ncar · executive_regulation · processed · 70 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (5134) وتاريخ 21/ 9 /1440ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فان وزير العدل؛ وبناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما، واستنادا الي الماده (240) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/ 1 /1435ه، وبعد الاطلاع علي الدراسات والمحاضر المعده بشان اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف؛ وبعد التنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف بالصيغه المرافقه لهذا القرار. ثانيا: تراجع اللايحه لغرض تحديثها خلال سنه من تاريخ نفاذها. ثالثا: يبلغ هذا القرار للجهات المختصه ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه. وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني (اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف) الماده الاولي: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللايحه - المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام : نظام المرافعات الشرعيه. اللايحه: اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف وفقا لنظام المرافعات الشرعيه. المجلس: المجلس الاعلي للقضاء. المحكمه: محكمه الاستيناف. طلب الاستيناف: الاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه، او تدقيقا. المستانف: طالب الاستيناف مرافعه، او تدقيقا. الحكم المستانف: الحكم المعروض علي محكمه الاستيناف وفق احكام النظام. الماده الثانيه: 1- تقدم مذكره الاعتراض الي محكمه الدرجه الاولي، مشتمله علي البيانات الاتيه: ا- اسم المستانف ورقم هويته او السجل التجاري - بحسب الحال - ومن يمثله ومكان الاقامه. ب- اسم المستانف ضده ورقم هويته، او السجل التجاري - بحسب الحال - ومكان الاقامه. ت- بيانات الحكم المستانف، والاسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المستانف. ث- تاريخ ايداع المذكره. 2- اذا كان طلب الاستيناف مرافعه، فيلزم ارفاق صور من الطلب بعدد المستانف ضدهم. 3- اذا لم يبين المستانف نوع طلب الاستيناف؛ من حيث كونه مرافعه او تدقيقا، فينظر تدقيقا. 4- اذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم ان يقدموا مذكره اعتراض واحده، او مذكرات متعدده. 5- اذا طلب المستانف في مذكرته الاعتراضيه احد نوعي الاستيناف - مرافعه او تدقيقا - فله تعديل طلبه الي النوع الاخر خلال المده المحدده للاعتراض. 6- مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، اذا تقدم المستانف باكثر من مذكره اعتراض خلال مده الاعتراض فتكون المذكره الاخيره هي المعتمده. 7- الطرف الاخر الوارد في الفقره (3) من الماده (الخامسه والثمانين بعد المايه) من النظام، هو كل من له حق الاعتراض وفق الماده (السابعه والسبعين بعد المايه) من النظام. الماده الثالثه: 1- للدايره مصدره الحكم الاطلاع علي مذكره الاعتراض - بعد تزويدها بصوره منها - فور انتهاء مده الاعتراض، فاذا رات اعاده النظر في الحكم، فتطلب ملف القضيه من الاداره المختصه خلال خمسه ايام من تاريخ انتهاء مده الاعتراض، فان مضت المده دون طلبه، فعلي الاداره المختصه رفع ملف القضيه للمحكمه في اليوم التالي. 2- اذا انتهت ولايه القاضي في الدايره او قضاتها او بعضهم، فيرفع ملف القضيه لمحكمه الاستيناف فور انتهاء مده الاعتراض. الماده الرابعه: الغايب المحكوم عليه الوارد الفقره (4) من الماده (الخامسه والثمانين بعد المايه) من النظام، هو المحكوم عليه غيابيا وفقا للماده (السادسه والخمسين)، والفقرتين (1) و (3) من الماده (السابعه والخمسين) من النظام. الماده الخامسه: 1- طلب الاستيناف ينقل الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه الطلب فقط، ويجب علي المحكمه ان تنظر طلب الاستيناف علي اساس ما قدم الي محكمه الدرجه الاولي، وما يقدم الي المحكمه من دفوع او بينات جديده؛ لتاييد اسباب اعتراضه. 