gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
(الParrا رقم ١٩ لعام ١٤٣٧) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه (ا) بشان اعتراض شركه برقم (٢٥١٢) لعام ١٤٣٣ علي ربط مصلحه الزكاه والدخل لعامي ٢٠٠٧٥ م ٢٠٠٧٥ الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: بالدمام مشكله علي النحو التالي: …… ١ - الدكتور نايب الرييس ب…… ٢ - الدكتور عضو ٣ - الدكتور عضو ٤ - الدكتور عضو ٥ - الاستاذ سكرتيرا ٦ - الاستاذ المكلف / شركه (ا) , علي الربط الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل علي حساباتها لعامي ٢٠٠٥ م، يعترض المكلف علي: ١. مكافاه المدير العام. ٢. الدين المعدومه. ٣. القروض قصيره الاجل. ٤. ارباح مرحله. ٥. ضريبه الاستقطاع لعام ٢٠٠٥ م. وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٥٣١/١٥٤ وتاريخ الاتي: ١٥٤١٢١/١١٢ اولا: الناحيه الشكيله: ابلغت المصلحه للمكلف بالربط الزكي لعامي ٢٠٠٧٥ م بخطابها الصادر برقم ٢٣/٤٩٢٦١٨١١٥ وقد اعترض المكلف علي هذا الربط بخطابه المqيد لدي المصلحه برقم ٨٧٠٦ واتريع عام بكون الاعتراض مقبوله من الناحيه الشكيله لتقدمه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ الابلاغ بالربط الزكي وفقا للماده الاولي من القرار الوزاري المعدل رقم ٢٦١/٨/٢٢ واتريخ ٩٦١/٢٣ 7/1 ثانيا: الوقايع: عقدت اللجنه جلسه استيعاع بتاريخ ١٤٧٣/٣/١٨، وتم ابلاغ المكلف بالموعد بخطاب اللجنه رقم ٧٥٠٠ واتريخ ١٤٧٣/٢/٢٦ افر لفظ القضيه وقد حضر في هذه الجنسه متملو المصلحه ولم يضر المكلف او من يمثله نظاما، وحدت اللجنه موعدا اخر لنظر القضيه بتاريخ ١٤٧٣/٥/٧ وتم ابلاغ المكلف بالموعد بخطاب اللجنه رقم ٥١/٠٠ واتريخ ١٤٧٣/٤/١٦ ه المتضمن انه في حال عدم حضوره او من يمثله سوف تب اللجنه في القضيه، وقد حضر متمثلو المصلحه ولم يضر المكلف او من يمثله نظا، وبذلك يكون المكلف قد فوت علي نفسه فرصه الدفاع. وعليه، ارتات اللجنه الاستمرار بنظر القضيه والبت فيها من خلال توافر لديها من مستندات بملف القضيه. ثالثا: الناحيه الموصوعيه: ١. مكافاه المدير العام. ا - وجهه نظر المكلف: "تضمن بيان الربط النهايي مبلغ ١٤١٠، حيث تم اضافه للربح وهو يمثل مكافاه المدير العام للشركه عن عامي ٢٠٠٧/٢٠٠٧، طبقا لنصوص عقد العمل بينه وبين الشركه (ديكم صوره من العقد)، وهذه مكافاه تعتبر بالا شك احد بنود المصاريف الاداريه للشركه، علما بان المدير العام هو احد موظفي الشركه ولا يمتلك حصا فيها، ويتقاضي هذه المكافاه سنويا بعد انتها ميزانيه الشركه منذ عام ١٩٩٨ م، ولم يسبق للمصلحه الاعتراض علي ذلك لذا نرجوا شاكرين مراجعه بيانكم وتعديل وعاء الزكاه. ب - وجه نظر المصلحه: "من خلال اطلاع المصلحه علي عقد التوظيف، تبين ان الطرف الثاني (المدير العام) يستحق نسبه 0% من صافي الربح السنوي بموجب الميزانيه، وعليه فان هذا المصروف يعتبر محاسبيا توزيعا للربح وغير مرتبط بتحق القيراد ل نشاط الشركه، لذا تري المصلحه حصه اجراها في اضافه مكافاه المدير الي الربح". ت- الدراسه والتحليل: بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين، اتضح ان المكلف يعترض علي اضافه المصلحه مكافاه المدير العام للربح، حيث يري انها احد بنود المصاريف الاداريه، وتصرف هذه المكافاه للمدير بعد انتهاه ميزانيه الشركه. بينما تي المصلحه ان هذا المصروف يعد توزيعا للربح، ولا يرتبط بتفق الايراد للشركه. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه، يënح من تقرير الفحص الميداني ان المدير العام للشركه - وبموجب عقد التوظيف - يستحق نسبه ٥٠ من صافي الربح السنوي بموجب الميزانيات. وحيث ان صافي الربح يتم اctsابه بعد نهايه العام، وان استحقاق المدير العام لنسبه الحمسه بالمعنه (٥٠) من صافي الربح مرتبط ابلاغل الحسابات ومراجعتها وعتمادها من المحاسب القانوني، والتي يتم بعد نهايه السنه الماليه، فان السنه المتفق عليها والتي سوف تستقطع من الارباح هي في حقيقها توزيع للربح، وليست تكليفا عليه، لذا تری الالجه تاييد المحطه في عدم اعتماد مكافاه المدير العام. ٢. الدين المعدوده. - وجهه نظر المكلف: نجله لجاد سياره اسفر عن قتل عدد من الاشخاص، ولديكم قرار موافقه مجلس مديري الشركه علي ذلك". ب - وجهه نظر المصلحه: "تم رفض هذا المصروف وتعديل الربح به: لكونه غير مرتبط بتحق الدخل، ولم تتحقق فيه الشروط نظاميه القاضيه بقبول حسم الدين المعدومه". 7/2 ت- الدراسه والتحليل: بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين، اتضح ان المكلف يعترض علي اضافه المصلحه لمصارف الحيون المعدومه، حيث يري انها عباره عن مساعدات تم صرفها بناء علي موافقه اداره الشركه. بينما تري المصلحه انها غير مرتبطه بنقب القوالمدل، ولم تحقق شروط الحيون المعدومه. وبرجو اللجنه لملف الضيه، يënح من اعتراض المكلف ان مصروفات الحيون المعدومه عباره عن مساعدات مقدمه لشخص وليست ديونا معدومه، وقد افاد المكلف باخذ موافقه مجلس مديري الشركه علي هذه المساعده، وحيث ان هذه المبالغ غير ٣. القروض قصيره الاجل. ا - وجهه نظر المكلف: "تضمن وعاء الزكاه مبلغ (٢٠٠٣،٣٩١) ريال عن قروض قصيره لاجل عامي ٢٠٠٧٥ م، وهي في حقيقه الاصل عباره عن تاجيل سداد اعتمادات مستنديه لفترات لا تتجاوز العام الواحد، وليست لها صفه القروض المتعارف عليه". ب - وجهه نظر المصلحه: قامت المصلحه بدراسه الفروض والاتفهايات، واتضح لها حولان القمري علي المبلغ المعترض عليه، فاخعته للزكه طبقا للفتوي رقم ٢٦٦٦٥ اجابه السؤال الثاني، و هذا ما يتفق مع الانظمه والتعليمات المطابقه في مثل هذه الحاله. ت - الدراسه والتحليل: بعد الالطلاع علي وجه نظر الطرفين، اتضح ان المكلف يعترض علي اضافه المصلحه قروا قصيره الاول لولاعاء الزكوي، حيث يري انها عباره عن تاجيل لبعض الاعتمادات المستنديه لقررات لا تتجاوز العام الواحد. بينما تري المصلحه ان هذه التسهيلات حال عليها الحول ويجب ان تضع للزكاه. وبرجوع اللجنه الي ملف الفضه، اتضح من قايمه المركز المالي لعامي ٢٠٠٧٩ م ا ن ا رصه بند القروض قصيره الاجل الظاهره ضمن المطلوبات المتداوله كانت علي النحو التالي. <table><tr><td>٢٠٠٧</td><td>٢٠٠٦</td><td>بيان</td></tr><tr><td>٢٧,٤١٨,٠٠٤</td><td>١٣,١٦٥,٨١٣</td><td>رصد القروض او المده</td></tr><tr><td>١,٩١٦,٦٥٦</td><td>٧,٤١٨,٠٠٤</td><td>رصد القرض اثر المده</td></tr></table> كما ظهرت ارسده القروض طويله الاجل