tree · classes · sources · search · improve
root / education / general_education

نظام العمل

moe · law · processed · 245 chunks

date_gregorian=2005-09-27 date_hijri=1426-08-23 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:134 entity=legal_basis:royal_decree:5 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:54 entity=format:application/pdf entity=document_number:51 entity=document_number:م/24 entity=document_number:م/22 entity=document_number:م/14 entity=document_number:م/134 entity=document_number:م/46 entity=document_number:م/46 entity=document_number:م/46 entity=document_number:م/4 entity=document_number:م/4 entity=document_number:م/4 entity=document_number:م/5 entity=document_number:م/5 entity=document_number:م/5 entity=document_number:م/46 entity=document_number:م/44 entity=document_number:م/46 entity=document_number:م/34 entity=document_number:م/34 entity=document_number:م/44 entity=document_number:م/44 entity=document_number:م/14 entity=document_number:م/14 entity=document_number:م/46 entity=document_number:م/46 entity=document_number:م/46 entity=document_number:م/46 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:24 entity=legal_basis:royal_decree:22 entity=legal_basis:royal_decree:14 entity=legal_basis:royal_decree:144 entity=legal_basis:royal_decree:44 entity=legal_basis:royal_decree:46 entity=legal_basis:royal_decree:45 entity=legal_basis:royal_decree:4 entity=legal_basis:royal_decree:1440 language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=general_education validity=valid validity_confidence=0.6
الموارد البشريه
والتنميه الاجتماعيه
[Non-Text]
نظام العمل
1426/8/23 (5) و تاريخ (1) و 1426/8/23
1434/5/12 (24) و تاريخ (1) و 1434/5/12
1435/1/22 (1) و تاريخ (1) و 1435/1/22
1436/6/5 (46) و تاريخ (1) و 1436/6/5
1440/2/22 (14) و تاريخ (1) و 1440/2/22
1440/11/27 (134) و تاريخ (1) و 1440/11/27
1442/1/7 (5) و تاريخ (1) و 1442/1/7
1446/2/8 (44) و تاريخ (1) و 1446/2/8

المحتويات
4
5
7
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
24
27
31
32
33
35
36
38
الباب الاول: التعريفات / الاحكام العامه
الفصل الاول / التعريفات
الفصل الثاني / الاحكام العامه
الباب الثاني: تنظيم عمليه التوظيف
الفصل الاول / قنوات التوظيف
الفصل الثاني / توظيف ذوي الاعاقه
الفصل الثالث / المكاتب والشركات الاهليه لتوظيف السعوديين،
ومكاتب وشركات الاستقدام الاهليه
الباب الثالث: توظيف غير السعوديين
الباب الرابع: التدريب والثاهيل
الفصل الاول / التدريب والثاهيل لدي صاحب العمل
الفصل الثاني / عقد التاهيل والتدريب مع غير العاملين لدي صاحب العمل
الباب الخامس: علاقات العمل
الفصل الاول / عقد العمل
الفصل الثاني / الواجبات وقواعد التاديب
اولا- واجبات اصحاب العمل
ثانيا - واجبات العمال
ثالثا - قواعد التاديب
الفصل الثالث / انتهاه عقد العمل
الفصل الرابع / مكافاه نهايه الخدمه
الباب السادس: شروط العمل وظروفه
الفصل الاول / الاجور
الفصل الثاني / ساعات العمل
الفصل الثالث / فترات الراحه والراحه الاساسوعيه
اولا- فترات الراحه
ثانيا-الراحه الاساسوعيه
الفصل الرابع / الاجازات
1

40
42
43
44
45
47
49
52
54
الباب السابع: العمل لبعض الوقت
الباب الثامن: الوقايه من مخاطر العمل والوقايه من الحوادث الصناعيه الكبري واصابات العمل
والخدمات الصحيه والاجتماعيه
الفصل الاول / الوقايه من مخاطر العمل
الفصل الثاني / الوقايه من الحوادث الصناعيه
الفصل الثالث / اصابات العمل
الفصل الرابع / الخدمات الصحيه والاجتماعيه
الباب التاسع: تشغيل النساء
الباب العاشر: تشغيل الاحداث
الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
2

01
الباب الاول:
التعريفات والاحكام العامه

نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 23/8/1426/8/23ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 12/22ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/22) و1345/6/6/5 ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) و1340/11/27 و تاريخ 1440/11/27 و تاريخ 1442/1/7 و تاريخ 1442/1/7 و تاريخ 1442/1/7 و تاريخ 1442/1/7 و تاريخ 1442/1
الفصل الاول
التعريفات
الماده الاولي:
يسمي هذا النظام نظام العمل.
الماده الثانيه "١:
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امامها مالم يقتض السباق ذلك:
-الوزاره: وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.
-الوزير: وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.
- مكتب العمل: الجهه الاداريه المنوط بها شؤون العمل في النطاق المكاني الذي يحدد بقرار من الوزير.
- صاحب العمل: كل شخص طبيعي او اعتباري يشعل عاملا او اكثر مقال ب اجر.
- العامل: كل شخص طبيعي - ذكر او اني- يعمل لمصلحه صاحب عمل و تحت ادارته او اشراهه مقال اجر، ولو كان بعيدا عن نظارته.
-الحدث:الشخص الذي اتم الخاصه عشره من عمره ولم يبلغ الثامنه عشره.
- العمل: الجهد المبذول في الشاطات الانسانيه كافه، تنفيذا لمعقد عمل (مكتوب او غير مكتوب) بصرف النظر عن طبيعتها او نوعها، صناعيه
كانت او تجاريه، او زراعيه او فنيه، او غريها، عضليه كانت او ذهنيه.
- العمل الاصلي: بالنسبه للافراد: موضوع نشاطهم المعتاد، والبنسيه للمنشات: الاعمال التي انشيت المنشاه من اجل القيام بها
والمنصوص عليها في عقد تاسيها او في عقد الامتياز - ان كانت من شركات الامتياز - او في السجل التجاري.
- العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقضي طبيعه انجازه مده محدده، او ينصب علي عمل
بذاته وينتهي بالتهاه، ولا يتجاوز في الحالتين تسعين يوما.
- العمل العرضي: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المعتاد، ولا يستغرق تنفيذه اكثر من تسعين يوما.
- العمل الموسمي: العمل الذي يتم في مواسم دوريه متعارف عليها.
- العمل لبعض الوقت: العمل الذي يؤده عامل غير متفرغ لدي صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليوميه المعتاده
لدي المنشاه، سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يوميا او بعض ايام الاسبوع.
- عدلات هذه الماده بناء علي المرسوم الملكي رقم (144) واتاريخ (134) و تاريخ (144) ه، وعدلات هذه الماده بناء علي المرسوم الملكي رقم (44) بتاريخ (144) ه.
1

-الخدمه المستمره: خدمه العمل غير المنقطعه مع صاحب العمل نسه او خلفه النظامي، من تاريخ ابتداء الخدمه. وتعد الخدمه مستمره
في الحالات الاتيه:
١. الاجازات والعطل المقرره نظاما.
٢. فتره الانقطاع لاداء الامتحانات وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام.
٣. حالات غياب العامل عن عمله بدون اجر التي لا تزيد مدتها علي عشرين يوما متقطعه خلال سنه العمل.
-الاسناد: خدمه توفير عامل للعمل لدي غير صاحب العمل وذلك من خلال منشاه مرخص لها لهذا الغرض.
-الاستقاله: افصاح العامل كاتبه عن رغبته دون اكراه في انهاء عقد عمل محدد المده دون تعليق علي قيد او شرط، وقبول صاحب العمل بها.
-الجر الاساسي: كل ما يعطي للعامل مقال بعمله، بموجب عقد عمل مكتوب او غير مكتوب، مهما كان نوع الاجر او طريقه ادانه، مضافا
اليه العلاقات الدوريه.
- الاجر الفعلي: الاجر الاساسي مضافا اليه ساير الزيادات المستحقه الاخري التي تتقرر للعامل مقال بجل جهد بنله في العمل، او مخاطر يتعرض
لها في اداء عمليه، او التي تتقرر للعامل لبقاء العمل بموجب عقد العمل او لاتحه تنظيم العمل. ومن ذلك:
- العملوله، او النسبه الميويه من المبيعات، او النسبه الميويه من الارباح، التي تدفع مقال ما يقوم بتسويفه، او انتاجه، او تحصيله، او ما
يحققه من زياده الانتاج او تحسينه.
- البدلات التي يستحقها العمل لقاء طاقه بيذلها، او مخاطر يتعرض لها في اداء عمله.
- الزيادات التي قد تمنح وفقا لمسستوي المعيشه، او لمواجهه اعباء العايله.
-4- المنحه او المكافاه: هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزء امانته، او كفايته، وما شابه ذلك، اذا كانت هذه المنحه او
المكافاه مقرره في عقد العمل، او لاتحه تنظيم العمل للمنشاه، او جرعت العاده بمنحها، حتي اصبح العمال يعدونها جزءا من الاجرلا تبرعا.
- الميزات العينيه: هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعام مقال بعمل معله، بالنص عليها في عقد العمل او في لاتحه تنظيم العمل.
وقدرد بحد اقصي يعادل الاجر الاساسي لمده شهرين عن كل سنه ما لم تقدم في عقد العمل او لاتحه تنظيم العمل بما يزيد علي ذلك.
- الاجر: الاجر الفعلي.
-المنشاه: كل مشروع يديره شخص طبيعي، او اعتباري، يشغل عاملا او اكثر، لقاء اجر ايا كان نوعه.
-الشهر: للاثون يوما ما لم ينص علي خلاف ذلك في عقد العمل او في لاتحه تنظيم العمل.
-اللايحه: اللايحه التنفيذيه لهذا النظام.
2

الفصل الثاني
الاحكام العامه
: " الماده الثالثه
العمل حق للمواطن، لا يجوز革يره ممارسته الا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنو من تساوان في حق العمل
دون اي تميز علي اساس الجنس او السان او ان شكال من اشكال التمييز الاخري، سواء اثناء اداء العمل او عند التوظيف او الاعلان
عنه.
: الماده الرابعه
يجب علي صاحب العمل والعمل عند تطبيق احكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات احكام الشريعه الاسلاميه.
: "الاماده الخاصه"
: تسري احكام هذا النظام علي الاتي
. كل عقد عمل يلترم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحه صاحب عمل و تحت ادارته او اشرافه؛ مقابل اجر.
. عمل الحكومه والهييات المؤسسات العامه، بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي او الزراعه.
. عمل المؤسسات الخيريه
. عقود التاهيل والتدريب مع غير العاملين لدي صاحب العمل في حدود الاحكام الخاصه المنصوص عليها في هذا نظام.
. العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامه والصحه المهنيه واصابات العمل وما يقرهه الوزير.
: الماده السادسه
تسري علي العامل العرضي والموصمي والموقت الاحكام الخاصه بالواجبات وقواعد التاديب، والحد الاقصي لساعات العمل، وفترات الراحه
اليوميه والراحه الاسبوعيه، والتشغيل الاضافي، والطلبات الرسميه، وقواعد السلامه، والصحه المهنيه، واصابات العمل والتعويض عنها،
وما يقره الزير.
: "الماده السابعه"
١- يستثني من تطبيق اكتم هذا النظام كل من:
ا- افراد اسره صاحب العمل، وهم زوجه واصوله وفروعه الذين يعملون في المنشاه التي لا تضم سواهم.
ب - لاعبو الانديه والاتحادات الرياضيه ومدربها.
ج- العماله المنزليه ومن في حكمهم.
د- عمال الزراعه والراعه الخاصه ومن في حكمهم.
ه- العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمه محدده ولمده لاتزيد علي شهرين.
٢- عدالت هذه الماده بناء علي المرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27
٣- عدالت هذه الماده بناء علي المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/1436/6/5
4- عدالت هذه الماده بناء علي المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/1436/6/5. وعدالت هذه الماده بناء علي المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/1436/6/5
3

2- يصدر الزور - بالتنسيق مع الجهات المختصه - لاتحه او اكثر للفيات الوارده في الفقرات الفرعيه (ا) و (و) و (و) من الفقره (1) من هذه الماده: تطبق في الماده: تشتمل علي الحقوق والاجبات والاحكام الخاصه الاخري ذات الصله بكل فيه. واستثناء من حكم الفقره (1) من هذه الماده: تطبق في شان مخالفات احكام تلك اللوايم العقوبات المنصوص عليها في الماده (التاسعه والعشرين بعد المايتين). من هذا النظام.
3- يراعي ان نخصن في اللوايم الصادره في شان المفتين الواردين في الفقرتين الفرعينين (و) و (و) من هذه الماده الاجراءات
والاليات التي تكفل تحسين اداء سوق العماله للفتيين، وتنظيم حركه انتقالها، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تترتب علي اصحاب
العمل والمكاتب والشركات التي تقوم بالوساطه في التعاقد معها.
الماده الثامنه:
يصل كل شرط يخالف احكام هذا النظام، ويبطل كل ابراء، او مصالحه عن الحقوق الناشيه للعامل بموجب هذا النظام، اثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن اكثر فايده للعامل.
الماده التاسعه:
اللغه العربيه في الواجبه الاستعمال في البيانات والسجلات والمقاات وعقود العمل وعيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، او في
اي قرار صادر تطبيقا لاحكامه، وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله.
واذا استعمل صاحب العمل لغه اجنبيه الي جانب اللغه العربيه في اي من الحالات المذكوره، فان النص العربي هو المعتمد دون غيره.
الماده العاشره:
تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليهها في هذا النظام بالتقويم الهجري، مالم ينص في عقد العمل لا لاتحه تنظيم العمل علي
خلاف ذلك.
الماده الحاديه عشره ٥:
اذا عهد صاحب العمل لاي شخص طبيعي او معنوي القيام بعمل من اعماله الاصليه، او جزء منها؛ وجب علي الاخير ان يعطي عماله جميع
 الحقوق والموزايا التي يعطيها صاحب العمل الاصلي لعماله.
الماده الحاديه عشره مكرر ٦:
مع عدم الاخلال باحكام هذا نظام والانظمه ذات العلاقه، للوزير ان يتخذ الاجراءات التي من شانها ان تكفل تحسين اداء سوق العمل،
وënظيم حركه انتقال الايدي العامله.
الماده الثانيه عشره 7:
1. تضع الوزاره نموذجا - او اكثر - للانحه تنظيم العمل، علي ان يكون شاملا لquoad تنظيم العمل وما يتصل به من احكام، بما في
ذلك الاحكام المتعلقه بالميزات والاحكام الخاصه بالمخالفات والجزاءات التاديبيه.
2. تضع الوزاره ضوابط واليات اعتماد لوايح تنظيم العمل.
: "8" الماده الثالثه عشره
. يلترم كل صاحب عمل بعداد لاتحه لتنظيم العمل في منشيه وفق النموذج المعم من الوزاره، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.
. يجوز لصاحب العمل تعمين اللايحه شروطا واحكاما اضافيه، بما لا يتعارض مع احكام هذا نظام والاتحه والقرارات تصدفيه له.
.5- عدلات بالمرسوم الملكي رقم (٤٥) وتاريخ ٥٤٥٤٥
.6- اضيفت بالمرسوم الملكي رقم (٤٥) وتاريخ ٥٤٥- 6
.7- عدلات بالمرسوم الملكي رقم (٤٥) وتاريخ ٥٤٥
.8- عدلات بعد دمج الماده (الرابعه عشره) لها بالمرسوم الملكي رقم (٤٥) وتاريخ ٥٤٥
4

يجب علي صاحب العمل ان يعلن لايحه تنظيم العمل واي تعديل يطار عليها في مكان ظاهر في المنشاه او اي وسيله اخري تكفل علم
الخاضعين لها باحكامها.
الماده الرابعه عشره ٩:
(ملغه)
الماده الخامسه عشره:
علي صاحب العمل عند بدء العمل في اي منشه ان يبلغ مكتب العمل المختص كتابه بالبيانات الاتيه:
اسم المنشاه ونوعها ومركزها، والعنوان الذي توجه اليه المراسلات، واي معلومات يكون من شانها سهوله الاتصال بالمنشاه.
النشاط الاقتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري او الترخيص وتاريخه، وجهه اصداره، وايرفاق صوره منه.
. عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشاه
. اسم مدير المنشاه المسؤول
. اي بيانات اخري تطلبها الوزاره
: الماده السادسه عشره
اذال لم يتمكن صاحب العمل من ممارسه العمل بنفسه، فعليه ان يعين مسؤولا يمثله في مكان العمل، وفي حاله تعدد الشركاء او
المديرين في المنشيه يسمي احدههم من المقيمين في مكان العمل، يمثل صاحب العمل ويكون مسؤولا عن اي مخالفه لاحكام هذا
النظام.
2. علي صاحب العمل ان يبلغ مكتب العمل المختص كتابه باسم الشريك او العديد، وعليه في حاله تغييره ان يبلغ المكتب باسم الشريك
او المدير الجديد خلال سبعه ايام علي الاكثر من تولي هذا الاخير عمله.
3. اذا لم يوجد شخص معين بصفه مدير مسؤول للمنشيه - او اذا لم يباشر الشخص المعين عمله - فان ين يقوم فعلا بعمال المدير او
صاحب العمل نفسه يعد مديرا مسوولا عن المنشاه.
وفي كل الاحوال تبقي مسؤوليه صاحب العمل قايمه بصفه اصليه.
الماده السابعه عشره:
علي صاحب العمل ان يتحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب ان تتضمنها اللايحه.
وعليه ان يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولا بمواعيد العمل، وفقرات الراحه، ويوم الراحه الاسبوعي، ومواعيد بدء كل نوبه وانتهانها
في حاله العمل باسلوب المناوبه.
الماده الثامنه عشره:
اذا انتقلت ملكيه المنشاه لمالك جديد، او طرا تغيير علي شكلها النظامي بالدمج او التجزيه او غير ذلك، تبقي عقود العمل نافذه في الحالين
و تعدد الخدمه مستمره.
اما بالنسبه لحقوق العمال الناشيه عن المده السابقه لهذا التغيير من اجور، او مكافاه نهايه مفترضه الاستحقاق بتاريخ اتقال الملكيه، او
غير ذلك من حقوق; فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتصامن.
ويجوز في حال اتقال المنشات الفرديه لاي سبب، اتفاق السلف والخلف علي اتقال جميع حقوق العمال السابقه الي المالك الجديد
بموافقه العامل الخطيه. وللعامل في حال عدم مواففته طلب انهاء عقده وتسلم مستحقاته من السلف.
9- عدلت واغبعت بعد دمجها مع الماده (الثالثه عشره) بالمرسوم الملكي رقم (٤٥) وتاريخ ٥/٥ (٤٥/٥) واتريخ ٥/٥
5

الماده التاسعه عشره:
تعد المبالغ المستحقه للعام او ورته بتقصي هذا النظام ديونا ممتازه من الدرجه الاولي. وللعامل وورته في سبيل استيفاها امتياز
علي جميع اموال صاحب العمل.
وفي حاله افلاعس صاحب العمل او تصفيه منشيته تسجل المبالغ المكوره ديونا ممتازه، ويدفع للعامل مبلغ معدل يعادل اجر شهر واحد،
وذلك قبل سداد اي مصروف اخر - بما في ذلك المصروفات الفضاييه ومصروفات الافلاعس او التصفيه.
الماده العشرون:
لا يجوز لصاحب العمل او العامل ان يقوم بعمل من شانه اساءه استعمال احكام هذا النظام او القرارات واللواح المصادره تنفيذا لاحكامه كما
لايجوز لاي منهما القيام بعمل من شانه الضغط علي حريه الاخز او حريه عمال او اصحاب عمل اخرين لتحقيق اي مصلحه او وجهه نظر يتنهاها
مما يتنافي مع حريه العمل او اختصاص الجهه المختصه بتسويه الخلافات.
الماده الحاديه والعشرون:
علي الوزير - في سبيل تنفيذ احكام هذا النظام - التنسيق مع الجهات ذات العلاقه كلما اقصي الامر ذلك.
6