2- يجوز للمستانف ضده - قبل انتهاء جلسه المرافعه الاولي - ان يرفع امام المحكمه استينافا فرعيا يتبع الاستيناف الاصلي، ويزول بزواله، وذلك بمذكره مشتمله علي البيانات الوارده في الفقره (۱) من الماده الثانيه من هذه اللايحه. الماده السادسه: 1- اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يقبل طلبه ان يتقدم به الي محكمه الدرجه الاولي المختصه وفقا لاجراءات رفع الدعوي. 2- اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي اغفلته محكمه الدرجه الاولي، فلمن لم يقبل طلبه ان يتقدم به الي محكمه الدرجه الاولي، وفقا لاحكام الماده (الخامسه والسبعين بعد المايه) من النظام. الماده السابعه: يجوز امام المحكمه ان يضاف الي الطلب الاصلي ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختاميه امام محكمه الدرجه الاولي. الماده الثامنه: لا يجوز ادخال او تدخل من لم يكن طرفا في الدعوي الصادر فيها الحكم المستانف، ما لم يكن الادخال من قبل المحكمه لمصلحه العداله او اظهار الحقيقه. الماده التاسعه: 1- تقيد القضيه بالمحكمه فور وصولها اليها، وتحال للدايره المختصه وفق قواعد التوزيع الداخلي. 2- اذا كان طلب الاستيناف مرافعه فتحدد المحكمه - عند قيد القضيه - موعدا للجلسه الاولي، علي الا يتجاوز الموعد عشرين يوما من تاريخ القيد، باستثناء الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله فيكون موعد الجلسه الاولي خلال عشره ايام، ويبلغ المستانف ضده بموعد الجلسه، مع صوره من مذكره الاعتراض، وعلي المستانف ضده ايداع مذكره الرد علي الاعتراض قبل موعد الجلسه بثلاثه ايام. الماده العاشره: يجب علي طالب الاستيناف مرافعه متابعه مواعيد القضيه لدي محكمه الاستيناف فور قيدها. الماده الحاديه عشره: في الاحوال التي ينظر فيها طلب الاستيناف مرافعه، تتحقق الدايره - قبل الجلسه الاولي - من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستيناف. الماده الثانيه عشر: 1- اذا لم يحضر طالب الاستيناف مرافعه في الجلسه الاولي، ومضي ستون يوما من تاريخ الجلسه، ولم يحضر خلال هذه المده لطلب السير في القضيه، فتحكم الدايره بسقوط حقه في الاستيناف. 2- اذا حضر طالب الاستيناف مرافعه خلال الستين يوما، وطلب السير في القضيه، فيحدد موعد للجلسه، ويبلغ به المستانف ضده، فان لم يحضر المستانف الجلسه المحدده، او اي جلسه - عدا الجلسه الاولي -؛ فتحكم الدايره بسقوط حقه في الاستيناف. 3- اذا طلب المستانف تدقيق الحكم، ورات المحكمه النظر فيه مرافعه، او نقضت الحكم، فتنظره وفقا للاجراءات المعتاده، وتحدد موعدا للجلسه، وتبلغ الخصوم به، فاذا تبلغ المستانف، ولم يحضر فتسري علي طلب الاستيناف احكام الفقرتين (1) و (2) من هذه الماده. 4- تسري احكام الماده (الثمانين بعد المايه) من النظام علي مده الستين يوما الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، وعلي تخلف المستانف عن اي جلسه من جلسات المحكمه. الماده الثالثه عشره: اذا لم يستوف طلب الاستيناف البيانات المنصوص عليها في الفقره (ج/1) من الماده الثانيه من اللايحه فتحكم المحكمه بعدم قبوله. الماده الرابعه عشره: دون اخلال بما ورد في الفقره (٤) من الماده (الخامسه والثمانين بعد المايه) من النظام؛ اذا حكمت المحكمه بسقوط الحق في الاستيناف وفقا للماده (الثانيه عشره) من اللايحه، او بعدم قبوله وفقا للماده (الثالثه عشره) من اللايحه، فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه. الماده الخامسه عشره: تحكم الدايره في طلب الاستيناف علي الاحكام الصادره بعدم الاختصاص بنظر الدعوي، او بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، او بعدم سماعها لمضي المده، او بوقف الدعوي، او بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، او بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، خلال عشره ايام من تاريخ احاله القضيه اليها، ما لم تقتض الضروره او يقرر المجلس خلاف ذلك. الماده السادسه عشره: للدايره في سبيل نظر القضيه مرافعه الاتي: 1- ان تعهد الي احد قضاتها بتحضير القضيه للمرافعه، ومن ذلك دراسه القضيه، وما يقدم من مذكرات ومستندات، واعداد مشروع مسوده الحكم، دون سماع اقوال الخصوم. 2- ان تمكن الخصوم بمحضر الجلسه من تبادل المذكرات والمستندات لدي اداره المحكمه خلال مده لا تتجاوز عشرين يوما، علي ان تحدد عدد المذكرات، وموعد ايداع كل منها، وموعد الجلسه التاليه. الماده السابعه عشره: اذا نظرت المحكمه في القضيه مرافعه فتحكم الدايره في الاعتراض علي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله في الجلسه الاولي، ما لم تقتض الضروره او يقرر المجلس خلاف ذلك. الماده الثامنه عشره: لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في الضبط، ولا تؤجل لذات السبب اكثر من مره، ولا تزيد مده التاجيل علي ثلاثين يوما، ولا يزيد عدد الجلسات في القضيه علي ثلاث جلسات، ما لم تقتض الضروره او يقرر المجلس خلاف ذلك. الماده التاسعه عشره: اذا نظرت المحكمه في القضيه مرافعه فيكون ضبطها وفقا لما يلي: 1- يدون الموظف المختص البيانات الاساسيه المتعلقه بالقضيه واسم المحكمه والدايره واسماء القضاه وبيانات الخصوم ووكلايهم والحضور، وبيانات صك حكم الدرجه الاولي، في محضر يودع في ملف القضيه ويعد نموذج لهذا الغرض. 2- تدون الدايره في الضبط ملخص طلبات المستانف في مذكره اعتراضه، ومضمون طلبات الاطراف، والاسيله الموجهه من الدايره والاجابه الشفهيه عليها، والبينات والدفوع المقدمه لها، والاشاره لما يقدم من مذكرات دون تدوينها، وما تقرره الدايره، ومنطوق حكمها. 3- اذا لم يتضمن محضر الضبط اقوالا منسوبه لاحد الخصوم او غيرهم، او اقرارا او شهاده فيكتفي بتوقيع قضاه الدايره وكاتب الضبط دون غيرهم. الماده العشرون: اذا اقتضي نظر القضيه سماع شهاده شاهد يقيم خارج المدينه او المحافظه التي يقع فيها مقر المحكمه، فللدايره استخلاف محكمه الدرجه الاولي في مقر اقامته، ويسري ذلك علي الاستخلاف لاستجواب خصم، او تحليف يمين، او معاينه متنازع فيه، ونحو ذلك. الماده الحاديه والعشرون: اذا كان الاستيناف تدقيقا، ومضت المهله المقرره للاعتراض، فلا يقبل بعد ذلك تقديم مذكرات في القضيه او الاستماع لاي من الخصوم، ما لم تقرر الدايره نظر القضيه مرافعه. الماده الثانيه والعشرون: في الاحوال التي ينظر فيها الاستيناف تدقيقا تتحقق الدايره من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، خلال عشره ايام من تاريخ احاله القضيه اليها. الماده الثالثه والعشرون: اذا نظرت المحكمه في القضيه تدقيقا، وحكمت بتاييد الحكم المستانف فتدون محضرا يتضمن البيانات الاساسيه المتعلقه بالقضيه واسم المحكمه والدايره واسماء القضاه وبيانات صك حكم الدرجه الاولي، والاشاره الي اطلاعها علي مذكره الاعتراض، ومنطوق حكمها بالتاييد مسبوقا باسبابه، ويوقع من قضاه الدايره وكاتب الضبط ويودع في ملف القضيه، ويعد نموذج لهذا الغرض. الماده الرابعه والعشرون: تحكم الدايره في القضايا التي تنظرها تدقيقا خلال عشرين يوما من تاريخ احاله القضيه، باستثناء الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، فتحكم فيها خلال عشره ايام، ما لم تقتض الضروره او يقرر المجلس خلاف ذلك. الماده الخامسه والعشرون: 1- اذا رات المحكمه - اثناء نظر القضيه تدقيقا- ما يوجب نقض الحكم كليا او جزييا، فلها ان تسير في القضيه مرافعه، وتقضي بالنقض - عند الاقتضاء - بعد المرافعه، وتضمنه حكمها في الموضوع. 2- اذا كان النقض جزييا، فللمحكمه ان تصدر حكما بما ايدته، ثم تنظر فيما نقض مرافعه وفقا للاجراءات المعتاده. الماده السادسه والعشرون: 1- ينطق بالحكم في جلسه علنيه، بما في ذلك تاييد الحكم المستانف تدقيقا، ويوقع المحضر من قضاه الدايره وكاتب الضبط دون غيرهم. 2- اذا لم يتبلغ المحكوم عليه بجلسه النطق بالحكم، فيبلغ بصوره من الحكم. 