moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439181094 لعام 1444ه المدعي: شريف ابن فاضل ابن سعيد الغامدي المدعي عليه: شركه المياه الوطنيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: 1- اماني محمد بن مبارك مرزوق (الهويه الوطنيه: (...) وكيله عن المدعي بموجب الوكاله (رقم: 4427938 وتاريخ 1444/01/02ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، 2- محمد عدنان بن علي عليوه (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: 433201192 وتاريخ 1443/07/06ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: (تقدمت المدعيه مؤسسه قناديل القدس للمقاولات علي عرض سعر في منافسه مشروع تنفيذ خط مياه قطر 600 ملم بمدينه جده بحي البوادي بتاريخ 10 /15 /2015م بخطاب رقم: ان/200/2015م وبمبلغ وقدره (2,250,270) اثنان مليون ومايتان وخمسون الف ومايتان وسبعون ريال، وبعد اكتمال الشروط المطلوبه تم الاتفاق بين المدعيه و مقاول اسفلت حددته الامانه لتنفيذ اعمال الاسفلت في المشروع بتاريخ 05 /11 /2017م، وتم الانتهاء و تسليم المشروع ابتداييا بتاريخ 22 /03 /2018م، وتم تسليم المشروع نهاييا بتاريخ 08 /07 /2019م، وتم الافراج عن الضمان البنكي منذ مده طويله وذلك يبين انتهاء العمل في المشروع، وتم مخاطبه شركه المياه الوطنيه في عده مراسلات باخلاء طرف المدعيه مؤسسه قناديل القدس المنفذه للمشروع ولكن والي حينه لم يتم الاخلاء علي الرغم من مخاطبه شركه المياه للامانه باخلاء طرف المدعيه، وذلك ما يتسبب للمدعيه بالضرر وتكبد الخساير والقاعده الفقهيه تقول (الضرر يزال)، وعليه ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي)، وبعد قيدها دعوي تجاريه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 1443/08/19ه سالت فيها الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت بما ذكر في صحيفه الدعوي وطلبت الزام المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي وذكرت انها تستند علي العقد، امر الشراء، خطاب الضمان النهايي هكذا جاء الطلب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد عليه فتم امهاله، وفي تاريخ 25 / 8 / 1443 ه وردت اجابه المدعي عليها وتتلخص في:1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا كون ان المشروع محل النزاع مقام في محافظه جده. 2- ان المدعي لم يستكمل الضوابط النظاميه لاجراءات الافراج عن الضمان البنكي التي تتمثل في: ا- صرف المستخلص الختامي. ب- استلام المشروع استلاما نهاييا. ج- افاده من جهه المشروع بعد الممانعه من الافراج عن الضمان النهايي، ونظرا لكون المستخلص الختامي لم يتم صرفه للمقاول لعدم استكماله لمسوغات الصرف النظاميه حيث ان اخلاء الامانه من مسوغات صرف المستخلص الختامي لذا فان المقاول مقصر بالايفاء بالتزاماته وختم مذكره رده بطلب الحكم بعدم الاختصاص المكاني وطلب رد الدعوي، ثم وبتاريخ 16 / 10 / 1443 ه وردت مذكره رد من المدعي تلخصت: 1- ان المقر الرييسي للمدعي عليها في مدينه الرياض ووفقا لنظام المرافعات فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. 2- ان امانه محافظه جده سلمت افرجت عن الضمان البنكي وهذا في عرف المقاولين يعني انتهاء المشروع، وان امانه جده خوطبت لاخلاء الطرف وانهم افادوا بلزوم تزويدها بخطاب من المرجع "المدعي عليها" وارفق صوره من الخطاب المشار، كما ارفق محضر استلام نهايي صادر من المدعي عليها للمشروع محل النزاع، وفي تاريخ 1443/11/24ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره بين فيها: (بان المدعيه لم تستكمل اجراءات صرف المستخلص الختامي للمشروع والذي يعد متطلبا رييسيا للافراج عن الضمان البنكي بسبب عدم تقديمها لشهاده اخلاء الطرف من امانه جده، استنادا علي برقيه الصادره من المقام السامي الكريم رقم (34668) وتاريخ 26/08/1435ه، والماده (55) من العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها، كما وضح الوكيل بان شركه المياه قامت بكل ما يلزم من مخاطبه امانه جده وطلب منح المقاول اخلاء طرف بعد استكمال ما يلزم وكذلك مخاطبه المقاول بضروره مراجعه امانه جده بعد ان افادت الامانه ان مندوب المقاول لم يراجعهم الا ان افاده الامانه المتضمنه وجود ملاحظات علي اعمال السفلته التي قام بها المقاول هي ما يمنع منحه اخلاء طرف وقد قامت شركه المياه الوطنيه بمخاطبه المقاول بضروره العمل علي معالجه ملاحظات الامانه علي اعمال السفلته ليتم صرف المستخلص الختامي الا انه لم يلتزم بذلك، واورد الوكيل بالمذكره المخاطبات التي قامت بها المدعي عليها، وختم ببيان ان شركه المياه الوطنيه قامت بعمل كل ما يلزم لصرف مستحقات المدعي والافراج عن الضمان البنكي، الا ان تقصير المقاول بالايفاء بالتزاماته التعاقديه وعدم تنفيذه لاعمال السفلته حسب الاشتراطات والمواصفات المعتمده من الامانه وعدم تسديد الملاحظات الوارده بخطاباتهم وعدم تقديم شهاده اخلاء طرف من الامانه وهي الملزمه للمقاول استنادا الي برقيه المقام السامي رقم (34668) وتاريخ 26/08/1435ه، هو ما تسبب بتاخير صرف المستخلص، وطلب الحكم برفض الدعوي)، وعليه بتاريخ 1443/12/26ه قدم وكيل المدعيه مذكره رد ملخص ما جاء فيها: (استند وكيل المدعي عليها علي مواد غير تعاقديه، واورد نص المواد الصحيحه، كما رد علي ما ذكره وكيل المدعي عليها بشان الخطاب رقم (16969/ 3553/ 1443) وتاريخ 1443/06/03ه (سرعه الالتزام بواجباتكم التعاقديه ومراجعتكم لمكتب برنامج المشاريع لاستلام الخطابات الوارده لكم) بان الماده (63) من العقد المبرم بين الطرفين علي: (يتم تبادل الاشعارات والاخطارات المتعلقه بهذا العقد اما بتسليمها باليد مقابل ايصال او بالبريد الرسمي او المسجل وتعتبر منتجه لاثارها اذا بلغت بالطريقه المذكوره ...)، كما ان تاريخ الخطاب المشار اليه لا يقع ضمن مده العقد الاصليه ولا فتره التسليم الابتداييه ولا النهاييه، كما ان مده الضمان بموجب العقد هي سنه واحده فقط واي ملاحظات تتعلق بالمشروع تظهر بعد مرور سنه من تاريخ الاستلام الختامي تختص بالمدعي عليها وحدها ولا علاقه للمدعي بها حسب العقد والعرف في عقود المقاوله، وختم بالتالي: 1- التدليس واضح في نصوص مواد العقد التي ارفقها وكيل المدعي عليها وهي حجه لها لا عليها. 2- احقيه المدعيه في الافراج عن الضمان البنكي وصرفه. 3- تحمل المدعي عليها كافه الرسوم والتكاليف نتيجه تجديد الضمان البنكي وحجز مبلغ الضمان كل هذه المده دون وجه حق امعانا في الاضرار بموكله. 4- التاكيد علي احقيه المدعيه في صرف المستخلص واخلاء طرفها من هذا المشروع اعتبارا من تاريخ التسليم النهايي، وصرف كافه التعويضات مهما بلغت عن كل هذا العبث الذي تمارسه المدعي عليها دون وجه حق، وارفق في نهايتها ببعض بنود العقد ومحضر الاستلام النهايي علي اوراق المدعي عليها وموقعه من طرفها وطرف مقاول مؤسسه قناديل القدس للمقاولات العامه ورييس اللجنه مدير المشروع). وفي جلسه 1444/02/01ه سالت فيها الدايره المدعي عليها وكاله هل استلمت موكلته المشروع استلاما نهاييا