moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439088261 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي: (...) هويه رقم: (...) بلايحه دعوي جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه للوساطه بين (...) و (...) وذلك عن بيع فيلا بمبلغ قدره (1,600،000) مليون وست ميه الف ريال سعودي وليس مع المدعي سماسره اخرون، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ قدره (6،600) سته الاف وست ميه ريال سعودي، وعليه ختم بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (6،600) سته الاف وست ميه ريال سعودي. وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ 1443/07/01ه عن بعد، حضر فيها المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي وارفاق ما يثبت الاخطار، بناء علي الفقره (1) من الماده التاسعه عشره لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10ه، والتي نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وعلي الماده الثانيه والسبعون من اللايحه التنفيذيه للنظام والتي نصت علي ما يلي: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار)، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان المدعي تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفه الدعوي ما يدل علي الاخطار الواجب اجراؤه وما يدل علي بعث الاخطار. كما ان وكيل المدعي بدل الاخطار لم يقدم ما يثبت اللجوء للمصالحه وعقد جلسه بين الطرفين علي النحو منصوص عليه نظاما في الفقره الاولي من الماده التاسعه والخمسين للايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي ما يلي: (يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره الاولي من الماده الثامنه من النظام...)، وعليه بنت الدايره حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.