ضمن المطلوبات الغير متداوله علي النحو التالي: <table><tr><td>٢٠٠٧</td><td>٢٠٠٦</td><td>بيان</td></tr><tr><td>ريل ١,٩١,٦٥٦</td><td>ريل ٢,٦٦٦,٦٦٠</td><td>رصد القروض او المده</td></tr><tr><td>صفر</td><td>ريل ١,٩١٦,٦٥٦</td><td>رصد القرض اخر المده</td></tr></table> وبيين الربط الصادر من مصلحه الزكاه والدخل برقم ٢٩٦٦ واتريخ ١٤٣٠/٧/١٨، قيامها اياضفه مبلغ ٢٦٦٠ ريان للوعداء الزكوي لعام ٢٠٠٦ م عباره عن قروض حال عليها الحول القمري. اما بالنسبه لعام ٢٠٠٧ بمحسب القوايم الماليه، فان رصيد القروض اول المده بلغ ٩٣٣٤٦، ٩٧٦ ريان واخر المده ١٩١٦، ١٩١٦، ريان، في حين اضافت المصلحه مبلغ ٢٢٩٠٧٣ ريان للوعداء الزكوي لعام ٢٠٠٧ م عباره عن قروض حال عليها الحول القمري حسب الربط الصادر برقم ٤٩٦٦ و تاريخ ١٨٣٠٧/١٨٥، حيث ان المكلف لم يقدم حركه القروض خلال العامين محل الاعتراض. 7/3 عليه، تري اللجنه تاييد المصلحه في اضافه القروض التي حال عليها الحول للوعاء الزكوي. ٤. ارباح مرحله. ا - وجهه نظر المكلف: "لقد تضمن بيان احتساب زكاه عام ٢٠٠٧ م خطا في مبلغ الارباح المرحله (٢٣،٩٩٢، ريال، بينما يبلغ الارباح المرحله صوابه (١٥،٢٧٤،٥٨٨) رغم اننا قدمنا لسيادتمكم كل الايضاحات المطلوبه والمستندات الداله علي توزيع ارباح الشركه. والفروق هو عباره عن (١٨,٢١٨,١٠٨) ريال، وايكم تحليل هذا الفرق: عن عام ٢٠٠٠ م بنفس المبلغ، ولقد تم ادراج ارباح بيع الاسهم ضمن الارباح المكيفه للشركه، وخصص بالتالي تكلفه هذه الاسهم ايضا من ارباح الشركه، لما وجب خصمها من الوعاء حيث وزعت علي المحافظه الشخصيه للشركه حسب نسب حصولهما. اما بقيه الفره هو مبلغ ١١٧,٢٠٧,٠٠٠ ريال مدفوع لصطه الزكاه انها الربط النهايي لعام ٢٠٠٠ م (مرفق ايصال الدفع). ب - وجهه نظر المصلحه: "تي المصلحه ان الارباح المرحله تم اضافتها للوعاء لحولان الدول عليها، وذلك من واقع المستندات الداله علي توزيع الارباح، حيث اتضح ان جميعها تمت خلال عام ٢٠٠٨ م، وبالتالي وجوب الزكاه فيها وفقا للبند اول فقره (v) من تعميم المصلحه رقم ١٤٤٣ لعام ١٩٢٩ م، مما يعني صحه اجراء المصلحه المبني علي الانظمه والتعليمات النظاميه". ت- الدراسه والتعليل: استثمارات في شركه (ب) . بينما تري المصلحه انها اضافت للعوام الزكي ما حال عليه الدول من الاربع المرحله. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه، تبين من خلال قايمه التغيرات في حقوق الشركه لعام ٢٠٠٧ م ان حركه الارباح المبقاه كانت علي النحو التالي: الي حساب المدير العام، وذلك بجعل حساب الشركه ذاتيا بها المبلغ، وجعل حساب الشركه (ج) مدينا بهذا المبلغ. وحيث ان عمليه التوزيع تمت خلال عام ٢٠٠٧ م باسطه تحويلها الي الحسابات الجاريه للشركه في الشره باسطه قيدر دون تقدم ما يثبت استلامها، مما يدل علي حولان الحول علي هذا المبلغ، عليه تري اللجه تاييد المصلحه في اضافه الارباح المرحله التي حال عليها الحول للوعاء الزكوي لعام ٢٧٤. 