moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٧٦٧٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ارز بثمن اجمالي وقدره خمسه الاف ومايتان وثلاثون ريال (٥.٢٣٠)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم انضم مدير المدعيه / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (١٧٩٢٥٣٣٩٨)، لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والتي تنص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، وتقرر السير في الدعوي حضوريا اثناء غياب المدعي عليه وذلك وفقا للماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي، وبسؤال مدير المدعيه عن دعوي احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغا قدره: خمسه الاف ومايتان وثلاثون ريال (٥.٢٣٠)، وبسؤال مدير المدعيه عن بينته ارفق سندات استلام بضاعه وقد جري الاطلاع عليها فاذا عليها توقيع مجرد من اي صفه وبجانبه تم الاستلام وبسؤال مدير المدعيه عن التوقيع قرر بان التوقيع عايد للمدعي عليها وبطلب البينه علي ذلك قال ليس لدي بينه فجري افهامه بان لك يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فقرر قايلا اطلب يمين المدعي عليه وبذلك قررت الدايره تبليغ المدعي عليه لاداء اليمين ورفع الجلسه لذلك، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم مدير المدعيه كما انضم المدعي عليها اصاله، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها قررت قايله الدعوي غير صحيحه جمله وتفصيلا وبعرض اليمين علي المدعي عليها ادتها قايله (والله الذي لا اله الا هو انه لم يسبق لي ولم يسبق لمؤسستي التعامل مع الشركه المدعيه (...) وليس في ذمتي اي مبلغ للشركه المدعيه والله الذي لا اله هو) مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان مدير المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره: خمسه الاف ومايتان وثلاثون ريال (٥.٢٣٠)، مقابل توريد المدعيه للمدعي عليها الارز ولم يسدد ثمنه، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان مدير المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره: خمسه الاف ومايتان وثلاثون ريال (٥.٢٣٠)، وبما ان مدير المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته سندات استلام بضاعه عليها توقيع مجرد من اي صفه وبجانبه تم الاستلام وبما ان مدير المدعيه ليس لديه بينه علي ان التوقيع عايد للمدعي عليها، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعيه بينه اضافيه، فذكر بان ليس لديه بينه اضافيه، وبما ان الدايره عرضت عليه يمين المدعي عليها فقرر طلب يمين المدعي عليها علي نفي المطالبه، وبما ان الدايره عرضت اليمين علي المدعي عليها، فادت اليمين علي نحو ما وجهت به الدايره وحسب الصيغه المعده، وبما ان الفقره الثالثه من الماده - السابعه والتسعون - من نظام الاثبات نصت علي ان: (للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوي بحكم نهايي)، وكما نصت الماده - الثالثه بعد المايه - في فقرتيها الاولي والثانيه علي انه: (١- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- ذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا....)، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، ان النبي ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه»، وللبيهقي انه ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر»، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين علي نحو ما وجهت به الدايره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: فقد حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسه مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب وهذا الحكم نهايي غير قابل للاعتراض وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.