فاجاب قايلا بان الاعمال المتعلقه بشركه المياه الوطنيه تم استلامها استلاما نهاييا وان هناك اعمال سفلته داخله في العقد والمسؤول عنها امانه جده ولم يقدم المقاول ما يثبت اخلاء طرف من قبل امانه جده للمقاول فيما يتعلق باعمال السفلته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان المشروع منتهي منذ ثلاث سنوات وان امانه محافظه جده سبق وان اخلت طرفها بمضمون الافراج عن الضمان البنكي المقدم لها ثم طلب مهله لارفاق ما يثبت افراج الامانه عن الضمان البنكي المقدم لها، كما طلبت منه الدايره ارفاق العقد الكامل المبرم بين الطرفين فاستعد بذلك، وعليه بتاريخ 1444/02/03ه قدم وكيل المدعيه مذكره ارفق فيها صوره العقد كامله، وصوره من خطاب الضمان البنكي، وصوره من كشف الحساب يبين الافراج عن الضمان البنكي من قبل امانه جده. وفي جلسه 1444/02/17ه ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عما يودان اضافته فقرر وكيل المدعيه الاكتفاء، ثم قرر وكيل المدعي عليها انه يرغب بتقديم مذكره رد فطلبت منه الدايره ارفاقها عبر الدردشه الكتابه وكانت علي النحو التالي (اولا: نتمسك بطلب وقف السير في الدعوي لتعلق الحكم فيها بنتيجه الفصل بدعاوي اخري: بالاشاره الي طلب المدعيه في هذه الدعوي الافراج عن الضمان البنكي ولكون الضمان البنكي هو في جوهره اخلاء سبيل المدعيه وصرف مستحقاتها الماليه، وذلك لا يمكن ان يتم الا بصرف المستخلص الختامي الخاص بالمشروع المتعلق بهذه الدعوي، ولوجود دعويين قضاييه تنظر حاليا وهي كالتالي: (1- الدعوي رقم (439390948) المنظوره بالدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض والتي تطلب فيها المدعيه صرف المستخلص الختامي، ولتعلق الحكم في هذه الدعوي بنتيجه الفصل في الدعوي المشار اليها واستنادا الي الماده (86) من نظام المرافعات الشرعيه نطلب من فضيلتكم وقف السير في هذه الدعوي. ثانيا: فيما يخص ما قدمته المدعيه من الافراج عن الضمان البنكي من قبل امانه جده، نفيد فضيلتكم بان ما تطلبه موكلتي هو تقديم شهاده اخلاء طرف المدعيه من قبل امانه جده استنادا الي القرارات الوزاريه والاوامر الساميه التي سبق الاشاره لها، وان ما تذكره المدعيه من دفوع ومستندات من ضمنها افراج امانه جده عن الضمان الخاص بالمدعي تتعلق بالتعاقد الخاص ببين المدعي وامانه جده وليس لشركه المياه الوطنيه علاقه به ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون الافراج عن الضمان البنكي من قبل امانه جده ملزما لشركه المياه الوطنيه ولا اساس نظامي او تعاقدي لذلك، ومن المفترض ان تواجه به المدعيه امانه جده وهي المخول لها تقييم اعمال المدعي فيما بتعلق باعمال السفلته، وبيان صحه ما تدعيه من عدمه وبالتالي فان الدعوي من المفترض ان تقام ابتداء في مواجهه امانه جده ولا صفه لموكلتي بما تدفع به المدعي حيث ان كل ما تطلب تقديمه موكلتي هو خطاب اخلاء الطرف من المدعي من قبل امانه جده والذي يعد متطلبا رييسيا لصرف المستخلص الختامي وبالتي الافراج عن الضمان البنكي، وذلك استنادا علي ما يلي: التعميم الصادر من معالي وزير المياه والكهرباء برقم (7469/1/1435) وتاريخ 01/09/1435ه المبني علي البرقيه الصادره من المقام السامي الكريم رقم (34668) وتاريخ 26/08/1435ه والتي تقضي (ربط المستخلص الختامي للمقاولين من قبل الجهات الخدميه بحصول المقاول علي اخلاء طرف من قبل امانه المنطقه).نصت الفقره (10 – القوانين والنزاعات) من العقد المبرم بين المدعيه وموكلتي علي ما يلي: "يلتزم المتعهد بتطبيق جميع القوانين والقواعد والانظمه المعمول بها لدي الشركه وكذلك المعمول به في المملكه العربيه السعوديه ، ...." كما جاء في الفقره (ج) من الماده (55 – صرف المستخلص الختامي) والتي توضح متطلبات صرف النسبه المؤجله من قيمه الاعمال المنفذه ومن ضمنها "الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب الانظمه واللوايح" كما نصت الفقره (د) من نفس الماده علي ما يلي: "عند تسلم الاعمال تسلما نهاييا، بعد انتهاء مده الصيانه وتقديم المقاول المحضر الرسمي المثبت لذلك، يسوي الحساب النهايي ويفرج عن الضمان.. " وهو ما يدل صراحه علي ربط الافراج عن الضمان البنكي بصرف المستخلص الختامي، وكما تجدر الاشاره الي سياسه سلسله الامداد المتبعه بشركه المياه الوطنيه والتي ورد بها بالفقره (4.9.2. الضمان النهايي): يتم تسليم النسخه النهاييه من الضمان النهايي لاداره الخزينه عن طريق اداره المشتريات، ويتم الافراج عنه بشكل مباشر بعد قبول المستخلص النهايي بكامل مسوغاته النظاميه حسب الاجراءات المعتمده " كما ان العرف السايد في جميع العقود الحكوميه وبخاصه التي تكون جهه الاداره والجهات الحكوميه الخدميه طرفا فيها الا يتم الافراج عن الضمان البنكي الا بمسوغات اولها واهمها صرف المستخلص الختامي وتسويه الحساب النهايي للمقاول، وبالتالي يتضح لفضيلتكم ان المستخلص الختامي لم يتم صرفه للمقاول لعدم استكماله لمسوغات الصرف النظاميه والتي من ضمنها تقديم شهاده اخلاء طرف من امانه جده تثبت قيام المدعيه بتنفيذ اعمال السفلته الداخله ضمن اعمال المشروع وفق الشروط والمواصفات المعتمده من الامانه وعدم حجيه افراج امانه جده عن ضمان المدعيه لديها كونه تعاقد خاص بينهما وليس لشركه المياه الوطنيه علاقه به وبالتالي لا يمكن الافراج عن الضمان النهايي الا بعد استكمال مسوغات صرف المستخلص الختامي من المقاول، ولتفادي التكرار نحيل فضيلتكم لمذكراتنا السابقه والموضح بها المخاطبات بين الطرفين وامانه جده لذلك وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: وقف السير في الدعوي. ثانيا: عدم قبول الدعوي لعدم الصفه. ثالثا: رد الدعوي)، ثم سالته الدايره عن طبيعه النزاع المقام لصرف المستخلص الختامي فذكر انه بعد تقديم المدعيه لمسوغات الصرف، ثم سالته هل تم استلام المشروع استلاما نهاييا فذكر انه تم الاستلام، ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي المتعلق بعقد اعمال مقاوله لمشروع سلمته المدعيه، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي وحيث ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين وصوره خطاب الضمان البنكي ومحضر الاستلام النهايي علي اوراق المدعي عليها وموقعه من طرفها وطرف مقاول مؤسسه قناديل القدس للمقاولات العامه ورييس اللجنه مدير المشروع، ولما دفع المدعي عليها لا تنكر ما سبق ذكره من دعوي المدعيه الا انها تدفع بان استحقاق المدعيه للافراج عن الضمان النهايي انما يكون بعد تقديم المدعي لخطاب اخلاء الطرف من محافظه امانه وصرف المستخلص الختامي، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين قد رتب في مادتيه (14/1) و (55/د) احكام الضمان البنكي وذلك باشتراط كونه ساريا حتي تاريخ التسليم النهايي، وانه عند تسلم الاعمال تسلما نهاييا بعد انتهاء مده الصيانه وتقديم المقاول المحضر الرسمي المثبت لذلك، يسوي الحساب النهايي ويفرج عن الضمان البنكي، ولما كانت المدعي عليها قد استلمت المشروع استلامها نهاييا وفقا لمحضر الاستلام المرفق ووفقا لاقرار