tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430606831 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 67 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-05-09 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:387596c7-8d2d-454d-8257-6fa1090bb2d6 entity=legal_basis:ministerial_decision:379 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٨٨٠٣٨٢ لعام ١٤٣٨ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: (انه تم التعاقد مع المدعي عليه مؤسسه (...) علي اعمال مقاوله وانه تم انجاز ما يمثل ٢٥% من قيمه العقد وانه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال قيمه الاعمال المنفذه ومبلغ (٨٧٠,٠٠٠) ريال تعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي لقاء سحب المشروع) وبعد قيد القضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في ضبوطها، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٩-٠٥-١٤٤٣٨ه وفي هذه الجلسه وبسؤال المدعي عن الدعوي ذكر انها الوارده في لايحه الدعوي ومفادها انه تم التعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال حداده ونجاره شامله التوريد وتفاجات ان المدعي عليها قامت بالزام مقاول اخر علي نفس الاعمال دون ابلاغها بذلك واطلب فسخ العقد وصرف مستحقاتي البالغه (١.٥٠٠.٠٠٠) وهي تمثل (٢٥%) من قيمه العقد وتعويضي عن قيمه المعدات التي قمت بشرايها وكذلك المستاجره بمبلغ (٨٧٠.٥٠٠) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، ثم تتابعت جلسات نظر القضيه وقررت الدايره مخاطبه الاستشاري للمشروع محل النزاع للافاده عن حصر الاعمال المنجزه من المدعي، وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٦-٠٩-١٤٣٩ه في هذه الجلسه حضر الطرفان ولم يتبين للدايره ورود اي افاده من مدير المشروع فذكر المدعي وكاله ان الخطاب الموجه من الدايره هو لمدير المشروع/ (...) وهو معين من قبل المدعي عليها فذكرت له الدايره انها تطلب عنوان استشاري المشروع فذكر انها شركه اسمها (...) فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم عنوانها وصندوقها البريدي خلال اسبوع لمخاطبتها فاستعد لذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٧-١١-١٤٤٣٩ه، حضر المشار اليهما بعاليه، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من خمس ورقات ومرفق بها جمله من المرفقات كما قدم ملف متضمن مستنداته علي اثبات قيمه الاضرار والتكاليف التي تكبدها وباطلاع الدايره عليها وسؤال وكيل المدعيه قال بان عددها (٤٠٠ تقريبا) فطلبت منه الدايره فرز الاصول عن الصور واعداد نسخه للمدعي عليها فاستمهل لتقديمها في الجلسه القادمه فاعادتها الدايره لاجل ذلك تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من المذكره وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، كما قدم وكيل المدعي عليها عنوان استشاري المشروع في حين قرر وكيل المدعي بانه لا فايده من مخاطبه استشاري المشروع لكون المدعي مقاول من الباطن وتابع للمدعي عليها ولا صوره له في المشروع وعليه فان مخاطبه الاستشاري لبيان من قام بتنفيذ الاعمال لا علم له به كما افاد وكيل المدعي بان لديه شهود يشهدون علي وجود المدعي في الموقع وتنفيذ جزء من العقد المبرم بين الطرفين قبل فسخه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٨-٠١-١٤٤٠ه، حضر الطرفان وقدم المدعي وكاله ملفا يحتوي علي اصل الفواتير مع صوره للمطابقه وعددها (٣٤٩ فاتوره) التي دفعها موكله اثناء التعاقد كما ذكر المدعي وكاله بان لديه شاهد يشهد علي ان مؤسسه موكلته كانت موجوده في مقر المشروع ونفذت العمل وتقدم (...) (...) الجنسيه اقامه رقم: (...) وشهد علي ان مؤسسه (...) كانت موجوده في الموقع ونفذت المشروع. وسالته الدايره عن عمله فذكر انه يعمل لدي مؤسسه (...) وكانت مؤسسته تعمل في الموقع نفسه وشاهد المدعيه تعمل في ذات الموقع. ثم قرر المدعي وكاله اكتفاءه بما سبق وطلب المدعي عليه وكاله مهله لمراجعه موكلته، وفي جلسه اخري بتاريخ ١١-٠٣-١٤٤٠ه في هذه الجلسه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من ورقه واحده تضمنت جوابه علي الفواتير المقدمه من المدعي وسالت الدايره المدعي عليه وكاله كون موكلته هي المقاول الرييسي في المشروع عن الجهه المختصه في شركه (...) لمخاطبتها فذكر ان الدايره بامكانها مخاطبه شركه (...) وسؤالها عن العقد الخاص بانشاء محطه الضخ والخزانات المركزيه ب(...) وفي جلسه اخري بتاريخ ١٩-٠٤-١٤٤٠ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهما بعاليه وتشير الدايره بانه لم يرد جواب علي الخطاب المرسل من قبل رييس المحكمه لسعاده رييس شركه (...) وبسؤال الطراف عما يودون اضافته افاد وكيل المدعي بان لديه شهاده اضافيه كما انه يطلب اعاده سماع الشاهد الذي دونه شهاده في جلسه٢٨/٠١/١٤٤٠ه حيث يوجد سقط كلمه (بعض) في الشهاده وهي مؤثره ومغيره للمعني فافهمته الدايره بتقديم مذكره مبين فيه ما سيشهد عليه الشهود واساميهم فاستمهل لذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٩-٠٥-١٤٤٠ه حضر الطرفان وقدم المدعي وكاله مذكره مكونه من ورقتين سلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وبسؤاله عن الجواب طلب مهله للرد، كما ذكر المدعي وكاله ان لديه شهود يطلب سماع شهادتهم حيث تقدم / (...) سجل مدني رقم: (...) وذكر انه يشهد ان المدعي /(...) (...) استاجر منه معده ثقيله عباره عن (كرين) مده (٩ اشهر) وطلب منه الزام هذه المعده علي طريق (...) حيث تم انزال هذه المعده في المشروع وقد رفض (...) انزال هذه المعده الا بورقه فاخدت الورقه من (...) وبعدها تم انزال المعده في المشروع. كما تقدم / (...) اقامه رقم: (...) وذكر انه تقدم بشهادته سابقا علي ان مؤسسه (...) نفذت المشروع في حين انها نفذت بعض المشروع وليس كله، كما قدم المدعي وكاله نسخه من العقد المبرم بين مؤسسه (...) وشركه (...) ثم قرر المدعي وكاله اكتفايه بما سبق، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٢-٠٨-١٤٤٠ه حضر الطرفان وقدم المدعي وكاله مذكره مكونه من ورقتين سلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وبسؤاله عن الجواب قرر اكتفايه بما سبق كما قرر ذلك المدعي وكاله وقد ورد للدايره خطاب شركه (...) تفيد فيه ان المشروع مسحوب من المقاول الرييسي ولا يوجد اي صفه رسميه للمدعي ولم يتم اعتمادها كمقاول بالباطن، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٤-١٠-١٤٤٠ه في هذه الجلسه سالت الدايره المدعي وكاله هل لدي موكله حصر بالاعمال والادوات والمعدات التي قام موكله بتنفيذها مع المدعي عليه فذكر ان موكله قام بالتوريد لمكان المشروع الا انه وقبل التنفيذ حصل خلاف مع المدعي عليه ولم يقوم موكلي بالتنفيذ وانما ورد المعدات والادوات وتشكيل الحديد وقد قمنا بتقديم الفواتير علي ذلك بجلسه ٢٨/٠١/١٤٤٠ه في هذه الجلسه سالت الدايره المدعي وكاله هل لدي موكله حصر بالاعمال والادوات والمعدات التي قام موكله بتنفيذها مع المدعي عليه فذكر ان موكله قام بالتوريد لمكان المشروع الا انه وقبل التنفيذ حصل خلاف مع المدعي عليه ولم يقوم موكلي بالتنفيذ وانما ورد المعدات والادوات وتشكيل الحديد وقد قمنا بتقديم الفواتير علي ذلك بجلسه ٢٨/٠١/١٤٤٠ه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٠١-٠٢-١٤٤١ه وفي هذه الجلسه ذكر المدعي عليه وكاله بان المدعي عليه علي علم انه تحولت المؤسسه الي شركه حيث ان المدعي جميع خطاباته كانت موجهه لشركه (...) وهذه يدل علي علم المدعي بتحول المؤسسه الي شركه وذكر المدعي وكاله بانه لا صفه لموكله في هذه الدعوي وانه يطلب من المدعي ان يقيم الدعوي ضد شركه (...) حيث ان المؤسسه كما سبق الاشاره اليه تحولت الي شركه وان المدعي علي علم بذلك وبعرض لك علي المدعي وكاله نفي علم موكله بتحول المؤسسه الي شركه عند التعاقد وعند التعامل معها وبالتالي فان موكله مصر علي اقامه الدعوي ضد مؤسسه (...) لكون التعامل جري معها، وفي جلسه اخري بتاريخ ٣٠-٠٣-١٤٤١ه حكمت الدايره: بايقاف نظر الدعوي، وتقدم وكيل المدعي بطلب الاستمرار في نظر الدعوي رقم (٣٨٨٠٣٨٢) وقد تضمن الطلب ما ياتي: (الاسباب: ١/ انتهاء مده تعليق المطالبه وفق النظام. ٢/ضرر موكلي من تعليق المطالبه. وحيث تهييه القضيه للحكم بموجب افاده الخبير المحاسبي المعين من المحكمه، لذا نطلب استمرار السير في الدعوي والزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢.٣٧٠.