tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4570669395 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-01-03 date_hijri=1445-06-21 document_type=ruling entity=document_number:9210c8ca-2a90-4da5-b52a-612e8841608e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٦٩٣٩٥ لعام ١٤٤٥ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: 
اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (قطع غيار معدات ثقيله) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٤/٤ه الموافق ٢٠١٤/٠٢/٠٤م بثمن اجمالي قدره (٩٣٩,٠٢٥.٨٦) تسع ميه وتسعه وثلاثون الفا وخمسه وعشرون ريال سعودي و سته وثمانون هلله سدد منه (٨٢٩,٥٠٦.٧٩) ثمان ميه وتسعه وعشرون الفا وخمس ميه وسته ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الاتماني لتوريد (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٩,٥١٩.٠٧) مايه وتسعه الفا وخمس ميه وتسعه عشر ريال سعودي و سبعه هلله، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي وحاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدمت مذكره عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما مفاده: بصفتي الوكيل الشرعي للمدعي عليها اتقدم لفضيلتكم بالرد علي الدعوي وفقا لما يلي: اولا: فيما يخص المستندات المقدمه من المدعيه: نشير لفضيلتكم الي ان ما استندت عليه المدعيه لا يرقي لاثبات المطالبه في حق موكلتي انما هي مردوده عليها؛ اذ خلت كافه مستنداتها مما يثبت استلام موكلتي البضاعه محل الدعوي او ما يثبت انجازها لما تدعي، لاسيما ان مستند (طلب تسهيلات اجله) قد اشترط طريقه معتمده للتعامل بين الطرفين بتحديد اشخاص مفوضون لاصدار اوامر الشراء واعتماد الفواتير من قبل موكلتي، والواجب علي المدعيه تقديم ما يوافقها. وفيما يتعلق بالبيان المقدم من المدعيه تحت عنوان كشف الحساب فهو صادر من نظامها الخاص، خال من ختم اعتماد موكلتي او المطابقه عليه، فمع غياب اقرار موكلتي بالمبلغ المطالب به وغياب المصادقه علي المستندات المقدمه من قبل المدعيه، يجعل المستند في حكم الدليل المصطنع ومن المستقر فقها وقضاء انه (لا يجوز للشخص ان يحتج علي الغير ببينه من صنع يده)، ولا يخفي علي فضيلتكم انه يلزم في جميع التعاملات ان تعتمد مستنداتها بالختم الرسمي للمنشاه، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحيه المستند لتحميل موكلتي اي التزامات؛ فلا يعدو ان تكون هذه المستندات ورقه لا قيمه لها، وتاسيسا عليه تنكر استحقاقها للمبلغ الذي تطالب به؛ ذلك ان دعواها خاليه من اي مستند او دليل يثبت مزاعمها. ولقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) فان ثبوت عجز المدعيه عن تقديم البينه وافتقار الدعوي للسند القانوني يفضي الي ان مطالبتها مرسله لا صحه لها، الامر الذي يؤول الي ضعف الدعوي. نافله القول انه لا يخفي علي فضيلتكم ان الاثبات ينصب علي صحه احقيه المدعي بالمطالبه، وانه من الواجب علي المدعي تقديم حجه قويه كافيه لاثبات استحقاقه لما يطالب به؛ ذلك ان الاصل عدم المدعي به. اذ ان الاصل وجوب تقديم المدعي مستندات مستوفيه لشروطها، فاذا اقام المدعي البينه وعليها استقامت صحه الدعوي وما يطالب به، عندها يقوم دور المدعي عليه في الرد علي ذلك، ناهيك انه لا يجبر انسان علي تقديم دليل ضد نفسه، اذ يقع عبء الاثبات علي عاتق من يدعي خلاف الثابت اصلا، واما المدعي عليه فلا يكلف بدليل وحسبه الانكار، وبتطبيق ما تقدم علي هذه الحاله يظهر اختلال جميع الشروط الواجب توافرها لاستحقاق قيمه المطالبه.لجميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم رفض دعوي المدعيه، وقدم وكيل المدعيه مذكره عبر الطلبات بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٥ه، وعقب عليها وكيل المدعي عليها بتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٥ه، وفي جلسه النطق بالحكم افاد وكيل المدعيه بانه حصل تواصل مع المدعي عليها علي جدوله مبلغ المطالبه وقدره (١٠٩,٥١٩) مايه وتسعه الاف وخمسمايه وتسعه عشر ريالا علي اربع دفعات متساويه تبدا الدفعه الاولي في تاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٤م، والدفعه الثانيه في تاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٤م، والدفعه الثالثه في تاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٤م، والدفعه الرابعه في تاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٤م، وبعرضه علي وكيله المدعي عليها اجابت بصحه الاتفاق علي هذا الصلح وجميع الدفعات تساوي مبلغا قدره (٢٧,٣٧٩.٧٥) سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وطلب وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته باثباته والالزام به، وبسؤاله عن المبلغ المتبقي من مبلغ المطالبه وقدره (٠.٠٧) سبع هللات، فافاد بتنازله عنها، واصطلح الطرفين علي ان تسدد المدعي عليها مبلغا قدره (١٠٩,٥١٩) مايه وتسعه الاف وخمسمايه وتسعه عشر ريالا علي اربع دفعات متساويه قيمه كل دفعه قدرها (٢٧,٣٧٩.٧٥) سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، تستحق الدفعه الاولي في تاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٤م، والدفعه الثانيه في تاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٤م، والدفعه الثالثه في تاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٤م، والدفعه الرابعه في تاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٤م، هكذا اصطلحا، وطلب وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في اثباته والالزام به، وقررا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبما ان وكيل المدعيه يحصر دعوي موكلته في طلب اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقايع الدعوي والالزام به، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقايع، وبما ان الطرفان اتفقا علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه احد، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا رواه ابو داود، واستنادا علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي هذه الدعوي، وذلك بان تدفع المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٩,٥١٩) مايه وتسعه الاف وخمسمايه وتسعه عشر ريالا يسدد علي اربعه دفعات متساويه تفصيلها علي النحو الاتي: ١- الدفعه الاولي قدرها (٢٧,٣٧٩.٧٥) سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريالا وخمسه وسبعون هلله تستحق في تاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٤م، ٢- والدفعه الثانيه قدرها (٢٧,٣٧٩.٧٥) سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريالا وخمسه وسبعون هلله تستحق في تاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٤م، ٣- والدفعه الثالثه قدرها (٢٧,٣٧٩.٧٥) سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريالا وخمسه وسبعون هلله تستحق في تاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٤م، ٤- والدفعه الرابعه قدرها (٢٧,٣٧٩.٧٥) سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريالا وخمسه وسبعون هلله تستحق في تاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٤م، والزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.