02
الباب الثاني:
تنظيم عمليات التوظيف
7

الفصل الاول
قنوات التوفيف
10: الماده الثانيه والعشرون:
توفر الوزاره قنوات للتوظيف دون مقال، تقوم بما ياتي:
1. مساعده العمل في الحصول علي الاعمال المناسبه، ومساعده اصحاب الاعمال في ايجاد العمل المناسبين.
2. جمع المعلومات الضروريه عن سوق العمل وتطوره وتحليلها: لكي تكون في متناول مختلف البيانات العامه والخاصه
المعنيه بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
3. تنفيذ الواجبات الاتيه:
1/3 - تسجيل طالبي العمل.
2/3 - الحصول علي بيانات بالاعمال الشاغره من اصحاب الاعمال.
3/3- مواءمه طلبات طالبي العمل مع الاعمال الشاغره وفق مؤهلاتهم.
4/3 - تقدم النحص والمعونه الي طالبي العمل فيما يختص بالتاهيل والتدريب المهني، او ابعاده التدريب اللازم للحصول علي
الاعمال الشاغره.
5/3 - غير ذلك من الاмор التي تقررها الوزاره.
"الماده الثالثه والعشرون:
لكل مواطن في سن العمل قادر علي العمل وراغب فيه ان يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته واعماله
السباقه ورغباته وعنوانه.
12: الماده الرابعه والعشرون:
تحدد للاليحه قواعد سير العمل واجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والاشعارات والاوراق المستخدمه في اعمالها، وكذلك
جداول تصنيف المهن وفقا للتصنيف المهني المعتمد، وتكون اساسا في تنظيم عمليات التوظيف.
الماده الخامسه والعشرون: 13.
علي كل صاحب عمل ان يرسل الي الوزاره ما ياتي :
بيانا بالاعمال الشاغره والمستحذيه، وانواعها، ومكانها، والاجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مده لا
تتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ شعورها او استحداثها.
اشعارا بما اتخذه بشان توظيف المواطن الذي رشحته قنوات التوظيف خلال سبعه ايام من تاريخ تسلم خطاب الترشيخ.
بيانا باسماء عماله، ووظنافهم، ومهنهم، واجورهم، واعمارهم، وجنسياتهم، وارقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير
ذلك من البيانات التي تحددها اللاتحه.
تقريرا عن حاله العمل وطرفوه وطبيعت، والنقص والزياده في الاعمال المتوقعه خلال السنه التاليه لتاريخ التقرير.
ترسل البيانات المشار اليها في الفقرتين 3,4 من هذه الماده خلال شهر محرم من كل عام.
10- عدالت هذه الماده بناء علي المرسوم الملكي رقم (44) بتاريخ 8/8
11- عدالت هذه الماده بناء علي المرسوم الملكي رقم (4) بتاريخ 8/8
12- عدالت هذه الماده بناء علي المرسوم الملكي رقم (44) بتاريخ 8/8
13- عدالت هذه الماده بناء علي المرسوم الملكي رقم (44) بتاريخ 8/8
8

الماده السادسه والعشرون:
علي جميع المنشات في مختلف انشطتها، واي كان عدد العاملين فيها، العمل علي استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير
وسايل استمرارهم في العمل، واتاحه الفرصه مناسبه لهم لاثبات صلاحيتهم للعمل، عن طريق توجيههم وتدريبهم وتاهيلهم
للاعمال الموكوله ايلهم
يجب الاتقل نسب العمل السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله وللوزير في حاله عدم توافر
الكفايات الفنيه او المؤهلات الدراسيه، او تعذر اشغال الوظايف بالمواطنين ان يخفض هذه النسبه موقنا.
الماده السابعه والعشرون: 14
لوزير عند الافتضاء ان يلزم اصحاب العمل - في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات - بعدم توظيف العمال الا بعد
تسجيلهم في قنوات التوظيف بالشروط والاوضاع التي يحددها بقرار منه.
14- عدلات هذه الماده بناء علي المرسوم الملكي رقم (4) بتاريخ 8 (1446/2/8)
9

الفصل الثاني
توظيف ذوي الاعاقه
15. الماده الثامنه والعشرون:
علي كل صاحب عمل يستخدم خمسه وعشرين عاملا فاكثر، وكانت طبيعه العمل لديه تمكنه من تشغيل ذوي الاعاقه الذين تم تاهيلهم
مهنتيا ان يشغل ٤% علي الاقل من مجموع عدد عماله من ذوي الاعاقه الموهلين مهنتيا، سواء اكان ذلك عن طريق ترشيع فنوات التوظيف او
غيرها. وعليه ان يرسل الي الوزاره بيانا بعدد الوظايف والاعمال التي يشغلها ذوو الاعاقه الذين تم تاهيلهم مهنتيا، واجر كل منهم.
الماده التاسعه والعشرون:
اذا اصيب اي عامل اصابه عمل تحت عنها نقص في قدراته المعتاده لا يمنعه من اداء عمل اخر غير عمله السابق، فان علي صاحب العمل الذي
وفعت اصابه العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل مناسب بالاجر المحدد لهذا العمل. ولا يخل هذا بما يستحقه من توعيش عن
اصابته.
15- عدلات هذه الماده بناء علي المرسوم الملكي رقم (4) بتاريخ 8 (1446/2/8)
10

الفصل الثالث
المكاتب والشركات الاهليه لتوظيف السعوديين
ومكاتب وشركات الاستقدام الاهليه
16: الماده الثالثون
1 - لا يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري ان يمارس نشاط توظيف السعوديين او نشاط استقدام العمال او نشاط الاسناد ما لم يكن مرخصا له
بذلك من الوزاره.
و-tcrdد للانحه ضوابط ممارسه كل من هذه الاشطه، وشروط منم التريض لكل منها وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد
الترخيص او الغاثه، والاثار المترتبه علي ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.
2- تقترح الوزاره قيمه رسوم ممارسه الاشطه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده، واوجه صرفها، تمهيدا استكمال الاجراءات
النظاميه في هذا الشان".
17: الماده الحاديه والثلاثون:
يعد العمال السعوديون الذين اسهمت المكاتب او الشركات في تويظيفهم، والعمال الذين استقدمتهم نيابه عن اصحاب العمل: عمالا لدي
صاحب العمل، ويرتبطون به بعلاقه عقديه مباشره.
16- علعت هذه الماده بناء علي المسمو المكي رقم (44) بتاريخ 8/8
17- علعت هذه الماده بناء علي المسمو المكي رقم (44) بتاريخ 8/8
11

03
الباب الثالث:
توظيف غير السعوديين
12

الماده الثانيه والثلاثون:
لا يجوز الاستقدام بقصد العمل الا بعد موافقه الوزاره.
الماده الثالثه والثلاثون:
لا يجوز لغير السعودي ان يمارس عملا، ولا يجوز ان يسمح له بمزاولته، الا بعد الحصول علي رخصه عمل من الوزاره وفق النموذج الذي تعده
لهذا الغرض. ويشترط لمنح الرخصه ما ياتي:
1. ان يكون العامل قد دخل البلاد بطريقه مشروعه ومصرحا به للعمل.
2. ان يكون من ذوي الكفايات المهنيه او المؤهلات الدراسيه التي تتاتج اليها البلاد، ولا يوجد من ابناء من يحملها او كان العدد الموجود
منهم لا يفي بالحاجه، او يكون من فيه العمال العاديين التي تتاتج اليها البلاد.
3. ان يكون متعاقدا مع صاحب عمل و تحت مسؤوليه.
ويقصد بكلمه ( العمل ) في هذه الماده كل عمل صناعي او تجاري او زراعي، او مني او غيره واي خده ما ي فك ذلك الخدمه المنزليه.
الماده الرابعه والثلاثون:
لا يغني عن رخصه العمل المشار اليها اي تصريح او ترخيص يكون مطلوبا من جهه اخري لممارسه العمل او المهنه.
الماده الخامسه والثلاثون ١٨
لوزاره - لاعتبارات تقدمها - ان متع ن تجديد رخصه العمل متي خالف صاحب العمل المعايير الخاصه بتوطين الوظايف التي ضعها الوزاره، وايا من الاشتارات او الضوابط الاخري الوارده في اللايحه. وتبين اللايحه الاجراءات التي تكفل عدم تاثر العامل من عدم تجديد رخصه العمل، بما في ذلك امكانيه نقل خدمه العامل الي صاحب عمل اخر دون موافقه صاحب العمل المخالف.
الماده السادسه والثلاثون :
علي الوزير ان يحدد بقرار منه الهمن والاعمال التي ي卡ظر علي غير السعودي الاستغال بها.
الماده السابعه والثلاثون :
يجب ان يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدد المده. واذا خلال العقد من بيان مدته تعد مدته (سنه) من تاريخ مباشره العامل الفعليه،
واذا استمر العمل بعد انتها ه هذه المده، غد متجدد لمده مماليله.
الماده الثامنه والثلاثون :
لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنه غير المهنه المدنيه في رخصه عمله، ويحظر علي العامل الاشتغال في غير مهنته قبل
اتخاذ الاجراءات النظاميه لتغيير المهنه.
الماده التاسعه والثلاثون ٢٥.
لا يجوز بغير اتباع القواعد والاجراءات النظاميه المقرره- ان يترك صاحب العمل عامله يعمل لدي الغير او يعمل لحسابه الخاص، ولا يجوز للعامل ان يعمل لدي صاحب عمل اخر او لحسابه الخاص، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولي لوزاره التفتيش علي المنشيات، وضبط مخالفات هذا النظام، واتخاذ ما يلزم لتطبيق العقوبات المقرره بموجبه، ومن ثم احاله ما يدخل في اختصاص وزاره
18- عدلات هذه الماده بناء علي المرسوم الملكي رقم (44) ب تاريخ ٢/٨ ه. 1446/2/8 - عدلات هذه الماده بناء علي المرسوم الملكي رقم (44) ب تاريخ ٢/٨ ه.
19- عدلات هذه الماده بناء علي المرسوم الملكي رقم (44) ب تاريخ ٢/٨ ه.
20- عدلات هذه الماده بناء علي المرسوم الملكي رقم (44) ب تاريخ ٢/٨ ه.
13

الداخليه اليها لاتخاذ ما تراه وفق الاحكام المقرره نظاما. كما تحيل وزاره الداخليه -في حال ضبطها مخالفات تنصل بالاحكام المقرره لديها نظاما- بيانات اصحاب العمل المخالفين لكم هذه الماده الي وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه: لطبيق العقوبات المقرره بموجب هذا النظام.
21: الماده الاربعون
يتحمل صاحب العمل رسو استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الاقامه ورخصه العمل وتجديدها، وما يترتب علي تاخير ذلك من
غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنه، والخروج والعوده، وتذكره عوده العامل الي موطه بعد انتهاه العلاقه بين
الطرفين.
يتحمل العامل تكاليف عودته الي بلده في حاله عدم صلاحيته للعمل او اذا رغب في العوده دون سبب مشروع.
يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدمات اليه.
يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز خثمان العامل ونقله الي الجهه التي ابرم فيها العقد او استقدم العامل منها، مالم يدفن بموافقه
ذويه داخل المملكه. ويعفي صاحب العمل في حاله اتزام المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه بذلك.
الماده الحاديه والاربعون:
تحدد اللايحه شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنه، وضوابط ذلك واجراءاته.
21- عدلات هذه الماده بناء علي المرسوم الملكي رقم (4) بتاريخ 8 (1446/2/8)
14

04
الباب الرابع:
التدريب والتهيل
15

الفصل الاول
التدريب والثاهيل للعاملين لدي صاحب العمل
22: الماده الثانيه والاربعون:
علي كل صاحب عمل وضع سياسه لتدريب عماله السعوديين وتاهيلهم، من اجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الاعمال الفنيه
والاداريه والهمنيه وغيرها. وتحدد للاليحه الاحكام المتصله بذلك.
23: الماده الثالثه والاربعون
دون اخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصه بالتدريب والتفهيل ورفع المهارات؛ علي كل صاحب عمل ان يوفال او يدرب علي اعماله من عماله السعوديين النسبه التي تحدد بقرار من الوزير، ويدخل ضمن هذه النسبه العمال السعوديون الذين يكملون دراستهم اذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسه. وتحدد للداله المعايير والاحكام العامه المتصله بذلك.
الماده الرابعه والاربعون: 24
يجب ان يشتمل برنامج التدريب علي المهاره التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلي مدته وعدد ساعات
والبرامج التدريبيه النظريه والعمليه، وطريقه الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشان. وتحدد للاتحه المعايير والقواعد العامه التي
ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوي اداء العامل من حيث المهاره والانتاجيه.
22- عدالت هذه الماده بناء علي المسوم الملكي رقم (م/4) بتاريخ 8
23- عدالت هذه الماده بناء علي المسوم الملكي رقم (م/4) بتاريخ 8
24- عدالت هذه الماده بناء علي المسوم الملكي رقم (م/4) بتاريخ 8
16

الفصل الثاني
عقد التاهيل والتدريب مع غير العاملين لدي صاحب العمل
الماده الخامسه والاربعون:
عقد التاهيل والتدريب عقد يلترم بمقتضاه صاحب العمل بتاهيل او تدريب شخص لاعداده في مهنه معينه.
الماده السادسه والاربعون:
يجب ان يكون عقد التاهيل او التذهيل او التذهيل مكتوبا، وان يحدد فيه نوع المهنه المتعاقد للتدريب عليه، ومده التدريب ومراحله المتنابعه، والмоهار المستهدف اكتسابها منه، ومقدار المكافاه التي تعطي للمتدرب في كل مرحله، علي الا يكون تحديدها علي اساس القطعه او الانتاج، ويجب ان تبين في العقد حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما، وما اذا كان التاهيل او التدريب في منشاه تتبع صاحب العمل او لدي منشاه اخري.
الماده السابعه والاربعون: \( ^{26} \) .
لوزير ان يلزم المنشات بقبول عدد او نسبه محدده من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجها بعيه التدريب واستكمال
الخبره العمليه، وفق الشروط والاوضاع والمدد التي تحددها اللايحه، علي ان يبرم عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل تطبق في شانه
الاحكام الوارده في هذا الفصل. وللمنشاه ان تقدم مكافاه للمتدرب.
الماده الثامنه والاربعون ٢٧
1. لصاحب العمل ان ينهي عقد التاهيل او التدريب اذا ثبت له عدم قابليه او قدره المتدرب او الخضع للتاهيل علي اكمال برامج التدريب او التاهيل بصوره مفيده، وفقا لتقارير تقويم دوريه تضعها المنشاه التي تقدم التدريب او التاهيل. وللمتدرب او الخضوع للتاهيل الحق في انهاء العقد. وعلي الطرف الذي يرغب في انهاء العقد ابلاغ الطرف الاخير بغبته في ذلك قبل (اسبعوع) علي الاقل من التاریخ المحدد للانهاء، وليس من الطرفين ان يطلب الطرف الاخير بالتعويض الا اذا تضمن العقد كما يضفي ذلك.
2. لصاحب العمل - بعد اكمال مده التدريب او التاهيل - ان يلزم المتدرب او الخاضع للتاهيل بان يعمل لديه مده مماليه لمده التدريب او التاهيل، فان رفض او امتنع المتدرب او الخاضع للتاهيل عن العمل المده المماليه او بعضها : وجب عليه ان يدفع لصاحب العمل
تكاليف التدريب او التاهيل التي تحملها صاحب العمل او بنسبه المده الباقيه منها.
الماده التاسعه والاربعون:
تسري علي عقد التاهيل والتدريب الاحكام الوارده في هذا نظام، الخاصه بالاجازات السنويه والطلات الرسميه، والحد الاقصي لساعات العمل، وفترات الراحه اليوميه والارحه الاسبوعيه، وقواعد السلامه والصحه المهنيه، واصابات العمل وشروطها، وما يقرهه الزير.
25- عدلات هذه الماده بناء علي المسوم الملكي رقم (4) بتاريخ 8/2/46
26- عدلات هذه الماده بناء علي المسوم الملكي رقم (4) بتاريخ 8/2/46
27- عدلات هذه الماده بناء علي المسوم الملكي رقم (4) 1446/2/8، وعدلات هذه الماده بناء علي المسوم الملكي رقم (4) 1446/2/8
17

05
الباب الخامس:
علاقات العمل
18

الفصل الاول
عقد العمل
الماده الحمسون:
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الاخير بموجه ان يعمل تحت اداره صاحب العمل او اشرافه مقال اجل.
الماده الحاديه والخدمسون: 28.
يجب ان يكتب عقد العمل من نسختين، يكتظ فر كل من طرفيه بنسخه منه، ويجب توثيقه وفق الاحكام النظاميه ذات الصله وفي ضوء ما
تحدهد للايحه، ويعد العقد قاما ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحاله يجوز للعامل وحده اثبات العقد وحقوقه التي نشات عنه بجميع طرق
الاثبات، ويكون لكل من الطرفين ان يطلب كتابه العقد في اي وقت. اما عمال الحكومه والمؤسسات العامه فيقوم قرار او امر التعيين الصادر
من الجهه المختصه مقام العقد.
٢٩: الماده الثانيه والخمسون
1. مع مراعاه ما ورد في الماده (السابعه والثلاثين) من هذا النظام، تضع الورازه نموذج م氧د لكل نوع من انواع عقد العمل، يحتوي بصوره اساسيه علي: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لاثبات شخصيته، وعنوان اقامته، والاجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الاتفاق به، ومده العقد ان كان محمد المده، وحقوق كل طرف والتراماته الاساسيه.
2. يجب ان يكون عقد العمل وفق النموذج المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده، وطرفي العقد ان يضيفا اليه بنودا اخري، بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام والاتحه والقرارات التفقده.
الماده الثالثه والخمسون 30
اذا كان العامل خاضعا للتجربه، وجب النص علي ذلك صراحه في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، علي الا يزيد مجموع المده في جميع
الاحوال علي (مايه وثمانين) يوما. وتبين اللايحه الاحكام المتصله بذلك بما في ذلك ما يتعلق بالاجازات التي لا تدخل في حساب المده. ولكن
من الطرفين الحق في انهاء العقد خلال هذه المده.
الماده الرابعه والخدمسون ٢١
لا يجوز وضع العامل تحت التجربه اكثر من مره واحده لدي صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفقا طرفي العقد - كتابه - اخضاع العامل لفتره تجربه اخري بشرط ان تكون قد مضي علي انتهاه علاقه العامل بصاحب العمل مده لا تقل عن سنه اشهر. واذا انهي العقد خلال فتره التجربه فان ايا من الطرفين لا يستحق تعويضا، كما لا يستحق العامل مكافاه نهايه الخدمه عن ذلك.
الماده الخامسه والخدمسون 32
ينتتهي عقد العمل المحدد المده بانقضاء مدته، فاذا استمر طرفه في تنفيذه عد العقد مجددا لمده غير محدده. مع مراعاه ما نصت
عليه الماده (السابعه والثلاثون) من هذا النظام بالنسبه الي غير السعوديين.
28- عدلات هذه الماده بناء علي المرسوم الملكي رقم (4) 144ه، وعدلات هذه الماده بناء علي المرسوم الملكي رقم (4) 144ه، 1446/2/8
29- عدلات هذه الماده بناء علي المرسوم الملكي رقم (4) 144ه، وعدلات هذه الماده بناء علي المرسوم الملكي رقم (4) 144ه، 1446/2/8
30- عدلات هذه الماده بناء علي المرسوم الملكي رقم (4) 144ه، وعدلات هذه الماده بناء علي المرسوم الملكي رقم (4) 144ه، 1446/2/8
31- عدلات بالمرسوم الملكي رقم (4) 144ه، واتريخ 45 (4) 144ه، 1446/5/5
32- عدلات بالمرسوم الملكي رقم (4) 144ه، واتريخ 45 (4) 144ه، 1446/6/5
. 33- عدلات بالمرسوم الملكي رقم (4) 144ه، واتريخ 45 (4) 144ه، 1446/5/5
19

اذا تضمن العقد المحدد المده شرطا يقصي بتجديده لمده مماله او لمده محدده، فانه يتجدد للمده المتفق عليها. فان تعدد التجديد
ثلاث مرات متتاليه، او بلغت مده العقد الاصلي مع مده التجديد اربع سنوات ايها اقل واستمر الطرفان في تنفيذه: تحول العقد الي
عقد غير محدده.
الماده السادسه والخدمسون:
في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمده محدده، تعدد اليها العقد امتدادا للمده الاصليه في تحديد حقوق العامل التي
تدخل مده الخدمه في حسابها.
الماده السابعه والخدمسون:
اذا كان العقد من اجل القيام بعمل معين، فانه ينتهي بانجاز العمل متفق عليه.
الماده الثامنه والخدمسون ٣٣.
لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل العامل بغير مواففته - كتابه - من مكان عمله الاصلي الي مكان اخري بتغيير محل اقامته.
لصاحب العمل - في حالات الضروره التي قد تفتضيها ظروف عارضه ولمده لا تتجاوز للاثين يوما في السنه - تكليف العامل بعمل في
مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط مواففته، علي ان يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل واقامته خلال تلك
المده.
الماده التاسعه والخدمسون:
لا يجوز نقل العامل ذي الاجر الشهري الي فيه عمال اليوميه او العمال المعين بالاجر الاسبوعي او بالقطعه او بالساعه، الا اذا وافق العامل
علي ذلك كتابه، ومع عدم الاخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المده التي قضاها بالاجر الشهري.
الماده الستون:
مع عدم الاخلال بما تضمنته الماده (الثامنه والثلاثون) من هذا نظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اخترافا جوهريا عن العمل
المتفق عليه بغير موافقته الكتابيه، الا في حالات الضروره التي قد تفتضيها ظروف عارضه ولمده لا تتجاوز للاتين يوما في السنه.
.ه 1436/6/5 (٤٥) واتريخ (٤٥) واتريخ (٤٥) واتريخ (٤٥) واتريخ (٤٤) واتريخ (٤٥) واتريخ (٤٥) واتريخ (٤٥) واتريkh (٤٥) واتريkh (٤٥) واتريkh (٤٥) واتريkh (٤٤) واتريkh (٤٥) واتريkh (٤٥) واتريkh (٤٥) واتري kh (٤٥) واتري kh (٤٥) واتري kh (٤٥) واتري kh (٤٤) واتري kh (٤٥) واتري kh (٤٥) واتري kh (٤٥) واتريkh (٤٥) واتري kh (٤٥) واتري kh (٤٤) واتري kh (٤٤) واتري kh (٤٥) واتري kh (٤٥) واتريkh (٤٥) واتريkh (٤٥) واتريkh (٤٥) واتريkh (٤٤) واتريkh (٤٥) واتريkh (٤٥) واتريkh (٤٥) واتري kh (٤٥) واتريkh (٤٥) واتريkh (٤٤) واتريkh (٤م) واتريkh (٤٥) واتريkh (٤٥) واتريkh (٤٥) واتريkh (٤٥) واتريخ
.ه 1436/6/5 (٤٥) واتريخ الملكي رقم (٤٥) واتريخ
20

الفصل الثاني
الواجبات وquedات التاديب
اولا: واجبات اصحاب العمل
الماده الحاديه والستون: 34
بالاضافه الي الواجبات المنصوص عليها في هذا نظام واللوايح قرارات الصادره تطبيقا له، يجب علي صاحب العمل ما ياتي:
ان يمتنع عن تشغيل العامل سخره، والا يحتجز دون سند قضايي اجر العامل او جزءا منه، وان يعامل عماله بالاحترام اللايق، وان يمتنع
عن كل قول او فعل يمس كرامتهم ودينهم.
ان يعطي العمال الوقت اللازم لممارسه حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الاجور لقاء هذا الوقت، وله ان ينظم
ممارسه هذا الحق بصوره لا تخل بسير العمل.
ان يسهل لموظفي الجهات المختصه كل مهمه تتعلق بتطبيق احكام هذا النظام.
ان يمتنع عن القيام بكل ما من شانه ابطال او اضعاف تطبيق تكافو الفرص او المعامله في الاستخدام والمهنه، سواء من خلال
الاستبعاد او التفريق او التفريق بين المتقدمين للعمل او العاملين لديه علي اساس العرق او اللون او الحسن او السان او الاعاقه او
الحاله الاجتماعيه او اي شكل من اشكال التمييز الاخري.
ان يوفر السكن اللايق لمعاله. ولء ان يستعيش عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الاجر.
6. ان يوفر وسبيله مواصلات مناسبه لمعماله من مقر سكنهم الي مقر العمل. ولاء ان يستعيش عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم
مع الاجر.
الماده الثانيه والستون:
اذا حضر العامل لاداء عمليه في الوقت المحدد لذلك، او بين انه مستعد لاداء عمليه في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل الا سبب راجع الي
صاحب العمل : كان له الحق في اجر المده التي لا يؤدي فيها العمل.
الماده الثالثه والستون:
علي صاحب العمل او وكيله او اي شخص له سلطه علي العمال، منع دخول اي ماده محرمه شرعا الي اماكن العمل، ويطبق بحق من
وجدت لديه او من تعاطاها العقوبات المقرره في هذا النظام، مع عدم الاخلال بالعقوبات الشرعيه.
الماده الرابعه والستون 35:
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما ياتي :
7. ان يعطي العامل - بناء علي طلبه - شهاده خدمه دون مقال، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته،
ومقدار اجره الاخير. ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهاده ما قد يسيء الي سمعه العامل او يقلل من فرص العمل امامه.
8. ان يعيد الي العامل جميع ما اودعه لدي من شهادات او واثايق.
ثانيا: واجبات العمال
الماده الخامسه والستون:
بالاضافه الي الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوايح والقرارات الصادره تطبيقا له، يجب علي العامل:
-34-عدلات هذه الماده بناء علي المرسوم الملكي رقم (م 44) بتاريخ 8
-35-عدلات بالمرسوم الملكي رقم (م 46) وتاريخ 5
21

ان ينجز العمل وفقا لاصول المهنه ووفق تعليمات صاحب العمل، اذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد اوالنظام او الاداب
العامه، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
ان يعتني عنايه كافيه بالالات والادوات والمهمات والخامات المملوكه لصاحب العمل الموضوعه تحت تصرفه، او التي تكون في
عهدته، وان يعيد الي صاحب العمل المواد غير المستهلكه.
ان يلترم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل.
ان يقدم كل عون ومساعده دون ان يستثمر ذلك اجرا اضافيا في حالات الكوارث والاخطار التي تهدد سادمه مكان العمل او الاشخاص
العاملين فيه.
ان يخضع - وفقا لطلب صاحب العمل - للفحوص الطبيه التي يرغب في اجراها عليه قبل الالتحاق بالعمل او اثناءه، للتحقق من خلوه من الامراض المهنيه او الساريه.
ان يحفظ الاسرار الفنيه والتجاريه والصناعيه للمواد التي ينتجها، او التي اسهم في انتاجها بصوره مباشره او غير مباشره، وجميع الاسرار
المهنيه المتعلقه بالعمل او المنشيه التي من شان افشايها الاضرار بمصلحه صاحب العمل.
ثالثا: قواعد التADIS
الماده السادسه والستون:
الجزاءات التاديبيه التي يجوز لصاحب العمل توقيعها علي العامل:
. الابذار
الغرامه.
الحرمان من العلاقه او تاجيلها لمده لاتزيد علي سنه متي كانت مقرره من صاحب العمل.
تاجيل الترقيه مده لا تزيد علي سنه متي كانت مقرره من صاحب العمل.
الايفاف عن العمل مع الحرمان من الاجر.
الفصل من العمل في الحالات المقرره في النظام.
الماده السابعه والستون:
لا يجوز لصاحب العمل ان يوقع علي العامل جزء غير وارد في هذا النظام او في لاتحه تنظيم العمل.
الماده الثامنه والستون:
لا يجوز تشديد الجزاء في حاله تكرار المخالفه اذا كان قد انقضي علي المخالفه السابقه مايه وثمانون يوما من تاريخ ابلاغ العامل بتوقيع الجزاء
عليه عن تلك المخالفه.
الماده التاسعه والستون:
لا يجوز اتهام العامل بمخالفه مضي علي كشفها اكثر من ثلاثين يوما. ولا يجوز توقيع جزء تاديبي بعد تاريخ انتهها التحقيق في المخالفه
وثبوتها في حق العامل باكتر من ثلاثين يوما.
الماده السبعون:
لا يجوز توقيع جزء تاديبي علي العامل لامر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلا بالعمل او بصاحبه او مديره المسؤول. كما لا يجوز ان
يوقع علي العامل عن المخالفه الواحده غرامه تزيد قيمتها علي اجره خص门前 في الشهر الواحد، ولا توجد عن العمل دون اجر علي
ان يتقطم من اجراه وفاء للغارات التي. توقع عليه اكثر من. اجر خمسه ايام في الشهر الواحد، ولا ان تزيد مده ايفاء عن العمل دون اجر علي
خمسه ايام في الشهر.
22

الماده الحاديه والسبعون:
لا يجوز توقيع جزء تاديبي علي العامل الا بعد ابلاغه كتابه بما نسب اليه واستجوابه وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع في ملفه
الخاص. ويجوز ان يكون الاستجواب شفاهه في المخالفات البسيطه التي لا يتعدي الجزء المفرض علي مرتكبها الانذار او الغرامه ياقتطاع ما
لا يزيد علي اجر يوم واحد، علي ان يثبت ذلك في المحضر.
الماده الثانيه والسبعون: 36
يجب ان يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابه، فاذا امتنع عن الاستلام او كان غالبا فيرسل البلغ بكتاب مسجل علي عنوانه المبين في
ملفه، وله التظلم كتابه للجهه المختصه لدي صاحب العمل خلال (الثلعين) يوما - عدا ايام العطل الرسميه- من تاريخ ابلاغه بالقرار، فان زفض
تظلمه او لم يبعت فيه كتابه خلال (خمسه عشر) يوما من تقديمه كان له حق الاعتراض امام المحاكم العماليه، علي القرار الخاص بتوقيع
الجزاء عليه خلال (ثلعين) يوما - عدا ايام العطل الرسميه- من تاريخ رفض تظلمه او انتهاه المده المحدده للبفت في التظلم ايهما اقرب.
الماده الثالثه والسبعون 37
يجب علي صاحب العمل ان يكتب الغرامات التي يوقعها علي العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العالم ومقدار اجره ومقدار الغرامات وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في الغرامات الا فيما يعود بالنفع علي عمال المنشيه، علي ان يكون التصرف بهذه الغرامات من قبل اللجنه العماليه في المنشيه، وفي حاله عدم وجود لجنه يكون التصرف في الغرامات بموافقه الوزاره.
-36-عدلات هذه الماده بناء علي المرسوم الملكي رقم (44) بتاريخ 8
-37-عدلات هذه الماده بالمرسوم الملكي رقم (46) وتاريخ 1436.
23

الفصل الثالث
انتهاء عقد العمل
. 38
يستهي عقد العمل في اي من الاحوال الاتيه :
اذا اتفق الطرفان علي انهانه، بشرط ان تكون موافقه العامل كتابيه.
اذا انتهت المده المحدده في العقد، ما لم يك العقد قد تنجد صراحه وفق احكام هذا النظام : فيستمر الي اجله.
بناء علي اراده احد الطرفين في العقود غير المحدده المده، وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والسبعين) من هذا النظام.
(مكRR). الاستقاله.
بلوع العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به احكام نظام التامينات الاجتماعيه، ما لم يتفق الطرفان علي الاستمرار في العمل بعد هذه
السن.
القوه القاهره.
اغلاق المنشاه نهايا.
. انهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يتفق علي غير ذلك.
7 (مكRR). صدور قرار، او حكم نهاي من المحكمه المختصه؛ اانهاء عقد العامل في اي من اجراءات الافلاعات المفتحه وفق نظام الافلاعس.
. اي حاله اخري ينص عليها نظام اخري.
الماده الخدمه والسبعون ٤٩.
- اذا كان العقد غير محدد المده وكان الاجر يدفع شهريا، جاز لاي من طرفه انهاؤه بناء علي سبب مشروع، وفق ما يلي:
ا- اذا كان الانهاء من طرف العامل، فيجب عليه ان يوجه اشعارنا كتابيا بذلك لصاحب العمل قبل (لذين) يوما علي الاقل من تاريخ
الانهاء.
ب- اذا كان الانهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه ان يوجه اشعارا كتابيا بذلك للعامل قبل (ستين) يوما علي الاقل من تاريخ
الانهاء.
2- اذا كان العقد غير محدد المده وكان الاجر لا يدفع شهريا، فيجب ان يوجه الطرف الذي سينتهي العقد بناء علي سيب مشروع -سواء كان
العامل او صاحب العمل - اشعارا كتابيا بذلك للرف الاشر قبل (تاليين) يوما علي الاقل من تاريخ الانهاء.
الماده السادسه والسبعون 40
اذا لم يراع الطرف الذي انهي العقد غير المحدد المده المهله المحدده للاشعار وفقا للماده (الخامسه والسبعين) من هذا النظام، فانه يلترزم
بان يدفع للطرف الاخر عن مهله الاشعار مبلغا مسوايا لاجر العامل عن المهله نفسها، ما لم يتفق الطرفان علي اكثر من ذلك.
-38- عدلات هذه الماده بناء علي المرسوم الملكي رقم (1440) وتاريخ 27 (1440) وعدلات هذه الماده بناء علي المرسوم الملكي رقم (44) بتاريخ 8/2 (1446/2/8) -39- عدلات هذه الماده بناء علي المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 8/2 (1446/2/8) -40- عدلات هذه الماده بالمرسوم الملكي رقم (46) وتاريخ 8/2 (1446/2/8) -40- عدلات هذه الماده بالمرسوم الملكي رقم (46) وتاریخ 8/2 (1446/2/8) -40- عدلات هذه الماده بالمرسوم الملكي رقم (46) وتاریخ 40
24

الماده السابعه والسبعون 41
مالم يضمن العقد تعويضا محددا مقال انهها من احد الطرفين لسب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من انهاء العقد تعويضا علي النحو الاتي:
. اجر خمسه عشر يوما عن كل سنه من سنوات خدمه العامل، اذا كان العقد غير محدد المده.
اجر المده الباقيه من العقد اذا كان العقد محدد المده.
يجب الا بقل التعويض المشاراله في الفقرتين (1) ومن (2) من هذه الماده عن احر العامل لمده شهرين.
الماده الثامنه والسبعون 42
اذا كان الاشعار من جانب صاحب العمل، فيحق للعام ان يتغيب خلال مهله الاشعار يوما كاملا في الاسبوع او ثماني ساعات اثناء الاسبوع، وذلك للبحث عن عمل اخري مع استحقاقه لاجر هذا اليوم او ساعات الغياب. ويكون للعام تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط ان يشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب علي الاقل. ولصاحب العمل ان يعفي العامل من العمل اثناء مهله الاشعار مع احتساب مده خدمته مستمره الي حين انتهاه تلك المهله، والترزام صاحب العمل بما يترتب علي ذلك من اثار وبخاصه استحقاق العامل اجره عن مهله الاشعار.
الماده التاسعه والسبعون:
لا ينقضي عقد العمل بوفاه صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعت في ابرام العقد ولكنه ينتهي بوفاه العامل او بعجزه عن اداء
عمله، وذلك بموجب شهاده طبيه معتمده من الجهات الصحيه المخلوله او من الطبيب المخلول الذي يعينه صاحب العمل.
43. الماده التاسعه والسبعون مكرز:
يعد طلب الاستقاله المقدم مقبولا اذا مضي علي تقدميه (ثلاثون) يوما دون رد من صاحب العمل، ولصاحب العمل تاجيل قبول طلب
الاستقاله مده لا تزيد علي (ستين) يوما اذا اقتضت مصلحه العمل ذلك، ووفق اضاح مسب مكتوب بقلم للعامل، علي ان يكون
تاجيل القبول قبل انتهاه مده الثالثين يوما المشار اليها في هذه الفقره. وتحسب مده تاجيل القبول من تاريخ تقديم الايضاح المشار
اليه للعامل.
- ينتهي عقد العمل بالاستثاله من تاريخ قبول صاحب العمل بها او مضي مده الثالثين يوما المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده
دون رد من صاحب العمل، او مورر مده تاجيل القبول المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده.
للعامل العدول عن طلب الاستقاله خلال مده لا تتجاوز (سبعه) ايام من تاريخ تقديمه، ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول.
لا يصل ان يحدد في طلب الاستقاله تاريخ مؤجل لها.
يتعدعدعدعدعدعدعدعدعدعدعدعدعدعدعدعنهدعنهدعنهدعنهدعنهدعنهدعنهدعنهدعنهدعنهدعنه دودودودودودودودودودون ودون ودون ودون ودون ودون ودون ودون ودون ودون ودون ودون ودون ودون ودون ودون ودون ودون ودوتكه ودون ودون ودون ودون ودون ودوتكه ودون ودون ودون ودون ودون وله علي ودون ودون ودون ودون ودون ود ون ودون ودون ودون ودون ودون ودون ودنه علي ودنه علي ودنه علي ودنه علي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علي ودنه علي ودنه علي ودنه علي ودنه علتي ودنه علي ودنه علي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علي ودنه علتي ودنه علي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علي ودنه علي ودنه علتي ودنه علي ودنه علي ودنه علي ودنه علي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علي ودنه علتي ودنه علي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علي ودنه علي ودنه علتي ودنه علي ودنه علي ودنه علي ودنه علي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علي ودنه علتي ودنه علي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علي ودنه علي ودنه علي ودنه علي ودنه علتي ودنه علي ودنه علي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علي ودنه علتي ودنه علي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علي ودنه علي ودنه علتي ودنه علي ودنه علي ودنه علي ودنه علي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علي ودنه علتي ودنه علي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علي ودنه علي ودنه علي ودنه علي ودنه علتي ودنه علي ودنه علي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علي ودنه علتي ودنه علي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علي ودنه علي ودنه علتي ودنه علي ودنه علي ودنه علي ودنه علي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علي ودنه علتي ودنه علي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علي ودنه علي ودنه علي ودنه علي ودنه علتي ودنه علي ودنه علي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علي ودنه علتي ودنه علي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علي ودنه علي ودنه علتي ودنه علي ودنه علي ودنه علي ودنه علي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علي ودنه علتي ودنه علي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علي ودنه علي ودنه علي ودنه علي ودنه علتي ودنه علي ودنه علي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علي ودنه علتي ودنه علي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علي ودنه علي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علتي ودنه علتي ودنه محفيره محفيره محفيره محفيره محفيره محفيره محفيره محفيره محفيره محركه محركه محركه محركه محركه محفيره محركه محركه محركه محفيره محفيره محركه محركه محفيره محركه محفيره محركه محركه محفيره محفيره محفيره محركه محفيره محفيره محركه محفيره محركه محفيره محركه محركه محفيره محركه محركه محركه محركه محركه محفيره محركه محفيره محفيره محركه محركه محركه محفيره محفيره محركه محفيره محركه محركه محركه محركه محركه محفيره محركه محركه محفيره محركه محفيره محركه محفيره محفيره محركه محركه محركه محركه محركه محفيره محركه محركه محركه محفيره محفيره محركه محفيره محركه محركه محفيره محركه محفيره محركه محفيره محفيره محركه محركه محركه محركه محركه محفيره محركه محركه محركه محفيره محفيره محركه محفيره محركه محركه محفيره محركه محفيره محركه محفيره محفيره محركه محركه محركه محركه محركه محفيره محركه محركه محركه محفيره محفيره محركه محفيره محركه محركه محفيره محركه محفيره محركه محفيره محفيره محركه محركه محركه محركه محركه محفيره محركه محركه محركه محفيره محفيره محركه محفيره محركه محركه محفيره محركه محفيره محركه محفيره محفيره محركه محركه محركه محركه محركه محفيره محركه محركه محركه محفيره محفيره محركه محفيره محركه محركه محفيره محركه محفيره محركه محفيره محفيره محركه محركه محركه محركه محركه محفيره محركه محركه محركه محفيره محفيره محركه محفيره محركه محركه محفيره محركه محفيره محركه محفيره محفيره محركه محركه محركه محركه محركه محفيره محركه محركه محركه محفيره محفيره محركه محفيره محركه محركه محفيره محركه محفيره محركه محفيره محفيره محركه محركه محركه محركه محركه محفيره محركه محركه محركه محفيره محفيره محركه محفيره محركه محركه محفيره محركه محفيره محركه محفيره محفيره محركه محركه محركه محركه محركه محفيره محركه محركه محركه محفيره محفيره محركه محفيره محركه محركه محفيره محركه محفيره محركه محفيره محفيره محركه محركه محركه محركه محركه محفيره محركه محركه محركه محفيره محفيره محركه محفيره محركه محركه محفيره محركه محفيره محركه محفيره محفيره محركه محركه محفيره محفيره محركه محفيره محركه محركه محركه محركه محركه محفيره محركه محركه محفيره محركه محفيره محركه محفيره محفيره محركه محركه محركه محركه محركه محفيره محركه محركه محركه محفيره محفيره محركه محفيره محركه محركه محفيره محركه محفيره محركه محفيره محفيره محركه محركه محركه محركه محركه محفيره محركه محركه محركه محفيره محفيره محركه محفيره محركه محركه محفيره محركه محفيره محركه محفيره محفيره محركه محركه محركه محركه محركه محفيره محركه محركه محركه محفيره محدكه محركه محركه محركه محركي
- اذا تجب القام علي المقاول سكنا، او اركابه عمدك بالامن في اذها. ٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤
-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40
43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-3
-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43
-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44
25

اذا وقع من العامل - عمدا - في فعل او تقصير يqصد به احاق خساره ماديته بصاحب العمل، بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختلفه بالحادث خلال
اربع وعشرين ساعه من وقت علمه بوقوعه.
اذا تبت ان العامل لجا الي التزوير ليصل علي العمل.
اذا كان العامل معينا تحت الالختبار.
7. اذا تغيب العامل دون سبب مشروع اكثر من ثلاثين يوما خلال السنه العقديه الواحده او اكثر من خمسه عشر يوما متتاليه، علي ان يسبق الفصل انذار
كتابي من صاحب العمل للعام بعد غيابه عشرين يوما في الحاله الاولي وانقطاء عشره ايام في الحاله الثانيه.
اذا ثبت ان العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقه غير مشروعه للحصول علي نتايج ومكاسب شخصيه.
اذا ثبت ان العامل افشي الاسرار الصناعيه او التجاريه الخاصه بالعمل الذي يعمل فيه.
الماده الحاديه والثمانون:
يحق للعامل ان يترك العمل دون اشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظاميه كلها، وذلك في اي من الحالات الاتيه:
اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقديه او النظاميه الجوهريه ازاء العامل.
اذا ثبت ان صاحب العمل او من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظوفه.
اذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه، وخلافا لما تقرره الماده الستون من هذا النظام.
اذا وقع من صاحب العمل او من احد افراد اسرته، او من المدير المسيول اعتداء يتسم بالعفف، او سلوك مخل بالاداب نحو العامل او
احد افراد اسرته.
اذا اتسمت معامله صاحب العمل او المدير المسيول بمظاهر من القسوه والجور او الاهانه.
اذا كان في مقر العمل خطر كسيم يهدد سلامه العامل او صحته، بشرط ان يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من
الاجراءات ما يدل علي ازالت.
اذا كان صاحب العمل او من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلي الاخص بمعامله الجايره او بمخالفته شروط العقد الي ان يكون
العامل في الظاهر هو الذي انهي العقد.
الماده الثانيه والثمانون:
لا يجوز لصاحب العمل انهاء خدمه العامل بسبب المرض، قبل استنفاهه المدد المحدده للاجازه المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل
الحق في ان يطلب وصل اجازته السنويه بالمرضيه.
الماده الثالثه والثمانون 45:
اذا كان العمل المنوط بالعام يسمح له بمعرفه عمليه صاحب العمل، جاز لصاحب العمل - حمايه ل مصالح المشروعه - ان يشترط
علي العامل الا يقوم بعد انتهاه العقد بمنافسته، ويجب لصحه هذا الشرط ان يكون فحمرا وصددا، من حيث الزمان والمكان ونوع
العمل، ويجب الا تزيد مدته علي سنتين من تاريخ انتهاه عبقيه بين الطرفين.
اذا كان العمل المنوط بالعمل يسمح له بالاطلاع علي اسرار عمليه، جاز لصاحب العمل - حمايه لمصالحه المشروعه - ان يشترط علي
العامل الا يقوم بعد انتهاه العقد ايفشاء اسراره، ويجب لصحه هذا الشرط ان يكون محررا ومحددا، من حيث الزمان والمكان ونوع
العمل.
استثناء من احكام هذا نظام، لصاحب العمل رفع دعوي خلال سنه من تاريخ اكتشاف مخالفه العامل لاي من التزاماته الوارده في
هذه الماده.
.ه. (46/5) و تاريخ (م) و 43/46
26

الفصل الرابع
مكافاه نهايه الخدمه
الماده الرابعه والثمانون:
اذا انتهت علاقه العمل وجب علي صاحب العمل ان يدفع الي العامل مكافاه عن مده خدمته تحسب علي اساس اجر نصف شهر عن كل سنه من السنوات الخمس الاولي، واجر شهر عن كل سنه من السنوات التاليه، ويتخذ الاجر الاخير اساسا لحساب المكافاه، ويستحق العامل
مكافاه عن اجزاء السنه بنسبه ما قضاه منها في العمل.
الماده الخامسه والثمانون:
اذا كان انتهاه علاكه العمل بسب استقاله العامل يستحق في هذه الحاله ثلث المكافاه بعد خدمه لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد علي خمس سنوات، ويستحق ثلثها اذا زادت مده خدمه علي خمس سنوات متتاليه ولم تبلغ عشر سنوات يستحق المكافاه كامله اذا بلغت مده خدمه عشر سنوات فاكثر.
الماده السادسه والثمانون:
استثناء من حكم الماده (الثامنه) من هذا النظام، يجوز الاتفاق علي الا الحسب في الاجر الذي تسوي علي اساسه مكافاه نهايه الخدمه جميع
مبالغ العملوات او بعضها والنسب الميويه عن ثمن المبيعات وما اشبه ذلك من عناصر الاجر الذي يدفع الي العامل وتكون قابله بطبيعتها
لليزياده والنقص.
الماده السابعه والثمانون:
استثناء مما ورد في الماده الخامسه والثمانين) من هذا نظام تستحق المكافاه كامله في حاله ترك العامل نتيجه لقوه قاهره خارجه عن ارادته، كما تستحقها العامله اذا انهت العقد خلال سنه اشهر من تاريخ عقد زواجها او ثلايه اشهر من تاريخ وضعها.
الماده الثامنه والثمانون:
اذا اتهت خدمه العامل وجب علي صاحب العمل دفع اجره وتصفيه حقوقه خلال اسبوع - علي الاكثر - من تاريخ انتهاه العلاقه العقديه. اما اذا كان العامل هو الذي انهي العقد، وجب علي صاحب العمل تصفيه حقوقه كامله خلال مده لا تزيد علي اسبوعين. ولصاحب العمل ان يسم اي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقه للعامل.
27

06
الباب السادس:
شروط العمل وظروفه
28

الفصل الاول
الاجور
الماده التاسعه والثمانون:
لمجلس الوزراء عند الافتضاء - وبناء علي اقتراح الوزير - وضع حد ادني للاجور.
الماده التسعون: \( ^{46} \)
يجب دفع اجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعمله الرسميه للبلد طبقا للاحكام الاتيه :
العمال باليوميه : تصرف اجورهم مره كل اسبوع علي الاقل.
ب. العمال ذوو الاجور الشهريه : تصرف اجورهم مره في الشهر.
ج. اذا كان العمل يؤدي بالقطعه، ويحتاج لمده تزيد علي اسبوعين : فيجب ان يحصل العامل علي دفعته كل اسبوع تناسب مع ما اثمه من
العمل ويصرف باقي الاجر كاملا خلال الاسبوع التالي لتسليم العمل.
د. في غير ما ذكر، تؤدي الي العمال اجورهم مره كل اسبوع علي الاقل.
ت娄م المنشات بدفع الاجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمده في المملكه، بشرط الا يتجاو موعد استحقاقها المواعيد
المحدده اعلاه، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشات من ذلك.
الماده الحاديه والتسعون:
اذا تسبب عامل في قصد او اتلاف او تدمير الات او منتجات يملكها صاحب العمل او في في عهدته وكان ذلك ناشيا عن خطا العامل او
مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم نتيجه لخطا الغير او ناشيا عن قوه قاهره، فلصاحب العمل ان يقتطع من اجل اجتر العامل المبلغ
اللازم للاصلاح او لاعاده الوضع الي ما كان عليه علي الا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض علي اجر خمسه ايام في كل شهر، ولصاحب العمل
الحق في التظلم عند الافتضاء، وذلك بطلب ما هو اكثر من ذلك ان للعامل ما اخر يمكن الاستيفاء منه. وللعامل ان يتظلم مما
نسب اليه او من تقدير صاحب العمل للتعويض امام المحكمه العالميه فاذا حكمت بعدم احقيه صاحب العمل في الرجوع علي
العامل بما افتطه منه و حكمت بالف منه و جب علي صاحب العمل ان يرد الي العامل ما اقتطع منه دون وجه حق خلال سبعه ايام
من تاريخ صدور الحكم.
يكون تظلم اي من الطرفين خلال خمسه عشر يوم عمل، والا سقط الحق فيه وبيبدا موعد التظلم بالنسبه الي صاحب العمل من تاريخ
اكتشاف الواقعه والبنسيه الي العامل من تاريخ ابلاغ صاحب العمل له بذلك.
الماده الثانيه والتسعون:
لا يجوز حسم اي مبلغ من اجور العامل لقاء حقوق خاصه دون موافقه خطيه منه، الا في الحالات الاتيه :
استرداد قروض صاحب العمل، بشروط الا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحاله علي 10% من اجره.
اشتراکات التامينات الاجتماعيه، واي اشتراکات اخري مستحقه علي العامل ومقره نظاما.
اشتراکات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقه للصدوق.
اقصاط اي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال او اي مزيه اخري.
الغرامات التي توقع علي العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه قابل ما اتلفه.
استيفاء دين انفادلا لاي حكم قضايي، علي الا يزيد ما يحسم شهريا لقاء ذلك علي ربع الاجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم
خلاف ذلك.
ويستوفي دين النفقه اولا، تم دين الماكل والMLISس والMLISKen قبل الديون الاخري.
-46- عدلات هذه الماده بالمرسوم الملكي رقم (46) وتاريخ 5
29

الماده الثالثه والتسعون:
لا يجوز - في جميع الاحوال - ان تزيد نسبه المبالغ المحسومه علي نصف اجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدي المحكمه العماليه امكان
الزياده في الحسم علي تلك النسبه، او يثبت لديها حاجه العامل الي اكثر من نصف اجره، وفي هذه الحاله الاخيره لا يعطي العامل اكثر من
ثلاثه ارباع اجره، مهما كان الامر.
الماده الرابعه والتسعون:
اذا حسم من اجر العامل اي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير مواففته الكتابيه، او تاخر صاحب العمل عن اداء
اجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاما دون مسوغ مشروع كان للعامل او لمن يمثله او مدير مكتب العمل المختص ان يتقدم
بطلب الي المحكمه العالميه، كي تامر صاحب العمل ان يرد الي العامل ما حسمه دون وجه حق، او يدفع له اجوره المتاخره.
يجوز للمحاكم العماليه المذكوره اذا ثبت لديها ان صاحب العمل حسم العمل المذكوره او تاخر في سداد الاجر دون مسوع ان توقع
عليه غرامه لا تتجاوز ضعف ما حسم من اجر العامل او ضعف قيمه الاجر المتاخر.
الماده الخامسه والتسعون:
اذا لم ينص عقد العمل او لاتحه تنظيم العمل علي الاجر الذي يلترم به صاحب العمل يؤخذ بالاجر المقدر لمعل من النوع ذاته في
المنشاه ان وجد، والا قد الاجر طبقا لعرف المهنه في الجنه التي يؤدي فيها العمل، فان لم يوجد تولت المحكمه العماليه تقدير الاجر
وفقا لمقتضيات العداله.
ويتبح ذلك ايضا في تحديد نوع الخدمه الواجب علي العامل اداؤها، وفي تحديد مداها.
الماده السادسه والتسعون:
اذا كان اجر العامل محددا علي اساس القطعه او الانتاج يعتمد متوسط الاجر الذي تقاضاه عن ايام عمليه في السنه الاخيره من
خدمته، لغرض حساب اي من الحقوق المقرره له بموجب هذا النظام.
اذا كان الاجر كله مبالغ العمولات او النسب الميويه من المبيعات او ما اشبه ذلك، مما تكون قابله بطبيعتها للزياده او النقص، يحسب
متوسط الاجر اليومي علي اساس ما تقاضاه العامل عن ايام العمل الفعليه مقسوما عليها.
الماده السابعه والتسعون:
اذا جري توقف العامل او احتجازه لدي الجهات المختلفه في قضايا تاتصل بالعمل او بسببه فعلي صاحب العمل ان يستمر في دفع 50 من
الاجر الي العامل حتي يفضل في ضيته، علي الا تزيد مده التوقيف او الحجز علي مايه وثمانين يوما، فاذا زادت علي ذلك فلا يلتزم صاحب
العمل بدفع اي جزء من الاجر عن المده الزايده. فاذا قضي ببراءه العامل او حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب اليه او لعدم صحته، وجب
علي صاحب العمل ان يرد الي العامل ما سبق حسمه من اجره. اما اذا قضي ابادتنه فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم علي
خلاف ذلك.
30