3- لا يسري حكم الفقره (1) من هذه الماده علي الاحكام الصادره بالتاييد في الاحكام المدققه وجوبا وفقا للماده (الخامسه والعشرين بعد المايتين) من النظام، والاحكام الغيابيه المدققه وجوبا وفقا للفقره (4) من الماده (الخامسه والثمانين بعد المايه) من النظام، والاحكام الصادره بسقوط الحق في الاستيناف وفقا للماده (الثانيه عشره) من اللايحه، والاحكام الصادره وفقا للماده (السابعه والعشرين) من اللايحه. الماده السابعه والعشرون: يجب علي المحكمه اذا حكمت بالغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوي، او بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، او بعدم سماعها لمضي المده، او بوقف الدعوي، او بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، او بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، ان تعيده الي الدايره التي اصدرته في محكمه الدرجه الاولي للفصل في موضوعه، ويكون حكم محكمه الاستيناف ملزما ولا يجوز اعادتها في غير هذه الاحوال. الماده الثامنه والعشرون: 1- يجب ان يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمه - بالاضافه الي منطوق حكمها واسبابه - الاتي: ا- البيانات الاساسيه المتعلقه بالقضيه واسم المحكمه والدايره واسماء القضاه وبيانات الخصوم ووكلايهم، وبيانات صك حكم الدرجه الاولي ومنطوقه، وملخصا لطلب الاستيناف يشتمل علي طلبات المستانف والاسباب التي بني عليها الاستيناف. ب- الرد علي ما تضمنه طلب المستانف من اسباب ودفوع، ما لم يكن الحكم المستانف قد تم الرد عليها. 2- تجوز الاحاله الي وقايع واسباب الحكم المستانف اذا كانت صالحه للاستناد عليها، وتضيف المحكمه ما تراه من اسباب. الماده التاسعه والعشرون: 1- تحدد الدايره للمحكوم عليه موعدا لتسليم صوره صك الحكم لا يتجاوز عشرين يوما، ويجوز تسليمه في يوم النطق به. 2- تسلم الاداره المختصه بالمحكمه صوره صك الحكم للمحكوم عليه في الموعد المحدد، فان لم يحضر لتسلمها، فتودع في ملف القضيه ويدون محضر بذلك. 3- تبلغ الاداره المختصه بالمحكمه الجهه المسؤوله عن السجين او الموقوف لاحضاره في التاريخ المحدد لاستلام صوره صك الحكم، ما لم يقرر السجين او الموقوف الاكتفاء بارسال صوره صك الحكم الي مكان السجن او التوقيف بوساطه الجهه المسؤوله عن السجين او الموقوف، ويدون محضر بذلك ويوقع منه ومن مدير السجن او التوقيف او من يقوم مقامهما، ويبعث المحضر الي المحكمه. الماده الثلاثون: تتولي دايره الاستيناف - التي اصدرت الحكم - تصحيح الحكم، او طلب تفسيره، وفي حال انتهاء ولايه اعضايها او احدهم، فيتولي ذلك من يحل محلهم، وتسري علي طلب التصحيح والتفسير احكام الفصل الثاني من الباب العاشر من النظام. الماده الحاديه والثلاثون: للمحكمه في القضايا الانهاييه - التي لا خصومه فيها - استيفاء ما تراه من نقص في الاجراءات. الماده الثانيه والثلاثون: لا يترتب علي نقض الحكم الغاء الاجراءات السابقه التي تمت من محكمه الدرجه الاولي، وللمحكمه الاستناد اليها عند الاقتضاء. الماده الثالثه والثلاثون: تعد الاداره المختصه النماذج اللازمه لانفاذ هذه اللايحه، ويصدر باعتمادها قرار من وزير العدل. الماده الرابعه والثلاثون: تحل هذه اللايحه محل اللوايح التنفيذيه لمواد الفصل الثاني من الباب الحادي عشر من النظام. الماده الخامسه والثلاثون: تنشر اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها. والله الموفق،، المذكره الايضاحيه للايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: فبناء علي الماده (الاربعين بعد المايتين) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: "تعد اللوايح التنفيذيه لهذا النظام من وزاره العدل والمجلس الاعلي للقضاء، وتشارك وزاره الداخليه في الاحكام ذات الصله بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس". جري اعداد هذه اللايحه؛ لتنظم اجراءات الاستيناف؛ لتكون بذلك لايحه تنفيذيه لمواد الفصل الثاني من الباب الحادي عشر من نظام المرافعات الشرعيه، وقد راعت هذه اللايحه النصوص النظاميه والمبادي والقواعد العامه وطبيعه قضاء الاستيناف، مع التاكيد علي ما تضمنته الماده (الرابعه والثمانون بعد المايه) من النظام بانه تسري علي محاكم الاستيناف القواعد والاجراءات المقرره امام محاكم الدرجه الاولي ما لم ينص النظام علي غير ذلك، وسريانها في القضايا الجزاييه فيما لم يرد فيه حكم خاص في نظام الاجراءات الجزاييه ولايحته التنفيذيه، وبما لا يتعارض مع طبيعه القضايا الجزاييه؛ وذلك بناء علي الماده (الثامنه عشره بعد المايتين) من نظام الاجراءات الجزاييه. وقد افردت هذه اللايحه بناء علي الاتي: 1- ان الفقره رقم (1) من الماده (الاربعين بعد المايتين) نصت علي ان "تعد اللوايح التنفيذيه لهذا النظام من وزاره العدل والمجلس الاعلي للقضاء، وتشارك وزاره الداخليه في الاحكام ذات الصله بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس في مده لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام ولا يجري تعديلها الا بنفس الطريقه التي تم بها اصدارها، علي ان يستمر العمل باللوايح المعمول بها حاليا بما لا يتعارض هذا مع النظام الي ان تصدر تلك اللوايح". فالتعبير ب (اللوايح) يدل علي اصدار اكثر من لايحه. 