tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 10899 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-01-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:842e5562-5fb2-4392-9141-b53ea8d75daf entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10899 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) الوطنيه المحدوده غير ذلك (...) 
 
القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي رييسا
 (الوقايع)
ادخل الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب صك وكاله صادر من كتابه العدل بشمال جده رقم (...) وتاريخ 11/01/1441ه بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 28/11/1441ه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيلا الطرفين وقد ذكر وكيل المدعيه بان دعوي موكلته علي وفق الصحيفه الالكترونيه وذكر بان دعوي موكلته تتمثل في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (54.616) ريال تمثل المتبقي من قيمه تنفيذ نظام اطفاء الحرايق بمشروع (...) بالرياض، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي من ناحيه الاختصاص النوعي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
 لما كانت دعوي المدعيه تتضمن مطالبه المدعي عليها بدفع كامل المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (54.616) اربعه وخمسون الف وستمايه وسته عشر ريال تمثل المتبقي من قيمه تنفيذ نظام اطفاء الحرايق بمشروع (...) بالرياض. وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ دون المايه الف، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 10/08/1441ه في مادته (16) والتي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقه بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.) وليس في ذلك ما يختص بطلبات المدعيه، مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم 10899 لعام 1441ه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.
رييس الدايره 
سعد بن موسي بن سعد التميمي