moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٥٧١٣١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده تحت التصفيه المدعي عليه : شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد منتجات غذاييه للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (٤,٣٦٣.٢٠) اربعه الاف وثلاث ميه وثلاثه وستون ريالا وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٤,٣٦٣.٢٠) اربعه الاف وثلاث ميه وثلاثه وستون ريالا وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه كشف حساب بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٣٠م ومبلغ قدره (٤,٣٦٣.٢٠) اربعه الاف وثلاث ميه وثلاثه وستون ريالا وعشرون هلله، علي اوراق المدعيه وممهور بختم مصادقه منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠١ه وفيها: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما لم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها انه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد منتجات غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤,٣٦٣.٢٠) اربعه الاف وثلاث ميه وثلاثه وستون ريال سعودي و عشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٣٦٣.٢٠) اربعه الاف وثلاث ميه وثلاثه وستون ريال سعودي و عشرون هلله، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : مطابقه الرصيد هكذا اجاب وباطلاع الدايره علي الدعوي وما بطيها من مرفقات ، وبالاطلاع علي مطابقه الرصيد تبين انه كشف علي مطبوعات المدعيه ومطابق عليه بختم المدعي عليها بذات مبلغ المطالبه ، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٤,٣٦٣.٢٠) اربعه الاف وثلاث ميه وثلاثه وستون ريالا وعشرون هلله، وبما ان محل الدعوي عقد توريد بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه كشف حساب ممهور بختم مصادقه منسوب للمدعي عليها المشار اليه اعلاه، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٤,٣٦٣.٢٠) اربعه الاف وثلاث ميه وثلاثه وستون ريال و عشرون هلله لشركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.