moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٦٢٦٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للصيانه والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (بموجب عقد تاجير سيارات مع الوعد بالهبه مؤرخ في ٠٦/١٢/٢٠١٣م، استاجرت المدعي عليها من موكلتنا عدد (٧) سيارات (...) منها ثلاثه من نوع (...) واربعه سيارات نقل، لمده (٣٦) شهرا تبدا في ٠١/٠١/٢٠١٣م وتنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥م مقابل اجره اجماليه مقدارها ستمايه وخمسه وخمسون الف ومايه واربعه وثمانون (٦٥٥,١٨٤) ريال وتم الاتفاق علي تقسيم الاجره علي ثلاثه دفعات سنويه تستحق اجره السنه الاولي بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٣م وتستحق اجره السنه الاخيره بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٥م، وقد قامت المدعي عليها بسداد قيمه الاجره المتفق عليها بالعقد وكان اخر سداد بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠١٧م الا انها امتنعت عن نقل ملكيه عدد (٣) سيارات نقل من اجمالي السيارات وهو الامر الذي اضطر موكلتنا للتعاقد مع مكتب محاماه وتوكيله ودفع قيمه اتعاب المحاماه لاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه ضده وتقديم هذه الدعوي. ولما كانت الفتره الايجاريه المتفق عليها بالعقد قد انتهت بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥م وظلت المدعي عليها تستخدم وتنتفع بالسيارات الثلاثه المشار اليها فلا هي قامت بنقل الملكيه او باعادتها الي موكلتنا، فان موكلتنا وبصفتها المالك تستحق اجره السيارات عن الفتره من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٦م وحتي تاريخ تقدمها بدعواها للمحكمه الموقره بمبلغ وقدره ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الف وستمايه واربعه (٣٧٣,٦٠٤) ريال نفصلها لفضيلتكم فيما يلي:١ - اجره السنه الايجاريه الممتده الاولي من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٦م وحتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦م مبلغا وقدره ٨٦,٢١٦ ريال٢ - اجره السنه الايجاريه الممتده الثانيه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م وحتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م مبلغا وقدره ٧٦,٦٣٧ ريال٣ - اجره السنه الايجاريه الممتده الثالثه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٨م وحتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م مبلغا وقدره ٦٧,٠٥٧ ريال٤ - اجره السنه الايجاريه الممتده الرابعه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م وحتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م مبلغا وقدره ٥٧,٤٧٨ ريال٥ - اجره السنه الايجاريه الممتده الخامسه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م وحتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م مبلغا وقدره ٤٧,٨٩٨ ريال٦ - اجره السنه الايجاريه الممتده السادسه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م وحتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م مبلغا وقدره ٣٨,٣١٨ ريال وحيث سبق للمحكمه العامه ان اصدرت حكما نهاييا باحقيه موكلتنا في المطالبه بالاجره الممتده في دعوي مماثله واصدرت الحكم رقم (٤٣١٧٧٥٩٦٨) وتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٣ه و الحكم رقم (٤٢١٣٢٧١٧٥) وتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٢هتاريخ نشوء الحق ٦/١٢/٢٠١٣م)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه مبلغا وقدره ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الف وستمايه واربعه (٣٧٣,٦٠٤) ريال نظير الاجره الممتده للسيارات من تاريخ نهايه الفتره الايجاريه في ٠١/٠١/٢٠١٦م وحتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م. ثانيا: الاحتفاظ لموكلتنا بحقها في مطالبه المدعي عليها بالاجره الممتده من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م وحتي تاريخ نقل الملكيه او حتي تاريخ رد السيارات الي موكلتنا. ثالثا: وحيث تكبدت موكلتنا اتعاب المحاماه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتنا مبلغا وقدره سبعه وثلاثون الف وثلاثمايه وستون (٣٧,٣٦٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي فضلا عن مبلغ وقدره خمسه الاف وستمايه واربعه (٥,٦٠٤) ريال نظير ضريبه القيمه المضافه؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٤/٠٩/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٩/١١/١٤٤٣ه، فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرجوع لموكلته. وفي جلسه ٠١/٠٢/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق مذكرته الجوابيه في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم ١٤٤٤/٢/١ ه ونصها:(ما ذكرته المدعيه من ان (عقد تاجير السياره مع الوعد بالهبه) وقبض موكلتي للسيارات محل العقد وسدادها لكافه الدفعات فصحيح، واما ذكره من امتناع موكلتي عن نقل ملكيه السيارات فغير صحيح وكذلك ما ذكره من مطالبتهم بما سموه (بالاجره الممتده) فهو غير صحيح وذلك لما ياتي:١. موكلتي قامت بسداد جميع الدفعات كما اقرت المدعيه بصحيفه دعواه المثبته بضبط الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ه واوفت بجميع التزاماتها التعاقديه وكان يجب علي المدعي عليها ان تفي بالتزاماتها وان تنقل ملكيه السيارات المتبقيه محل العقد لموكلتي المدعي عليها فور سدادها لجميع الدفعات المتفق عليها كما فعلت ببقيه السيارات المنقوله ملكيتها. ذكر في تمهيد العقد المبرم بين الطرفين مانصه" حيث ان الطرف الاول يعمل في مجال تاجير وبيع والسيارات حيث انه يملك السيارات التي يرغب الطرف الثاني في استيجارها...وحيث ان الطرف الثاني قد ابدي رغبته في استيجار السياره المذكوره وقبل الطرف الاول وبذلك ووعد بهبه السياره للطرف الثاني اذا قام بسداد اقساط الاجره المتفق عليها"لا يخفي علي شريف علمكم توارد النصوص الشرعيه علي لزوم الوعد بالهبه اذا دخل الموعود في كلفه بسببه، وحيث ان موكلتي قد قامت بدفع كامل المبلغ المنصوص عليه في العقد وهو (٦٥٥,١٨٤) ريال، وهي مستحضره للوعد بالهبه التي قامت به المدعيه في العقد المبرم بين الطرفين والذي يظهر منها وجه الالتزام ولقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم).٢. مطالبه المدعيه بما سمته"الاجره الممتده" هي من باب اكل اموال الناس بالباطل، اذ انه وعلي الرغم من قيام موكلتي بسداد كامل المبلغ، ورغم ان المدعيه لم تقم بتنفيذ باقي التزاماتها والحفاظ علي الوعود التي ادتها لموكلتي ونقل ملكيه باقي السيارات لموكلتي، قال تعالي: (كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون) – سوره الصف ٣ – الا انها تطالب موكلتي الان في دعواها بسداد الاجره عن السنوات اللاحقه لقيام موكلتي بسداد كامل قيمه السيارات، وعليه يتضح سوء نيه المدعيه اذ انها ابتداء لم تقم بتنفيذ وعودها في العقد، ثم تزعم الان ان موكلتي هي من امتنعت عن نقل الملكيه وهذا غير صحيح، اذ ان نقل الملكيه يتم ابتداء من طرفهم ولا يتم الا عن طريقهم هم، ومن ثم بسبب عدم نقل المدعيه للسيارات محل العقد سوف تستمر تطالب بما تسميه "الاجره الممتده" ولا تضمن دعواها الطلب بالزام المدعي عليها بنقل الملكيه! وكل هذا ليتسني لها ان تطالب كما تريد بتلكم الاجره وليس كما دون بالعقد وذلك كما دونت بطلباتها مانصه (٢- الاحتفاظ لموكلتنا بحقها في مطالبه المدعي عليها بالاجره الممتده من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م وحتي تاريخ نقل الملكيه او حتي تاريخ رد السيارات الي موكلتنا.)ونبين لفضيلتكم بانها بهذه الطريقه تاكل اموال الناس بالباطل وكل هذا لا يصح يقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنو لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، الا ان تكون تجاره عن تراض منكم) -سوره النساء٢٩-.وجدير بذكر ما قاله مصطفي الزرقا تعليقا علي عله لزوم الوعد بالهبه اذا دخل الموعود له كلفه بسببه بانه"يبني الالزام بالوعد علي فكره دفع الضرر الحاصل فعلا للموعود"المدخل الفقهي العام ٢(/١٠٣٠).وعدم نقل ملكيه السيارات الي موكلتي المدعي عليها بالرغم من سداده لجميع الاقساط المتفق عليها بل ومطالبتها بمبالغ زايده علي الاتفاق كل ذلك ضرر علي موكلتي.ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنو اوفو بالعقود) ولما ان الثابت ان العقد تضمن قيام المدعيه بهبه السياره محل العقد لموكلتي اذا قامت بسداد جميع الاقساط ولاقرار المدعيه بسداد موكلتي لجميع الاقساط ولكل ما سبق فان موكلتي تطالب بالاتي:١. رد دعوي المدعيه وجميع طلباتها.٢. الحكم بالزام المدعيه بنقل ملكيه السيارات لموكلتي المدعي عليها. وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه. وفي جلسه ١٥/٠٣/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، واستمهل وكيل المدعي عليها لتقديم رده فافهمته الدايره بتقديمها من خلال الموقع الالكتروني خلال خمسه عشر يوما فاستعد بذلك بناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١٢/٠٤/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق مذكره جوابيه في خانه الطلبات بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٤ علي مذكره وكيل المدعي عليها المرفقه بتاريخ ١/٢/١٤٤٤ ونصها:(نوجز لفضيلتكم ما يلي:اولا:فيما يتعلق بما زعمته المدعي عليها بان موكلتنا لم تقم بتنفيذ وعدها بهبه السيارات ونقل ملكيتها لها فنوضح لفضيلتكم ان زعم المدعي عليها غير صحيح حيث ان موكلتنا لم تمتنع عن الوفاء بوعدها بهبه السيارات للمدعي عليها الا ان تنفيذ ذلك الوعد لا يمكن ان يتم دون ان تقوم المدعي عليها بتسليم السيارات محل الدعوي لموكلتنا ومن ثم ابرام اتفاق جديد بالهبه, هذا فضلا عن انه يتوجب علي المدعي عليها ان تطلب نقل ملكيه السيارات لا تركها دون ايه اجراء حيث ان عدم طلبها نقل ملكيه السيارات وعدم تسليمها لموكلتنا يعتبر مخالفه صريحه لشروط العقد و للقاعده الشرعيه (المسلمون علي شروطهم) والذي نص في الماده الخامسه عشر (١٥) الفقره الثانيه (٢) منه علي ان (يعد اي تصرف من التصرفات التاليه اخلالا بالالتزامات ويعطي الطرف الاول الحق في اتخاذ اي اجراء لضمان حقوقه بما في ذلك استعاده السياره المؤجره او فسخ العقد وفق الاجراءات المنصوص عليها في الماده الرابعه عشر:" امتناع الطرف الثاني عن تسليم السياره / السيارات المستاجره فورا عند انتهاء عقد الايجار"، فضلا عن طلب نقل ملكيتها اذا رغب في ذلك).هذا فضلا عن ان زعم المدعي عليها بوجوب الزام موكلتنا بنقل ملكيه السيارات لها فور اكمال قيمه العقد ينطوي علي مخالفه واضحه لقواعد الشريعه الاسلاميه الامره حيث يتوجب لصحه التعاقد شرعا ان يتم انهاء حاله الايجار، وابرام عقد جديد بالهبه منعا من ان يكون هنالك عقدين في عقد واحد، وبالتالي فانه لا يمكن تطبيق ما زعمته المدعي عليها الا بمخالفه قواعد الشريعه الاسلاميه او بان يكون العقد عقد بيع وهو امر غير صحيح لكون العقد عقد ايجار مع الوعد بالهبه كما اثبتنا امام فضيلتكم.ثانيا:ان الاجراء الذي تعنيه موكلتنا بشان استقلال عقد الهبه عن عقد الايجار يتوافق تماما ما جاء في المعايير الشرعيه التي اعتمدتها هييه المحاسبه والمراجعه للمؤسسات الماليه الاسلاميه، المعيار الشرعي رقم(٩) في البند (٨) منه" تمليك العين المؤجره المؤجره في الاجاره المنتهيه المنتهيه بالتمليك بالتمليك" الفقره (٨/١/٢)" يجب في الاجاره المنتهيه بالتمليك تحديد طريقه تمليك العين للمستاجر و يتم ذلك بوثيقه مستقله عن عقد الاجاره، ويكون باحد الطرق الاتيه: ٢- وعد بالهبه". كما ورد في ذات البند (٨/٣)" في جميع حالات التمليك عن طريق الوعد بالهبه او بالبيع، لا بد من ابرام عقد التمليك عند تنفيذ الوعد، ولا تنتقل ملكيه العين تلقاييا بمجرد وثيقه الوعد الاولي".