moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٨٤٩٥٤لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...)شركه الشخص الواحد الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اختبارات فحص التربه والمواد الانشاييه والخدمات الجيوتقنيه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٠١٨/١١/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٦٤,٧٨٠.٣٦) مايه واربعه وستون الفا وسبعمايه وثمانون ريال وسته وثلاثون هلله، لم تسدد منه شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٦٤,٧٨٠.٣٦) مايه واربعه وستون الفا وسبعمايه وثمانون ريال وسته وثلاثون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (٢٤,٧١٧.٠٥) اربعه وعشرون الفا وسبعمايه وسبعه عشر ريال وخمسه هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن عقد مبرم بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٣٠ م بين مكتب (...)للمحاماه والمدعيه ممهورا من قبلهما. ٢- محرر عادي عباره عن مستند امر شراء عدد (٢) مطبوعا علي ورق المدعي عليها مترجم ترجمه معتمده. ٣- محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير عدد (٨) مطبوعه علي ورق المدعيه ممهوره من قبلها. ٤- محرر عادي عباره عن مسند فحص المواد في المشروع مطبوعا علي ورق المدعيه ممهورا من قبلها. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٩/٠١/١٤٤٦ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الحاضر عن الدعوي احال علي الصحيفه، وبعد دراسه القضيه طلبت المحكمه من وكيل المدعيه تقديم الفاتوره ذات المطالبه بمبلغ قدره (٩٧٠) ريالا فقدمها اثناء الجلسه والمصادقه بختم الاستلام من قبل المدعي عليها، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليه بسداد مستحقات موكلته البالغه مبلغا قدره (١٦٤,٧٨٠.٣٦) مايه واربعه وستون الفا وسبعمايه وثمانون ريال وسته وثلاثون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (٢٤,٧١٧.٠٥) اربعه وعشرون الفا وسبعمايه وسبعه عشر ريال وخمسه هلله، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم في سبيل اثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه بينته المتمثله في الفواتير المقدمه في ملف القضيه والمصادقه عليها بختم منسوب للمدعي عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ واما عن طلب اتعاب المحاماه: ولما ثبت من صحه المطالبه الاصليه، وتكلف المدعيه اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، واستنادا الي الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، والدايره تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، واستنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ما تنتهي معه الدايره بالحكم بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...)للمقاولات شركه الشخص الواحد ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)للاستشارات الهندسيه ذات السجل التجاري ذي الرقم:(...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (١٦٤,٧٨٠.٣٦) ميه واربعه وستون الفا وسبعميه وثمانون ريالا وسته وثلاثون هلله. ثانيا: (٨,٢٣٩) ثمانيه الاف وميتان وتسعه وثلاثون ريالا عن اتعاب المحاماه، لما هو موضح في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.