وكيلها بالاستلام كما هو مثبت في محاضر الجلسات، ولما كان الثابت للدايره ان امتناعها عن الافراج عن الضمان البنكي - بعد ثبوت ما سبق – امتناعا غير محق دون سند منصوص عليه يجيز ذلك؛ اذ خلا العقد المبرم بين الطرفين ما يوجب علي المدعي حصوله علي اخلاء طرف من امانه محافظه جده شرطا للافراج عن الضمان، وعليه فانه فلا يحق لها الاحتفاظ به، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها من ان التعميم الصادر من معالي وزير المياه والكهرباء رقم (7469/1/1435) وتاريخ 01/09/1435ه المبني علي البرقيه الصادره من المقام السامي الكريم رقم (34668) وتاريخ 26/08/1435ه والمتضمن التاكيد علي الجهات الخدميه ب(ربط صرف المستخلص الختامي للمقاولين من قبل الجهات الخدميه بحصول المقاول علي اخلاء طرف من قبل امانه المنطقه)؛ ذلك ان المقصود بذلك الزام تلك الجهات باشتراط ذلك في تعاقداتها، واذا اهملت تلك الجهات اشتراط ذلك في تعاقداتها فهي تتحمل نتيجه تفريطها؛ مما تنتهي معه الدايره والحال كما سبق الي الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ شركه المياه الوطنيه (السجل التجاري:(...) بالافراج عن خطاب الضمان النهايي البنكي رقم:(C165102) وتاريخ 6 / 10 / 2015 الصادر من البنك الاهلي التجاري، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439181094 لعام 1444ه المدعي: شريف ابن فاضل ابن سعيد الغامدي المدعي عليه: شركه المياه الوطنيه الوقايع: تتحصل واقعات هذا الاعتراض بما اورده الحكم محل الاستيناف الصادر من الدايره التجاريه الثانيه والعشرين بتاريخ 24/2/1444ه، ومفادها: مطالبه المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي الخاص بمشروع تنفيذ خط مياه قطر 600 ملم بمدينه جده حسب الاتفاق المؤرخ في 5/11/2017م. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها بالزام المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي. ثم تقدم ممثل المدعي عليها باعتراض جاء فيه: ان المدعيه لم تلتزم بالشروط والمتطلبات النظاميه للافراج عن الضمان البنكي لعد استكمالها اجراءات صرف المستخلص الختامي للمشروع والذي يعد متطلبا رييسيا للافراج عن الضمان البنكي بسبب عدم تقديمها لشهاده اخلاء الطرف من امانه جده والتي تعد متطلبا رييسيا لصرف المستخلص الختامي وبالتالي الافراج عن الضمان البنكي، وفقا لتعميم وزير المياه والكهرباء رقم (1435/1/7469) وتاريخ 1/9/1435ه، وما نصت عليه الفقره (10- القوانين والنزاعات من العقد المبرم بين المدعيه وموكلتي، كما ان سياسه سلسله الامداد المتبعه بشركه المياه الوطنيه نصت علي ان الضمان النهايي يفرج عنه بعد قبول المستخلص النهايي، كما ان الماده (61/4) من نظام المنافسات والمشتريات نصت علي الاحتفاظ بالضمان البنكي النهايي حتي يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويستلم المشروع استلاما نهاييا. وباحاله القضيه للدايره اجرت ما راته لازما ، وحددت لها جلسه هذا اليوم حيث حضر الطرفان واحال المستانف بما قدمه وقرر المستانف ضده اكتفاءه بما سبق. ثم خلت الدايره للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم وهي كافيه في الرد علي ما ذكره المستانف، ولذلك فان الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في 1444/02/24 ه القاضي بالزام/ شركه المياه الوطنيه (السجل التجاري:(...) بالافراج عن خطاب الضمان النهايي البنكي رقم:(C165102) وتاريخ 6 / 10 / 2015 الصادر من البنك الاهلي التجاري) محمولا علي اسبابه .