ايضا ورد في ذات المعايير والمعيار رقم (٩) في البند(٨ /٦) مع مراعاه ما جاء في البند البند ٨/٨ يجب تطبيق احكام الاجاره علي الاجاره المنتهيه بالتمليك،، وهي التي يصدر فيها وعد من المؤجر بتمليك المستاجر العين المؤجره، ولا يصح اي مخالفه لتلك الاحكام بحجه ان العين بناء علي وعد من المستاجر بالتملك، او انها ستيول اليه، او انه ملتزم باقساط تزيد عن اجره المثل وتشبه اقساط البيع، او ان القوانين الوضعي او معايير المحاسبه التقليديه يعتبرها بيعا بالاقساط مع تاخر الملكيه". وهو ما يجعل المطالبه بالاجره الممتده مطالبه صحيحه ولا تتضمن اي مخالفه للشريعه الاسلاميه. ثالثا:وحيث ان موكلتنا تستند علي ما ورد في عقد الايجار من مواد وعلي ما قرره الفقهاء بشان عقود الاجاره مع الوعد بالهبه والتي تعتبر عقود اجاره عاديه ما لم يفي المستاجر بشروط الوعد بالهبه ويطالب بتطبيقه بعد انهاء حاله الايجار بتسليم العين المؤجره فعلا (قرار هييه كبار العلماء الصادر في الجلسه الثانيه والخمسين بمجمع الفقه الاسلامي في الدوره الثانيه عشر لمنظمه المؤتمر الاسلامي) , لذا تتمسك موكلتنا بان المدعي عليها خالفت شروط العقد ولم تفي بالتزاماتها الوارده فيه وذلك بمماطلتها في نقل الملكيه وتسليم السيارات الي موكلتنا مما يجعل عليها مسؤوليه تحمل قيمه اجره المنفعه لمده ما بعد انتهاء العقد حتي تاريخ رفع الدعوي مع الاحتفاظ لموكلتنا بحقها بالمطالبه ببقيه الاجره حتي تاريخ نقل ملكيه السيارات وتسليمها لها. لذا ولما تقدم فان موكلتنا تطلب من فضيلتكم رد دفوع المدعي عليها وفقا لما تم توضيحه والحكم لها بجميع طلباتها الوارده في لايحه دعواها.) وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه لم يستطع ارفاق رده ويطلب مهله لذلك كما ذكر بانه قد قام بارسال رده علي جوال وكيل المدعيه لذلك قام وكيل المدعيه بارفاق رد في خانه الطلبات بتاريخ ٥/٤/١٤٤٤ ونصها:(اشاره الي الموضوع اعلاه وبوكالتنا عن شركه (...) (شركه (...) - سابقا) وجوابا علي مذكره المدعي عليها الجوابيه تتمسك موكلتنا بكل ما ورد مذكراتها السابقه كما توجز لفضيلتكم مايلي: اولا: فيما يتعلق بما زعمته المدعي عليها بان العبره في العقد محل الدعوي هو ما تضمنه حقيقه ذلك العقد ومن ثم الحاقها به وصف (عقد بيع بالتقسيط) لا يعدو ان يكون محاوله لانكار ما هو ثابت نظاما وفقا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق) حيث ان موكلتنا قامت بتقديم عقد الايجار لفضيلتكم ولم تقم المدعي عليها بالطعن فيه وفقا لما قرر نظام الاثبات مما يكون معه المستند صحيحا وحجه عليها بكامل ما تضمنه من مواد وبالضروره اسم العقد وتمهيده, وحيث ان عقد الايجار المبرم بين موكلتنا و المدعي تضمن شروطا واضحه لتنفيذ الوعد بالهبه وتقاعست المدعي عليها عن تنفيذها فلا مجال لمحاوله وصف العقد بانه عقد لا سيما ان ما تحاول المدعي عليها الوصول اليه بانه عقد بيع بالاقساط يعتبر مخالفه للشرع وفق ما قرره الفقهاء بانه لا يجوز للبايع الاحتفاظ بملكيه المبيع في عقد البيع بالاقساط , وهو خلاف ما تضمنه عقد الايجار موضوع هذه الدعوي والذي اوضح بصوره لا لبس فيها ان السيارات مملوكه لموكلتنا وان المدعي عليها فقط مستاجره لمنفعتها , وهو ما اكدته المدعي عليها في مذكرتها ومرفقاتها فكيف تكون هي المالك ومن ثم تضطر لطلب تفويض من موكلتنا للتامين علي السيارات ؟؟كما ان العقد ايضا اوضح الزام موكلتنا بمنح المدعي عليها تفويض لقياده السيارات فكيف يتصور ذلك اذا كانت هي المالكه ؟