moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 6623 لعام 1441 ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…)
ضد/ شركه (…) مساهمه مختلطه غير ذلك (…)
القاضي محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود رييسا
(الوقايع)
استنادا علي الماده (62) من نظام المحكمه التجاريه فان الدايره تلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم وكيل المدعي بعريضه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ونصها : ((الوقايع: بموجب العقد المبرم مع المدعي عليها تم الاتفاق علي ان اقوم بتصدير امر حبس تنفيذي بحق صاحب شركه (…) وذلك مقابل اتعاب اجماليه وقدرها سبعمايه الف ريال علي ان يصرف منها مبلغ وقدره ميتان الف ريال عند توقيع العقد (صوره من العقد مرفق رقم 1) وفعلا استلمت المبلغ المتفق عليه وقدره ميتا الف ريال عن طريق حواله بنكيه بتاريخ 21/ 9/ 2017م. نصت الفقره الاولي من الماده الثالثه من العقد علي ان تقوم المدعي عليها بعمل الوكاله الشرعيه اللازمه للقيام بالمهام المطلوبه مني بالعقد. لم تلتزم المدعي عليها بما نص عليه العقد ولم تقم باصدار الوكاله الشرعيه اللازمه والتي تخولني من تمثيلها التمثيل النظامي امام الجهات القضاييه المختصه واخذت بالتهرب من اصدار الوكاله المطلوبه حتي انتهاء المده المحدده بالعقد والذي اتضح لي لاحقا وجود تفاوض بين المدعي عليها وبين الشركه التي ارادت اصدار امر حبس تنفيذي بحقها. بعد انتهاء مده العقد طالبت المدعي عليها بان تدفع لي المتبقي من قيمه العقد وقدره خمسمايه الف ريال وذلك حسب ما نص عليه العقد حيث نصت الماده الخامسه منه علي انه تستحق كامل اتعاب العقد في حالات ومنها في حال اخلالها باي التزام من التزامات العقد. بعد مطالبتي لها بالمتبقي من قيمه العقد وقدره خمسمايه الف ريال قامت المدعي عليها برفع دعوي قضاييه ضدي بالمحكمه العامه بالرياض بتاريخ 20/ 9/ 1439ه مطالبه باسترداد المبلغ الذي قامت بدفعه لي مسبقا عند توقيع العقد وقدره ميتان الف ريال ولقد صدر حكما قطعيا بتاريخ 10/ 7/ 1441ه القاضي برد دعواها. (صوره من صك الحكم القطعي مرفق رقم 2). ثانيا- الطلبات: لما ان المدعي عليها لم تلتزم بالتزامات العقد المتفق عليه فلم تقم باصدار الوكاله الشرعيه والتي نصت عليها الفقره الاولي من الماده الثالثه من العقد ولما ان العقد نص علي انه تستحق كامل الاتعاب في حال اخلال المدعي عليها باي التزام من التزامات العقد فاني اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من العقد وقدره خمسمايه الف ريال.)) وبعد قيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها، وقد استند المدعي في دعواه علي العقد المشار اليه في لايحه دعواه مذيل بختم منسوب للمدعي عليها، واستند علي الحكم المشار اليه في لايحه دعواه كذلك، وفي جلسه 12/02/1442 المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (…)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب احال علي الجواب المرفق في الترافع الكتابي ونصه : ((ان ما ذكره المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا بل تحايل علي موكلتي لاكل مالها بالباطل واوجز ردي في النقاط الاتيه: اولا: يعلم فضيلتكم ان من شروط صحه العقد امكانيه تنفيذ المعقود عليه ويكون باطلا كل عقد يستحيل تنفيذه وحيث ان المدعي اصاله اوهم موكلتي مستغلا جهلها بالنصوص النظاميه انه لديه القدره علي اصدار امر حبس تنفيذي بحق مدير شركه (...) خلال شهرين وتعاقد مع موكلتي علي ذلك واستلم منها مبلغا وقدره مايتي الف ريال رغم ان شركه (...) شركه ذات مسيوليه محدوده وفضيلتكم يعلم ان الشركات ذات المسيوليه المحدوده لها شخصيه معنويه مستقله وذمه ماليه مستقله عن المدير وعن الشركاء فيها وقد منع النظام اصدار امر حبس تنفيذي ضد الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص بموجب نص الماده (86/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ واكد علي ذلك التعميم الصادر من المجلس الاعلي للقضاء رقم (1066/ ت) وتاريخ 23/7/1439ه، وهو ما جري عليه العمل القضايي لدي قضاه محكمه التنفيذ حفظهم ﷲ "مرفق رقم 1" وبالتالي يصبح المعقود