tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 8770 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-03-09 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:50cbdb59-3274-4172-ba89-1994fc6b6d06 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 8770 لعام 1441ه

المقامه من/ شركه(...)، سجل تجاري (...) 
ضد/ (...)، غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها ما نصه: (تعمل موكلتي في مجال توريد المستلزمات الطبيه والصيدلانيه وفي تاريخ 7/ 4/ 2018م افتتحت موكلتي حساب لتوريد منتجاتها الي مؤسسه (...) التجاريه مصادق عليه من الغرفه التجاريه, واقرت في فتح الحساب المرفق لفضيلتكم انه بمجرد التوقيع علي الفواتير من قبل اي من موظفينا او ختم المنشاه يعني استلامنا للبضاعه الموجوده بتلك الفواتير، وانها اصبحت في حوزتنا كامله وسليمه ونلتزم بسداد كامل قيمتها. وقد صادقت المؤسسه علي فاتوره في تاريخ 03/03/2019م, واخري في تاريخ 21/04/2019م بمبلغ مجمله 584,251.68 خمسمايه واربعه وثمانون الف وميتان وواحد وخمسون ريال وثمانيه وستون هلله, وكما هو موضح اعلاه فانها اقرت بمصادقتها علي استلام البضاعه كامله وسليمه وتلتزم بسداد المبلغ الا انها وحتي هذا التاريخ لم تقم بسداد المبلغ لموكلتي. كما نوضح انه وفي تاريخ 29/9/1440ه استلمنا من المدعي عليها سند لامر غير قابل للصرف بجزء من المبلغ وهو 269,793.48 مايتان وتسعه وستون الف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال وثمانيه واربعون هلله)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 584,251.68 خمسمايه واربعه وثمانون الف وميتان واحد وخمسون ريال وثمانيه وستون هلله قيمه البضايع المورده. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 8/7/1441ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وحضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) وتاريخ 26/4/1441ه، وحضر (...) عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وتاريخ 13/7/1441ه، وتم افهامه بان وكالته لا تخوله حق الترافع عن المدعي عليها، وطلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي حضوريا فاجابتها الدايره لذلك، وبسؤالها عن دعوي موكلتها؟ احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي. وبسؤالها عن اصل بينتها؟ قدمت اصل فاتورتين ذكرت ان مجموعهما يمثل مبلغ المطالبه، وقدمت السند لامر مذيل بختم المدعي عليه بجزء من مبلغ المطالبه وباطلاع الدايره علي الاصول المقدمه جري اعاده ما تم تقديمه لوكيله المدعيه وقررت الاكتفاء بما تم تقديمه. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان المدعيه تحصر دعواها في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ توريد المستلزمات الطبيه والصيدلانيه وقدره (584,251.68) خمسمايه واربعه وثمانون الف وميتان وواحد وخمسون ريال وثمانيه وستون هلله؛ الموضح تفصيله في وقايع هذا الحكم، مسنده دعواها الي فاتورتين ذكرت ان مجموعهما يمثل مبلغ المطالبه، وقدمت السند لامر مذيل بختم المدعي عليه بجزء من مبلغ المطالبه. وحيث طلبت المدعيه وكاله السير في الدعوي نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه، وما قدمته وكيلتها بجلسه اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بينهما؛ ولما كان ما قدمته المدعيه وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهي عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده (1) ولقوله صلي الله عليه وسلم: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام, الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...)الشامل التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع لشركه (..) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 584,251.68 خمسمايه واربعه وثمانون الف وميتان وواحد وخمسون ريال وثمانيه وستون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب.وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.