gstc_gov_sa · decision · processed · 46 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده VJ-2026-268139: قرار رقم (VT-2025-268139) الصادر في الدعوي رقم المقامه <table><tr><td>المدعيه</td><td>من / شركه (.....)</td></tr><tr><td></td><td>سجل تجاري رقم (.....) رقم مميز (.....)</td></tr><tr><td>المدعي عليها</td><td>ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك</td></tr><tr><td></td><td>الحمد لله، والصله والسلم علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:</td></tr><tr><td></td><td>انه في يوم الثالثاء بتاريخ 27/2026/01/27، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه</td></tr><tr><td></td><td>المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ</td></tr><tr><td></td><td>(13/95) بتاريخ 24/02/26، وبحضور كل من:</td></tr><tr><td></td><td>رييس بالانياء</td></tr><tr><td></td><td>عضو</td></tr><tr><td></td><td>عضوا</td></tr><tr><td></td><td>وذلك لنظر في الحوي المشار ابيها اعلام، وحيث استوفت الحوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت</td></tr><tr><td></td><td>لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريريه والجمريكيه بتاريخ 28/08/2025م.</td></tr><tr><td></td><td>الوقايع</td></tr><tr><td></td><td>تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (……) هويه وطنيه رقم (……) ، بصفته الممثل نظامي للمدعيه،</td></tr><tr><td></td><td>وذلك بموجب الوكاله رقم (……) ، الصادره بتاريخ 05/09/2025م، وترخيص التراجع عن الشخصيه المعنيه</td></tr><tr><td></td><td>رقم (……) تقدم بلانحه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرا المدعي عليها بشان اعاده التقييم ضربه</td></tr><tr><td></td><td>القيمه المضافه المتعلقه بشهر اغسطس من عام 2022م، ويطالب باستبعاد المبلغ البالغ (672,448.5) ريال،</td></tr><tr><td></td><td>والمتمثل في ضربه القيمه المضافه المختصه علي عمليات اعاده التامين.</td></tr><tr><td></td><td>وبتاريخ 10/17/2025م، تقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه، اطلعت عليها الداره.</td></tr><tr><td></td><td>وبتاريخ 10/21/2025م، قدمت المدعيه مدخره رد، اطلعت عليها الداره.</td></tr><tr><td></td><td>وفي يوم الثالثاء بتاريخ 08/08/2026م، مساعده، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في محافظه جده جلستها بحضور اعشها المدوله</td></tr><tr><td></td><td>اسمافهم اعلاه، وذلك عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد; والبداء علي الخصوم حضر/ (سعودي الحسيه) هويه وطنيه رقم (1447/3/23) و تاريخ 14/27/2026م، بصفته وكيلا عن المدينه مبعويك وكاله رقم (1447/3/23) وتاريخ 14/27/2026م، تونيخ مشطيت معنويه رقم (1447/3/23) كما حضر/ (سعودي الحسيه) مبعويك الهويه الوطنيه رقم (1447/3/23) بصفته مثل المدعي عليها مبعويك التفويض رقم (1447/3/23) مبعويك الهديه المطبيه (1447/3/23) مبعويك الهديه المطبيه (1447/3/23) مبعويك الهديه الم طبيه (1447/3/23) مبعويك الهديه الم طبيه (1447/3/23) مبعويك الهديه الهديه الم طبيه (1447/3/23) مبعويك الهديه الم طبيه (1447/3/23) مبعو ي كس ي كس ي كس ي كس ي كس ي كس ي كس ي كس ي كس ي كس ي كس ي كس ي Santos (1447/3/23) مبعويك الهديه الم طبيه (1447/3/23) مبعويك الهديه الم طبيه (1447/3/23) مبعويك الهديه المطبي (1447/3/23) مبعويك الهديه الم طبيه (1447/3/23) مبعويك الهديه الم مطبي (1447/3/23) مبعويك الهديه الم مطبي (1447/3/23) مبعويك الهديه الم طبيه (1447/3/23) مبعويك الهديه ال مطبي (1447/3/23) مبعويك الهديه الم مطبي (1447/3/23) مبعويك الهدي (1447/3/23) مبعويك الهدي (1447/3/23) مبعويك الهدي (1447/33) مبعويك الهدي (1447/33) مبعويك الهدي (1447/33) مبعويك الهدي www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public | PePublic 