gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-278) القرار رقم | (Z-2020-26646) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه الملخص: مطالبه المدينه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك المتعلق في الربط الزكوي لعام ١٤٣٧ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٧ معدت الدايره الاولي للفصل في مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١/١٥٠١، و-tعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٧٤) وتاريخ ١/٢٣٠١، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارات، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وtbاريخ ٢٠٢٠٠٩٠٦٨ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م تتلخص وقالغ هده الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك للمدعيه مؤسسه ... (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٧ ه، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وتطلب الغاء الربط الزكوي للعام محل الخلاف. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للاعتتراض امامها، وفقا لاحكام الماده (الثانيه والعشرون) الفقره (1) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالفرار الوزاري رقم (٢٠٨١/٦١) والي والي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي تنص علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستعين) يوما من تاريخ الالبلغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه...، وكذلك الماده (٣) فقره (١) من ذات القواعد التي نعت علي: «يجب قمار الهييه محنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستعين) يوما من تاريخ تبليغ به، وتطلب الحكم بعدم قبول العوي شكل. وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١/٤/٠٧ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضر مثل المعيه .... ذو ال HOYAيه رقم: (...) بموجب السجل التجاري المرفق في ملف الدعوي، وحضر مثل المدعي عليها ... ذو ال HOYAيه الوثنيه رقم: (...) بتفويه الصادر عن وكيل محافظه الزكاه والضريبه والجمارات للشؤون القانونيه برقم (....) وفيها تقدم مثل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكال بسبب فوات المده النظاميه للاعتزاض، وبعد الاطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي من دفوع ومسندات قرات الدايره رفع الجسله للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) والاتخره المطابعه بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١) بالمرسوم الملكي رقم (١١) وتاريخ ١٥٤٥/١/١ واتاريخ ١٤٥٥/١/١ واتاريخ ١٤٥٥/١/١ واتاريخ ١٤٥٥/١/١ (١٥٣) وتاريخ ١٤٥٥/١/١ واتاريخ ١٤٥٥/١/١ واتاريخ ١٤٥.٥ واتاريخ ١٤٥.٥ واتاريخ ١٤٥.٥ واتاريخ ١٤٥.٥ وातارها من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرا الهييه العامه لازكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٧١ ه، وحيث ان هذا الزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤/٠٤/١ ه، نست علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مست مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمملك فخلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه اصي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام ماي مما ياتي: ١- طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مست مده المكده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه وا من مضي المده المكده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١/١٠/١٨، وتقدمت باعتراضها في تاريخ ١/١٨/١٨، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه. مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القرار ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرتت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدينه / مؤسسه .... (سجل تجاري رقم ...) ضد المدعي عليهها / هييه الزكاه والضربه والجمارات، لعدم تقدم اعترضه علي قرار المدعي عليهها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الارباع الموافق (٢٠١١٠٦/١٦) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتابريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه ه ه ذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.