جده باسم ابن زوجته ناصر محمد الشهري، وذلك في بدايه عام 1429 ه، ومن ثم فتح الحساب باسم المؤسسه ومن اودع موكلي في هذا الحساب مبلغ وقدره (11,314,000) احد عشر مليون وثلاثمايه واربعه عشر الف ريالا. وقام موكلي المدعي عليه بفتح حسابين باسم ناصر محمد الشهري لدي بنك سمبا. وانما فتح باسم ناصر الشهري صوريا... الخ. واقراره الثابت قضاييا يخضع للقاعده الفقهيه القاضيه بان من سعي في نقض ما تم علي يده فسعيه مردود عليه ولكون الاقرار بينه دامغه وحجه قاطعه لا يقبل الرجوع عنها ويجب اعمالها دون تجزيه اعمالا للمبدا القضايي المقرر من مجلس القضاء الاعلي الاعتراف يجب اعماله كله. (م ق د 190/6) كذلك المبدا القضايي الصادر من المحكمه العليا من شرط علي نفسه طايعا غير مكره فهو ملزم باقراره. (ك ع 48/3/1)، وبذلك يكون دفع المدعي عليه غير معتبر لكونه يحاول جاهدا التهرب من اداء المبلغ المستقر بيده والثابت بحقه باقراره. 2-سبق ان ارفقنا لفضيلتكم سند قبض محرر وموقع من قبل المدعي عليه وهو ما يثبت استلامه المبلغ محل الدعوي ،واعمالا لقول المصطفي صلي الله عليه وسلم: علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، لكون يد قابض المال ضامنه له فقد ورد في كتاب بهجه قلوب الابرار وقره عيون الاخيار في شرح جوامع الاخبار والمنشور من قبل وزاره الشيون الاسلاميه بالمملكه العربيه السعوديه اما اذا كانت اليد اخذت مال الغير برضي صاحبه، باجاره، او رهن او مضاربه، او مساقاه، او مزارعه، او غيرها: فصاحب اليد امين، لان صاحب العين قد ايتمنه. (ص97،98)، وبذلك يكون المدعي عليه ملزم برد المبالغ المسلمه وفق ما هو وارد بسند القبض المحرر من قبله والممهور بتوقيعه. 2-نصت الماده (9) من نظام الاسماء التجاريه علي من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل اعمالا لنص الماده (9) من نظام السجل التجاري الخ. وهو ما يعني انتقال الحق المدعي به من ذمه المالك السابق الي المدعي عليه هذا علي فرض صحه دفعه وهو ما يؤكد لفضيلتكم صفه المدعي عليه بالدعوي وانه لا مناص له من التهرب ولا سبيل الا اعاده المبالغ المسلمه له. وبناء عليه فاننا نطلب من فضيلتكم:1-الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (11,614,000) احد عشر مليونا وست ميه واربعه عشر الف ريال، راس المال التشغيلي المسلم له.2-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (800,000) ثمان ميه الف ريال، قيمه اتعاب المحاماه)، ثم ذكر وكيل المدعي بان لديه بينه تحصلوا عليها مؤخرا علي اقرار المدعي عليه بان المؤسسه مملوكه له وانها مسجله صوريا باسم المدعي عليه، وقد ارفقها علي طلبات علي القضيه برقم الطلب (447250928) وموضحه بالصفحه الثالثه من الحكم السطر (19)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طريقه تسليم المبالغ للمدعي عليه؟ فذكر بانها سلمت بموجب شيكات محرره باسم المؤسسه، وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 17/ 02/ 1444 ه، وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن مدي وجود عقد مبرم بين الطرفين من عدمه؟ فقرر انه لا يوجد عقد مبرم بين الطرفين وانما كان الاتفاق بينهما شفويا، وبسؤاله عن اليه تسليم المبلغ محل المطالبه للمدعي عليه؟ فذكر ان موكله قام بتسليم المبلغ للمدعي عليه عن طريق شيكات مسحوبه علي بنك الراجحي، فطلبت منه الدايره ارفاق تلك الشيكات، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/22 ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله؟ بين انه ارفق من خلال البريد الالكتروني للدايره الشيكات المطلوبه منه في الجلسه السابقه، وقد اطلعت الدايره علي هذه المرفقات، ثم قرر المدعي وكاله حصر دعواه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (10,600,000) عشره ملايين وست ميه الف ريال، دون المبلغ المتبقي لرفع دعوي اخري بالمبلغ المتبقي، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن مدي وجود شراكه بين موكله والمدعي؟ فانكر وجودها، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل موكله تسلم من المدعي المبالغ المشار اليها في دعوي المدعي؟ فقرر انها اودعت في حساب مؤسسه نخله جده باسم ناصر الشهري، وقدر هذه المبالغ تقريبا (10,000,000) عشره ملايين ريال، ثم حول منها لحساب ناصر الشهري الشخصي والذي المؤسسه باسمه مبلغا قدره (7,000,000) سبعه ملايين ريال، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن اقرار موكله في الدعوي السابقه المنظوره لدي المحكمه العامه بان مؤسسه نخله جده كان هو المالك الفعلي لها وان تسجيلها باسم ناصر الشهري كان من اجل ان عليه ايقاف خدمات؟ فقرر ان ذلك صحيح، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بدفع راس المال وقدره (10,600,000) عشره ملايين وست ميه الف ريال مقابل شراكه مع المدعي عليه في شراء وبيع واستثمار شقق علي البحر، وبما ان المدعي عليه اقر باستلام مؤسسه نخله جده للمال محل المطالبه من المدعي، وقد ثبت للدايره بعد التحقق من السجل التجاري عن طريق البوابه الداخليه للاستعلام عن السجلات التجاريه ان مؤسسه نخله جده يملكها الان المدعي عليه. ولما جاء في اجابه وكيل المدعي عليه حيث اكد واقر بصحه استلام المؤسسه المبلغ المذكور وكرر ذلك في الجلسه الاخيره ايضا، واقر كذلك بما اقر به موكله في القضيه المشار لها في محاضر الجلسات بصك الحكم رقم (411320469)، وحيث ان الاقرار يعد سيد الادله وهو حجه علي صاحبه وهو مؤاخذ به، ولما كانت الماده (40) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441 ه، تنص علي انه: " قد يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها "، ولكون الاقرار بينه دامغه وحجه قاطعه لا يقبل الرجوع عنها ويجب اعمالها دون تجزيه؛ لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام ماجد بن بخيت بن سعيد الزهراني هويه وطنيه رقم: (...)، ان يدفع ل منصور يوسف عبدالله اليوسف هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: مبلغا قدره (10,600,000) عشره ملايين وست ميه الف ريال سعودي،؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439265002 لعام 1443ه المدعي: منصور يوسف عبدالله اليوسف المدعي عليه: ماجد بن بخيت بن سعيد الزهراني الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتخلص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع راس المال وقدره (10,600,000) عشره ملايين وست ميه الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 11/ 04 / 1444ه والذي قضي بالزام ماجد بن بخيت بن سعيد الزهراني هويه وطنيه رقم: (...)، ان يدفع ل منصور يوسف عبدالله اليوسف هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (10,600,000) عشره ملايين وست ميه الف ريال سعودي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 26/ 05 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من المدعي عليها وكاله والمتضمن وجيزها: (1- عدم جواز نظر الدعوي لمرور اكثر من ثلاث سنوات علي تاريخ نشوء الحق: المدعي زعم بوجود شراكه بينه وبين المدعي عليه وعلي اثر ذلك دفع له مبلغ وقدره (11,614,000 ريال) وحيث ان الشراكه بينهما بدات بتاريخ 14/ 05 / 1430ه ثم نجد ان هذه الدعوي مقيده بتاريخ 06/ 09 / 1443ه اي بعد ثلاثه عشر عاما من وقت نشوء الحق وقد نصت الفقره (4) من الماده (165) من نظام الشركات علي: (فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوي المسؤوليه في جميع الاحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار او ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركه، ايهما ابعد)، فلماذا لم يطالب المدعي بحقه طيله هذه الفتره؟. 