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده VJ-2026-268139: قرار رقم: (VT-2025-268139) الصادر في الدعوي رقم (.....) الصادر من نايب المحافظه للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريه والجمارات. وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اجب وفقا لما ما جاء في صيحه الدعوي وسبؤال متمل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وبعد استعراض مستندات الدعوي سانت الدايره طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقدميمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (1535) رقم (1/1) بتاريخ 01/15 1425/01/15 وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (113/13) وتاريخ 1425/06/11 (13/13) واتاريخ 1438/11/02 (13/13) واتاريخ 1438/12/14 (13/13) وتعديلاتها، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (3839) وتاريخ 1438/12/14 (13/13) وتعديلاتها، وعلي اللايحه التنفيذيه لللغه العربيه (1445/04/08) و علي الاتفاقيه الموده لضريبه القيمه (25711) وتاريخ 1445/04/08 من حيث الشكل: وما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الاعتراض علي قرا المدعي عليها بشان اعاده التقييم اعاده التقييم ضريبه القيمه المضافه المتعلقه بشهر اغسطس من عام 2022، وذلك استثناء الي نظام ضريبه القيمه المضافه والاتخته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع من النزاعات الضريبيه، وعليه فان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص الدارقه. وحيث تبلغت المدعيه بنتيجه الاعتراض بتاريخ (2025/08/06) و تقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ (08/28) من قواعد عمل اللجان الزکويه والجمريكيه والتي تحتت علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه التظلم منه لديها خلال (ستين) يوما من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه به، وعلي الهييه ان تتبت في التظلم خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، وللمتظلم خلال (لثلاثين) يوما من اليوم والتي التالي لتاريخ ابلاغه برض التظلم او قبوله جزييا او مضي التسعين يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ب. اقامه دعوي مباشره امام دواير الفصل".، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه مما يتبعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الداره للدعوي وما قدم فيها، وبعد منح طرفيها الاجال الكافيه لتقدم ما لديهما، يتين ان الخلاف يمكن في اعتراض المدهيه علي قيام المدعي عليها باستبعاد مبلغ قدره (672,448.55) من بند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الصفريه المتعلق بشهر اغسطس من عام 2022، وEضافه لبند www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public | | ePublic | | ePublic | 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده VJ-2026-268139: قرار رقم (VT-2025-268139) الصادر في الدعوي رقم المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك استنادا الي الماده (14) والفقره الفرعيه (ا) و (د) من الفقره (2) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، واستنادا الي الفقره (2) من الماده (19) من الاتفاقيه الموده لضريبه القيمه المضافه، وتدفع المديه انها تتعاقد مع مقدمي خدمات اعاده التامين وذلك لاتغطيه جزء من المخاطر التي تتحملها قابل عقود التامين، حيث تقوم بدفع جزء من الاقصاط المحطه (من حامل الليه) مقدمي خدمات اعاده التامين مقال تحمل الاخيره جزء من ماصلات التامين التي تسدها المديه عاملي (الديه) مقدمي خدمات اعاده التامين مقال تحمل المديه عاملي (الديه) مقدمي خدمات اعاده التامين المقال الي نها مقال توريد لحامل الوثيقه، كما اعدادت ان قسط التامين، كما اعدادت ان قسط التامين، كما اعدادت ان قسط التامين، كما اعدادت ان قسط التامين، كما اعدادت ان قسط التامين، كما اعدادت ان قسط التامين، كما اعدادت ان قسط التامين، كما اعدادت ان قسط التامين، كما اعدادت ان قسط التامين، ك ما اعدادت ان قسط التامين، ك ما اعدادت ان قسط التامين، ك ما اعدادت ان قسط التامين، كما اعدادت ان قسط التامين، ك ما اعدادت ان قسط التامين، ك ما اعدادت ان قسط التامين، كلت توريدات مستقله تماما كما بن الدليل الارشادي للتامين واعاده التامين (في النسخه المحدثه) ان معامله اعاده التامين من منظور ضريبه القيمه المضافه تنطوي علي ثلت توريدات منفصله، وكلت توريد اطراف تعاقديه مستقله ومعامله ضريبيه مختلف. واضافت المعديه ان الدليل الارشادي للواردات والحادرات (18) والذي ورد فيه مثل في حال من بعيد التامين غير مقيم في المملكه، حيث تقوم شركه التامين بفرض عموله اعاده التامين كتوريد مستقل مقال انشطه الاجاله والوسطيه في بيع اعمال التامين، وقد نصي الحليل علي خضع هذه العموله للضربيه بنسبه صفر بالمانه باعتبارها خدمه ومصدره. واوضحت المدعيه بان الهييه جانبها الصواب في دمج ثلات توريدات منفطه مستقله، حيث تري ان قستتم التامين خضع للضربيه كامله علي مستوي التوريد بين شركه (……) والمومن عليه، وقسط اعاده التامين تطبق عليه اليه الاكتساب العكسي وذلك علي اجمالي القصد المدفوع دون خصم اي معلومات، ويمثل توريدا منفصلا عن اي عمولات لتحقه تفرض من قبل شركه (……) واضافت المدعيه ان المدعي (الهييه) لديها تباین في النهج المستخدم، حيث انها قيلت تطبيق نسبه الصغر علي العمولات ابتداء من 22/11/2022 م.م. هو التابير الذي دخل فيه النص المعدل حيز التنفيذ، وان التعديل علي الفقره (2) من الماده (33) ما هو الا توضيح للماده لرفع الخفاء والغموض وليس تعديل جوهري فيها; وبالتالي يجب ان ينطبق علي هذا التفسير الرجيه ليشمل ما قبل تاريخ اضافه. واشارت انه لا يمكن اعتبار عمولات اعاده التامين ذات صله بالعقار حسب الفقره (1) و (2) من الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، حيث توضح الفقره ان مكان توريد الخدمات المرتبطه بالعقارات يحدد في موقع تواجد العقار، غير ان محل الخلاف مع قرار الهييه يتمثل في مدي اعتبار عمولات اعاده التامين من الاساس ضمن نطاق الخدمات المرتبطه. وختاهما، تؤكد المده في لايحه دعواها علي ان عموله اعاده التامين التي تلقتها شركه ( ......) تعد توريدا منفطا تماما ولا تم بصله وثيقه التامين الرييسيه، حيث ان اتفاقيه اعاده التامين تتم بغرض اعاده تامين المخاطر التامييه من وثايق التامين الاساسيه، وذلك لتحقيق غابه رييسيه في حمايه شركات التامين من مخاطر الخساير المحتمله ولا ينتج www.gstc.gov.sa : الموقع الکتروني Public | Public | بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في محافظه جده VJ-2026-268139: قرار رقم (VT-2025-268139) الصادر في الدعوي رقم عنها اي قيمه مظفه للاصل المؤمن عليه. في حين تضمن دفع المعدي عليها (الهييه) في مدخرتها الجوابيه ان اعاده التامين محل النزاع ينقسم الي قسمين: الاول: عوامل مرتبطه بوثايق تامين لاتغطيه المخاطر المرتبطه بالعطار ومراجعه لطبيعه العمولات المرتبطه بوثايق التامين لاتغطيه المخاطر، تبين انها غير مؤهله لطبيق نسبيه الصفر بالماليه لارتباطها بعقارات في المملكه، ووفقا لاحكام الفقره (2) من الماده (33) من اللايحه فقد استثني من تطبيق النسبه الصفريه البند (ا) من الفقره (2) من الماده (33) الخدمات التي يقع مكان تimentها في اي دوله عضو وفقا لل危لات المنصوص عليها في المواد (من 17 ال 21) من الاتفاقيه، وحيث حددت الماده (19) من الاتفاقيه مكان تimentها بالعقارات التي اعدت تحقق في مكان تواجد هذه العقارات وبالتالي يكون قد تحقق الاستثناء الوارد بالفقره (ا) مما ينتفي معه تحقق الشرط المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (33) لالتطبيق النسبه الصفريه ومؤدي ذلك هو خضوع عمولات اعاده التامين المرتبطه بالعقارات او الخدمات والاضرار المتعلقه بالعقارات التي تقع داخل المملكه بالنسبه الصفريه. الثاني: عمولات مرتبطه بوثايق تامين لاتغطيه مخاطر مرتبطه بسلع ملموسه داخل المملكه، فقد تبين ايضا انها غير مؤهله لالتطبيق النسبه الصفريه لارتباطها بسلع ملموسه متواجهه من دوله عوع انه عوع انهاء الفقره (2) من الماده (33) من اللازجه (33) من اللازجه (33) من اللازجه (33) من اللازجه (33) من اللازجه (33) من اللازجمه (33) من اللازجمه (33) من اللازجمه (33) من اللازجمه (33) من اللازجمه (33) ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد، وبالتالي يكون قد تحقق الاستثناء الوارد بالفقره (د) مما يتقي معه تحقق الشرط المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (33) لتحقيق النسبه الصفريه، ويجب تطبيق (33) من النسبه الاساسيه علي العقولات. اضافه لذلك، اشرات المدعي عليها (الهييه) ان التعديل علي الماده (33) من (22-09-05) (22-09-05) (22-09-05) (22-09-05) (22-09-05) (22-09-05) و tangين مقرر القرار في البند ثانيا الاتي: " يعمل بها القرار فور صدوره، ويبلغ من يلزم بتنفيذه، وعليه تؤكد الهينه ان التعديل المشار اليه لا يسري علي القرارات الضريبيه محل ذلك في ان الاصل في النظام ان تسري اثار القرارات علي المستقبل ولا تسري باثر رجعي علي الماضي، اختراما للحقوق المكتسبه للمحافظه علي مبدا الاستقرار القانوني وتحقيق العداله. من جانبها اكدت المدهيه في ردها علي المذكره الجويه للمدعي عليها (الهينه) بان اعتراضها الاساسي يمكن بشكل رييسي علي اعتبار معلومات اعاده التامين من معيدين التامين غير المقيمين من الخدمات المرتبطه بالعقار، حيث تري ان ذلك هو جوهر النزاع. كما ذكرت المده عينه ان عقد اعاده التامين مستقل عن وثيقه التامين الاصليه فان ربط معلومات اعاده التامين بالعقار يعد ربطا غير صحيح، حيث انها نشات بنشاه عقد اعاده التامين وليس بوجود العقار المامن عليه؛ ولذلك فان معلومات اعاده التامين لا تشكل (19) جزءا من سلسله التوريد الخاصه بالعقار من الاساس، وان معلومات اعاده التامين لا تندرج ضمن نطاق الماده من الاتفاقيه المWOCCA له قبل او بعد تعديل الماده (33) فهي ليست من قييل الخدمات المرتبطه بالعقار، وعليه يبقي الاصل هو خضوعها للضريبه بنسبه الصفر وفقا لحمك الماده (33) (المؤره (1) من اللاتفيه، بوصفها www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني Public | Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده VJ-2026-268139: قرار رقم (VT-2025-268139) الصادر في الدعوي رقم حدمه مقدمه الي غير مقدم لا ينطبق عليها اي من استثناءات الماده (33/2) وحيث نصت الماده (19) من التفاقيه المودحه لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "يقصد بالخدمات المرتبطه بالعقارات التي تترتب ارتباطا وثيقه بالعقارات ومنها: خدمات الخبراء والوكلاء العقاريين، منح حق جيازه او استعمال العقارات، الخدمات المتعلقه باعمال البناء. واستثناء من احكام الماده (15) من هذه التفاقيه، يقع مكان توريد الخدمات المرتبطه بالعقارات في مكان توجد هذه العقارات". كما تحت الماده (33) - قبل التدليل في تاريخ 22/11/29 م- من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه:- " باستثناء ما تنص عليه الفقره الثانيه من هذه الماده، يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبه الي عميل غير مقييم في اي دوله عضو علي انه خاضع علي اي حقه. 2 - لا تنطبق الفقره (1) من هذه الماده في اي من الحالات بشكل ملموس علي اذا كان التوريد للخدمه يقع في اي دوله عضو وفقا للالحالات الخاصه في (33) -المعدله في تاريخ 2022/11/29 ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد". "، كما نصت الماده (33) -المعدله في تاريخ 2022/11/29 ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد". "". "". "". "". "". "". "". "". "". "". "". "". "". "". "". "". "". "”. "”. "”. "”. "”. "”. "”. "”. "”. "”. "”. "”. "”. "”. "”. "”. "”. "”. “” من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: 1 - " باستثناء ما تنص عليه الفقره الثانيه من هذه الماده، يعد توريد الاحتمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبه الي عميل غير مقييم في اي دوله عضو علي انه خاضع لنسبه الصفر. 2 - لا تنطبق الفقره (1) من هذه الماده في اي من الحالات التاليه: اذا كان مكان التوريد للخدمه يقع في اي دوله عضو وفقا للحالات الخاصه المدرجه في المواد من السابعه عشر حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه، ولا يشمل ذلك الخدمات المورده بشكل منفصل عن الخدمات التي يقع مكان توريدها في اي دوله عضو وفقا الي من تلك الحالات الخاصه، والتي قد تكون مرتبطه بها بشكل مباشر او غير مباشر اذا كان العوامل متلقي الخدمات مقييم في اي دوله عضو. اذا استفاد العميل او اي شخص مرتبط بالعميل من ذات الخدمات المورده مباشره اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو، وكان spchض المرتبط لا يجوز له استرداد ضربه المدخلات عنها بالكامل. اذا تم تاديه الخدمات بشكل ملموس علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد". وبالطلاع الداره علي دفع الطرفين، تبين انطبق ماورد من استثناءات من تنميه نسبه الصفر في الماده (33) من الالليه - قبل التعديل - وTفصيله الاستثناء الوارد في الفقره (ا) للعمليات المتعلقه بالtامين علي العقارات الموجوده داخل المملكه، والفقره (د) للعمليات المتعلقه بالtامين علي السلع الملموسه الموجوده داخل المملكه علي العمولات محل الخلاف، حيث ان خدمات اعاده التامين في عقود لتقاسم المخاطر النتايجه عن عقد التامين الاساسي والنتايجه عن تعويض الشركه لعميلها وفق منفعه عقد التامين الاساسي، وبالتالي، العمله المستلمه من مقدمي خدمات اعاده التامين الغير مقيمين ماهي الا نتيجه لعقد التامين www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني Public | Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في محافظه جده VJ-2026-268139: قرار رقم (VT-2025-268139) الصادر في الدعوي رقم الاساسي الذي تم فيه التامين علي مقالات او سلع موجوده داخل المملكه. وعليه يتبين عدم حده ما دفعته به المدعيه ان العمولات تعتبر منفصله عن عقد التامين. حيث يتبين ان نسخه العموله في الاصل مرتبطه بعقد التامين الاساسي والذي يغطي مخاطر متعلقه بعقارات وسلع موجوده داخل المملكه الا في حال تقدمها ما يثبت ان العموله تتعلق بمخاطر عامه وليست علي مقالات او سلع داخل المملكه. وحيث دفعته ان قسط التامين، وقسط اعاده التامين، وعموله اعاده التامين هي ثالث توردات مستقله تماما، وانها تقدم بفرض عموله اعاده التامين كتوری د مستقل مقال انشطه الاجاله والوسافه في بيع اعمال التامين، وحيث نص الدليل علي خضع هذه العموله للضريبه بنسبه صفر بالمانه باعتبارها خدمه مصدره، بالاضافه الي انها تري ان الهينه جانبها الصواب في دمج ثلث توردات منفصله مستقله، وان قست للثامين خضع للضريبه كامله علي مستوي التوريد بين شركه (……) والمومن عليه، وقسط اعاده التامين تطبق عليه اليه لاحتساب العكسي وذلك علي اجمالي القصد المدفوع دون خص اي معلومات ويمثل توريدا منفصله عن اي معلومات لاحقه تفرض من قبلها (شركه (……) (الا ان المديعه لم تقدم ما يثبت ان العموله توريد مستقل ومقابل انشطه الاجاله والواسطه في بيع اعمال التامين ويتقطع بخدمه متدعه تثقل بمخاطر عامه ولا تتعلق بالعقارات او السالح داخل المملكه. اما ما يتعلق باستناد المديعه علي عدم امكانيه اعتبار عمليات التامين ذات صله بالعقار، و تري ان ذلك هو جوهر النزاء، و وفقا للفقرات (1) و (2) من الماده (19) من الاتفاقيه الموحده والتي ورد فيها شرط الارتباط الوثيق (بين العقار والخدمه) و انواع الخدمات المرتبطه بالعقارات والتي لم يرد من ضمنها عمليات التامين، فاننا نري ان ماورد في الفقره (1) من الماده (19) من الاتفاقيه والذي نص علي: "يقصد بالخدمات المرتبطه بالعقارات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها ..."