tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 568

gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/01 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/3 entity=legal_basis:royal_decree:23 entity=legal_basis:royal_decree:01 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113/2 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=legal_basis:minister_decision:29933 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:2600 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VTR-2021-568) القرار رقم
| (V-22415-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
تقييم ضريبي نهايي - غرامه تاخر في السداد - تامين ضريبي بالنسبه الاساسيه.
الاصل في القرار الصحه والسلامه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر مارس لعام ٢٠١٨ - اسس المدعي اعتراضه علي اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسالمه وتمسك ب汉口يه - ثبت للدايره بشان البند الاول، بند: التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر مارس لعام ٢٠١٨، من المدعي عليها اخعت الرسوم المتعلقه بوثايق التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه، كما ان المرفقات رقم (1) و (2) من المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها توضح فرض الدعمي لرسوم محدده وصريه بنسبه ميويه وتوTIح المبالغ الخاصه بها والذي يمكن منه معرفه قيمه التوريد بسهوله، حيث ان الرسوم المفروض علي الخدمه الماليه ذو قيمه صريحه ومحدده، مما يعني استثناءها من الاعفاء الضريبي. وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند: فرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ماس لعام ٢٠١٠ م تبين في رد المهدي عليها بتاريخ ٢٠١٠-٢٠١٠ م زوال الخلاف - مؤدي ذلك: انتهاع الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد للفتره الضريبه محل الدعوي ورفض ما عدا ذلك من طلبات - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(١/٥) الماده (١/٧) من نظام المرافعات الشربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٣) ١٤٣٥ /٠١ / ٢٢ بتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
- الماده (٢١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (٢٣) بتاريخ ١١/١٠٢ (١٤٥٨/١١١) ١٤٣٨
- الماده (١٤) (١٧٤) (١٧٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٣٨٩) وتاريخ ١٤١٢/١٤٥.
- الماده (٢/١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله و صحبه ومن واله; وبعد:
في يوم الثالث ١٤٤١/١١/٢١ ه الموافز ٢٠٢١/٦/٢٢، اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه رقم (V-٢٢٤١٥-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه .... سجل تجاري رقم (....) تقدمت
بواسطه .... هويه وطنيه رقم (....) وبضته رييس مجلس اداره الشركه والممثل
النظامي للعديه، تقدم بالangkه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره
الضريبيه المتعلقه بشهر مارس لعام ١٨ م وذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم
وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه بمبلغ (١٨١,١٩٨) ريال، وعلي فرض غرامه
التاخر في السداد، ويطلب اغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لangkه الدعوي علي المدعي عليه، دفعت بالاتي: «اولا: الناحيه الموضوعيه: ١- الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات دعواه. مادرست الهييه صالحيتها الممنوحه لها بموجب الماده (السادسه والعشرون) من نظام ضربه القيمه مضافه والتي تحت علي انه «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه...» والفقره (الاولي) من الماده (الرابعه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي جاء فيها «للهييه اصدار تقييما للاتزامات الشخص الخاضع للضريبه ضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره» فقام بات اعاده تقييم الفتره الضريبه محل الدعوي.
٢- تبين للهييه اناء فحوصا لوثايق التامين المقدمه من قبل المدينه لعلانها احتواها علي رسوم محدده وضريحه مفروضه علي العملاء مع توضیح نسبتها وقيمه المبالغ بها (مرفق او ٢) وعليه فقد طلبت الهييه من المدينه تزويدها بكشف تفصيلي بجميع الرسوم المتعلقه بوثايق التامين (مرفق ٣) بناء عليه واستنادا الي الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 م
النظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «تغفي من ضريبه القيمه المضافه، توریدات الخدمات الماليه المحدده في هذه الماده، ويستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقال واجب السداد عن الخدمه قد سدد صراحه كرس او عمليه او خصم تجاري». فقد قامت الهيه اخضاع جميع ايرادات المدعي من الرسوم المفروضه علي العملاء صرافه في واثق التامين لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، كما تؤكد الهيه علي ان قراها جاء متوافق ما صريح النظام واللالحه التنفيذيه وادلتها الارشاديه والتي اشرات في مواضع عديده وواضحه خضع الرسوم صريحه المبلغ - سواء كان المبلغ قيمه نقديه محدده ام نسبه ميويه ثابته من مبلغ معين - لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاسسيه، وان الخدمات الماليه المقدمه من شخص فاطع للضريبه - سواء التقليديه في الاسلاميه - والتي تنطوي علي فرض رسوم صريحه - اي غير ضمنيه - ستخضع للضريبه بالنسبه الاسسيه فيما يخص هذه الرسوم.
٤- تؤكد الهييه علي ان المدينه ال تستند فيما اتجهته من عدم اخضاع الرسوم للضريبه بالنسبه الاسسيه الي النظام واللايحه واناء الي فهمها الخاص لما عبرت عنه بال «النيحه» المقدمه لها قبل بعد تطبيق ضريبه القيمه المضافه والتي جاعت عامه ووفق معطيات مقدمه من قبل المدينه، واشير فيها اكثر من مره الي قرب صور دليل ارسادي يتعلق بنشاط المديعه - والذي تم نشره في فبراير عام ١٨٠ م-٢٠٠ م. كما نؤكد لمقام اللجنه الموقره علي ان اي راي او قرار تفسيري صادر من الهييه غير ملزم لاي من الطرفين - سواء «الهييه» الاضعه والضحيه- وذلك استنادا للفقره (الخامسه) من الماده (الخامسه والسبعون) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: «اي راي او قرار تفسيري تصدره الهييه وفقا الاهده الماده لن يكون ملزما للهييه او لاي شخص خاضع للضريبه فيما يتعلق باي معامله يجربها الشخص الخاضع للضريبه الذي طلب الراي او القرار او يجربها اي شخص اخري». 0 - وبخصوص اعتراض المديعه علي عقوبه التاخر بالسداد، نفيدكم بانه وبعد التنسيق مع الاداره المختصه، فقد تم الغاء العقوبه مسبقا. ثانيا: الطباعات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الحويه». انتهي ردها.
وفي يوم الاثنين ١٠/١٠/٢١٤ ه. الموافق ٢٠١/١٠/٢٤. استندا والمنعقده عبر الاتصال المركي طبقا لاجراءات التقاضي المركي عن بعد: استندا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان (٢٦٠٤) الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١٤٤١ ه. وسوفي بالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... (سعودي الجنسيه) ه. وطيره وطينه رقم (....) بصفته وكيلا عن الشركه المديعه بموجب وكلاء رقم (....) اجب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبه والTMSسك

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بما ورد فيها، وسبال مثل المدعي عليهها عن رده، اجب بالتمسك بما جاء في
مذكره الرد، و حيث افاد وكيل المدعيه بان الواثقي هي واثقي تامين علي الحياه،
وبعرض ذلك علي مثل الهييه، اكد علي انه لا خلاف علي ان واثقي التامين محل
الدعوي هي واثقي تامين علي الحياه، واضاف ان هذه الواثقي محل الدعوي تضمنت
بصريح العباره في اوراقها والمعروضه امام الدايره رسوم وعمولات، وان هذه
الرسوم والعمولات خاصه للضريبه وفقا لما نعت عليه الفقره (الاولي) من الماده
(التاسعه والعشرون) من اللاتحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، وافاد وكيل
المدعيه بان موكلته لم تقدم اخضاع الالتزامات الماليه المرتبطه بانشاء الواثقي من
رسوم وخلافه للضريبه، استنادا الي جواب ممثلي الهييه الوارد لموكلي عن طريق
البريد الالكتروني المرفق في ملف الدعوي، واضاف بان موكلته لم تحصل الضريبه
من العملاء تبعا لذلك، وان انظمه البنك المركزي لا تجيز لموكلي الرجوع علي
حاملي الوثايق الذين هم مكلفون بدفع الضريبه وفعا للانظمه ولوايح ضريبه القيمه
المضافه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها استند في دفعه علي الفقره
(الخامسه) من الماده (الخامسه والسبعون) من الثالثه التنفيذيه لضريبه القيمه
المضافه وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تعليقه علي نفره في البريد المرسل
من المدعي عليها الي موكلته في تاريخ ١٧/١٠١٠، والتي عرضتها الدايره في
الجلسه، والتي تشير الي ضوع الرسوم المرتبطه بصناديق الاستثمار للضريبه، افراد
ان الوثايق لا تتعلق بصناديق الاستثمار، واين الرسوم المحطه ليست رسوم استثمار،
بناء عليه قرر الدايره ققل باب المرافعه، وتاجيل الدعوي للنقط في القرار في
جلسه يوم الثالثاء ٢٠١١٠٦/٢٢ مالساعه الرابعه مساعده.
