moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٦٥١٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للصناعه القابضه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ١٢ / ١١ / ١٤٤٥ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام ابشر؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ؟ احال الي صحيفه دعواه المقدمه عبر النظام بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٥ه، ونصها: موكلي ابرم عقد مضاربه مع المدعي عليها بتاريخ ٢٨ ٠٨ ١٤٤٣ ه الموافق ٣١ ٠٣ ٢٠٢٢ م ولمده خمس سنوات ميلاديه قابله للتجديد تقوم المدعي عليها بتشغيل راس المال المقدم من موكله وهو مبلغ مقداره ٨٠٠٠٠٠ ثمانمايه الف ريال والعمل به في جمله من الاعمال منها اعمال تدوير البلاستيك وتدوير المعادن وصناعه البلاستيك وصناعه مواد الريسايكل وتجميع البلاستيك وصناعه الحبيبات الصناعيه وصناعه الالياف الصناعيه علي ان يستحق موكلي ارباح بنسبه ١٠٠ بالميه علي المبلغ المدفوع ويتم الوفاء بها كل ثلاثه اشهر بواقع ٢٥ بالميه من الارباح المتحققه مرفق في ملف القضيه صوره العقد والتزم موكلي بتسليم المدعي عليها مبلغا مقداره ٢٠٠٠٠٠ ميتان الف ريال بموجب اقرار المدعي عليها باستلام المبلغ في العقد وبموجب سند قبض ممهورا بتوقيع المدعي عليها ، ومن ثم زاد موكلي في راس المال مبلغ ١٠٠٠٠٠ ميه الف ريال بموجب سند قبض ممهورا بتوقيع المدعي عليها في تاريخ ٠٥ ٠٧ ٢٠٢٢ م وفي تاريخ ٢٩ ٠٩ ٢٠٢٢ م زاد ايضا موكلي في راس المال مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ ميه الف ريال وفي تاريخ ٠١ ٠١ ٢٠٢٣ م زاد ايضا موكلي في راس المال ميه الف ريال وفي تاريخ ٣٠ ٠٣ ٢٠٢٣ م زاد موكلي في راس المال مبلغا وقدره ١٧٠٠٠٠ ميه وسبعون الف ريال وفي تاريخ ٣١ ٠٦ ٢٠٢٣ م زاد موكلي في راس المال مبلغا وقدره ميه وثلاثون الف ريال ليصبح مجموع ما سلمه موكلي للمدعي عليها ثمان ميه الف، وجميع المبالغ سلمت للمدعي عليها بموجب سندات قبض ومخالصه ماليه صادره من المدعي عليها تحمل توقيعها وختمها ولم يسلم المدعي عليه موكلي اي ارباح نتيجه المضاربه بين الطرفين ولم يقم باعاده راس المال فقامت المدعي عليها بالاتفاق مع موكلي بتاريخ ٢٩ ٠٧ ٢٠٢٣ م بسداد المبلغ المستحق لموكلي وقدره ثمان ميه الف علي ثمان دفعات كل دفعه ميه الف يبدا السداد بتاريخ ٣٠ ٠٩ ٢٠٢٣ م وينتهي بتاريخ ٣٠ ٠٤ ٢٠٢ م الا ان المدعي عليها لم تلتزم بهذا الاتفاق ولم تسدد مستحقات موكلي سواء مبلغ وقدره ثلاثون الف ريال وقامت بمماطله موكلي في السداد حتي يومنا هذا، وقد صدر لموكلي حكم ضد المدعي عليها بمبلغ وقدره ٦٧٠٠٠٠ ستميه وسبعون الف ريال بالقضيه رقم ٤٥٧١١٢٢٦١٦ بتاريخ ١٢ ٠٩ ١٤٤٥ ه صك رقم ٤٥٣٠٩٦٤١٣٢ بتاريخ ١٤ ١٠ ١٤٤٥ ه مرفق نسخه من الصك. الطلبات: الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ ميه الف ريال ؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال، والذي يمثل المتبقي من راس مال موكله الذي قام بدفعه للمدعي عليها لاستثماره والمضاربه به في مجال التجاره والصناعه والسياحه؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦/٣) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي وكاله قدم لاثبات دعواه؛ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٣ه، بالاضافه الي اشعار بانهاء العقد مؤرخ في ١١ / ١ / ١٤٤٤ه، والذي يثبت استحقاق المدعي لمبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ريال، وقرر المدعي وكاله ان موكله استلم من المدعي عليه مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال، كما قرر انه صدر لموكله حكم ضد المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٧٠.٠٠٠) ريال، بالقضيه رقم: (٤٥٧١١٢٢٦١٦)، وتبقي له المبلغ محل المطالبه، وبعد اطلاع الدايره علي الحكم السابق تبين انه لم يتضمن المبلغ محل هذه المطالبه، علي اعتبار ان اشعار انهاء العقد المشار اليه اعلاه قد التزمت فيه المدعي عليها بمبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ريال، مقسطا علي عدد (٨) دفعات، وكل دفعه بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال، وقد صدر الحكم السابق قبل حلول الدفعه محل هذه المطالبه والتي تعتبر الدفعه الاخيره في ذلك الاشعار، وقد احتفظ المدعي في الدعوي السابقه بحقه لاقامه دعوي مستقله للمطالبه بالدفعه الاخيره. وبما ان الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور الجلسه المنعقده في هذه الدعوي رغم تبلغها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي وفق ما يرد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للصناعه القابضه سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.