tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6749 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-03-23 date_hijri=1441-08-10 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:905aba3d-3c7a-40cb-a132-4fa16dba5bbc entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 6749 لعام 1438 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والتعهدات سجل تجاري (...)
ضد/ ورثه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تتضمن مطالبتها قيدت بالمحكمه بالقيد المنوه عنه اعلاه وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه تم تحديد عده جلسات حتي صدر حكم الدايره بعدم الاختصاص المكاني وقد تقدم المدعي بلايحه اعتراضيه علي الحكم ثم بعد ورود المعامله من الاستيناف تشير الدايره الي عدم حضور اي من طرفي الدعوي منذ ورودها محكمه الاستيناف. ثم طلب المدعي وكاله السير في الدعوي فجري تحديد جلسه لنظر النزاع عبر الاتصال المريي وفيها وبالاطلاع علي ملف الدعوي ظهر بان اداره الدعاوي والاحكام لم تقم بارفاق الملف الكتروني كي تطلع الدايره وقد تواصل امانه السر للدايره مع الاداره لارفاق الملف ولم يرفق حتي تاريخه لذا جري تاجيل النظر للاطلاع علي ملف الدعوي كما افهم المدعي عليه باحضار بيانات ورثه المدعي عليهم وفي جلسه تاليه وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وبسؤال المدعي عن اضافه بيانات المدعي عليهم قرر بانه لا يوجد لهم اي اثر وعليه قررت الدايره قفل باب الترافع ورفع الجلسه للمداوله
(الاسباب)
لما كان بحث المسايل الاوليه في الدعوي ومنها: التحقق من صحه اجراءاتها وتتميم المدعي بياناتها؛ مقدم بحكم اللزوم علي نظر موضوعها؛ ولما كان مقررا الا قضاء الا في خصومه؛ ولا خصومه بغير دعوي يقيمها مدعيها؛ وبما ان الخصومه القضاييه انما هي عباره عن مجموعه من الاعمال الاجراييه المتتابعه التي تتخذ لاستصدار حكم قضايي؛ فهي تنشا بعمل ارادي من جانب المدعي يتمثل في المطالبه القضاييه؛ وبالتالي فانها بمثابه اعلان عن اراده مقدمها في بدء خصومته امام القضاء بينه وبين المقامه في مواجهته؛ وهي ولين كانت كافيه لبدء الخصومه امام القضاء كاثر اجرايي؛ بيد انه لابد من اتصالها بالخصم الاخر؛ تحقيقا لمبدا المواجهه بين الخصوم؛ واساس ذلك: حق الالتجاء الي القضاء المقرر للافراد سواسيه؛ ومن ثم فلا يجوز ان يتجاوز في استعمال هذا الحق؛ ولان المنظم لم يشا ترك المدعي عليه مهددا بدعوي خصمه مده قد تطول او تقصر بحسب مدي عذر المدعي في السير في دعواه-؛ فهو لم يكتف بقواعد التخلص من الخصومات المتقادم عليها العهد؛ بل ارتاي الي ان اهمال المدعي في اتخاذ بعض اجراءات معينه خلال اجال محدده يفصح في ذاته عن عدم جديه الدعوي؛ ومن ثم ولاهميه تعجيل الفصل في المنازعات؛ جعلها غير جديره بالنظر؛ رعايه للمصلحه العامه وحمايه للمدعي عليه؛ واذ نصت الفقره الثانيه من الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 10/8/1441ه علي ان: "2- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا. بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه، ب. حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي."؛ ونصت الماده (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه علي ان: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي –اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه الاتي: ا. الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه، ب. رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي –بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه،...."، ونصت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه علي ان: "1 – ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه – موقعه منه او ممن يمثله – تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليها. ويجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: ا. الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته ومكان عمله، ب. الاسم الكامل للمدعي عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، فان لم يكن له مكان اقامه معلوم فاخر مكان اقامه كان له،.....؛ ومفاد ذلك؛ ان الدعوي التي تقام امام المحكمه التجاريه يجب ان تحوي معلومات معينه حتي تستكمل لايحه الدعوي وضعها النظامي وذلك تمشيا مع ما هو مقرر من ان الخصومه في الدعوي انما هي علاقه بين طرفيها من جهه وبين سلطه القضاء من ناحيه اخري؛ فاذا ما تخلف ذلك البيان الجوهري ولم تتحقق الغايه المقصوده منه باجراء لاحق تكون الدعوي في هذه الحاله غير مستوفيه لشكلها النظامي اللازم لقبولها؛ والغرض من تلك المعلومات ولا سيما فيما يتعلق المدعي عليه من خلال تحديد شخصيته بدقه؛ ان تكون ساير بياناتها كلا واحدا يكمل بعضها بعضا؛ فاذا ما شابها خلل من نقص او خطا وكان من شانه الابهام او التجهيل باي منها؛ ادي ذلك الي عدم قبولها؛ وزوال ما ترتب علي رفعها من اثار. 
وبتطبيق ذلك علي وقايع الدعوي مثار النزاع؛ واذ اهمل الطرف المدعي في تحديد بيانات المدعي عليهم واضافه رقم السجل المدني لمن يختصمهم والذي يمكن الدايره من ابلاغه بميعاد نظر الدعوي كخصمه؛ وكان فعل المدعي مخالفا لما تضمنته النصوص النظاميه؛ ولعدم مراجعه المدعي الدايره او من ينوب عنه منذ تبين وفاه المورث وطلبه تصحيح دعوي في مواجهه الورثه، مما يترتب عليه عدم امكان اتمام اجراء ابلاغه بالميعاد بالشكل الصحيح. واذا كانت صحيفه افتتاح الدعوي هي الاساس الذي تقوم عليه كل اجراءاتها؛ فاذا ما خالجها نقص او عيب الغيت جميع الاجراءات اللاحقه لها واعتبرت الخصومه المرفوعه من اجلها كان لم تكن؛ وان كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحه من تجديدها ان شاء باجراءات مبتداه متي انتفي المانع النظامي؛ ولجمله ما سبق تنتهي الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب.