tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4732279635 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2026-06-17 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=document_number:211d58b2-1bc9-4394-bba8-46720aaf5f5b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم 4772898337 لعام 1448ه 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: سبق وان قامت موكلته مؤسسه (...) للتجاره بتوريد مستحضرات و مستلزمات طبيه للمدعي عليها، ومجموع مبلغ التعامل (216,364.50) ميتان وسته عشر الفا وثلاث ميه واربعه وستون ريال وخمسون هلله سددت منه (159,492.41) مايه وتسعه وخمسون الفا واربع ميه واثنان وتسعون ريال وواحد واربعون هلله وتبقي في ذمتها مبلغ الثابت قدره (56.872.09) سته وخمسون الف وثمانمايه واثنان وسبعون ريال وتسعه هللات وفق كشف الحساب الصادر علي مطبوعات الموكله ( مؤسسه (...) للتجاره)والمصادق عليه من قبل المدعي عليها (توقيعها وختمها)، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره: (56,872.09) سته وخمسون الف وثمانمايه واثنان وسبعون ريال وتسعه هللات قيمه توريد مستحضرات ومستلزمات طبيه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد بقيمه (56,872.09) سته وخمسون الف وثمانمايه واثنان وسبعون ريال وتسعه هللات ممهور بختم منسوب لشركه (...). وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1447/12/21ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدمها كما جاءت في صحيفه الدعوي اعلاه. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره: (56,872.09) سته وخمسون الف وثمانمايه واثنان وسبعون ريال وتسعه هللات قيمه توريد مستحضرات ومستلزمات طبيه. وفق تفصيل الدعوي، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (10 / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وبما ان وكيل المدعيه قدم سندا لدعوي موكلته مصادقه الرصيد الممهوره بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليها، ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، حيث نصت الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق واعتبارا لما نصت عليه الفقره (2) من الماده (21) من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك وما نصت عليه الفقره (3) علي: يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، ولجميع ما سبق، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام شركه (...) للخدمات الطبيه ذات الرقم الموحد: (...)، بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...): مبلغا وقدره: (56,872.09) سته وخمسون الف وثمانمايه واثنان وسبعون ريال وتسعه هللات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.