وفي يوم الثالثاء ١١١/٢١٤ ه الموافق ٢٠١١/٦/٢٢ م، افتتحت الجنسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤٤/٥/٢٦ هوقبالمعداد علي اطراف الدعوي، حضر ... (سعودي الجنسيه) هويقه رقم (١١٤٤) بصفته وكيلا عن الشركه المديعه بموجب وكاله رقم (١٠) وحضر ... سعودي الجنسيه) بموجب حذاب التفويض رقم (١٠) وتاريخ ١٤٤/٥/٥/١٩ بموجب خطاب التفويض رقم (١٠) وتاريخ ١٤٤/٥/٥/١٩ بموجب حذاب التفويض رقم (١٠) وتاريخ ١٤٤/٥/٥/١٩ بموجب حذاب التفويض رقم
الاساب:
بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطاع علي الاتفاقيه الموحده
لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليبي المستعده بالمرسوم الملكي
رقم (م/01) وتاريخ ١٤٣٨/٠٠/٠٠٠، وبعد الالطاع علي نظام ضربه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٠١ ه وتعديلاته، ولانه التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٢٥/١/١١ ه وتعديلاتها،

قرارات الجانض العربيه لسنه 2021
واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضفه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) واتريخ ١٤٨٩ ه وتعديلاته، وعلي التاخيه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٨٣/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:
من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي
عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريه المتعلقه بشهر مارس لعام ٢٠١٨ م
وذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه بMBLغ
(١٣٢, ١٩٨) ريال، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضربه
القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١٣٨/١١/٢) ، وحيث نت الماده (الثانيه) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه
قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي
الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار
برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فلمكلف خلال (ثلاثين)
يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما
دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طب اجاله الاعتراض الي اللجنه الحاليه
لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الحاليه بشان التسويه او مضت
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم
بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه
بقرار اللجنه الحاليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول
الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع
اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت باشعار اغاء طلب الاعتراض بتاريخ
٢٠٢۰۰۰۰۰۰۰
٢٠٢۰۰۰۰
٢٠٢۰۰
من حيث الموضوع، فانه يتامل dالذره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبث للداله بان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان البند الاول، بند: التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مارس لعام ١٥٠ و ذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم واثق التامين للمبيعات المحليه الخاصه ببملع (١٨٢، ١٩٨) ريال، وفقا لما تحت عليه الماده (الرابعه عشر) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «دون الاخلال بالمعاده الثانيه منالنظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
او علي تلك التي يتلقها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي
تطبق فيها الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه»
كما نت الفقره (1) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايحه التنيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه علي انه « تعفي من ضريبه القيمه المضافه تورديات
الخدمات الماده المحدده في هذه الماده ويستثني من ذلك الحالات التي يكون
فيها المقابل واجب السداد عن الخدمه قد سدد صراحه كرسم او حمص
تجاري». كما نت الفقره (V) من الماده ذاتها علي: «Y» يعد توريدا معفيا
لخدمه ماليه، توفير او نقل عقد تامين علي الحياه او عقد اعاده تامين علي الحياه.
«Y» يقدس بعد التامين علي الحياه، اي عقد تامين تقليدي او تكافلي او اي تامين
اسلامي يقدم من مؤشر مرض له في المملكه، ينتج عنه سداد مبلغا مشروطا
عند الوفاه او عند حدوث واقعه مؤثره علي الحياه، او اي عقد مشابه يقدمه مورد
غير مفهوم «وحيث تتبن بنالم للشاط التجاري للشركه المدينه فكونه ينح بمزاوله
اعمال التامين التعاوني وما يتعلق بهذه الاعمال اغراضها سواء في مجال التامين او استخدام
مراسله، والقيام بجميع الاعمال لتحقق اغراضها سواء في مجال التامين او استخدام
اموالها بموجب ترخيص مؤسسه النقد العربي السعودي رقم (…)، وبالرجوع للبلد
محل الخلاف يتحح ان المدعي عليها (الهييه) اضعت الرسوم المتعلقه بوثايق
التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه كما ان المرفقات رقم (1) و (٢) في المذكره
الجوابيه المقدمه من المدعي عليها توضح فرض المدعيه لرسوم محدده وصريه
بنسبه ميويه وتوضيح المبالغ الخاصه بها والذي يمكن منه معرفه القيود
بسهوله، حيث ان الرسوم المفروض علي الخدمه الماليه ذو قيمه صرحه ومحدده،
مما يعني استثنايها من الاعفاء الضريبي وفقا للصفه (1) من الماده (التاسعه
والعشرون) من الالاكه التنفيذيه لنظام صربه القيمه المضافه، الامر الذي تنتهي
معه الداره الي رفض طلب المدعيه بهذا الشان.
وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند: فرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار
التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مارس لعام ١٨٠ م وذلك نتيجه
اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه بببلغ (١٨٢، ١٩٨) اضافه ايرادات
ريال، وحيث نست الماده (السبعون) من نظام المراقعات الشرعيه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٣٠/٠١١ ه علي انه: «للخصوم ان يطلبوا
من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او
صلح او غير ذلك في محتر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك » كما نست
الفقره (١) من الماده (السبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المراقعات الشرعيه
الصادره بقرار وزير العدل رقم (٢٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٠/٠١١ ه علي انه: «اذا حصل
الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق،
مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الذاكره اخري، بشرا ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين
حيث اقدات في مذكره ردها الجوابيه بما نصه: «وبخصوص اعتراض المدعيه علي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
عقوبه التاخر في السداد، نفيدكم بانه وبعد التنسيق مع الاداره المختصه فقد تم الغاء العقوبه مسبقا، مما تري معه الدايره اثبات انتهاه الخلاف.

القرار:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد للفتره الضريبيه محل الدعوي.
ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حدعت الدايره يوم الخميس ١٤٣٠/٠١٠
الموافق ٢٠١١٠/٠٨١٢ م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي حق استثنافه
وفقا لquade عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثالثين
يوما من اليوم التالي تاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيصبح القرار
نهايا وواجب النفاد.
وصلي الله وسل علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.