gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النتاقيه VA-2026-268944: قرار رقم (VT-2025-268944) الصادر في الاستثناف رقم المقامه المستايفه من/المكلف (....) المستالف ضدها ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق 20/01/20، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسالع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/1/15 ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ 1438/11/2 وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الاستاذ/ .... (....) الدكتور/ .... (....) الدكتور/ .... (....) وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 25/09/16 ممن (....) ، هويه وطنيه رقم (....) ، بصفته وTRIXIS تراجع عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم (....) ، علي قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (VJ-2025-262676) في الدعويه المقدمه من المستانفه ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للكRAR. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: - اولا: قبول الدعوي شكل. بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانقه، فقد تقدمت الي الداره الاستثناييه بالده استثناييه تضمنت اعتراها علي قرار داره الفصل القاضي برد دعواها فيما يتعلق بتعديل بند المشتريات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه لفتره شهر سبتمبر لعام 2021م. اشرات المستانفه علي اثر ذلك الي عدم www.gstc.gov.s: الموقع الالكتروني | Public 8001220000: الرقم المجاني 5/1 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه مخافه والساع التقاييه VA-2026-268944: قرار رقم (VT-2025-268944) الصادر في الاستيانف رقم جواز قيام الهييه اجراء تعديلات متكرره علي نفس البند عن فترات سابقه مع سداد مبالغ التقيم محل الخلاف والغاء الغرامات، وتمسكت بمخالفه ذلك لاحكام الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضخه لعدم بيان صافي الضريبه المستحقه وتاريخ الاستحقاق واساس احتساب التقييم وحق الاعتراض، واكدت المستانفه علي تقدمها جميع المستندات الداعمه لاثبات خمم المدخلات، وان رفض الهييه لم يستند الي عدم وجود عقود او فواتير باسمها وانما الي تفسير غير صحيح لارتباط النشاط الاقتصادي، مع بيان ان مطالبات تامين السيارات تعد من صميم نشاطها المرخص به، وتمسكت المستانفه بعدم جواز تطبيق تفسيرات الدليل الارشادي باثر رجعي، وبان الفاتوره الخيرييه هي المستند المعتمد للخص وفقا للاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه واللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، وانتهت بطلب قبول الاستثناف وفي يوم الثالثاء بتاريخ 01/07/2026/01/20، الساعه 01:20م، م. 2026/01/20، م. 2026/01/20، م. 2026/01/20، م. 2026/01/20، م. 20 الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه والسلام الانتقاييه جاستها ب حضور اعضايها المدوله اسماعهم في المختبر، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المري عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضربيه وجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ: 1445/04/08 اطراف الدعوي، حضر/ ....) ، هويه وطنيه رقم ( ....) ، بصفته وكيلا عن المستانفه بموجب الوكاله رقم ( ....) ، الصادره بتاريخ ( ....) ، وترخيص تراجع عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم ( ....) ، وحضر/ ....) ، هويه وطنيه رقم ( ....) ، بصفته ممثلا للمستانف ضدها هييه الزكاه والشريه والجمارك بموجب التفويض رقم ( ....) ، الصادر من نايب المحافظه للشؤون القانونيه والالتزام بهيثه الزكاه والضريه والجمارك بتاريخ ( ....) ، وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعل المذكرات المقدمه وما احتواه ملف الفضيه من اوراق ومستندات، وسبال وكيل المستانفه عن الاستيناف، اجل بما لا يخرج عما سبق ذكره في المذكره الاستينافيه وتمسك بما ورد فيها، واضاف بان النشاط الاقتصادي محل الدعوي يرتبط بنشاط الشركه الاساسي، وان المستانفه تعوض العملاء بموجب فواتير ضريبه صادره من قبل الورش او ووكلات السيارات، وسبال متمل المستانف ضدها عن ردها، اجل بما لا يخرج عما سبق ذكره في المذكره الجوابيه وتمسك بما ورد فيها، وسبالها عما يودان اضافه قرا الكثفاء بما سبق تقديمه، عليه قارت الداره جز القضيه للمناقشه تمهيدا لاصدار القرار. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 5/2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه مخافه والساع التقاييه VA-2026-268944: قرار رقم (VT-2025-268944) الصادر في الاستثناف رقم وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي واللغه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكال وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل لتقدميمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اjnتوه من وثايق ومستندات، وبعد الابط علي ما قدمه الطريان من مكترات وورود، وجيث ان المستينه تتعرض علي قرار دايره الفصل وذلك لعدم جوار قيام الهينه اجراء تعديلات متكرره علي نفس البند عن فترات سابقه مع سداد مبالغ التقييم محل الخلاف والغاء الغرامات، وتمسكت بمخالفه ذلك لاحكام الماده (64) من اللالحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه لعدم بيان صافي الضربه المستجده وتاريخ الاستحقاق واساس احتساب التقييم وحق الاعتراض، واكدت المستانفه علي تقدمها جميع المستندات الداعمه لاثبات خصم المدخلات، وان رفض الهييه لم يستند الي عدم وجود عقود او فواتير باسمها وانما الي تفسير غير صحيح لارتباط النشاط الاقتصادي، مع بيان ان مطالبات تامين السيارات تقدم من صميم نشاطها المXRخ به، وتمسكت المستانفه بعدم جوار تطبيقتتpsيريات الدليل الارشادي باثر رجبي، وبان الفاتوره الضريبه في المستند المعتمد للخصم وفقا للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه واللايه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. وبطلاع الدايره الاستينافيه علي مستندات الدعوي وما قدم فيها، وحيث ان الخلاف يتمثل في قيام الهييه باستبعاد ضريبه المدخلات المرتبطه بفواتير اصلاح مركبات المؤمن لهم بدعوي ان هذه الاصلاحات تمت في ورش خارج الشبكه، وان حامل الوثيقه هو متلقي الخدمه وليس شركه التامين، وبذلك رات الهييه ان شروط الخصم وفقا للماده (1/49) من اللايحه التنفيذيه غير متحقه واعتبرت ان ما تسدده الشركه يمثل "تعويضات" وليست خدمات مورده لها، الا ان تكييف الهييه لا يتفق مع جوهر المعاملات، ولا عن نظام الضريب، اذ ان سداد تكاليف اصلاح الاضرار تحت التغطيه التامنيه ليس فعلا اختياريا تمارسه شركه التامين، وانما هو التزام قانوني ناشي عن العقد / بوليصه التامين المبرمه مع العميل حيث ان المبالغ التي تدفع لتنفيذ الوثيقه هي جزء من النشاط الاقتصادي للشركه وليست خارج نطاق النشاط، بالتالي فان السادد الذي تجربه المس Atenفه لتكاليف الاصلاح، بما في ذلك ضريبه القيمه المضافه المفرضه، وقع علي تلك الاصلاحات، يمثل تكلفه تشغيليه ما شره ومربطه بالنشاط الاقتصادي، وهو تطبيق عملي للمعامله التامينيه التي تتمثل في تحصيل الاقصاط مقال تخطيه مخاطر وسداد المطالبات. ومن الناحيه الضريبيه، فان الفاتوره الضريبيه الصادره باسم شركه التامين في سند نظامي يثبت توريد الحده اليها، وفقا للماده (48) من التفاقيه الموحده التي اعتبرت الفاتوره الضريبيه شرطا جOHRTA في ممارسه حق الخصم. ومن حيث تحديد متلقي الخدمه "العميل", فقد عرفت الماده (1) من www.gstc.gov.s: الموقع الالكتروني | Public 5/3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-268944: قرار رقم (VT-2025-268944) الصادر في الاستيانف رقم الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه "العميل" بانه الشخص الذي يتلقي السلع او الخدمات. ويثبت التويريد وفقا للممارسه الضريبيه والمديه المحاسبه باسم الشخص الذي تصدر له الفاتوره الضريبيه. وبالتالي، فان القول بان حامل الوثيقه هو متلقي الخدمه رغم عدم اصدار الفاتوره باسمه هو قول غير سليم، كما ان ما تثيره الهييه بشان غياب العلاقه التعاقديه المباشره بين شركه التامين والورشه لا يستند الي نص نظامي، فالنظام لم يشترط وجود تعاقد مباشر لممارسه حق الحصم، بل الشترط ان تكون الخدمه مورده للشخص الخاضع للضربيه، واي انستخدم في سياق النشاط الاقتصادي، وكلا الشريعتين متحققه. كما تبين بعد تقدمي المستانفه للمستندات الجامعه ما يثبت صحه ادعاها بتدوين اسم المستانفه في حاله اسم العميل في الفواتير وامر الدفع الحادره من مزود الخدمه، وعليه فقد ثبت ارتباط المدخلات المطلاب بخصمها بالشطاط الاقتصادي للمستانفه. وفيما يتعلق بدفع الهييه بان المركبات لا تزتبط بالنشاط الاقتصادي للمستانفه لانها يست اسوال تملكها وان الفواتير تمثل "تعويص" ولا تمثل خده مورده، فان هذا التكييف يخلف طبيعه نشط التامين ونظامه، فشركات التامين لا تزتبط بالنشاط الاقتصادي من خلال الاصل التي تمتلكها، بل من خلال التزاماتها في التغطيه التي تشكل جانب التكلفه التشغيليه المبا شره للنشاط، حيث ان المطالبات التامينيه هي تنفيفد للاتزام تعاقدي يقوم فيه مورد (الورشه) بتقدمي خدمه اصلاح، ويسدر فاتوره ضريبيه باسم شركه التامين، وتقوم شركه التامين بسدادها تنفيذا للاتزاماتها، حيث ان ما يصدر عنه فاتوره ضريبيه هو توريد خاضع للضريبه ترتب عليه ضريبه مدخلات جاز للشركه خصمها كونها جزء من التكلفه التامينيه. اما بشان دفع الهييه بان المستانفه لم تقدم مستندات كافيه تثبت الارتباط باللشاط، فان المستنده النظامي الذي يثبت الارتباط هو الفاتوره الضريبيه، ولا يوجد نص يشترط تقديم تفويض اصلاح او بريد الكتروني او عقود ساعات عمل بين الورش وشركات التامين. وبناء علي ما سبق، تنتهي الدارره الاستثناييه الي المنطوق الوارد ادناه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكل. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 5/4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه والسلام الاتقاييه VA-2026-268944: قرار رقم (VT-2025-268944) الصادر في الاستثناف رقم ثانيا: في الموضوع: قبول الاستثناف المتعلق بالمشتريات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه 15 بمبلغ (62,52.21) ريال واغاء قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه جده واغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والخيريه والجمارك. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين. عضو عضو (.....) / الدكتور (.....) / الدكتور رييس الداره (.....) / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من نظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 5/5 8001220000: الرقم المجاني