عليه مخالف لنصوص النظام ويستحيل تنفيذه وعليه يكون العقد محل الدعوي باطل ومفسوخ بقوه النظام وغير منتج لاثاره النظاميه مما يلزم اعاده الحال بين طرفيه الي ما كانا عليه قبل التعاقد، ثانيا: مع تمسكي ببطلان العقد محل الدعوي وحيث ان المدعي دفع بان الذي حال بينه وبين تنفيذ المعقود عليه هو عدم اصدار موكلتي وكاله شرعيه له ورغم ان ذلك غير صحيح فان موكلتي مستعده لعمل وكاله للمدعي لكي يتضح لفضيلتكم الحقيقه بان المدعي لن يستطيع تنفيذ العقد وانه احتال علي موكلتي واستولي علي مبلغ وقدره مايتي الف ريال بالباطل وبدون وجه حق، لذا ومما تقدم ولقوله تعالي " ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل" وحيث ان العقد محل الدعوي باطل لاستحاله تنفيذه كون المعقود عليه مخالف لنصوص نظام التنفيذ امل من فضيلتكم الحكم بفسخ العقد محل الدعوي واعتباره كان لم يكن واحتياطيا فان موكلتي مستعده لعمل وكاله للمدعي اصاله ليتبين لفضيلتكم استحاله تنفيذ العقد وما تقرر شرعا ينفذ علي الجميع وﷲ يحفظكم ويرعاكم))، ثم طلب المدعي تقديم رده علي جواب المدعي عليها فقررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات بواقع مذكره لكل طرف علي ان يكون لكل طرف مهله اسبوعين لتقديم مذكرته بدا من جواب المدعي عليها، ثم اودع المدعي مذكره جوابيه علي مذكره المدعي عليها ونصها : ((اوجز لفضيلتكم بهذه المذكره وقايع الدعوي والرد علي ما دفع به وكيل المدعي عليها بمذكرته التي قدمها عن طريق التقاضي الالكتروني بتاريخ 27/ 1/ 1442ه والطلبات. اولا: وقايع الدعوي: - جري الاتفاق بيني وبين المدعي عليها بموجب العقد المطبوع علي اوراق شركه (…) علي ان اقوم باصدار امر حبس تنفيذي بحق الممثل النظامي لشركه (…) وذلك خلال شهرين من توقيع العقد. (صوره من العقد مرفق رقم 1). - تبلغ قيمه الاتعاب سبعمايه الف ريال. - قامت المدعي عليها بعد التوقيع بتحويل مقدم العقد وقدره ميتان الف ريال وذلك بتاريخ 29/ 12/ 1438ه الموافق 21 / 9 / 2017م. - تضمنت الفقره (1) و (2) من الماده الثالثه والمتعلقه بالتزامات المدعي عليها: (اصدار الوكالات الشرعيه للطرف الاول، وتزويد الطرف الاول بكافه الاوراق والمستندات الثبوتيه المطلوبه). - اخلت المدعي عليها بالتزاماتها المشار لها، حيث طلبت من المدعي عليها اصدار وكاله شرعيه لصالحي وذلك استنادا لما نصت عليه الفقره (1) و (2) من الماده الثالثه، لكنها لم تقم باصدار الوكاله الشرعيه الازمه والتي تخولني من تمثيلها التمثيل النظامي امام الجهات القضاييه المختصه وقامت بالمماطله والتهرب من اصدار الوكاله المطلوبه حتي انتهاء مده العقد. - اكدت الماده الخامسه بانه (تستحق كامل اتعاب العقد في حالات منها: …في حال اخلال المدعي عليها باي التزام من التزامات العقد…) والمدعي عليها قد اخلت بالفقره (1) و (2) من الماده الثالثه من العقد فاخذت المدعي عليها بالتهرب من دفع المبلغ. - بعد نهايه العقد قامت المدعي عليها برفع دعوي قضاييه ضدي في المحكمه العامه بالرياض بتاريخ 20 / 9 / 1439ه مطالبه بها باسترداد الدفعه الاولي من قيمه العقد، وادعت عدم استحقاقي للمبلغ ولقد صدر الحكم المتضمن رد دعواها لعدم استحقاقها فيما ادعت به حكم رقم (411326923) بتاريخ 10 / 7 / 1441ه المصدق من محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض بالقرار رقم (41152423) وتاريخ 4/ 9/ 1441ه. (صوره من صك الحكم مرفق رقم2). ثانيا: الرد علي ما دفع به وكيل المدعي عليها بمذكرته التي قدمها عن طريق التقاضي الالكتروني بتاريخ 27/ 1/ 1442ه: اجاب وكيل المدعي عليها بان جميع ما ذكرته بصحيفه الدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا وهذا انكار منه لاصل التعاقد وانكار منه للحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض في شان الدعوي المقامه من موكلته ضدي، والتي طالبت فيها موكلته برد المبلغ المدفوع منها بخصوص الدفعه الاولي للعقد وقدره ميتان الف ريال وصدر بها الحكم المتضمن رد دعواها لعدم استحقاقها ما ادعت به بموجب الصك رقم: (411326923) بتاريخ 10/ 7/ 1441ه والمصدق من محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض بالقرار رقم (41152423) وتاريخه: 4/ 9/ 1441ه. ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تقم باصدار الوكاله الشرعيه ويعد ذلك اقرارا منه بان موكلته قد خالفت الفقره (1) و(2) من الماده الثالثه من العقد. ذكر وكيل المدعي عليها بان: المعقود عليه وهو اصدار حبس تنفيذي ضد الممثل النظامي للشخص المعنوي ممنوع بالنظام ويستحال تنفيذه بموجب التعميم الصادر من المجلس الاعلي للقضاء رقم (1066/ ت) وتاريخ 23/ 7/ 1439ه استنادا للماده (86/ 1) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ. واوجز ردي علي ذلك: ا) ان التعاقد مع المدعي عليها كان قبل صدور التعديل الاخير علي الماده (86) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ: "وتقييدها بكون محل التنفيذ فعلا او امتناعا عن فعل.." حيث ان الماده (86) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ والصادره بتاريخ 24/ 10/ 1434ه قبل التعديل ووقت التعاقد نصت علي (تسري احكام الحبس التنفيذي علي الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، او المتسبب في اعاقه التنفيذ من منسوبيه) دون تقييد. ب) لو كان المعقود عليه ممنوع بالنظام ومستحال تنفيذه وقت التعاقد كما يدعي وكيل المدعي عليها لما صدر الحكم برد دعوي موكلته لعدم الاستحقاق ؟؟عندما طالبت باسترداد مقدم العقد بالدعوي التي تقدمت بها ضدي بالمحكمه العامه بالرياض (مرفق صوره من الحكم رقم 2). ج) ان المدعي عليها هي من قامت بطلب اصدار الحبس التنفيذي بحق الممثل النظامي وهي تعلم امكانيه ذلك بتلك الفتره. احيط فضيلتكم واؤكد بان وكيل المدعي عليها يناقض نفسه في مذكرته التي قدمها، فتاره يدعي بان العقد باطل لعدم امكانيه تنفيذ المعقود عليه، وتاره ينكر التعاقد من اصله. ثالثا: الطلبات: لما ان العقد الذي بيني وبين المدعي عليها متعلق بتنفيذ بعض اعمالها في تجارتها فان موضوع هذه الدعوي حينيذ يكون داخل ضمن الاعمال التجاريه بالتبعيه وفقا لما تم النص عليه بمحضر اللجنه المشكله بموجب قرارها رقم (2826) وتاريخه 29/ 1/ 1439ه والوارد بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (3392) وتاريخه 12/ 2/ 1439ه و لما ان المدعي عليها لم تلتزم بالتزامات العقد المتفق عليه فلم تقم باصدار الوكاله الشرعيه والتي نصت عليها الفقره (1) و(2) من الماده الثالثه من العقد ولما ان العقد نص علي انه تستحق كامل الاتعاب في حال اخلال المدعي عليها باي التزام من الزامات العقد ولما قرره اهل العلم بان من سعي الي نقض شيء تم من قبله فسعيه مردود عليه ولقوله تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) لذلك كله اطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من العقد وقدره خمسمايه الف ريال.)) وفي جلسه 24/03/1442 المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز، حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (…) وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قرر المدعي اكتفاءه فيما عقب وكيل المدعي عليها قايلا بان العقد بين موكلتي والمدعي هو عقد جعاله، وتمسك بما ورد في المذكره السابقه ثم قرر اكتفاءه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي:
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها دفع المتبقي من اجره عقد العمل المشار اليه اعلاه، ولما كانت المدعي عليها تدفع بان المدعي لم يقدم المنفعه المتعاقد عليها، ولما كان الطرفان متفقان علي ان العمل المتفق عليه لم يتسن للمدعي القيام به وان المدعي قد استلم مبلغا قدره ميتا الف ريال من الاجره المتفق عليها، فان الدايره تذهب الي عدم استحقاق المدعي مبلغ المطالبه، ذلك ان اجره العمل المتفق عليه الموصوف في ذمه المؤجر وان كانت تلزم بالعقد فانما يستحق دفعها بتاديه العمل لا بمجرد العقد، قال في المقنع : ((ولا يجب تسليم اجره العمل في الذمه حتي يتسلمه))، وقال في الشرح الكبير 14/508 : ((اذا استؤجر علي عمل فان الاجر يملك بالعقد ايضا، لكن لا يستحق بتسليمه الا عند تسليم العمل، وقال ابن ابي موسي : من استؤجر لعمل معلوم، استحق الاجر عند ايفاء العمل … وقال ابو الخطاب : الاجر يملك بالعقد، ويستحق التسليم ويستقر بمضي المده، وانما توقف استحقاق تسليمه علي العمل، لانه عوض فلا يستحق تسليمه الا مع تسليم المعوض، كالصداق، والثمن في البيع، وفارق الاجاره علي الاعيان، لان تسليمها اجري مجري تسليم نفعها، ومتي كانت علي منفعه في الذمه لم يحصل تسليم المنفعه ولا ما يقوم مقامها، فتوقف استحقاق تسليم الاجر علي تسليم العمل.)) ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من ان المدعي عليها لم تعطه وكاله شرعيه لممارسه العمل، لانه وان استلم وكاله شرعيه حاليا لا يمكنه تنفيذ العمل لان محله غير قابل لذلك، فاخذه الاجره المدعي بها بعد ذلك يكون بلا مقابل، وهو من اكل اموال الناس بالباطل الذي نهي ﷲ عز وجل عنه، قال سبحانه : {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم} وقال جل جلاله : {ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون} وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره / برفض الدعوي المقامه من (…) رقم الهويه : (…) ضد شركه (…) مساهمه مختلطه سجل تجاري رقم : (…)، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
رييس الدايره
محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1508 لعام 1442 ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…)
ضد/ شركه (…) مساهمه مختلطه غير ذلك (…)
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من العقد المبرم بين الطرفين وقدره (500.000) خمسميه الف ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 24/3/1442ه الذي قضي : برفض الدعوي المقامه من (...) رقم الهويه : (...) ضد شركه (...) مساهمه مختلطه سجل تجاري رقم : (...)، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبناء عليه حددت الدايره جلسات عده وفي جلسه يوم 26/7/1442ه و المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه ثم استوضحت الدايره من المدعي اصاله عن طبيعه العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها فقرر انه اتفق مع المدعي عليها علي ان يقوم بمراجعه الجهات ذات العلاقه لاستصدار قرار حبس تنفيذي لاحد عملاء المدعي عليها وذلك بمقابل مالي قدره (700.000) ريال مضيفا انه ليس محاميا وقت التعاقد مع المدعي عليها وانما مجرد شخص مدني وعدتني المدعي عليها لاعطايي وكاله شرعيه لي لاقوم بتنفيذ المتفق عليه الا ان المدعي عليها لم تقم باعطايي الوكاله الشرعيه فعقب وكيل المدعي عليها بانه ليس بين موكلته والمدعي علاقه تجاريه وانما اتفاق علي النحو الذي ذكره المدعي اعلاه، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت الدايره علي لايحه الاعتراض المقدمه من قبل المدعي فتبين انها قدمت خلال المده المقرره نظاما، مما تنتهي معه الدايره الي قبولها شكلا. وبما ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، ولما كانت العلاقه بين الطرفين لا تعد من الاعمال التي يتحقق فيها وصف العمل التجاري لكون المدعي ليس تاجرا بل وكيل شرعي يقوم باعمال مهنيه يتقاضي عنها اتعاب لا ارباح، وبالتالي لا يتحقق وصف التاجر في المدعي وبما ان موضوع الدعوي يخرج عن اختصاص القضاء التجاري وفقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بتاريخ 1441/8/15ه التي تنص علي " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، ووفقا لما تضمنه تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم 979/ت وتاريخ 1439/2/12ه المتضمن الموافقه علي ما انتهت اليه لجنه دراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه وجميع الاشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي، ومن ذلك ما تضمنه القسم الثاني فقره (3) من المحضر المشار اليه، مما يتعين معه الحكم بعدم الاختصاص النوعي لدواير الاستيناف التجاري بنظر هذه الدعوي، لانتفاء الوصف التجاري عن المدعي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره :
اولا : الغاء حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 24/03/1442ه في القضيه رقم 6623 لعام 1441ه القاضي/ برفض الدعوي.
ثانيا : الحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين.
عضو
هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني