moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٣٥٩٢٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي : مجموعه (...) للاستثمار المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠١٢/٠٦/١٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ساعات) عدد (١٤٤) (ساعات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠١٢/٠٦/١٢م بثمن اجمالي قدره (٨٦,٣٩٠.٠٣) سته وثمانون الفا وثلاث ميه وتسعون ريال سعودي و ثلاثه هلله سدد منه (٦٧,٠٥٣.٩٩) سبعه وستون الفا وثلاثه وخمسون ريال سعودي و تسعه وتسعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٤م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد والسند لامر والفواتير). ٢- اضرار تقاضي متمثله باتعاب المحاماه مما ادي الي (الجا موكلتي للتقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٩,٣٣٦.٠٤) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وسته وثلاثون ريال سعودي واربعه هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٢١/١٠/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكاله: (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...)، كما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب المهمه رقم (١٠٣٢٦٠٧٦١) الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته فذكر انها مطابقات الرصيد الموقعه من المفوض لدي المدعي عليها وفاتورتين وطلب فتح حساب وسند لامر، وذكر انه يحصر دعواه بمبلغ المطالبه وقدره (١٩,٣٣٦.٠٤) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وسته وثلاثون ريال سعودي واربعه هلله، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله -بعد حصرها- بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (١٩,٣٣٦.٠٤) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وسته وثلاثون ريال سعودي واربعه هلله، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليه بضاعه عباره عن (ساعات) عدد (١٤٤)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠١٢/٠٦/١٢م ولم يسدد المتبقي منه، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (١) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في مطابقات الرصيد الموقعه من المفوض لدي المدعي عليها وفاتورتين وطلب فتح حساب وسند لامر، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بهما، والحكم بموجبهما، واضافه الي ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن موضوع الدعوي كما انه لم يودع المذكره الدفاعيه المنصوص عليها في الماده (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مجموعه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره: (١٩,٣٣٦.٠٤) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وسته وثلاثون ريال واربع هللات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.