2- ان المرحله القادمه لعمل محاكم الاستيناف مرحله جديده تقتضي افراد الاجراءات بلايحه مستقله ليسهل العمل بها، وتقييمها للنظر في تطويرها او تحديثها باستقلال عن الاحكام اللايحيه الاخري مما يحد من الاشكالات التي تحدث عند تطبيق اي مرحله جديده. 3- ان مواد الاستيناف ولوايحه متفرقه في ابواب النظام وفصوله، وفي جمع اغلب احكامها في لايحه مستقله؛ تيسير علي القضاه والمترافعين وذوي الاختصاص في معرفه الاجراءات التنفيذيه وتطبيقها. وقد حدد نطاق اللايحه بتنظيم اجراءات الاعتراض بطريق الاستيناف التي تبدا من تقييد مذكره الاعتراض امام محكمه الدرجه الاولي، وتنتهي بتسليم صوره صك الحكم الصادر من محكمه الاستيناف للمحكوم عليه، ولم تتعرض اللايحه للاجراءات الاداريه المتعلقه بملف القضيه وتذييل صك الحكم بما يفيد اكتساب الحكم الصفه النهاييه، وتذييل صوره صك الحكم بالصيغه التنفيذيه وتسليمها للمحكوم له؛ لكون هذه الاحكام نظمت في لايحه الوثايق القضاييه الصادره بقرار وزير العدل رقم (2818) وتاريخ 26/ 7 /1439ه، ووثيقه هندسه اجراءات المحاكم. وقد تناولت هذه اللايحه اجراءات الاستيناف تدقيقا ومرافعه، وتطرقت الي الاحكام العامه في الاستيناف واوضحت مسار قضيه الاستيناف بدء من تقديم مذكره الاعتراض وقيدها لدي محكمه الدرجه الاولي واجراءات النظر في الطلب، وانتهاء باصدار الحكم فيها وتصحيحه وتفسيره. وقد بينت الماده الثانيه ان مذكره الاعتراض تقدم لمحكمه الدرجه الاولي التي اصدرت الحكم، واوجبت اشتمالها علي اسم المستانف ورقم هويته او سجله التجاري، ومن يمثله ومكان اقامته. وان تشتمل علي اسم المستانف ضده ورقم هويته او سجله التجاري، ومكان اقامته، وبيانات الحكم المستانف والاسباب التي بني عليها اعتراضه، وطلباته، وتاريخ ايداع المذكره، وان علي الاداره المختصه في المحكمه التحقق من استيفاء مذكره الاعتراض البيانات الواجب توافرها في المذكره، ولها ان تطلب من مقدم الاعتراض استيفاء النواقص خلال مده الاعتراض وتضمه بملف القضيه - وهم ما تحفظ به متعلقات الدعوي من محاضر الضبط وصك الحكم وكامل اوراق القضيه كما بينته لايحه الوثايق القضاييه -، وفي جميع الاحوال علي الاداره المختصه رفع ملف القضيه الي محكمه الاستيناف ولو لم تكتمل البيانات الواجب توافرها في المذكره؛ لكون قبول الاستيناف من عدمه امرا تحدده محكمه الاستيناف. كما بينت الماده ان المراد بعباره "ما لم يطلب الطرف الاخر الاستيناف" الوارده في الفقره (3) من الماده (الخامسه والثمانين بعد المايه) من النظام هو كل من له حق الاعتراض، فاذا تقدم احد طرفي الدعوي يطلب الاستيناف تدقيقا، وتقدم الطرف الاخر بطلب الاستيناف مرافعه - وكان لهما الحق في الاعتراض-، فان الاستيناف والحال هذه ينظر مرافعه. ثم وضحت الماده الثالثه الاليه التنفيذيه لاعمال الماده (التاسعه والثمانين بعد المايه) والتي اجازت للدايره ان تعيد النظر في الحكم الصادر منها متي رات اشتمال الاعتراض علي ما يدعو لذلك، ويتحقق ذلك بان تزود الدايره بصوره من مذكره الاعتراض، وتمكن من الاطلاع عليها، فاذا وجدت ما يدعو الي اعاده النظر في حكمها؛ فعليها ان تطلب لملف القضيه من الاداره المختصه خلال المده المقرره ويدون ذلك في ضبط القضيه، فان مضت المده ولم تطلب الدايره ملف القضيه فعلي الاداره المختصه رفع كامل ملف القضيه الي محكمه الاستيناف في اليوم التالي لانتهاء المده، وبذلك يتبين ان الاطلاع علي مذكره الاعتراض ليس ملزما للدايره، كما لا يلزمها في حال رات عدم اشتمال المذكره علي ما يؤثر علي الحكم ان تدون