gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-601) القرار رقم | (Z-2020-30654) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي الضريبي - اتساب الوعاء الزكوي - مصادر التمويل - عدم قبول الدعوي شكلا لфوات المده النظاميه للاعتراض. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٨ - م- دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه: وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٤١١/١٠٦ ه. عقدت الدايره الاولي للفصل في مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥١/١٠٦ ه. و-tعديلاته، والشركه بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) وتاريخ ٢٣/٩٩/١٢/٤١ ه. وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٦ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للعدنيه شركه ... (سجل تجاري رقم ...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ٢٠٨١ ه. تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي الضريبي لعام ١٨٠ م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبيه والجمارك بشان الفروق الناشيه في الاستثمارات بعد قيام احد الشركاء ببيع اسهمه في شركات ذات مسؤوله محدوده ومساهمات مفقله للشركه موجب عقود مبايعه، مما نتج عنها التزام طويل الاجل (مستحق للشريك) فتم اضافه رصيده بالكامل الي الوعاء الزكوي. وبما ان القوات الماليه تمثل احد اهم القراين التي يعتمد عليها في احتساب الوعاء الزكوي، وحيث ان قيد العمليات الماليه يعتمد في التسجيل والاثبات علي نظريه القيد المزدوج، وبما ان قيد بند الاستثمارات ينعكس اثره في القوايم الماليه في جانب الاصول، فان ما يقابله ينعكس ايضا في جانب الالتزامات ومصادر التمويل، وحيث ان هذه الاستثمارات مملوكه للكلف، وبما ان المدعي عليها استبعدت من الوعاء الزكوي جزء من الاستثمارات، اذا ينعبي عليها استبعاد ما يقال هذه الاصل من الالتزامات او مصادر تمويل من الوعاء الزكوي، اي ان تسم هذه الاصل من الوعاء الزكوي مع اضافه ما يقابلها من مصادر التمويل او عدم سم هده الاصل وبالتالي عدم اضافه ما يقابلها من مصادر التمويل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعيه للاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده التظاميه، وفقا لاحكام الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان (٢٦٠٠) الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبه الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٠) و تاريخ ١٤٤١/٤٠/٢١ ه علي: «يسبح قرار الهييه مصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه...، وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ ٢٠٢٠٠٩/٢٨ م, وتاريخ تظلم المدعيه امام لجنه الفصل هو ٢٠٢٠٠١١/٠١٠ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقيول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين مصنيا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الاربعاء الموافق ٢١٤٢/١١/٠٦ ه، عقدت الدايره جاستها عن بعد نظر الدعوي، حضرها ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا لالمدعيه بموجب وكاله رقم ( ...) بتاريخ ٢٨٤١/٠٨ ه، وضرها ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته متملا للمدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وسبال وكيل المدعيه عن دوعي موكلته، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجل بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه بخصوص الربط الزكوي لعام ١٨ ممل الخلاف وعدم قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لذا، قدرت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتريخ (١٥٢/١/١) واتريخ (١٥٢/١/١) واتريخ (١٥٢/١/١) واتريخ الصادره بموبر قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) واتريخ (١٥٢/١/١) واتريخ (١٥٢/١/١) واتريخ (١٥٣/١/١) واتريخ (١٥٢/١/١) واتريخ (١٥٣/١/١) واتري خ الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) واتريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكلا; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبيه والجمارك في شان الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٨٠١ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اقصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٠) و تاريخ ١٤٤١/٤٠٠، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: يجزوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراض امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشن التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز لمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٠٢٠٩/٢٨ ر وتقدمت باعتراضه امام لجنه الفصل في تاريخ الظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قارت الدايره بالاجماء ما يلي: - عدم قبول العدوي المقامه من العديه / شركه ... ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه الفصل علي قرار المدعي عليها محل العدوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاحد الموافق النهزام خلال (٢٠٠) لثلثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لسلامه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.