٠٠٠) ريال). وعليه عقدت لها الدايره جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١١/٥/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن طلبه افاد بانه يطلب معاوده السير في نظر القضيه بعد قرار وقف السير وذلك لسبب كون المصفي قبل مطالبتنا بشرط الحصول علي حكم قضايي، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها، افاد بان الدعوي لا زالت منظوره لدي دايره الافلاس في محكمه جده، كما قرر المدعي وكاله بانه من ضمن الداينين في قضيه اعاده التنظيم المالي، وعليه طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم الحكم الصادر من دايره الافلاس من خلال البرنامج، فاستمهل لذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٥/٥/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، وعليه افهمت الدايره المدعي بتحرير دعواه وهل تم البدء بالعمل من عدمه ومقدار الاضرار والبينه علي ذلك وارفاق العقد مع المدعي عليها وانه يحصر كامل المطالبه بمبلغ قدره (٢.٣٧٠.٠٠٠) ريال فاستعد المدعي لما طلب منه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٩/٦/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي المثبت حضوره سابقا وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعواه اجاب قايلا تم ارفاقها في ايميل الدايره ونصها: (نلفت نظر الدايره الموقره الي ان القضيه مقيده في المحكمه منذ تاريخ ١٢/١/١٤٣٨ه، وتم تحرير الدعوي وتم حضور كل الجلسات القضاييه وتقديم كل المذكرات الجوابيه من كلا الاطراف، وتم حضور الشهود وسماع شهادتهم، وتم تقديم كل البينات علي صحه وصدق الدعوي، وتم تهيء الدعوي والحكم لموكلي بمبلغ وقدره (٢.٣٧٠.٠٠٠) ريال بموجب ما تم تقديمه من بينات ومن فواتير، بعد ذلك تقدم وكيل المدعي عليها بفتح تسويه افلاس في المحكمه التجاريه بجده وطلب تعليق المطالبه في هذه الدعوي لمده مايه وثمانين يوما وفق ما نص عليه نظام الافلاس، وبالفعل صدر قرار الدايره بتعليق المطالبه في هذه الدعوي، وتم تعيين الخبير المحاسبي وامين الافلاس/ بسام البقعاوي لتولي اجراءات التسويه للمدعي عليها، بعد ذلك طلب امين الافلاس والخبير المحاسبي من موكلي كل الاوراق التي تخص مطالبه موكلي للمدعي عليه، وتم تزويد الخبير المحاسبي بكل الفواتير والاوراق المتضمنه مطالبه موكلي للمدعي عليها، واصدر الخبير المحاسبي وامين الافلاس قراره بقبول وصحه مطالبه موكلي للمدعي عليها بمبلغ قدره (٢.٣٧٠.٠٠٠) ريال واشترط الخبير المحاسبي صدور حكم قضايي بذلك وتم ارفاقه للدايره بموجب الصك الصادر من المحكمه التجاريه بجده الدايره الرابعه بتاريخ ٢٥/٦/١٤٤١ه الصفحه رقم (٣٥ من ٢٧٥)، السطر الخامس عشر المتضمن: مؤسسه (...) بمبلغ (٢.٣٧٠.٠٠٠) ريال واوصي امين الافلاس والخبير المحاسبي بقبول مطالبه موكلي محصول حكم قضايي بذلك. ثانيا: نفيد اصحاب الفضيله ان المدعي عليها/ مؤسسه (...) تم اعتمادها كمقاول رييسي واساسي لعده مشاريع حكوميه، ولها الحق بالتقاول مع مؤسسات اخري من الباطن، ومن ضمن هذه المشاريع انشاء خزانات مياه استراتيجيه في مركز (...) جنوب منطقه (...)، وبما ان للمدعي عليها الحق بالتقاول من الباطل مع مقاولين اخرين، قامت المدعي عليها بالتقاول مع موكلي/ مؤسسه (...) ، لانشاء الخزانات الاستراتيجيه والمتضمن: ان تقوم موكلتي بانشاء خزانات مياه استراتيجيه في مركز (...) جنوب منطقه (...)، وتم عمل موكلي بالموقع وفق ما نص عليه العقد، بعد ذلك قامت المدعي عليها بسحب المشروع من موكلي بارادتها المنفرده ولنا الحق في المطالبه بالتعويض في قضيه مستقله، ثم قامت المدعي عليها بتعميد مقاول اخر في الموقع، وموكلي يطالب بالمبالغ التي تم دفعها للمشروع قبل سحبه منه والممثل لمبلغ وقدره (٢.٣٧٠.٠٠٠) ريال، استنادا علي الفواتير المقدمه من موكلي المرفقه في القضيه، واستنادا علي شهاده الشهود علي ذلك والمدونه في ضبط القضيه، واستنادا علي ما قرره الخبير المحاسبي وفق الصك المرفق لفضيلتكم.لذا ولكون الخبير المحاسبي وامين الافلاس اثبت صحه ومطالبه موكلي لمبلغ وقدره (٢.٣٧٠.٠٠٠) ريال، واستنادا لما تم تقديمه من فواتير وشهاده الشهود المدونه في القضيه، ولكون الخبير المحاسبي جعل المبلغ مشروط بصدور حكم قضايي لموكلي، لذا نطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢.٣٧٠.٠٠٠) ريال لموكلي) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك فافهم المدعي عليه بالجواب بمذكره شارحه لما ذكره المدعي وارفاقها بالنظام خلال ثلاثه ايام، فاستعد بذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٥/٩/١٤٤٣ه، حضر وكيلا الطرفين وطلبت الدايره من وكيلا الطرفين تقديم مذكره ختاميه علي ان تكون شامله للطلبات والدفوع ففهما ذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣ه، حضر المدعي وكاله وحضرت المدعي عليها وكاله (...) وقدم وكيل المدعي مذكره ونصها: (ان المدعي عليها قد عطلت حق ونصيب موكلي منذ عام ١٤٣٨ ه اي قرابه الاربع سنوات، وكل جلسه لهم ممثل ومحامي جديد ويطلب مهله للرد ولا يتقدم باي شيء جديد، وهذا دليل علي تلاعبهم وتاخير حق موكلي، كما ان ممثل المدعي عليه في الجلسه الماضيه وعدت امام الدايره بتسليمي مذكره الرد وحتي الان لم تسلمنا مذكره الرد وارسلنا لها بالايميل ولم تزودنا بالرد، وهذه طريقه واضحه للتلاعب وتضييع الحقوق. لذا ولجميع ما ذكر ولكون القضيه تجاوز نظرها قرابه الاربع سنوات مما الحق بموكلي اضرارا جسيمه، ولكون موكلي قدم عده بينات تثبت صحه مطالبته، لكون الخبير المحاسبي المعين من قبل الدايره اثبت مطالبه موكلي، ولكون المدعي عليها لم تتقدم بجواب ملاق وتتهرب عن الاجابه الملاقيه مما يعتبر نكولا يقضي به عليها، ولذا ولجميع ما سبق نطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٢.٣٧٠.٠٠٠ ريال لموكلي وفق ما نص عليه قرار الخبير المحاسبي، كما نطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه). وبعرضها علي وكيله المدعي عليها قدمت مذكره جوابيه ونصها: (نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الختاميه نيابه عن موكلتي المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بالقضيه ذا رقم (٣٨٨٠٣٨٢) لعام ١٤٣٨ه والمقامه من المدعي/(...) ومضمونها كالتالي:١-اخلال المدعيه بالتزاماتها العقديه: *صاحب الفضيله-سلمه الله- زعمت المدعيه بدعواها من انها قد عملت بالموقع وفق ما نص عليه العقد وهذا غير صحيح والصحيح انها اخلت بالتزاماتها العقديه ولم تقم بالتنفيذ وقد سبق ودفعنا بذلك مرارا ونتمسك به ونود ان نلفت نظر انتباه الدايره الموقره من ان المدعيه متناقضه ومتردده بدعواها فتاره في بدايه دعواه قبل وقف السير فيها ادعت بقولها(بان موكلتي لم تجهز الموقع وانها خاطبت موكلتي بعده خطابات لتجهيز الموقع) ينظر الي الصك السطر الاول بالصفحه الثانيه (مرفق١) وتاره اخري بعد اعاده النظر في الدعوي ادعت بقولها ب(انها قد عملت بالموقع وفق ما نص عليه العقد) وعليه يتضح جليا لفضيلتكم تناقض المدعيه وترددها بدعواها وذلك كما لا يخفي علي فضيلتكم موجبا لبطلان دعواها. *ونظرا لاخلال المدعيه بالتزاماتها العقديه وعدم تنفيذها للاعمال قامت موكلتي بسحب المشروع منها بناء علي الماده السابعه من العقد لما قد يترتب من ذلك ضرر علي موكلتي لكونها متعاقده من الباطن مع المدعيه بصفتها مقاول رييسي مع مالكه المشروع (وزاره البييه و(...) والزراعه) ومقيده بتنفيذ الاعمال خلال مده زمنيه محدده وفي التاخير فرض غرامات علي موكلتي ومقيده حيث انها مقيده بتسليم المشروع خلال مده زمنيه محدده ولعدم تنفيذ المدعيه للاعمال -محل العقد- اضطرت موكلتي للتعاقد مع مقاول اخر لتنفيذ الاعمال. ٢- الرد البينات المقدمه من المدعيه التي استندت بها من فواتير وشهاده الشهود واثبات امين الافلاس لصحه مطالبتها وفق ما يلي: من حيث الفواتير: فموكلتي تنكر قيام المدعيه بتنفيذ الاعمال -محل العقد- فكيف تزعم بانها قامت بتنفيذها فضلا علي ان موكلتي لم تتطلع عليها ونطلب تزويدنا بنسخه منها ان صح ما ذكرت حتي يتسني لنا احضار الرد عليها. واما من حيث شهاده الشهود: صاحب الفضيله -سلمه الله- بالاطلاع علي مضمون شهاده الشاهدين فموكلتي تطعن بشهادتهم وفق ما يلي:*من حيث الشاهد الاول وهو المدعو/(...)-(...) الجنسيه-وكان مضمون شهادته (ان مؤسسه (...) كانت موجوده في الموقع ونفذت بعض المشروع وليس كله) وهذا غير صحيح وتناقض هذه الشهاده مع ادعاء المدعي في بدايه دعواه بقوله من ان موكلتي لم تجهز له الموقع، ولم تم تنفيذ بعض الاعمال من المشروع-علي فرض صحه الشهاده- لقامت المدعيه برفع مستخلصات !! فضلا علي ان الشاهد لم يحدد ماهي الاعمال التي قامت بها المدعيه وما مقدارها مما يجعل شهادته غير موصله للدعوي. *من حيث الشاهد الثاني وهو المدعو/(...)