gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2025-267097: قرار رقم PC-2025-267097: الصادر في الدعوي رقم: المقامه المستانفه المستانف ضدها من / المتهم، سجل تجاري رقم (...) ضد / النيابه العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد الموافق 10/19، عقدت اللجنه الجمركيه الاستيناييه بالاريض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) ب تاريخ ٢٠١/١/١٢٤٥، بضور كل من: رييسا ... / الاستاذ عضو ... / الاستاذ عضوا ... / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2025-261530) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرباض، المقدم من / ... هويه وطنيه رقم (....)، يصفته وكيلا عن مدير الشركه المستانفه - حسب الظاهر في عقد التاسيس- بموجب الوكاله رقم (....) الصادره بتاريخ 15/05/2025/م، وترخيص المحاماه رقم (....) الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه اثناء قيام المعاين الجمركي بمعاينه الرساليه القادمه للمستانفه بالبيان الجمركي رقم (....) وتاريخ 1445/07/08، تبين ان الوارد الفعلي عباره عن (حقايب) تحمل علامات تجاريه، وباحالتها للهييه السعوديه للملكيه الفكريه تبين انها مقلده، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (....) وتاريخ 1446/02/24 وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قراها رقم (CSR-2025-261530) القاضي منظومه بما ياتي: اولا: عدم ادانه المدعي عليه /... هويه وطنيه رقم (....) بالتهريب الجمركي. ثانيا: ادانه المدعي عليها /... سجل تجاري رقم (....) بالتهريب الجمركي. ثالثا: ازامها بغرامه تعادل قيمه الاصناف المخالفه. رابعا: مصادره الاصناف المخالفه محل الدعوي. خامسا: رد ما عدا ذلك من طلبات. وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلاه قبول لدي المستانفه تقدم وكيلها باليحه اعتراهه التي طلعت عليها اللجنه، وتبين انها تثضمن ما ملخصه عدم توافر القصد الجنايي والتفاع الركن المادي للجريمه التهريب الجمركي، وان المورد ادرج الصف المقلد ضمن الشحنه دون علم او موافقه الشركه المستانفه، بالاضافه الي عدم ثبوت التقليد كون www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني |PePublic | 4 1 صفه 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2025-267097: قرار رقم PC-2025-267097: الصادر في الدعوي رقم: الافاده صادره عن جه ذات مصلحه مباشره، و-acttتتم اللايحه بطلب قبول الاستثناف شكلا، ونقض القرار المستانف، والقضاء مجددا بعدم ادانه المستانفه بالتهريب الجمركي، والغاء الغرامه المفروضه بمثل قيمه الاصناف المضبوطه. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها (النيابه العامه) وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمركيه قررت اللجنه نظر الدعوي في ضوء ما يتوافر دها من مستندات. وفي يوم الاحد بتاريخ 27/04/2025م، وفي تمام الساعه (01:51) مساء، عقدت اللجنه الجركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل الملمري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجركيه الصادره CSR-2025- بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (07/04/2025) للنظر في الاستيناف المقدم من ... علي القرار رقم (261530) (اللاجه المادر عن الجركيه الابتداييه الثانيه بالارياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي (41/م) ب تاريخ 13/11/03، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والحركيه الصادره بالامر (25711) وال تاريخ 14/08 (15711) واتاريخ (25/11) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 25/07/03، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 02/05/08/03، فان ذلك يستبوع قبول الاستثناف شكل لتقدميه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق ومستندات، وعلي قار اللجنه الابتداييه المتاناف، وماقدمه المستانف من طلبات ودفوع، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيها وم وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك دفع المستانف بالتفاع القصد الجنايي، اذ ان القصد من الامور المWOUEيه التي تستقل الجهه الناظره للدعوي بتقديرها مادام ان مسلكها في تحقيق ذلك قد جاء سايغا تؤدي اليه ظروف الواقعه وقران الاحوال فيها ولا تEOARضه وان ما اثبتته تلك