وفقا لذلك وحيث ان شروط العقد متفق عليها بين طرفيه فانه يتوجب اعمال القاعده الفقهيه (المسلمون علي شروطهم) علي هذا العقد، وطالما كانت تلك الشروط حلالا وتوافق صحيح الشرع والنظام وفقا لما جاء في المعايير الشرعيه التي اعتمدتها هييه المحاسبه والمراجعه للمؤسسات الماليه الاسلاميه، والتي اوردناها لفضيلتكم في مذكراتنا السابقه في الدعوي، عليه فان الصحيح رد دفع المدعي عليها فيما يتعلق بان العقد عقد بيع بالاقساط كما تزعم.ثانيا:اما ما تضمنته مذكره المدعي عليها من دفوع اخري كارسالها لموكلتنا خطاب لنقل ملكيه السيارات فهي مجرد اقوال مرسله لا بينه عليها فيتوجب ان تكون قد اوفت بدءا بكامل التزاماتها الناشيه عن عقد الايجار حتي يكون له اثر في موضوع هذه الدعوي وحينها فان موكلتنا لن تمانع من قصر دعواها في اجره المنفعه من تاريخ انتهاء العقد وحتي تاريخ ذلك الحكم.اما في ما يتعلق باحتفاظ موكلتنا بحقها في الاجره المستقبليه فهو امر مسوغ شرعا ونظاما حيث انها مازالت مالكه للسيارات محل الدعوي والمدعي عليها ما زالت تحوزها غصبا وتنتفع بها وبالتالي فان المطالبه بالمده السابقه لا يعني انتهاء المطالبه بالضروره , وان كانت المدعي ليها حريصه علي معالجه تلك المطالبه بالصوره الشرعيه والنظاميه اللازمه فهي من يتوجب عليها اعاده السيارات لموكلتنا ومن ثم طلبها تحقيق موكلتنا لوعدها بالهبه حال انطباق شروطه عليها , وبمفهوم المخالفه فان امتناعها عن ارجاع السيارات يعد تفريطا منها بشرط من شروط العقد والمفرط اولي بالضرر.لذا ولما تقدم فان موكلتنا تطلب من فضيلتكم رد دفوع المدعي عليها وفقا لما تم توضيحه والحكم لها بجميع طلباتها الوارده في لايحه دعواها.) كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسه ٠٣/٠٥/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٤ علي صيغه بي دي اف وفي تاريخ ٣٠/٤/١٤٤٤ علي صيغه وورد ونصها:(اشاره الي الموضوع اعلاه وبعد الاطلاع علي الرد المقدم من المدعيه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ه ترد عليها بما يلي:-.١ ان العبره في تفسير العقد محل الدعوي هو ما تضمنه حقيقه ذلك العقد، وان تم تسميته بالفاظ مخالفه لتلك الحقيقه، اذ نصت القاعده الفقهيه علي ان:"العبره في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالالفاظ والمباني" ونظرا لكون العقد المبرم مع المدعيه هو بحقيقته عقد بيع بالتقسيط؛ وذلك لان حقيقه العقد هو التزام موكلتي بدفع ثمن معين قدره (٦٥٥,١٨٤) ريال مقسط علي مده ثلاث سنوات مقابل ٧ سيارات تنتقل فيا ملكيتها بمجرد سداد موكلتي للمبلغ المتفق عليه، ومما يدل علي صحه ما ذكرناه من ان حقيقه العقد المبرم مع المدعيه هو عقد بيع بالتقسيط عده امور نوضحها لفضيلتكم بالاتي: قامت المدعيه بتصدير تفويض بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٠م متضمن ما نصه تفيدكم شركه (...) بانها ليس لديها مانع من تفويض شركه (...) للصيانه والمقاولات يعمل تامين للمركبه علي نفقته الخاصه دون ادني مسيوليه علي شركه (...) وذلك لاستكمال اجراءات نقل الملكيه) وكذلك قامت بتصدير فاتوره لموكلتي مطالبه بها موكلتي لسداد رسوم التامين، وهذا يوضح ان السيارات في حقيقتها ملك لموكلتي، وان المدعيه مقره بذلك اذ لو لم تكن السيارات في حقيقتها تحت ملك موكلتي لما قامت المدعيه بتحميل موكلتي رسوم تامين السيارات، ولما قامت بتحميل موكلتي رسوم الفحص الدوري، وهذا يوضح ان يد موكلتي علي السيارات محل الدعوي يد ملك لا يد مستاجر، ولان نقل الملكيه لدي الجهات الرسميه ما هو الا كاشف لملكيتها لا منشي له حيث ان نشوء الملكيه قد تم عند سداد كامل قيمه العقد - ارسلت المدعيه خطاب تفويض لتامين المركبات المتبقيه بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٠م لنقل الملكيه التي تم تامينها لكن لم تلتزم بنقل ملكيه المركبات ثم مره اخري تمت مخاطهم للمره الثانيه لنقل المركبات ومن ثم