tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 3118 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-07-17 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:f30b002e-5266-45e3-874e-e48400e54be7 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3118 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/02/14ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي : ماجد بن محمد السليمي رييسا
القاضي : معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا
القاضي : عبد المحسن بن عبد ﷲ بن ابراهيم المطرودي عضوا
 وبحضور نصار بن محمد السلمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/06/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها انه اتفق مع المدعي عليه علي تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب عقد التاسيس المؤرخ في 04-09-1436ه واصدار سجل تجاري لها، الا انه منذ تاسيس الشركه لم تزاول اي نشاط فعلي، بالاضافه لوجود نزاعات بينه وبين المدعي عليه، كما ان الابقاء علي وضعها يدخلها في طور الافلاس ويستحيل معه الاستمرار في الشركه، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 17-07-1439ه وفي الموعد المحدد حضر المدعي اصاله فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بواسطه نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المقدمه واكد علي طلبه فيها وهو طلب فسخ الشراكه بينه وبين المدعي عليه والصادر فيها سجل تجاري رقم (...) وانه لحقه ضرر من هذه الشركه لاستغلال المدعي عليه للشركه كونه مديرا لها فطلبت الدايره من المدعي ان يتقدم لها بصحيفه الدعوي محرره مفصله مرفق بها المستندات التي يستند بها في دعواه فاستعد بذلك، وبجلسه 29-08-1439ه حضر المدعي اصاله فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله وفيها تقدم بمذكره محرره لدعواه مرفق بها عدد من المستندات متضمنه الاتي: انه لوجود خلافات مستحكمه ودعاوي قضاييه اقامها المدعي عليه ضده، ومحاولته الاضرار به وتحميله مديونيات وتزوير محررات، ويدعي انها صادره عن مؤسسته (...) للمقاولات، ومنها دعوي مطالبه ماليه امام المحكمه العامه، والتي يطالب فيها المدعي عليه المدعي بمبلغ (292،200) يزعم انه قام بتسليمها لغرض المشاركه في معرض (...)، كما ان المدعي عليه يعمل مندوبا لدي شركه (...) للدهانات وكان هو المسؤول عن حسابات الاجل الخاصه بالمؤسسه العايده للمدعي، وانه سحب بضايع لحسابه الشخصي وسجل قيمتها علي حساب مؤسسه المدعي، وصدر حكم من المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (11114/4/ق لعام 1437ه) ثم قرر اكتفاءه بما قدم، وبجلسه 18-11-1439ه حضر المدعي وكاله واسمه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 13-11-1439ه صادر من كتابه عدل جنوب جده فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم سالت الدايره الوكيل الحاضر عن وجود تقارير محاسبيه لاعمال الشركه فاجاب بانه يطلب الرجوع الي موكله كما افهمته الدايره بان عليه ان يقدم للدايره باسماء مقترحه لمحاسبين قانونيين للقيام باعمال التصفيه في حال اذا رات الدايره ذلك، وبجلسه 01/08/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه اومن يمثله شرعا فيما تقدم المدعي بمذكره من صفحتين مرفق بها عدد من المستندات، جاء فيها انه يامل من الدايره تصفيه الشركه دون تعيين مصفي لان الشركه لا تمتلك اي دفاتر محاسبيه ولم تمارس اي نشاط تجاري يذكر، كما ان السجل التجاري للشركه قد انتهي بتاريخ 14-09-1439ه ولم يتم تجديده، وان المدعي عليه كان يتعذر عن الذهاب معه لوزاره التجاره لشطب السجل التجاري، كما ان تعيين مصفي يمثل عبيا ماليا لا يتحمله، وانه يامل انهاء الشراكه وحل شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 04-09-1439ه استنادا لنص الماده رقم (16) من نظام الشركات، وقال انه يكتفي بما قدم، وبجلسه 14-02-1440ه حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله ثم سالت الدايره المدعي عن حال الشركه واعمالها فاجاب بان الشركه لم تقم باي اعمال منذ ان اسست وسجلها التجاري قد انتهي وليس لها اي تقارير محاسبيه، ولما كانت القضيه جاهزه للفصل فيها رفعتها الدايره للمداوله.
(الاسباب)
لما كانت العلاقه بين طرفي الدعوي تتعلق بعقد شراكه, ولما كانت الماده (الخامسه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-01-1435ه، قد نصت علي اختصاصات المحاكم التجاريه في قولها: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا. جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب. الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج. المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات...) فان الدعوي الماثله داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولما كان غايه ما يطلبه المدعي وكاله هو حل الشركه محل الدعوي وتصفيتها، والتي يشترك فيها مع المدعي عليه، ولما كانت هذه الشركه ثابته بالعقد بين الطرفين فانها تكون باقيه علي اصل استمراريتها، وبما انها لم تزاول اعمالا بحسب افاده المدعي، ولم يسبق لها ان قامت باي نشاط، ولما كانت الحاله هذه فانه لا يمكن لهذه الشركه ان تكون قابله للتصفيه، لا سيما ان المدعي لم يقدم للدايره ما يثبت الضرر الواقع علي الشركه والشركاء فيها، وانما كانت دعواه مرسله، خلت من المستندات الكاشفه عن حال الشركه وما لحقها من خساره او ضرر اذ حاصل ما قدم غير كاف في بيان خطر مؤثر يتسبب به استمراريه الشركه، والحكم صادر ضد مؤسسه المدعي عليه التي تحمل رقم سجل تجاري غير رقم سجل الشركه، والحكم الصادر بالزام مؤسسته لصالح شركه (...)، كما ان نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 28-01-1437ه قد بين في الماده (الثمانين بعد المايه) انه: (للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركه ان ينسحب منها، وتقوم حصصه وفقا للاحكام الوارده في الماده (الحاديه والستين بعد المايه) من النظام، ولا ينفذ التمديد الا بعد بيع حصه الشريك للشركاء او الغير –بحسب الاحوال– واداء قيمتها له، ما لم يتفق الشريك المنسحب مع باقي الشركاء علي غير ذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها.
(لذلك)
حكمت الدايره برفض الدعوي.
امين السر
نصار بن محمد السلمي 
عضو
معاذ بن حمد الزيدان 
عضو
عبد المحسن بن عبد ﷲ المطرودي
 رييس الدايره
ماجد بن محمد السليمي

الحكم في القضيه رقم 769 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/10/21ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهران ي عضوا
وبحضور عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: ان المدعي يطلب فسخ الشراكه بينه وبين المدعي عليه. فباشرت الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بتاريخ 14/2/1440ه، المتضمن: رفض الدعوي وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده-الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه وحددت لنظرها عده جلسات.
(الاسباب)
وحيث تخلف المدعي عن جلسه هذا اليوم رغم تبلغه بموعد الجلسه المنعقده بتاريخ 3/8/1440ه، وحيث نصت الماده 190/2 من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي (اذا حضر المستانف الي المحكمه خلال الستين يوما فتحدد المحكمه موعدا للجلسه -ولو كان الموعد خلال الستين يوما من تاريخ القيد- فان غاب عنها او عن اي جلسه لاحقه سقط حقه في الاستيناف ويدون ذلك في الضبط)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعمال منطوق الماده سالفه الذكر وتقضي بمضمونها.
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا/ بسقوط حق المدعي في الاستيناف. ثانيا/ باعتبار الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 14/2/1440ه في القضيه رقم 3118 لعام 1440ه القاضي برفض الدعوي حكما نهاييا مكتسب القطعيه.
امين السر
عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي
 عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني
 عضو
سعدي بن محسن الزهراني
 رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي