moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 842 لعام 1441 ه
المقامه من/
شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/
(...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعيه/ (...), ووكيل المدعي عليه/ (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي؟ فقرر: بان موكلته وردت لصيدليه (...) التابعه للمدعي عليه بضاعه عباره عن: (ادويه) , سدد جزء من قيمتها , وتبقي مبلغا قدره: (154,347.94) ميه واربعه وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعه واربعون ريالا واربعه وتسعون هلله , وتطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ , وحصر الدعوي بذلك , وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اقر بصحه التعامل , وذكر بان المبلغ اقل من ذلك وان هناك مساعي لحل الموضوع وديا بين الطرفين , وفي الجلسه التاليه قرر وكيل المدعي عليه بانه تواصل مع المدعيه ؛ لاجل تقسيط المستحقات , فذكر بان المدعيه طلبت منه تقسيط المستحقات البالغ قدرها: (154,347.94) ميه واربعه وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعه واربعون ريالا واربعه وتسعون هلله , علي ثلاث دفعات , وذكر بانه لا يستطيع سوي مبلغ (10,000) عشره الاف ريال كل قسط ؛ وذلك بسبب الازمه , فيما قرر وكيل المدعيه التاكيد علي طلب موكلته بكامل المبلغ ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء ، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك ، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه . وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بسداد قيمه البضاعه المورد له والبالغ قدرها: (154,347.94) ميه واربعه وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعه واربعون ريالا واربعه وتسعون هلله , وحيث اقر وكيل المدعي عليه بصحه التعامل مع المدعيه , وصحه مبلغ المطالبه , وطلب سداد المبلغ علي دفعات الا ان وكيل المدعي رفض ذلك وطلب سداد كامل المبلغ , ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق , وبما انه يجب الحكم بالاقرار ؛ لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: }واغد يا انيس الي امراه هذا ، فان اعترفت فارجمها{ (اخرجه البخاري) , قال القرافي رحمه الله في الفروق: "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع" , وحيث ثبت ذلك فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده .
(منطوق الحكم)
بالزام (...) سجل مدني رقم:(...) صاحب (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره: (154,347.94) ميه واربعه وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعه واربعون ريالا واربعه وتسعون هلله. والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.