محضرا بذلك وعليه فليس لمحكمه الاستيناف ان تعيد ملف القضيه لعدم اطلاع الدايره علي مذكره الاعتراض. وقد اسست الماده الخامسه لمبدا الاثر الناقل للاستيناف والذي يراد به ان طلب الاستيناف ينقل الدعوي التي نظرت امام محكمه الدرجه الاولي الي محكمه الاستيناف بحالتها التي كانت عليها قبل الحكم، وذلك في حدود الاعتراض المقدم من طالب الاستيناف في مذكرته. كما اجازت للمستانف ضده، - قبل انتهاء جلسه المرافعه الاولي - ان يرفع امام المحكمه استينافا فرعيا يتبع الاستيناف الاصلي، ويزول بزواله، وذلك بمذكره مشتمله علي البيانات الوارده في الفقره (1) من الماده الثانيه من هذه اللايحه. كما قررت الماده ان نطاق القضيه في الاستيناف لا يتحدد بكل ما عرض لدي محكمه الدرجه الاولي، وانما ينحصر فيما ورد في مذكره الاعتراض من طلبات امام محكمه الاستيناف. وعلي محكمه الاستيناف ان تنظر في قضيه الاستيناف علي اساس ما قدم من ادله وبينات ودفوع لدي محكمه الدرجه الاولي، اضافه الي ما يقدم اليها سواء في مذكره الاعتراض، او ما يقدم اثناء نظر القضيه، مما يؤيد اسباب الاعتراض الوارده في مذكره الاعتراض، وللمحكمه ان تبني علي البينات المقدمه لدي محكمه الدرجه الاولي، كما ان لها - عند الاقتضاء - ان تعيد طرح هذه البينات كان تطلب اعاده سماع شهاده الشهود، او ندب خبير، او ان تنتقل للمعاينه، ولو كانت محكمه الدرجه الاولي قد اجرت ذلك، وفي جميع الاحوال لمحكمه الاستيناف – عند الاقتضاء - ان تعيد نظر القضيه من جميع جوانبها دون ان تتقيد بما انتهت اليه محكمه الدرجه الاولي، في حدود ما رفع الاستيناف عنه فقط. وبينت الماده الثامنه ان الاصل ان تتحد الخصومه امام محكمه الاستيناف بالاطراف المختصمين امام محكمه الدرجه الاولي؛ لكون القول بغير هذا يفضي الي اضافه درجه من درجتي التقاضي علي من يمثل لاول مره في الاستيناف، وعليه فلا يجوز ادخال او تدخل شخص لم يكن طرفا في الدعوي امام محكمه الدرجه الاولي، الا انه يستثني من ذلك ما اذا كان الادخال لمصلحه العداله او لاظهار الحقيقه. وبينت الماده الثانيه عشره انه لما كان علي المستانف متابعه طلب الاستيناف فور قيد القضيه لدي محكمه الاستيناف؛ لمعرفه الموعد المحدد لنظر القضيه وفقا للماده (العاشره) من اللايحه، وعليه فانه في حال تغيبه عن الجلسه الاولي فيثبت ذلك في ضبط القضيه، وتحفظ القضيه لمده ستين يوما، فان مضت هذه المده دون تقديمه طلب السير في القضيه، فان المحكمه تحكم بسقوط حقه في الاعتراض، وكذلك الحال فيما لو حضر المستانف خلال الستين يوما وطلب السير في القضيه بمذكره يقدمها للاداره المختصه، ثم تغيب عن الجلسه المحدده او اي جلسه باستثناء الجلسه الاولي فان المحكمه تحكم بسقوط حقه في الاستيناف. كما بينت الماده انه في الاحوال التي تري فيها محكمه الاستيناف ان طلب الاستيناف تدقيقا يقتضي النظر فيه مرافعه، فان علي المحكمه تبليغ اطراف القضيه بموعد الجلسه، فاذا تبلغ المستانف بالموعد وتغيب، فيسري علي طلب استينافه ما تقرر من احكام في الفقرتين الاولي والثانيه من هذه الماده. وبينت الماده الثالثه عشره اثر عدم استيفاء مذكره الاعتراض للبيانات المنصوص عليها في الفقره (ج/1) من الماده الثانيه من اللايحه، والتي نص علي ان تشتمل المذكره "بيانات الحكم المستانف، والاسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المستانف." وانه في حال عدم اشتمال مذكره الاعتراض علي هذه البيانات فان محكمه الاستيناف تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الاعتراض، وسقوط حق المستانف في الاستيناف، وذلك بخلاف بقيه البيانات المنصوص عليها في الماده الثانيه فانه لا يترتب علي عدم استيفايها عدم قبول طلب الاستيناف. وقد بينت الماده الرابعه عشره انه اذا حكمت المحكمه بسقوط الحق في الاستيناف، او بعدم قبول طلب الاستيناف، ولم يكن للطرف الاخر طلب استيناف مقدم للمحكمه؛ فان الحكم المستانف في هذه الحاله يكتسب الصفه النهاييه، ما لم تكن القضيه واجبه التدقيق وفق احكام الفقره (4) من الماده الخامسه والثمانين بعد المايه، اذ ان سقوط الحق في الاستيناف انما يسقط في الاستيناف الجوازي، واما