moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٦٠٦٠٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتنميه والاستثمار الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم ((...))، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (فرع شركه (...) لتقديم الوجبات ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...) المملوكه للمدعي عليها (شركه (...) للتنميه والاستثمار، سجل تجاري رقم (...) بما في ذلك التنازل عن الاسم التجاري ((...)لتقديم الوجبات) وتقبيل العين المستاجره من شركه (...)الواقعه بحي (...)طريق (...) بمدينه الرياض لصالح موكلتي خلال خمسه ايام من تاريخ التعاقد، مقابل مبلغ قدره (٢٨٠,٠٠٠) مايتان وثمانون الف ريال، وسددت موكلتي كامل الثمن، وقامت المدعي عليها بنقل السجل باسم موكلتي الا ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود عقد البيع بالتنازل عن عقد الايجار وتقبيل مقر المطعم ولم تتمكن موكلتي من تاريخ ١/٧/٢٠٢٣م من فتح المطعم بسبب عدم تنازل المدعي عليها لموكلتي عن عقد الايجار وتقبيل المكان لها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٨٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وثمانون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م في الرياض. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم المبيع، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم ٢٣/٠٤/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه/(...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) كم حضر مدير المدعي عليها/(...) اقامه رقم (...) وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي، وفيما يخص الاختصاص القضايي سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلته فاجاب بانها تطلب الزام المدعي عليها بالتنازل عن عقد الاجره محل الدعوي لصالح موكلته وتقبيل المحل التجاري لها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء علي الماده رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث تبين ان حقيقه موضوع هذه الدعوي هو المطالبه بالزام المدعي عليها بالتنازل عن عقد اجره عقار، وحيث نصت الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان المحاكم العامه تختص بوجه خاص علي النظر في الاتي: ا الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او دعوي الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك ، وبناء علي تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المبني علي محضر اللجنه المشكله بالقرار رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ١٤٣٩/١/٢٩ه والمتضمن في الفقره الثالثه منه لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ولوكان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه، او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التعبيه، وتختص بهذه الدعوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام ؛ فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه، وتخرج عن اختصاص المحكمه التجاريه، وبناء علي الماده رقم (٧٨) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق.