tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530084432 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1443-11-26 document_type=ruling entity=document_number:f22c79cd-cc02-4684-a818-033adce2d154 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471019730 لعام 1444 ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه الدعوي؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه 17/11/1444ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (انه بتاريخ 26-11-1443ه تم التعاقد مع مالك مؤسسه (...) للنقليات (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) (مرافق صوره من العقد) وذلك بتحميل كنترات من (...) الي (...) والعكس بقيمه 550 ريال لكل حمل ويتحمل مسؤوليه كامله عن الحمل في حال الانقلاب او اي طاري للحمل ولم يتم توصيل الحمل الي شركه (...) للوجستيات مما سبب ضرر لمؤسسه موكلتي وهو خصم مبلغ وقدره مايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال وواحد وتسعون هلله (113,351,91)، (مرافق صوره سند الخصم) وعندما اخطر وكيل موكلتي (...) المدعي عليه برساله واتس باداء الحق الذي تم خصمه علي المؤسسه رد عليه ان القضيه مازالت في النيابه العامه في (...) (مرافق صوره من المحادثه) وتم حصول المدعي عليه علي الكونتر رقم (...) بالرياض خالي من البضاعه وهو موافق لرقم الكونتر الذي تم بموجبه الخصم علي موكلتي (مرافق صوره من خطاب مركز شرطه (...) لشركه (...) اللوجستيه) فالمدعي عليه مفرط في عدم متابعه السايق حتي يتم تسليم الحموله وللقاعده القانونيه المفرط اولي بالخساره وللقاعده الفقهيه الضرر يزال وللقاعده الفقهيه المباشر ضامن وان لم يتعمد. لذا اطلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره مايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال وواحد وتسعون هلله (113,351,91) ريالا سعوديا)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره جوابيه هذا نصها (اولا: لا يوجد اي عقد مبرم بيننا وكل ما ذكر غير صحيح. ثانيا: لا يوجد خطاب استلام الحاويه من المدعيه. ثالثا: الحاويه تعود ملكيتها لشركه (...) للخدمات للوجستيه والمواد المذكوره ملك لشركه (...). رابعا: الحاويه المذكور تم توصيله لوكيل الشحن بموجب خطاب قسم شرطه (...) ولكم مرفق بذلك. خامسا: القضيه لدي مركز شرطه (...) بجده برقم قضيه (...) وتاريخ 1443/12/3. سادسا: مازلت التحقيقات جاريه في القضيه لدي النيابه العامه بمحافظه جده مرافق لكم من النيابه العامه وخطاب من مركز شرطه (...) بجده يفيد بذلك. • العقد الذي اشار عليه المدعي لا صحه له وهو ليس عقد وتم التعديل عليه من قبل المدعيه باضافه الاسم عليه بخط اليد نرجو من فظلتكم احالتها لي الادله الجناييه للتحقيق من اضافه اسم المدعيه وهو عباره عن كشف للمركبات والسايقين يستخدم في خروج المركبات والسايقين من ساحات التخزين فقط لمعرفه جهه المركبه. ١-المواد المذكوره ليست ملك للمدعيه ولا يحق لها المطالبه بتعويض عنها بحيث تعود ملكيتها لشركه (...). ٢- البيانات المرفقه من قبل المدعيه بشان السايق والمركبه غير صحيحه وتم تعديلها بناء علي ما تم ارفقه من قبلنا في نظام ناجز وهو ما يثبت عدم علاقته بالقضيه وتفاصيلها ومرفق لكم خطاب الشرطه تثبت المعلومات الصحيحه للمركبه مع السايق وهي كتالي المركبه من نوع فولفو تحمل لوحه رقم (...) بقياده السايق (...) -(...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...). فنطلب من الدايره الموقره التالي: 1. رد الدعوي لعدم صحه ما ذكر فيها. 2. مالك المواد هي شركه (...) وليس له الحق في المطالبه. 3. مخاطبه النيابه العامه بحافظه جده لمعرفه تفاصيل القضيه. 4. مخاطبه قسم شرطه (...) بجده لمعرفه تفاصيل الدعوي. 5.احاله الخطاب الذي يدعي انه عقد الي الادله الجناييه للتحقق من صحه العقد بحيث تم اضافه اسم المدعيه من بشكل يدوي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من وكيل المدعيه علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعيه مذكره هذا نصها (ذكر المدعي عليه انه لا يوجد عقد مبرم بين مؤسسه موكلتي ومؤسسه المدعي عليه وهذا غير صحيح بل العقد مرفق في مرفقات القضيه ,وذكر المدعي عليه انه ليس عقد وتم التعديل عليه من قبل المدعيه باضافه الاسم بخط اليد وهذا اعتراف منه بالعقد فهو انكر الاسم فقط ,كما ذكر المدعي عليه ان العقد عباره عن كشف للمركبات والسايقين يستخدم في خروج المركبات والسايقين من ساحات التخزين فقط لمعرفه جهه المركبه ,وهذا غير صحيح بل هو عقد بينه وبين موكلتي ويدل عليه جمله نرغب في الشغل معكم يا صاحب الفضيله المدعي عليه يريد نقض العقد المبرم ولقد بينت القاعده الفقهيه من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه , كما ذكر المدعي عليه انه لا يوجد استلام الحاويه من المدعيه وهذا غير صحيح (مرافق ما يثبت باستلام الحاويه) ذكر المدعي عليه خطاب شرطه (...) بانه تم توصيل الحاويه لوكيل الشحن وارد عليه هذا خطاب مفاده بلاغ عن تعرض الكونتر للسرقه وتم العثور عليه وتم استلامه فهو المسؤول عن الحاويه بموجب العقد بين مؤسسته ومؤسسه موكلتي ذكر المدعي عليه ان المواد المذكوره ليست ملك للمدعيه ولا يحق لها المطالبه بالتعويض عنها، وارد عليه انها ملك للشركه وموكلتي هي المسؤوله عنها ويدل علي ذلك سند الخصم من الشركه علي موكلتي، المرفق في مرفقات القضيه ذكر المدعي عليه البيانات المرفقه من قبل المدعيه بشان السايق والمركبه غير صحيحه فارد عليه لم نرفق شيء بشان ما ذكر الا ماورد في العقد. لذا اطلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره مايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا وواحد وتسعون هلله)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره هذا نصها (العقد المذكور من قبل المدعيه لا صحه له فهو خالي من جميع بنود العقود المتعارف عليه وهو عباره عن كشف للمركبات والسايقين فقط كما هو مذكور في الكشف. الحاويه ليس ملك للمدعيه بموجب ثلاث خطابات من مركز شرطه (...) تثبت ذلك وخطاب من وزاره النقل يثبت ذلك وتم ارفاق لفضيلتكم الخطابات مع العلم ان القضيه لدي مركز شرطه (...) برقم (...). ذكرت المدعيه بانها تملك الحاويه ومن ثم ادعت بانه تم خصم مبلغ الحاويه من قبل شركه (...) هذا دليل واعتراف من المدعيه انه لا تملك الحاويه المذكوره ولا يوجد لها اي صله بالحاويه. جميع الخطابات الرسميه تثبت مالك الحاويه وعدم صحه ما ذكر في الدعوي خطاب الشرطه تم توجيهها لمالك الحاويه وتم توصيل الحاويه الذكوره. لا يوجد خطاب استلام الحاويه المذكوره من قبل المدعيه كل ما ذكر غير صحيح والدليل علي ذلك ما تضمنته الخطابات الرسميه فيما يخص اضافه اسم المدعيه بشكل يدوي من قبل المدعيه نرجو من فضيلتكم احالتها الي الادله الجناييه لتحقق في ذلك. تم ارفاق من قبل المدعيه اقامه السايق (...) بموجب اقامه رقم (...) -(...) الجنسيه وليس له علاقه في الدعوي مع العلم انه خطاب الشرطه يثبت المعلومات الصحيحه. نطلب من فضيلتكم التالي: 1. مخاطبه شرطه (...) لمعرفه مالك الحاويه. 2. رد الدعوي لعدم صحتها ودليل علي ذلك جميع الخطابات الرسميه المرفقه. 3. احاله الخطاب الذي يدعي انه عقد الي الادله الجناييه للتحقق من صحه المعلومات المضافه بحيث تم اضافه اسم المدعيه من قبلهم بشكل يدوي)، ثم اكد وكيل المدعيه علي طلبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ 113,351,91 ريال تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين وسند خصم مبلغ علي موكلته صادر من شركه (...) وطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي والمطالبه، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن مدي استعداده لاداء اليمين علي نفي صحه الدعوي والمطالبه فذكر بانه مستعد فاداها قايلا (اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره ان دعوي المدعيه (...) ومطالبتها بمبلغ 113,351,91 ريال غير صحيحه وانها لا تستحق مبلغ المطالبه وغير ثابته في ذمتي) هكذا حلف، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (13,351.91) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون الفا وواحد وتسعون هلله، واجمل المدعي عليه اجابته في الدفع بعدم صحه دعوي المدعيه، وبما ان البينه المقدمه من وكيل المدعيه غير موصله للحق المدعي به، لان العقد يثبت التعامل بين الطرفين فقط ولا يثبت استحقاق مبلغ المطالبه، ولان سند الخصم غير مصادق عليه من المدعي عليها بتوقيعها او ختمها، وقد طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي والمطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (92/2) من نظام الاثبات: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه)، وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي نفي صحه دعوي المدعيه علي النحو الوارد في الوقايع، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي.
نص الحكم:
برفض الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471019730 لعام 1444 ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (113,351.91) مايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون الفا وواحد وتسعون هلله، قيمه تحميل كنترات من (...) الي (...) والعكس، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 04/12/1444ه الذي قضي برفض الدعوي. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 27/01/1445ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه والمتضمنه ان موكلته تقدمت بالبينات المثبته للدعوي، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت التبلغ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وكما تضيف دايره الاستيناف الي ان الماده رقم (99/3) من نظام الاثبات نصت علي: ...لا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذي وجهت اليه او ردت عليه، علي انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزايي، فان للخصم الذي اصابه ضرر منها ان يطالب بالتعويض، دون اخلال بما قد يكون له من حق الاعتراض علي الحكم الذي صدر عليه بسبب اليمين الكاذبه ، وبالتالي فاليمين التي يؤديها الخصم لا يمكن تكذيبها الا عن طريق حكم جزايي يصدر بخصوصها، وحيث ادي المدعي عليه اليمين النافيه لدعوي المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي، وبناء عليه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثالثه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (04/12/1444) في القضيه رقم (4471019730) القاضي: برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.