الاستيناف الوجوبي فيبقي علي وجوبه، وعلي الدايره - في هذه الاحوال- بعد ان تحكم بسقوط الحق في الاستيناف ان تنظر في القضيه تدقيقا. وبينت الماده السادسه عشره ان للدايره في سبيل تهييه الدعوي ان تعهد لاحد قضاتها بدراسه وتحضير القضيه للمرافعه، فيتولي بذلك دراستها ودراسه ما يقدم من مذكرات ومستندات، وان يعد مشروع مسوده الحكم كذلك، الا انها لم تجز لدارس القضيه ان يسمع ما لدي الخصوم الا بحضور قضاه بقيه الدايره. كما مكنت الماده الدايره من ان تعهد للاداره المختصه بالمحكمه باجراء تبادل المذكرات والمستندات بين الاطراف، علي ان يكون ذلك خلال مده لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ قرار الدايره بتكليف الاطراف بتبادل المذكرات، وان تحدد الدايره في ضبط القضيه عدد المذكرات التي تقدم، وموعد ايداع كل طرف من اطراف الدعوي، وموعد الجلسه التاليه لتبادل المذكرات، وتتولي الاداره المختصه استلام المذكرات وتسليمها، وتدون محضرا بذلك دون الحاجه لافتتاح جلسه او تدوين في محاضر ضبط القضيه، ويمكن ان تجري تبادل المذكرات بشكل الكتروني، وعلي الدايره ان تشير للمذكرات المقدمه لدي الاداره في ضبط الجلسه التاليه. وقد بينت الماده الثامنه عشر ان الاصل ان يبت في القضيه في الجلسه الاولي متي امكن ذلك، والا تؤجل جلسه النظر في طلب الاستيناف لذات السبب اكثر من مره، وان تبين الدايره سبب التاجيل في ضبط القضيه، كما حددت الماده المدد بين الجلسات واوجبت الا تزيد المده عن اكثر من ثلاثين يوما، والا يزيد عدد جلسات نظر قضيه الاستيناف عن ثلاث جلسات، الا اذا اقتضت الضروره الزياده علي ذلك، او قرر المجلس الاعلي للقضاء خلاف ذلك. كما بينت الماده التاسعه عشره اليه ضبط قضايا الاستيناف مرافعه، وان علي الدايره في الجلسه الاولي تدوين ملخص لطلبات المستانف الوارده في مذكره اعتراضه، ومضمون طلبات الاطراف، وان عليها تدوين ما توجهه من اسيله وتدوين الاجابه عليها متي قدمه الخصم شفهيا، وان تدون كل ما يقدم اليها في الجلسه شفهيا من بينات او دفوع مقدمه من اطراف القضيه، واما ما يقدم من الاطراف من مذكرات مكتوبه - ولو احتوت علي بينات او دفوع - فتشير الدايره اليها في الضبط مع بيان مقدمها وعدد صفحاتها والمستندات المرافقه لها، دون تدوينها في الضبط، كما بينت الماده تدوين منطوق حكم الدايره في الضبط. كما بينت الماده ان الاصل ان يكتفي بتوقيع محضر الضبط من قضاه الدايره وكاتب الضبط، الا اذا تضمن الضبط اقوالا منسوبه لاحد الخصوم او غيرهم من الحاضرين من شهود ونحوهم فانه في هذه الاحوال يوقع ممن نسب اليه في محضر الضبط. وقد بينت الماده الخامسه والعشرون ان المحكمه اذا رات عند نظرها في طلب الاستيناف تدقيقا ما قد يستوجب نقض حكم الدرجه الاولي كليا او جزييا، فان لها ان تقرر السير في القضيه مرافعه فتحدد موعدا لنظر القضيه، وبعد سماع ما لدي الاطراف ان رات نقض الحكم؛ فتنقضه وتحكم في موضوع القضيه في وقت واحد. كما ان للمحكمه متي رات تاييد جزء من الحكم، ونقض الجزء الاخر، ان تحكم بتاييد ما انتهت الي تاييده، وتسير مرافعه في الجزء الاخر فان رات نقضه نقضته وحكمت في الموضوع في وقت واحد. وقد بينت الماده السادسه والعشرون وجوب النطق بحكم محكمه الاستيناف في جلسه علنيه، سواء كان نظر القضيه مرافعه او تدقيقا، وفي حال كان نظر القضيه تدقيقا، فيبلغ اطراف القضيه بموعد جلسه النطق بالحكم، وفي حال تعذر تبليغ الاطراف بالجلسه فان المحكمه تنطق بالحكم في الموعد المحدد دون تاجيله، علي ان يبلغ المحكوم عليه المتعذر تبليغه بموعد جلسه الحكم بصوره من الحكم؛ وتبدا مده الاعتراض بطريق النقض بحقه من تاريخ تبلغه به. واستثنت الفقره الثالثه من الماده السادسه والعشرين من اللايحه الاحكام الصادره بالتابيد في الاحكام المدققه وجوبا الصادره في الاذونات في تصرفات الاولياء والاوصياء والنظار؛ والاحكام الغيابيه المدققه وجوبا؛ لتعذر حضور الطرف الغايب، والاحكام الصادره بسقوط الحق في الاستيناف وفقا للماده (الثانيه عشره) من اللايحه، واحكام محكمه الاستيناف بالغاء احكام الدرجه الاولي الصادره وفقا للماده (السابعه والعشرين) من اللايحه. كما بينت الماده السابعه والعشرون الاحوال التي يجوز لمحكمه الاستيناف ان تحكم فيها بالغاء حكم الدرجه الاولي، وان تعيد القضيه الي محكمه الدرجه الاولي للنظر في موضوعها، وذلك متي الغت محكمه الاستيناف الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوي، او بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، او بعدم سماعها لمضي المده، او بوقف الدعوي، او بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، او بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، ويكون حكم محكمه الاستيناف في هذه الاحوال ملزما لمحكمه الدرجه الاولي ولا يجوز اعادتها في غير هذه الاحوال. وتختص الدايره التي اصدرت الحكم الملغي بالنظر في القضيه بعد اعادتها، وليس لمحكمه الاستيناف في غير الاحوال المنصوص عليها في الماده ان تعيد القضيه الي محكمه الدرجه الاولي. وبينت الماده الثامنه والعشرون البيانات الواجب توافرها في صك الحكم الصادر في قضيه الاستيناف - سواء نظرت القضيه مرافعه او تدقيقا - وان صك الحكم لا بد ان يحوي وقايع القضيه واسباب الحكم ومنطوقه، وان يضمن صك الحكم بالبيانات الاساسيه المتعلقه بالقضيه واسم المحكمه والدايره التي نظرت القضيه واسماء قضاتها الذين اشتركوا في الحكم، وبيانات الخصوم بذكر اسمايهم وهوياتهم او سجلاتهم التجاريه - بحسب الاحوال -، ووكلايهم - ان وجدوا -، وبيانات صك الحكم المستانف الصادر من محكمه الدرجه الاولي، ومنطوقه وان يحتوي الصك ملخصا وافيا لطلب الاستيناف يحوي بيان طلبات المستانف، والاسباب التي بني عليها الاعتراض. كما بينت الماده وجوب اشتمال صك الحكم الرد علي ما تضمنه طلب المستانف من اسباب ودفوع، وفي حال كان حكم محكمه الدرجه الاولي قد اشتمل علي الرد علي الاسباب المقدمه؛ فللمحكمه ان تحيل عليه. كما بينت الماده جواز الاحاله الي الوقايع والاسباب الوارده في صك الحكم المعترض عليه، متي كان الحكم المحال اليه موضحه اسبابه ووقايعه بالقدر الكافي لحمل الحكم، وللدايره ايضا ان تحيل الي ما ورد في صك الحكم المعترض عليه وتضيف عليه ما تراه من اسباب تري اضافتها. وقد بينت الماده التاسعه والعشرون ان علي محكمه الاستيناف ان تحدد موعدا لتسليم صوره الحكم والا يتجاوز الموعد عشرين يوما، مع التاكيد علي ان للمحكمه ان تسلم صوره صك الحكم في يوم النطق به، وتتولي الاداره المختصه بالمحكمه تسليم صوره صك الحكم في الموعد المحدد، ويجوز ان يكون التسليم بالوسايل الالكترونيه، فان لم يحضر المحكوم عليه لتسلمها فتودع في ملف القضيه ويدون محضر بذلك يرفق بملف القضيه. كما بينت الماده ان للسجين او الموقوف الحق في ان يحضر للمحكمه لاستلام صوره صك الحكم، وعلي الجهه المسؤوله عنه احضاره في الموعد المحدد لاستلام صوره صك الحكم، واجازت الماده للسجين ان يتنازل عن حقه في الحضور بان يكتفي بارسال صوره صك الحكم اليه في مكان سجنه او ايقافه بوساطه الجهه المسؤوله عنه، علي ان يدون محضر بما يفيد اكتفاءه بذلك ويوقع المحضر منه ومن مدير السجن او التوقيف او من يقوم مقامهما. ولم تفصل اللايحه في اجراءات تسليم الاحكام وتذييلها بما يفيد اكتساب الحكم الصفه النهاييه، وتسليم صوره صك الحكم المذيله بالصيغه التنفيذيه؛ لكونه يسري عليها الاحكام المقرره في لايحه الوثايق القضاييه، والمفصله اجراءاتها في وثيقه هندسه الاجراءات. وقد بينت الماده الثلاثون ان محكمه الاستيناف متي حكمت في طلب الاستيناف بعد نقضه، تتولي بناء علي ذلك النظر في طلب تصحيح الاحكام وتفسيرها، واكدت الماده سريان الاحكام المقرره في الفصل الثاني من الباب العاشر والمعنون ب "تصحيح الاحكام وتفسيرها" علي محاكم الاستيناف عند نظرها لطلب التصحيح او التفسير، اما طلب التصحيح او التفسير للاحكام المؤيده من محكمه الاستيناف فانها تقدم الي محكمه الدرجه الاولي مصدره الحكم، وفقا لاحكام الفصل الثاني من الباب العاشر. وقد بينت الماده الحاديه الثلاثون ان لمحكمه الاستيناف عند الاقتضاء في القضايا الانهاييه التي لا خصومه فيها؛ ان تستوفي ما تراه من نقص في الاجراءات، كان تامر باستكمال مخاطبه بعض الجهات الحكوميه، ونحو ذلك.