2- لم يثبت المدعي شراكته مع المدعي عليه: المدعي لم يقدم ما يثبت شراكته مع المدعي عليه ولا يوجد عقد شراكه بينهما اللهم الا قول المدعي فقط بدون ما يؤيده من مستندات وهذا موجب لرد الدعوي بموجب النظام طبقا لنص الماده (12) من نظام الشركات والتي تنص علي: (باستثناء شركه المحاصه، يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه مكتوبا وكذلك كل ما يطرا عليه من تعديل، والا كان العقد او التعديل باطلا، ويكون تاسيس الشركه وتعديل عقد تاسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام او ما تحدده الوزاره) فعندما سالت الدايره المدعي عن مدي وجود عقد مبرم بين الطرفين اجاب: لا يوجد عقد وانما كان الاتفاق شفويا وهذا مناقض للعقل والمنطق، اذ كيف يدفع المدعي مبلغا كبيرا مثل هذا لانشاء شراكه بينه وبين المدعي عليه دون اثبات ذلك بعقد يضمن حقوق كلا من الطرفين. 3- ذكرت في تسبيب الحكم ان المدعي عليه اقر بدخول المبلغ واهملت انكار المدعي عليه للشراكه، وهذا مخالف للنظام اذ ان دخول المبلغ لحساب المؤسسه لا يعني وجود شراكه بل ان المدعي عليه ذكر بانه استلم المبلغ لشراء عقارات للمدعي وليس للشراكه، وهنا يثبت عدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي لان المدعي لم يقدم ما يثبت الشراكه والمدعي عليه ينكر الشراكه ويقر بان المبلغ دخل حساب المؤسسه لغرض اخر غير الشراكه. 4- تناقض اقوال المدعي في دعواه. 5- الاخلال بحق دفاع المدعي عليه. وطلب نقض الحكم والقضاء مجددا برد الدعوي). فعقب وكيل المدعي بان ما ورد في الاعتراض غير صحيح وان الدعوي تستند الي مبلغ تسلمه المدعي عليه بموجب شيك وان الدعاوي الاخري لا علاقه لها بموضوع هذه الدعوي وتستند الي مستندات اخري، وبسؤاله عما اذا كان سبق ان اقام امام المحكمه العامه دعوي بذات موضوع المطالبه في هذه الدعوي فاجاب بالنفي، وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوي وللمحكمه ان تحكم به من تلقاء نفسها وفقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان المحاكم التجاريه تختص وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه بنظر المنازعات المتعلقه بالشركات النظاميه وشركه المضاربه فقط دون غيرها من الشركات، وحيث ان الشراكه التي يدعيها المدعي ليست من الشركات النظاميه او شركه المضاربه، حيث يدعي المدعي دفع المبلغ -محل الدعوي- علي ان يقوم المدعي عليه بالعمل به عن طريق مؤسسته في بيع واستثمار شقق علي البحر، وبما ان المدعي عليه لا يعتبر بذلك مضاربا حيث ان ما يدفعه من مصاريف علي مؤسسته يعتبر راس مال مدفوع منه في الشراكه مع المدعي اضافه الي قيامه بالعمل، وبناء عليه فان الشراكه بين الطرفين تخرج عن اختصاص المحكمه التجاريه وتكون من اختصاص المحاكم العامه، مما تنتهي معه الدايره الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي للاسباب المذكوره انفا. نص الحكم: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه المؤرخ في 11-04-1444ه، في القضيه رقم 439265002 والحكم مجددا ب بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.