الجهه من مظاهر وامارات يكون كافيا بذاته للكشف عن تلك النيه وذلك القصد وتشهد بقيامه دون ان يلزم من ذلك الحديث منها عن القصد الجنايي صراحه واستقلالا، وبالتالي تكون مقاله القصور في التسبيب والتعييب www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | e Public | 4 صفحه 2 من 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2025-267097 : قرا رقم PC-2025-267097 : الصادر في الدعوي رقم: في الاستدلال ماهي في واقعها الا منازعه ومجاده في موضوع حريه وسلطه الجهه الناظره للدعوي في تقديرها للادله ووزنها واخذها بالقران التي تراها معتبره لاستقرار فناعتها والتي لم يلاحظ عليها تناقضها مع المستساغ عقلا والمقبول في منطق النظر السليم والذي لا يوجد ما يعارضه في الاوراق، كما ان دفع المستانفه بانتفاء الركن المادي مردود بالنظر الي ان الاصل المتقر ان الجهه الناظره لموضوع الدعوي من حقها ان تستخدم من قiqاعها ما يكفي الاستثناء اليه للوصول الي ان النتجه التي انتتهها التي في قراها مادام ان استلاحها جاء سانقا ولا يناقص القوايم او الاثاث في الاوراق، اذ المتصل ان اللجنه مصدره القرار قد محت و qtاع الدعوي والمت بها عن بحر وبصيره واستندت للوصول الي ما استنتجه الي ادله وقراينا معتبره معول عليها لما رتبته من نتايج دون تعسف في الاستنتاج ولا تتنافر مع مخالفه المعقول والمقبول في النظر السليم، حيث جاء القرار علي بيان الافعال والاماديات المملكه للعناصر المادي لجريمه التهريب الجمركي المتثل بصوره عامه في عدم المتثال للالتزامات والواجبات المقرره بموجبالنظام الجمركي لاجل التعامل مع البضايع في المناطق الجمركيه لادخال البضايع او اخراجها من البلاد، كما لا ينال من سلامه ما انتتهي اليه القرار الابتدايي دفع المستانفه بخطا المورد، اذ ان القول بان المستورد قد خاطب الشركه المورده وافادته بعدم اختصاص المستورد بالابرساليه محل الدعوي يمكن الاستناد اليه لان العبه في وصول مثل تلك الافاده قبل البدء بانهاي الاجراءات الجمركيه للارساليه المخالفه، والمستورد هو وشانه في مطالبه من يدعي ب autocول الضر عليه بسبيه، ولا ينال من ذلك ايضا دفع المستانفه بان هييه الملكيه الفكريه خاطبت مالك العلامه ولم ترجع لجهه الاختصاص; اذ ان الجهه المختصه بتقرير الاصناف المقلده من عدها هي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، وحيث ان الخطاب صدر من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه -وهي الجهه الخيريه- نقلا عن مالك العلامه، وحيث لم يناقض راي الهييه افاده مالك العلامه مما يكون معه ذلك الدفع حريا بالالتفات عنه، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضاءه Amar الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه. غير ان اللجنه الاستثنافيه لحداث ان اللجنه مصدره القرار قخت باحtbساب الفرامه الجمركيه علي المستورد بتطبيق الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك المود ودهي الفقره التي تنطبق علي البضايع المنوعه مما يتقرار معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك المودد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي، مما تخلص مع هذه اللجنه الي احtbساب مبلغ الفرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار. وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، قدرت اللجنه بالاجماع ما ياتي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | 4 3 3 3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2025-267097: قرار رقم PC-2025-267097: الصادر في الدعوي رقم: القرار قبول الاستثناف شكل، وفي الموضوع، تاييد الفقرات ( اولا، ثانيا، رابعا، خامسا) من القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانييه بالرياض رقم (CSR-2025-261530) ، مع تعديل الفقره (ثالثا) لتصبح: ازامها بغرامه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للاصناف المخالفه مبلغا قدره (7,500) سبعه الف وخصصايه ريال. ويعد هذا القرار نهايه وفقا لادكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (8/44/05/04) ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين... عضو عضو ... / الدكتور ... / الاستاذ رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني |e Public | 4 4 4 8001220000: الرقم المجاني