-سعودي الجنسيه- وكان مضمون شهادته: (ان المدعي (...) استاجر منه معده ثقيله عباره عن -كرين- مده (٩اشهر) وطلب منه انزالها في موقع المشروع) فمردود علي ذلك بان شهادته غير موصله وفيها جلب منفعه وفضلا عن انزال الشاهد للمعده في الموقع-كما شهد- لا يعني قيام المدعيه بتنفيذ الاعمال كما تزعم!!!! وعلي فرض صحه هذه الشهاده -علي سبيل المثال- فهي من الالتزامات التي تقع علي عاتق المدعيه وعلي حسابها دون سواها وفقا للبند الثالث من العقد-محل الدعوي- في فقرته السادسه ومضمونها كالتالي (اقر الطرف الثاني بانه ملتزم بالاتي توفير الاوناش والمعدات اللازمه لانه الاعمال وصب الخرسانه بمعرفته وعلي حسابه) *واما من حيث ادعاه من ان امين الافلاس اثبت صحه مطالبته فنرد علي ذلك بانه غير صحيح والصحيح انها لم ثبت وتم استبعادها من ضمن قايمه المطالبات. صاحب الفضيله -سلمه الله- نطلب تكرم فضيلتكم بتصحيح وتعديل صفه موكلتي -المدعي عليها- من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) الي شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) -مساهمه مغلقه- حيث انها تحولت بما لها وما عليها من مؤسسه (...) المقيده بالسجل التجاري رقم: (...) الي شركه مساهمه مقفله بمسمي شركه (...) بموجب القرار الوزاري رقم (٣٧٩/ق) وتاريخ ٨/٣/١٤٣٦ه بذات السجل، والمدعيه علي علم بذلك ودليل خطاباتها -المرفقه بالدعوي- موجهه لموكلتي بصفتها شركه (...) واقرارها بانه تقدمت للامين وانه اثبت صحه مطالبتها-كما تزعم- ونظرا لكون موكلتي شركه (...) تخضع للتنظيم المالي قد حكمت دايرتكم الموقره بوقف السير في هذه الدعوي الا انه لم يتم تصحيح وتعديل الصفه الي تاريخه. وعليه ولان العقد علق الاستحقاق فيه علي تنفيذ الاعمال ولاخلال المدعيه بالتزاماتها العقديه ولعدم تنفيذها ولهذه الاسباب ولاسباب اخري يراها اصحاب الفضيله فان موكلتي تتمسك بجميع طلباتها السابقه وذلك بالحكم برد دعوي المدعيه والزامها باتعاب المحاماه) وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣ه، حضر وكيلا الطرفين وقرر وكيل المدعي بان لديه مذكره (اشاره الي القضيه رقم٣٨٢ والمقامه من موكلي المدعي/ (...)، ضد المدعي عليها / مؤسسه (...) وجوابا علي ما ذكره ممثل المدعي عليها في مذكرته الختاميه نجيب اصحاب الفضيله وفق ما يلي: اولا: ما ذكره ممثل المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا، كما نفيد اصحاب الفضيله ان المدعي عليها مطالبه بمبالغ ماليه تقارب المليار ريال، وصدر بذلك الحكم القضايي بدعوي الافلاس رقم (٣٧٦٤/ ق) وتاريخ ٢٥/٦/١٤٤١ه الصادر من الدايره الرابعه في المحكمه التجاريه بجده، وهذا يدل علي تلاعب المدعي عليها في اموال المسلمين ومماطلتها لحقوقهم، فيستحيل عاده ان يتواطا علي المدعي عليها ثمانيه الاف ومايه وتسعون مدعيا منها جهات حكوميه وشركات وبنوك وافراد، ويكون كل هؤلاء علي خطا والمدعي عليها علي صواب!!! وموضوع مماطله المدعي عليها للمستحقات الماليه اشهر من نار علي علم في الاوساط التجاريه، كما ان المدعي عليها في كل جلسه قضاييه تقوم باحضار وكيل جديد ويطلب مهله للرد ويفيد بمعلومات متناقضه لا يمكن قبولها وتتعارض مع الاحكام القضاييه المكتسبه للقطعيه، فموكلي متضرر من مماطله المدعي عليها منذ تقييد الدعوي بتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٣٨ه الي يومنا هذا اي ما يقارب الست سنوات والموضوع لم يفصل فيه رغم ما تم تقديمه من شهاده الشهود واصول الفواتير ووجود مستخلص من المدعي عليها لموكلي، وما قرره الخبير المحاسبي وامين الافلاس في قراره بقبول وصحه مطالبه موكلي للمدعي عليها بمبلغ قدره ٢.٣٧٠.٠٠٠ريال واشترط الخبير المحاسبي صدور حكم قضايي بذلك وتم ارفاقه للدايره بموجب الصك الصادر من المحكمه التجاريه بجده الدايره الرابعه بتاريخ ٢٥/٦/١٤٤١ه الصفحه رقم ٣٥ من ٢٧٥، السطر الخامس عشر المتضمن: مؤسسه (...) بمبلغ (٢.٣٧٠.٠٠٠) ريال واوصي امين الافلاس والخبير المحاسبي بقبول مطالبه موكلي محصول حكم قضايي بذلك، وهذه البينات واحده منها كافيه في اثبات مطالبه موكلي، ولا يمكن انكارها باي حال من الاحوال ثانيا: مما يؤكد لكم كذب وتلاعب المدعي عليها وقيام ثمانيه الاف ومايه وتسعون مدعيا ضد المدعي عليها، نؤكد لكم ايضا ان الجهه الحكوميه المسؤوله عن المشروع قامت بسحبه من المدعي عليها ؛ لعدم تنفيذ المدعي عليها للموقع والمشروع محل الاتفاق، وهذا يفيد تلاعب المدعي عليها، وجزاء الظلم الذي اوقعته المدعي عليها بموكلي وتلاعبها بحقوقه الماليه، كما نخوف وكيل المدعي عليها بالله العظيم ان لا يكون خصيما للظالم، فتاخير العدل ظلم، كما يوجد لدينا عده افادات من قبل المدعي عليها بان لموكلي مستحقات ماليه عندهم، ويوجد مخاطبات من قبل المدعي عليها بعمل موكلي بالموقع، وهذا يكذب روايه ممثل المدعي عليها بكون موكلي لم يعمل بالموقع، وما ذكره ممثل المدعي عليها من تناقض مزعوم فهو سوء فهم منه ولو اعاد القراءه والتامل في المذكرات السابقه لزال عنه هذه التوهم، هذا اذا كان لديه فعلا توهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. لذا ولجميع ما ذكر ولكون القضيه تجاوز نظرها قرابه الست سنوات مما الحق بموكلي اضرارا جسيمه، ولكون موكلي قدم عده بينات تثبت صحه مطالبته، ولكون الخبير المحاسبي المعين من قبل الدايره اثبت مطالبه موكلي، ولكون المدعي عليها لم تتقدم بجواب ملاق وتتهرب عن الاجابه الملاقيه مما يعتبر نكولا يقضي به عليها، ولذا ولجميع ما سبق نطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٢.٣٧٠.٠٠٠ ريال لموكلي وفق ما نص عليه قرار الخبير المحاسبي، كما نطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه.) وقررا الطرفان الاكتفاء بما سبق وطلبا الفصل في الدعوي وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٩/٢/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) هويه رقم: (...) بالوكاله رقم (...)، وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من وكيل المدعي ارفاق الفواتير وما يثبت مطالبته فذكر بان الفواتير سبق ارفاقها يدويا لدي المحكمه وطلبت وكيله المدعي عليها مهله للاطلاع علي الفواتير. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) وفيها قدم وكيل المدعي مذكره كرر فيها ما جاء في مذكرته السابقه، وتشير الدايره الي انتهاء وكاله الحاضر عن المدعي فافهمته بتجديد وكالته ومراجعه موكله في قبوله يمين المدعي عليه او عدمه فطلب مهله لذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) هويه رقم: (...) بالوكاله رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي في طلبه يمين المدعي عليه قرر بقبوله لليمين بالصيغه التاليه:(اقسم بالله العظيم انا (...) اني لم اتعاقد مع مؤسسه (...) لانشاء محطه ضخ وخزانات مركزيه بمركز (...) ب(...)، واقسم بالله العظيم ان مؤسسه (...) لم تعمل اي اعمال في الموقع بمركز (...) ب(...)، واقسم بالله العظيم انه ليس في ذمتي ولا ذمه شركاتي ولا ذمه مؤسساتي اي مبالغ ماليه لمؤسسه (...) للمقاولات اقسم بالله العظيم علي هذا اقسم بالله العظيم علي هذا اقسم بالله العظيم علي هذا) وبعرضها علي وكيله المدعي عليها قدمت جوابها ونصه: (صحاب الفضيله-سلمهم الله- نطلب تكرم فضيلتكم بتصحيح وتعديل صفه موكلتي -المدعي عليها- من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) الي شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)-مساهمه مغلقه-حيث انها تحولت بما لها وما عليها من مؤسسه (...) المقيده بالسجل التجاري رقم: (...) الي شركه مساهمه مقفله بمسمي شركه (...) بموجب القرار الوزاري رقم (٣٧٩/ق) وتاريخ٨/٣/١٤٣٦ه بذات السجل، وقد اتخذت موكلتي الاجراءات المنصوص عليها في الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه والتي نصها: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري) فضلا علي ان المدعيه علي علم بذلك وقبلت احالتها للشركه ودليل خطاباتها -المرفقه بالدعوي- موجه لموكلتي بصفتها شركه (...) واقرارها بانه تقدمت للامين وانه اثبت صحه مطالبتها-كما تزعم- ونظرا لكون موكلتي شركه (...) تخضع للتنظيم المالي قد حكمت دايرتكم الموقره بوقف السير في هذه الدعوي، الا انه لم يتم تصحيح وتعديل الصفه الي تاريخه وبما ان المدعي لم يقدم بينات موصله لدعواه وعليه فان دعواه موجبه للرد وفي طلب اليمين النافيه لصحه دعواه مخالف نظاما لكون موكلتي تتمتع بالشخصيه الاعتباريه وكما لا يخفي علي فضيلتكم من انه لا تتوجه اليمين اليها نظاما استنادا الي الماده ١٣٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه (في جميع الاحوال لا توجه اليمين للشخصيه الاعتباريه)) وبسؤالها عن استعداد موكلها لاداء اليمين طلبت مهله للرجوع اليه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٤ه، حضر وكيلا الطرفين وبسؤال وكيل المدعي عليه عن استعداد موكله لاداء اليمين فقرر باستعداد موكله لليمين وقرر بان للمدعي مستحقات في ذمه شركه (...) تخص تشكيل الحديد وهي اعمال خارجه عن العقد ولم تقدر يطلب ندب خبير لتقدير المستحق للمدعي في ذمه الشركه وقرر بان اليمين لا تكون بالصيغه التي قدمها المدعي وكاله اذ انها تضمنت علي ما اتفق عليه الاطراف من اتفاق وصحه تعاقد واقرار موكله بان له مستحقات تخص تشكيل الحديد في ذمه الشركه وبعد اطلاع الدايره وصياغتها لليمين بالنص التالي: (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان المدعي لم ينفذ اي اعمال تخص عقد مشروع خزانات (...) المؤرخ بتاريخ ١٦-١٢-٢٠١٤م وان ليس للمدعي اي مستحقات تخص العقد لا في فتره المؤسسه ولا في فتره تحولها الي شركه والله العظيم) قرر وكيل المدعي عليه قبوله لليمين واستعداد موكله لادايها في الجلسه القادمه وبعرضها علي وكيل المدعي قرر بقبوله لها وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لاداء المدعي عليه لليمين. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) وحضر المدعي اصاله (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله (...) وبعرض اداء اليمين علي المدعي عليه قرر باستعداده لاداء اليمين وذكر بان المدعي قد بدا بالعمل في المشروع وتتمثل اعماله في تشكيل وقص الحديد عدد ٧٦٥ طن ولم يقم باي اعمال غيرها وبعرض ذلك علي المدعي اصاله صادق علي اعمال الحديد ومقدارها وقرر بان هناك اعمال اخري تتمثل في الحفر وغيرها ما يعادل مبلغ (١,٥٠٠٠,٠٠٠) ريال وقررا طرفي الدعوي بان اعمال تشكيل وقص الحديد بانها جزء من الاعمال المتضمنه للعقد وغير متفق علي تحديد سعرها دون العقد وقرر المدعي عليه اصاله بان الاعمال انحصرت في قص الحديد وانها لا تتجاوز مبلغ ٨٠,٠٠٠ ريال ولا مانع من ندب خبير لحساب مستحقات المدعي في الاعمال المحدده وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ووكيله ذكرا بان اعمال العقد لا تتجزا وان هناك اعمال اخري من حفر وغيره ورفض توجيه اليمين باستثناء اعمال قص الحديد وطلب توجيه اليمين المرصوده في الجلسه الماضيه وجري افهام وكيل المدعي والمدعي اصاله بان اعمال قص الحديد متفق عليها وعلي مقدارها وانه لا توجه اليمين علي وقايع مقر بها وله الحق في تقدير الاعمال المتفق عليها فرض ذلك وطلب الحكم له بما ورد في صحيفه الدعوي او توجيه اليمين بالصيغه الوارده في محضر الجلسه الماضيه وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيه الفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال لقاء اعمال مقاوله والتعويض عن الضرر الذي لحق به مبلغ قدره (٨٧٠,٠٠٠) ريال، ولكون النزاع مقام بين تاجرين في اعمالهم التجاريه، مما ينعقد معه الاختصاص للمحكمه التجاريه وفق ما قررته الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، وعن الموضوع: وبما ان المدعي عليه منكر لدعوي المدعي واستحقاقه لما يدعيه من تنفيذ الاعمال بمبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال،وكذلك منكر لصفه المدعي عليه بصفته مالك المؤسسه، وان الصفه منعقده للشركه بعد تحول المؤسسه الي شركه، فان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت تطبيق ما ورد في الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه بما يفيد قبول المدعي لتحول الذمه في الاستحقاق الي الشركه، مما يبقي معه الاصل بانعقاد الاستحقاق في مواجهه صاحب المؤسسه بصفته الطبيعيه، الامر الذي تري معه الدايره عدم قبول دفع المدعي عليه بالصفه والسير في الدعوي في مواجهته، وبما ان المدعي انحصرت بينته في شهاده الشهود المرصوده في وقايع الدعوي اعلاه، فان الشاهد الاول (ايوب المحمود) ولكون الشهاده جاءت مجمله وغير مبين فيها الاعمال او نوعها او كميتها عوضا عن كونها لا تحكي واقع وبالتالي لا يمكن الاعتداد بها، وبما ان المدعي مقر من واقع صحيفه الدعوي بان الاعمال لم تستكمل ولم يتم تنفيذ المشروع بسبب سحبه من قبل صاحب المشروع (شركه (...) ) فان الدايره تري عدم اعتبارها موصله واسقاطها، وعن الشاهد الاخر (علي العاشري) ولان له مصلحه مع المدعي كون تم تاجير المدعي المعده (كرين) مده تسعه اشهر وبما ان المصلحه من موانع الشهاده فان الدايره تخلص الي عدم اعتبارها فضلا علي كون الشهادات تبين انها مجمله وغير مبين فيها الاعمال او نوعها او كميتها عوضا عن كونها لا تحكي واقع وبالتالي لا يمكن الاعتداد بها، وعلاوه علي ذلك فانها صادره من العاملين لدي المدعي، وهذا مانع من موانع الشهاده كما هو مقرر لحديث النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: «لا تجوز شهاده خاين، ولا خاينه، ولا ذي غمر علي اخيه ولا ظنين في قرابه، ولا ولاء»، وقال ابن قدامه: "فهذا واشباهه لا تقبل الشهاده فيه؛ لان الشاهد به متهم؛ لما يحصل بشهادته من نفع نفسه، ودفع الضرر عنها، فيكون شاهدا لنفسه. وقد قال الزهري: مضت السنه في الاسلام، ان لا تجوز شهاده خصم، ولا ظنين. والظنين: المتهم." مما تري معه الدايره رد الشهاده، وبما انه سبق للدايره تقريرها بمخاطبه استشاري المشروع كونه جهه محايده والافاده بنسبه انجاز المشروع، وبما ان وكيل المدعي قرر بعدم الجدوي من ذلك كون الاعمال غير محصوره ومعتمده، كما ان الدايره سبق لها الكتابه الي مالكه المشروع (شركه (...)) للافاده عن نسبه الاعمال المنجزه من المدعي وافادت بعدم اعتماد المدعي مقاول من الباطن كما ان المشروع قد تم سحبه، واما عن ما يذكره المدعي من اعتماد امين التصفيه لمطالبه المدعي فان ذلك مشروط بعد تحصيل الحكم وهو ما لم يثبت قضاء، وبما ان الدايره افهمت المدعي وكاله بانه ليس لموكله الا يمين المدعي عليه النافيه لتنفيذ اعمال العقد محل الدعوي وبما ان الدايره قد قررت صياغه اليمين، وقد حضر المدعي عليه وقرر بان هناك اعمال قد تم تنفيذها من قبل المدعي وهي محصوره في تشكيل الحديد (٧٦٥) طن وقرر بعدم ممانعته من ندب خبير لاحتساب القيمه المقدره مقابل تشكيل الحديد وانها خارج اعمال العقد، واستعداده لاداء اليمين فيما عدا ذلك من الاعمال، وبما ان المدعي مافق علي كميه الحديد المشكل وفق ما اقر به المدعي عليه وينازع في قيمته، وطلب توجيه اليمين دون استثناء اعمال تشكيل الحديد، وبما انه لا يصح توجيه اليمين علي وقايع محل اتفاق بين اطراف الدعوي، استنادا الي الماده (٩٥) من نظام الاثبات، ورفض المدعي قبول اليمين النافيه وفق الصيغه المحدده من الدايره، مما تكون معه الدعوي خليه من البينات الموصله، فيما يتعلق باعمال العقد محل الدعوي وحريه برفضها، وتستثني الدايره اعمال تشكيل الحديد المقر بها من المدعي عليه بكونها اعمال اضافيه ليست من ضمن اعمال العقد، وللمدعي ان شاء اقامه دعوي مستقله بها، وحيث انه من الثابت شرعا والمقرر فقها عدم قبول الدعاوي المرسله، والزام ما لا يلزم قبوله بل رده، الا بالبينات القاطعه والحجج الواضحه، وجاءت دعوي المدعي خليه في اثبات ذلك، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٨٨٠٣٨٢ لعام ١٤٣٨ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بمبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال قيمه الاعمال المنفذه ومبلغ (٨٧٠,٠٠٠) ريال تعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي لقاء سحب المشروع، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان الدايره الموقره جانبها الصواب وخالفت المعمول به في القضاء بحكمها، كما انها لم تاخذ المقتضي الشرعي والنظامي ولم تتامل متطلبات العقد والثابت من الوقايع بالادله والمستندات، حيث ان موكله التزم بكافه بنود العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه وقد الزم المدعي عليه موكله بشراء مواد ومعدات والات وتوفير ايدي عامله قبل البدء بالتنفيذ وفق لبنود العقد، بالاضافه الي ان الدايره خالفت البيانات الثابته من اقرار المدعي عليه بصحه العقد وتنفيذ المدعي لجزء من الاعمال والفواتير التي ترتبت علي المدعي بالاضافه الي الخطاب الصادر من المدعي عليه تقر بحق موكله المدعي بالتعويض، واغفلت الدايره عن ادعاء المدعي عليه كذبا حين ذكر ان اعمال الحديد المنفذه من المدعي خارج نطاق العقد ليخرج عن الاسعار المحدده كما انه تعمد المراوغه واطاله امد التقاضي والتشكيك بالحقوق و الحق الضرر بموكلها، و اضافت علي اعتراضها بوقوع فسادا في الاستدلال ومخالفه لاحكام الشريعه والنظام حيث لم يتم حصر البينه بشهاده الشهود كما ذكر انما هي من ضمن جمله من البينات وقدم وكيل المدعي اعتراضه ايضا في ان ما ذكرته الدايره من خلو دعوي موكله من البينات القاطعه امر غير مسلم به ولديه عده بينات وهي تقرير الخبير المحاسبي المعين من قبل المحكمه، والفواتير الرسميه والتي تم ارفاقها للدايره الموقره لاثبات جميع المصاريف ولم يتطرق الحكم لها، بالاضافه الي شهاده الشهود في الجلسات الماضيه، كما ان الدايره طلبت يمين المدعي عليها اصاله ولم يحضر لعده جلسات وحين حضر رفض اداء اليمين وفق صياغه الدايره ولم تعتبره الدايره ناكلا، وانتهي به الامر الي اخراج تشكيل الحديد من العقد الاساسي محل الدعوي وحرف القضيه عن مسارها و اخذت الدايره بادعايه وتم اختزال باقي العقد في هذه الجزييه الصغيره، اضافه علي ذلك انعقد اكثر من ثلاثون جلسه في هذه الدعوي و المدعي عليه مصر بعدم احقيه المدعي باي مبالغ وحين توجهت له اليمين اقر بصحه مطالبه موكله، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وحضر عن المدعي مهند البلخي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المستانف المدعي يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادر بالصك المؤرخ في ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٤ه القاضي برفض هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.