moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٤٢٦١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٦ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (...) ،وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده وتعذر الصلح ، وبسؤال المحكمه ممثل المدعيه عن تحرير دعواه ارفق مانصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد بتروليه (زيوت سيارات)) عدد (١١) (كرتون زيت سيارات كيكس)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٢,٤٦١.٠٠) الفان واربع ميه وواحد وستون ريال سعودي سدد منه (١,١٥٠.٠٠) الف ومايه وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد مواد بتروليه (زيوت سيارات) بفواتير وكشف حساب مصادق عليه بصحه الرصيد ويتم التحصيل بالاجل)، وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: محمد احمد احمد الكميم هويه رقم (٢١٧٢٩٠٧٠٦)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١ه الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وكشف حساب مصادق عليه وملف فتح حساب عميل). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله ومن ثم الامتناع عن سداد مبلغ المطالبه مما ادي الي (اللجوء الي الجهات ذات الاختصاص للمطاله بالحق) خلال المده من ١٤٤٥/٠٨/١٩ه الي ١٤٤٦/٠٢/١٨ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال سعودي طلبات المدعي:لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٣١١.٠٠) الف وثلاث ميه واحد عشر ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي طلب فتح حساب مع المدعي عليه والفواتير وكشف الحساب ومصادقه علي صحه الرصيد وجميعها موقعه من المدعي عليه وعقد اتعاب المحاماه، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١.٣١١) الف وثلاثمايه واحد عشر ريال سعودي ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠٠) الفا ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها طلب فتح حساب مع المدعي عليه والفواتير وكشف الحساب ومصادقه علي صحه الرصيد وجميعها موقعه من المدعي عليه وعقد اتعاب المحاماه، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليه، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، واما طلب المدعيه اضرار التقاضي فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجا المدعي عليه المدعيه الي القضاء لاخذ حقها منه، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وايضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، ولان للمحكمه سلطتها التقديريه في التعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والدعوي التي حضرتها المدعيه لاخذ حقها، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليه لجلسه هذه الدعوي، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليه عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه:- اولا:الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم(...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (١.٣١١) الف وثلاثمايه واحد عشر ريال سعودي. ثانيا:الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم(...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٣٠٠) ثلاثمايه ريال سعودي تمثل اضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.