استلمنا تفويض لتامين المركبات المتبقيه للمره الثانيه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٤م وتم تامينها للمره الثانيه ولم تنقل حتي تاريخه. ولو سلمنا ان العقد عقد اجاره مع الوعد بالهبه مع عدم تسليمنا بذلك لما بيناه سابقا، فانه بحسب ما جاء في قرار المجلس الشرعي لاجتماعه الثامن المنعقد بالمدينه المنوره باعتماد وحيث جاء في ٢/٨ من المعيار الشرعي المذكور"الوعد بالهبه ملزم لمن صدر منه ويجب ان يقتصر الوعد الملزم علي طرف واحد اما الطرف الاخر فيكون مخيرا تجنبا للمواعده الملزمه للطرفين الممنوعه لانها حينيذ تشبه العقد" حيث ان من الواجب علي المدعي الالتزام بالوعد والهيه وليس كما يزعم بمطالبته لايجار السنوات الماضيه لان موكلتي لم تكن لتدخل في هذا العقد لولا الوعد وهو هبه السيارات، وتطبيقا لذلك جاء في الماده (٢٤) من العقد المبرم مع المدعيه ان الوعد مقترن بسداد الاقساط ولكون موكلتي التزمت بسداد الدفعات المستحقه عليها اذا فالشرط محقق وفي المقابل كان علي المدعيه الالتزام ببنود العقد، لما جاء عن النبي صلي الله عليه وسلم لما بعث الي النجاشي بهديه من مسك وقال لام سلمه: اني قد اهديت الي النجاشي حله واواقي من مسك ولا اري النجاشي الا قد مات ولا اري هديتي الا مردوده فان ردت علي فهي لك رواه احمد ٣ ما تذكره المدعيه من احتفاظها بحقها بالاجره المستقبليه رغم سداد موكلتي كامل قيمه المديونيه هذا يبين لفضيلتكم مرادها لاكل الاموال بالباطل حيث انها لم تطلب نقل الملكيه وجديتها بانهاء العقد، بل تريد ان العقد يستمر مدي الحياه وتستمر بالمطالبه بالاجره بلا سبب مشروع حيث ان موكلتي سبق ان قامت بسداد رسوم نقل الملكيه ولم نقم المدعيه باي اجراء حيال ذلك ولكل ما سبق فان موكلتي تطالب بالاتي:١ رد دعوي المدعيه وجميع طلباتها.٢ الحكم بالزام المدعيه بنقل ملكيه السيارات لموكني المدعي عليها) فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب مهله للاجابه حيث ذكر ان فيها اضافات يستلزم رد موكلتي عليه فافهمته الدايره بان عليه التواصل مع الدعم الفني ان وجد خلل كما فافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسه ١٩/٠٥/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيل المدعيه ما قد طلب مهله لاجله اجاب بانه بعد الرجوع لموكلته انه يكتفي بما سبق تقديمه فقرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء وفي جلسه ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وذكر وكيل المدعيه بان يطلب الحكم لموكلته بطلباتها في هذه الدعوي كما طلب وكيل المدعي عليها رد هذه الدعوي، ولصلاحيه الفصل في الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، واجمل المدعي عليه رده في ان نقل الملكيه لدي الجهات الرسميه ما هو الا كاشف لملكيتها لا منشي له حيث ان نشوء الملكيه قد تم عند سداد كامل قيمه العقد وبما ان المدعي قد اقر ان المدعي عليها قد سددت جميع الاقساط، حيث ان المدعي عليها قد قامت بدفع كامل المبلغ المنصوص عليه في العقد وهو (٦٥٥,١٨٤) ريال، وهي مستحضره للوعد بالهبه التي قامت به المدعيه في العقد المبرم بين الطرفين والذي يظهر منها وجه الالتزام ولقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)ومطالبه المدعيه بما سمته"الاجره الممتده" هي من باب اكل اموال الناس بالباطل، اذ انه وعلي الرغم من قيام موكلته بسداد كامل المبلغ، ورغم ان المدعيه لم تقم بتنفيذ باقي التزاماتها والحفاظ علي الوعود التي ادتها للمدعي عليها، حيث قد ذكرت المدعيه في لايحه دعواها بانه بموجب العقد فان الفتره الايجاريه المتفق عليها بالعقد قد انتهت بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥م، ولم تقدم المدعيه ما يثبت رفض المدعي عليها لنقل ملكيه هذه السيارات علما ان المدعي عليها قد قامت بسداد جميع الاقساط الوارده في العقد وبما ان الاصل براءه الذمه ولا يجوز العدول عن هذا الاصل، وشغل ذمه المدعي عليها الا ببينه يقينيه قطعيه، او موصله لغلبه الظن، ولم تتوافر هذه البينه علي المدعي عليها؛ مما يتعذر معه ان تستند الدايره علي مجرد الادعاء من قبل المدعيه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماؤهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به والمدعي عليها شخصيه اعتباريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقيده برقم (٤٣٩٣٥٦٢٦٦) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٦٢٦٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للصيانه والمقاولات الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله حصر مطالبته في الدعوي المقدمه الي المحكمه التجاريه بالرياض اولا: بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا وستمايه واربعه ريالات (٣٧٣,٦٠٤)، نظير الاجره الممتده للسيارات من تاريخ نهايه الفتره الايجاريه في ٠١/٠١/٢٠١٦م حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م. ثانيا: الاحتفاظ بحق موكلته في مطالبه المدعي عليها بالاجره الممتده من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م حتي تاريخ نقل الملكيه او حتي تاريخ رد السيارات الي موكلته. ثالثا: اتعاب المحاماه بمبلغ قدره سبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وستون ريالا (٣٧,٣٦٠)، ومبلغ قدره خمسه الاف وستمايه واربعه ريالات (٥,٦٠٤) نظير ضريبه القيمه المضافه. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي. فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت: الوقايع التي استندت عليها الدايره في هذا الحكم هي شروط العقد المبرم بين المستانف ضده والمستانف، وهذا العقد في حقيقته عقد ايجار مع الوعد بالهبه ولذلك حددت مده العقد ٣٦ شهرا، وقيمه الاجره لهذه المده مبلغ (٦٥٥,١٨٤) ريال، فضلا عن ذلك اكد نص الماده (٢٤) علي ان الوعد بالهبه لا يستحق الا بعد سداد كافه الرسوم التي من بينها رسوم نقل ملكيه السيارات، لان في ذلك دليل علي رغبه المستانف ضدها في نقل ملكيه السيارات، لانها هي التي عليها التزام بتسليم السيارات لنقل ملكيتها، وبما انه لم يثبت سدادها لهذه الرسوم فان الحكم باحقيتها في الوعد بالهبه يكون قد جانبه الصواب. ولذلك لا جدال في ان الايجار لا يزال مستمرا ومنتجا لاثاره بان ينتفع المستانف ضده بالسياره وتنتفع المستانفه باجره هذه المنفعه. ثم اختتم صحيفته بطلب الغاء الحكم. والحكم بدعواه.اه وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت لها اليوم جلسه علنيه عبر الاتصال المريي، واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، وذلك بان المدعي وكاله قد اقر في صحيفه دعواه بان السداد تم واستحقت المدعي عليها نقل الملكيه، ولكنها لم تفعله بقوله:"وقد قامت المدعي عليها بسداد قيمه الاجره المتفق عليها بالعقد وكان اخر سداد بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠١٧م الا انها امتنعت عن نقل ملكيه عدد (٣) سيارات نقل..."، ولا وجاهه فيما اثاره المستانف في لايحته بانه لا بينه علي سداد المستانف ضدها رسوم نقل ملكيه السيارات وعليه فلا تستحق الهبه، اذ ان اقرار المستانف بسداد كامل المبلغ المنصوص عليه في العقد وهو (٦٥٥.١٨٤) ريال المعلق عليه الهبه، كاف في نقل ملكيه السيارات، وبما ان السيارات في ملك المدعي عليها حكما ويدا فلا حق للمدعيه في اجرتها، فالاجره فرع عن الملكيه، وبما ان المدعيه قد خسرت دعواها فلا تستحق اتعاب المحاماه، وعليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الماثل. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٤٥٦٢٨٦) وتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٣٩٣٥٦٢٦٦) القاضي برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.