7/4 ه. ضريبه الاستقطاع لعام ٢٠٠٠ م. ا - وجهه نظر المكلف: "لقد طبقت المصلحه علي الشركه نظام ضريبه الاستقطاع مند ٢٠٠٠ م، وربعت مبلغ (١٣،٢٧٣) ريال عن تعاملنا مع شركه (د)، علما باننا لم نقم باستقطاع ايه مبالغ من الشركه المذكوره، ولم يكن في هذه الفتره علي علم تمام بها نظام، ولم تطلب منا المصله رسميا تطبيق هذا نظام الضريبي مع تعل初اتنا مع شركات الخدمات الاجنبيه، ومن ثم يرجي التجاوز عن هذا المبلغ نظرا لانه يخص عام ٢٠٠٠ م، مع العلم بان الشركه بدات في اتخاذ الاجراءات اللازمه حيال تطبيق نظام الضريبي للمملكه علي الشركات الاجنبيه واستقطاع المبالغ المستحقه لل"مصلحه: ب - وجه نظر المصلحه: "تم فرض ضريبه الاستقطاع علي المكلف بموجب نظام الضراب بالمرسوم الملكي م/١ و تاريخ ١٥١/١٠ ه، ونشر بالجريده الرسميه بالعدد ٣٩٩٠ و تاريخ ١٤٥/٣/١١ ه الموافق ٢٠٠٤/٤/٣٠ م، و عدم علم المكلف بالنظام لا يعفيه من تطبيقه عليه، ولا يسقط استحقا الضريبه علي الجهات غير المقيمه التي تتعامل الشركه معها، و هذا ما يتفق مع الانظمه والتعليمات المطبقه في مثل هذه الحاله". ت- الدراسه والاتحليل: بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراثهما، اتضح ان المكلف يعترض علي فرض ضريبه الاستقطاع لعام ٢٥٠٠ م، حيث يري انه لم يكن علي علم بصدور نظام ضريبه الدخل الجديد. بينما تري المصلحه ان النظام تم نشره بالجريده الرسميه، وان عدم علم المكلف بالنظام لا يسقط استحقاف الضريبه. وحيث ان الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي م/١ وتاريخ ١٥٢٥/١/١٥، تحت علي سريان نظام ضريبه الدخل العمل بالنظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره اي بتاريخ ١٥٢٥/٦/١٣ ه الموفق ٢٠٠٤٠٧/٣٠٠٠ م. كما تحت ذات الماده في الفقره (ج) علي سريان مفعول اكثام ضريبه الاستقطاع الوارده في الماده (٦٨) من النظام تاريخ النفاد، وحيث ان نظام اسبح نافذ المفعول اعتبار من ١٥٢٥/٦/١٣ ه الموفق ٢٠٠٠٤/٧/٣٠ م نظرا لنشره في الجريده الرسميه بالعدد رقم (٣٩٩٠) وتاريخ ١١٥/٤/٣٠ ه الموفق ٢٠٠٠٤/٧/٣٠ م من اللايحه التNFيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادر (١٥٣٠) وتاريخ ١١٥/٦/١١ ه "تطبق احكام ضريبه الاستقطاع الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام علي المبالغ المدفوعه في او بعد ١٤٥٧/٦/١٣ ه الموفق. ٢٠٠٠٤/٧/٣٠. وبالتالي، فلا حجه للمكلف في الاعتذار بالجهل بنظام ضريبه الدخل، اذ تم صدور النظام ونشر بالجريده الرسميه، ومرت المده القانونيه التي نصت عليها الماده (٨٠) لسريان مفعوله، ثم ان المكلف يعمل في التجاره ويستلزم علمه بالانظمه المتعلقه بذلك، ومنها نظام ضريبه الدخل والدي لا يحيي عليه ولا علي المحاسب القانوني الذي قام ابعداد القوايم الماليه. عليه، تري اللجنه تاييد المصلحه بفرض ضريبه الاستقطاع لعام ٢٠٠٠ م. القرار اولا: الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا)، علي الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل لعامي ٢٠٠٧٥ م من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ١. تاييد المصلحه في عدم اعتماد مكافاه المدير العام. ٢. تاييد المصلحه في رفض حجم مصروف الدين المعدوده من نتيجه العام. ٣. تاييد المصلحه في اضافه القروض التي حال عليها الحول للوعاء الزكوي. يعد هذا القرار مقالا للاستثناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار. والله الموفق ... ٧/٦