، جاء علي سبيل المثال لا الحصر حيث ان استخدام كلمه "منها" يؤكد عدم حصريه ما يرد بعدها، حيث ان نشاه العموله في الاصل مرتبطه بعقد التامين الاساسي والذي يغطي مخاطر متعلقه بعقارات، اما فيما يتعلق بدفع المعويه بان الفقره (2/2) من الماده (33) -المعدله بتاريخ 22/12/2022م - استثنت الخدمات المورده بشكل منفصل من اخTAEAها للنسبه الاساسيه حتي ولو كانت مرتبطه بالتوريد محل الاستثناء الاساسي (استثناء داخل استثناء) فانه استنادا الي الماده بشكلها المعدل لا تخضع عمولات اعاده التامين المتعلقه بالتامين علي عقارات داخل المملكه للضريبه بالنسبه الاساسيه وتخضع النسبه الصفر مالم ينطبق عليها احد الاستثناءات الاخري المذكوره في الماده (33) الا ان الفتره محل الخلاف جاعت قبل تاريخ التعديل عليه فان الحاله والفتره محل الخلاف يطبق عليها ماورد في الماده قبل التعديل، حيث ان النصوص النظاميه تطبق علي الاحداث والتصرفات التي تقع في وقت سربانها ولا يرتد اثرها علي التصرفات التي وقعت في ظل الانظمه السابقه، و دفع المージيه بان التعديل جاء من باب التوضيح وليس الاضافه، فان الداره تفيد بان ما تم هو اضافه لاستثناء لم يكن موجود في الماده بشكلها السابق قبل التعديل وباتالي يجب الاخذ به باثر لاحق. وحيث ان المージيه لم تقدم ما يثبت ان العمله تتعلي بمناظر عامه وليست علي عقارات او سلع داخل المملكه: www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني | Public | Public | بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده VJ-2026-268139: قرار رقم: (VT-2025-268139) الصادر في الدعوي رقم الامر الذي تنتهي معه الداره الي رد دعوي المدعيه فيما يتعلق اضافه عمليه اعاده التامين لبند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بنسبه 15% بمبلغ (672,448.55) ريال لشهر اغسطس لعام 2022م. وبناء علي ما تقدم: قررت الداره بالاجماع: القرار اولا: قبول الدعوي شكلا ثانيا وفي الموضوع: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بالاعتراض علي اضافه عمليه اعاده التامين لبند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه ٥١% للفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استثناغه خلال (ثلاثون) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدميم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده. وصل اللهم وسل م علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عضو (....../) (....../) رييس الداره بالانابه (....../) هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | Public | PePublic 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النتايجيه VA-2026-274970: قرار رقم (VT-2026-274970) الصادر في الاستثناف رقم المقامه المستانفه من / شركه (....) المستانف ضدها ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الرباء الموافق 07/15 م، اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسلام الانتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 بالمرسوم الملكي رقم (م 1) وتاریخ (1/15) و الماعد بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاریخ بالمرسوم الملكي رقم (م 1) وتاریخ 1425/1/15 ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاریخ 1438/11/2 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا (.....) (الاستاذ) عضو (.....) (الدكتور/) عضو (الدكتور/....) جده رقم (VJ-2026-268139) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها. الوثقاع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للكRAR. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي شكلا - ثانيا وفي الموضوع: رد دعوي الم德拉يه فيما يتعلق بالاعتراض علي اضافه عمليه اجاده التامين ليند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه 15% للفتره الضريبيه محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستينافيه بالغه استثناف تضمنت اعترا ضها علي قرار دايره الفصل القاضي برد دعواها فيما يتعلق بالاعتراض علي اضافه عمليه اعاده التامين لدي المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه 15% للفتره الضريبيه لشهر اغسطس | Public 3/8 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلاع الثقافيه VA-2026-274970: قرار رقم (VT-2026-274970) الصادر في الاستثناف رقم من عام 2022 م. حيث اشرات المستانفه في لايحه استثنافها الي ان الاصل العام هو خضوع اي توريد للخدمات الي عميل غير مقدم في اي دوله عضو لنسبه الصفر وفقا للفقره (1) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، واشرات المستانفه الي ان عقود اعاده التامين التي ترتب عليها العموله محل المنازعه هي عقود عامه لتوزيع المخاطر ولا ترتبط محدد بعينه، بل تمت علي محفطه تامينيه جري تحويل اخطارها بموجب اتفاقيات قايمه بين المؤمن ومعيد التامين، بهدف تحويل جزء من الاعياء الماليه في حال وقوع الاخطار، وعليه فان هذه المعامله لا تندرج ضمن الاستثناءات الوارده في الفقره (2) من الماده (33) من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما اشارت المستانفه الي عمليه اعاده التامين علي عقار لا يقع ضمن نطاق الخدمات المرتبطه بالعقار وفقا للماده (23) من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي قيدت الخدمات المرتبطه بالعقار بان تكون مؤثره علي مساحه العقار او ترتبط بمساحه محدده من العقار ولا يحدث ذلك في عمليه اعاده التامين كما ان خدمه اعاده التامين ليست ملموسه، واشارت المستانفه الي ان الدليل الارشادي الصادر عن الهييه نفسها والخاص بالصادرات والواردات في نسخته المحدثه حدد صراحه ان عمليه اعاده التامين المفروضه علي معيد التامين غير مقيم تعد توريد خدمه مستقل خاضع لنسفه الصفر باعتبارها خدمه مصدره وان عقد التامين الاساسي لا يؤثر علي خضوع معولات اعاده التامين لنسفه الصفر واشارت المستانفه الي ان التعديل علي الماده (33) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه بين ان التوريد المستقل يخلل خاضعا لنسبه الصفر رغم ارتباطه بتوريد محلي، واشارت المستانفه الي ان تمسك الهييه بالخضوع للضريبه يحمل الهييه عبء اثبات ذلك، وانتهت بطلب قبول الاستثناف. وفي يوم الرباء بتاريخ 01/2026/07/15: 01:30 مساء; عقدت الداره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه لجستها بحضور اعشاها المودمه اسمايهم في المختبر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقاين المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتبارخ: 14445/04/08 الاستنشاف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواء ملك الفضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهيا للفصل فيها بجالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وHJZ القضيه للفصل فيها. واختتمت الجسعه في تمام الساعه 03:30 مساع. اسباب القرار وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي والثمه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقره لاجراءه. | Public 3/9 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النتقاليه VA-2026-274970: قرار رقم (VT-2026-274970) الصادر في الاستيناف رقم ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اختونه من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورودو، ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء مトفقا مع احكام نظام ومع الاسباب السابقه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه، اذ تولت الداره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلاحظ الداره الاستينافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقدمه من دغوع مثابه امام هذه الداره، الامر الذي تنتهي الي تقريب عدم تاثيرها علي نتيجه القرار. وببناء علي ما تقدم خلصت الداره الي تقرير رفض الاستينافيه وتاييد قرار دايره الفصل فيما انتوي اليه محموله علي اسبابه. ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: رفض الاستيناف Cordوعا. عضو (الكتور) / الدكتور عضو (الكتور) / الدكتور رييس الدايره (الاستاذ) / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. | Public 3/10 الموقي الالكتروني : الموقي 8001220000: الرقم المجاني