tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 183

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1055 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
ضربيه القيمه المضافه
| (VJ-2020-183) | القرار رقم:
| (9671-2019-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتي:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفواتير الضريبيه - عدم تحليل مبلغ الضريبه بالفاتوره - غرامات - غرامه
مخالفه احكام النظام.
الملخص:
مطالبه المدينه ابلاغه قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه الضبط الميداني
لمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه لعدم تحصيل مبلغ الضريبه بالفاتوره -
اجابت الهييه بان المدينه حافث استراطات الفاتوره المبسطه - دلت التصوص
النظاميه علي ان عدم استيفاء شروط الفاتوره الضريبيه المبسطه مخالفه لاحكام
اللاله التنفيذيه توجب معاقبه الخاضع للضربيه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت
للداره صحه قرار الهييه بفرض غرامه مخالفه احكام الاليحه التنفيذيه: لعدم التزام
المدعيه بالمتطلبات والضوابط النظاميه للفواتير الضريبيه. مؤدي ذلك: رفض اعتراض
المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المmlكي رقم (١١٣/١١٠٢) وتاريخ (١٣٨/١١٠٢)
الماده (٥٨/٨) من الالجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/٩) وتاريخ (١٤٨٣/٩)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد:
في يوم الارباء بتاريخ ٢٠٠٥/٠٠ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الجوعي المشار
اليها اعلاه، وجبت استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
تتلخص وقالغ هده الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه، بموجب هويه وطنيه رقم
(…) بصفته ممالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدم باللغه دعوي تضمنت
اعتراهه علي غرامه الضبط الميداني في نظام ضربه القيمه المضافه، ويطلاب بالغاء
الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجانب بمذكره رد جاء فيها: “قام
ممثلو الهييه بالشخوص علي موقع المدعي، وfds الصوالي الفواتير التي يقدمها اثناء
قيامهم بحمله ميدانيه علي قطاع السيارات: للياكد من تطبيق احكام نظام ضربه
القيمه المضاعه ولايحته التنفيذيه. وبعد المعاينه، تبين عدم قيام المدعي بndحيل
ضربيه القيمه المضاعه في الفاتوره (مرفق ١) وذلك مخالف لما ورد في الفقرتين
(٢١-١) من الاتفاقيه المودده لضربيه القيمه المضاعه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه: حيث نشتنا علي انه: «١- تطبيق الضربيه بنسبه اساسيه
قدرها (٧٥) من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاع毛اء او فرض نسبه الصفر
علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه. «٢- دون الاظلال بالالتزامات المنصوص عليها في
هذه الاتفاقيه والقوانين المحليه، يجب ان يتضمن السعر المعلن في السوق المحلي
للسلع والخدمات ضريبه القيمه المضافه، وما نتعت عليه الماده الثانيه من نظام
ضريبه القيمه المضافه: «تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات وفقا
لادكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه، كما ان الممدعي خالف
اشتراطات الفاتوره المبسطه التي اوجبت بيان ضريبه القيمه المضافه في الفاتوره،
والتي وردت في الفقره الفرعيه (ه) من الفقره الثامنه من الماده (الثالثه والخمسين)
من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه: حيث نت علي انه: «يجب ان
تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفصيل الاتيه: ه- الضريبه الواجبه السداد او
بيان بان المقال يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوberه السلع او الخدمات...». وبعد التثبت
من مخافه المدمي لاحكام الاتفاقيه ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التفيديه
لما تم تبيانه علا، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠٠) ريال سعودي: بناء
علي الفقره الثالثه من الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه،
والتي جاء فيها: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من:
خالف اي حكم اخر من احكام النظام او альانكه». ويعرض مذكره الرد علي المدينه
اجابت بمذكره جوابيه جاء فيها: «في بدايه تطبيق هذا النظام تم تسجيل السجل
الرييسي الخاص بالمؤسسه في الضريبه واستلام شهاده بالتسجيل، ومع هذا التسجيل
تم تسجيل السجلات التابعه للمؤسسه الاخري تلقاييا؛ لانه تدرج تحت السجل الرييسي،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
ولكني اجل لماذا لم يتم تسجيل هذا السجل برقم (...) في الضريبه المضافه؟ وبعد تقريركم قمت بتسجيل السجل التجاري لدي الضريبه المضافه ان المحل الذي تمت عليه المخالفه لا يوجد به استيراد اي قطع مراتب من الخارج، والنشاط - كما هو موجود في السجل التجاري - هو (اصلاح مقداء السيارات). الفاتوره الموجوده في المرققات لديكم هي عباره عن صيانه كرسي، وعند صيانه المقاعد فاننا نواجه صعوبه بالغه في اخذ ضريبه مضافه من العميل: لانه حسب فهمه يقول: الضريبه في المشتريات فقط وليس في الصيانه او في الاصلاح! وتفاديا لما يواجهني من اقناع بعض العملاء، فقد قمت قبل سنه تقريبا بعمل فواتير خاصه بهذا المحل ومكتوب فيها (السعر يشمل الضريبه). ان محلي الخاص بالتنجيد محل صغير جدا وموقعه داخل صناعيه مدينه ابها، والكثير من العملاء الذين ياتون الينا يقومون بعمل صيانه لمراتبهم بعت انتهاهم من صيانه سياراتهم».
وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٦ امفتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق ... الاتصال المريي في تمام الساعه الثالثه مساء; للنظر في الدعوي المرفوعه من ( ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي حضر الصحي اصاله، وحضر ( ...) بصفته متملا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وسبال الصاعي عن دعوا اجب وفقا لما جا فيanhيه الدعوي، واضاف بان ضبط واقعه المخالفه تم في محل يقدم خدمات تتجيد لمقاعد السيارات، وكان يعتقد ان تلك الخدمات غير خاصعه للضربه، وسبال متمل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جا في مذكره الرد. وبعد اطلاع علي ملف الدعوي وكافه الاوراق المصفه، وبعد النظر في محضر ضبط المخالفه المقيده علي المدل التابع للمدعي، وسبال الطرفين عما يودان اضفته قرا الكتفاء بما سبق تقدميه; وبناء عليه فورت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٥/٠١/١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٥) وتاريخ ١٥٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اضاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني; وذلك استينا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
(٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثانيات من مستندات الدعوي، ان المدعيه
وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من
نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لم نصر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه
امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايي غير
قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. » فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها
الشكيله: مما يعتن معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه ضبط ميداني بملغ وقدره (١٠٠٠) ريال; استنادا الي الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تحت علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد عن (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم امر من احكام النظام او الاللثه،، بسبب عدم تحليل الضريبه في الفواتير الضريبه مخالفه لما جاء في الفقره (٨/٨) من الماده (الثالثه والخمسين) من اللاتيه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نعت علي انه: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ه- الضريبه الواجبه السداد او بيان بان المقال يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات».
تاسيسا علي ما سبق، وبعد الالطلاع علي كافه مستندات الدعوي وخاصه (محضر المбуداني، لعدم التزام المعديه بالمتطلبات والضوابط النظاميه للواتير الضريبه (الوارده في الماده (الثالثه والخدمين) من Nالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه (المضافه، المشار اليها اعلاه، في عدم تحليل مبلغ الضريبه: مما تري معد الاداره صحه قرار المدعي عليها.
القرار:
وللهده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرفت الدايره بالاجماع ما يلي:
اول: الناحيه الشكيله:
قبول الدعوي شكل.

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
رفض اعتراض مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) فيما يخص غرامه الضبط الميداني
بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال.
موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه
الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.