الفصل الثاني
ساعات العمل
الماده الثامنه والتسعون:
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا اكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، اذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، او اكثر من ثمان
واربعين ساعه في الاسبوع، اذا اعتمد المعيار الاسبوعي.
وTGHSS ساعات العمل الفعيله خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد علي ست ساعات في اليوم، او ست وثلاثين ساعه في
الاسبوع.
الماده التاسعه والتسعون:
يجوز زياده ساعات العمل المنصوص عليها في الماده الثامنه والتسعين من هذا النظام الي تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فيات
العمال، او في بعض الصناعات والاعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفه مستمره. كما يجوز تخفيضها الي سبع ساعات في اليوم الواحد
لبعض فيات العمال او في بعض الصناعات والاعمال الخطره او الضاره. وتحدد فيات العمال والصناعات والاعمال المشار اليها بقرار من
الوزير.
: الماده المايه
يجوز لصاحب العمل - بموافقه الواره - في المنشيات التي تفتضي طبعه العمل فيها اداء العمل بالتنابوي زياده ساعات العمل علي ثماني
ساعات عمل في اليوم او ثمان واربعين ساعه في الاسبوع، بشرط الا يريد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمده ثلايه اسابيع او اقل
علي ثماني ساعات يوميا او ثمان وانربعين ساعه اسبوعيا.
31

الفصل الثالث
فترات الراحه والراحه الاسبوعيه
اولا: فترات الراحه
الماده الاولي بعد المايه :47
تنظم ساعات العمل وفترات الراحه خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل اكثر من خمس ساعات متتاليه دون فتره للراحه والصلاه والطعام لا
تقل عن نصف ساعه في المره الواحده خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقي العامل في مكان العمل اكثر من اثنتي عشره ساعه في
اليوم الواحد.
الماده الثانيه بعد المايه:
لا تدخل الفترات المخصصه للراحه والصلاده والطعام ضمن ساعات العمل الفعليه، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطه صاحب
العمل، ولا يجوز لصاحب العمل ان يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.
الماده الثالثه بعد المايه:
لوزير ان يحدد بقرار منه الحالات والاعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فتره لاسباب فنيه او لظروف التشغيل، ويلتزم صاحب العمل في هذه
الحالات والاعمال باعطاء فتره للصاده والطعام والراحه بطريقه تنظمها اداره المنشاه اثناء العمل.
ثانيا: الراحه الاسبوعيه
الماده الرابعه بعد المايه:
يوم الجمعه يوم الراحه الاسبوعيه لجميع العمال، ويجوز لصاحب العمل - بعد ابلاغ مكتب العمل المختصر - ان يستبدل بها اليوم
لبعض عماله اي يوم من ايام الاسبوع، وعليه ان يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينيه، ولا يجوز تعويض يوم الراحه الاسبوعيه بمقابل
نقدي.
. يكون يوم الراحه الاسبوعيه باجر کامل، ولا يقل عن اربع وعشرين ساعه متيانيه.
الماده الخامسه بعد المايه:
استثناه من حكم الماده الرابعه بعد المايه من هذا النظام يجوز في الاماكن البعيده عن العمران وفي الاعمال التي تتطلب طبيعه العمل
وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الاسبوعيه المستحقه للعامل عن مده لا تتجاوز ثمانيه اسابع اذا اتفق صاحب العمل
والعمال ووافقت علي ذلك الوزاره، ويراعي في حساب مده الراحه الاسبوعيه المجمهه ان تبدا من ساعه وصوال العمال الي اقرب مدينه
يتوفر بها وسايل نقل، وتنتهي ساعه العوده اليها.
الماده السادسه بعد المايه:
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد باحكام المواد الثامنه والتسعين والاولي بعد المايه والفقره (1) من الماده الربعه بعد المايه من هذا النظام في الحالات الاتيه:
اعمال الجرد السنوي، واعداد الميزانيه، والتصفيه، وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بانمان مخفضه واستعداد للمواسم، بشرط الا
يزيد عدد الايام التي يشتعل فيها العمال علي ثلاثين يوما في السنه.
اذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، او اصلاح ما نشا عنه، او تلافي خساره محفقه لمواد قابله للتلف.
اذا كان التشغيل بقصد مواجهه ضغط عمل غير عادي.
الاعياد والمواسم والمناسبات الاخري والاعمال الموسميه التي تحدد بقرار من الوزير.
ولا يجوز في جميع الحالت المقدمه ان تزيد ساعات العمل الفعليه علي عشر ساعات في اليوم، او ستبن ساعه في الاسبوع. ويدد الوزير
بقرار منه الحد الاقصي لساعات العمل الاضافيه التي يسمح بها في السنه.
-47- عدلات هذه الماده بالمرسوم الملكي رقم (46) وتاريخ 5 (14) و
32

الماده السابعه بعد المايه: 48
يجب علي صاحب العمل ان يدفع للعام اجل اضافيا عن ساعات العمل الاضافيه يوازي اجر الساعه مضافا اليه (50%) من اجر
الاساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقه العامل ان يحتسب للعام لم ايام اجازه تعويضيه مدفوعه الاجر بدلا عن الاجر المستحق للعام
لساعات العمل الاضافيه. وتبين اللايحه الاحكام المتصله بذلك.
اذا كان التشغيل في المنشيه علي اساس المعيار الاسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد علي الساعات المتخده لهذا المعيار
. ساعات عمل اضافيه.
. تعد جميع ساعات العمل التي تؤدي في ايام العطل والاعید ساعات اضافيه.
الماده الثامنه بعد المايه:
لا تسري احكام المادتين الثامنه والتسعين والاولي بعد المايه من هذا النظام علي الحالات الاتيه:
الانشخاص الذين يشغلون مناصب عاليه ذات مسؤوليه في الاداره والتوجيه، اذا كان من شان هذه المناصب ان يتمتع شاغلوها
بسلطات صاحب العمل علي العمال.
الاعمال التجهيزيه او التكميليه التي يجب انجازها قبل ابتداء العمل او بعده.
العمل الذي يكون متقطها بالضروره.
العمال المخصصون للحراسه والنظافه، عدا عمال الحراسه الامنيه المدنيه.
و-thedد اللايحه الاعمال المبينه في الفقرات ٢، ٣، ٤ من هذه الماده والحد الاقصي لساعات العمل فيها.
ه/4(4) 8-48-40/2/8-40/4) (م رقم) 8-40-40/4) (م رقم) 8-40-40/4) (م رقم) 8-40-40/4)
33

الفصل الرابع
الاجازات
الماده التاسعه بعد المايه:
يستحق العامل عن كل عام اجازه سنويه لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوما، تزاد الي مده لا تقل عن ثلتين يوما اذا امضي العامل في
خدمه صاحب العمل خمس سنوات متصله، وتكون الاجازه باجر يدفع مقدما.
يجب ان يتمتع العامل باجازته في سنه استحقاقها، ولا يجوز النزوع عنها، او ان يتقاضي بدلا نقديا عوضا عن الحصول عليها اثناء خدمته،
ولصاحب العمل ان يحدد مواعيد هذه الاجازات وفقا لمقتضيات العمل، او يمنحها بالتنابوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه اشعار
العامل بالمعاد المحدد لتمتعه بالاجازه بوقت كاف لا يقل عن ثلاثين يوما.
الماده العاشره بعد المايه:
للعامل بموافقه صاحب العمل ان يؤجل اجازته السنويه او اياما منها الي السنه التاليه.
لصاحب العمل حق تاجيل اجازه العامل بعد نهايه سنه استحقافها اذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمده لا تزيد علي تسعين يوما، فاذا
اقتضت ظروف العمل استمرار التاجيل وجب الحصول علي موافقه العامل كتابه، علي الا يتعدي التاجيل نهايه السنه التاليه لسنه
استحقاق الاجازه.
الماده الحاديه عشره بعد المايه:
للعامل الحق في الحصول علي اجره عن ايام الاجازه المستحقه اذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبه الي المده التي لم يحصل
علي اجازته عنها كما يستحق اجره الاجازه عن اجزاء السنه بنسبه ما قضها منها في العمل.
الماده الثانيه عشره بعد المايه:
لكل عامل الحق في اجازه باجر كامل في الاعياد والمناسبات التي تهددها للذحه.
الماده الثالثه عشره بعد المايه : 49
مع مراعاه اجازات المرااه العامله المحدده بموجب هذا النظام، للعامل الحق في اجازه باجر كامل لمده (خمسه) ايام عند زواجه، او في حاله وفاه زوجه او احمد اصوله او فروه، (ثلاثه) ايام في حاله وفاه الاخ او الاخت: تحتسب جميعها من تاريخ الواقعه.
مولود له خلال (سبعه) ايام من تاريخ الولاده. ويحق لصاحب العمل ان يطلب الوثايق المؤيده لهذه الحالات.
الماده الرابعه عشره بعد المايه:
لمعامل الحق في الحصول علي اجازه باجر لا تقل مدتها عن عشره ايام ولا تزيد علي خمسه عشر يوما بما فيها اجازه عيد الاضي؛ وذلك لاداء
فريضه الحج لمره واحده طوال مده خدمته اذا لم يكن قد اداها من قبل. و يشترط لاستحقاق هذه الاجازه ان يكون العامل قد امضي في
العمل لدي صاحب العمل سنتين متصلتين علي الاقل، ولصاحب العمل ان يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الاجازه سنويا وفقا
لمقتضيات العمل.
الماده الخامسه عشره بعد المايه ٥٠.
للعامل - اذا وافق صاحب العمل علي المؤسسه تعليميه او قبل استمراره فيها - الحق في اجازه باجر كامل لتاديه الامتحان
عن سنه غير معاده تحدد مدتها بعد ادياام الامتحان الفعليه. اما اذا كان الامتحان عن سنه معاده فيكون للعامل الحق في اجازه دون اجر
بعدد ايام الامتحان الفعليه. ويحرم العامل من اجر الاجازه اذا ثبت انه لم يود الامتحان، مع عدم الاخلال بحق صاحب العمل في مساءله
تاديبيا.
اذا لم يحصل العامل علي موافقه صاحب العمل علي انتسابه الي مؤسسه تعليميه، فله ان يحصل علي اجازه لتاديه الامتحان بعدد
ايام الامتحان الفعليه تكتسب من اجازته السنويه في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل ان يحصل علي اجازه دون اجر بعد ايام
الامتحان الفعليه.
علي العامل ان يتقدم بطلب الاجازه قبل موعدها بخمسه عشر يوما علي الاقل.
-49- عدلات هذه الماده بناء علي الم

…(38,138 more chars)