tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1185 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=document_number:43a07bda-4ef7-4803-8030-ef3efbf389b5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1185 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها طرفي الدعوي , ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه؟ فقرر: بانه تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ 1 جمادي الاولي 1433 علي انشاء وتشطيب سوق مملوك للمدعي عليه (...) , علي ان يتم احتساب الاسعار المنفذه وفقا لحساب الامتار في مرحله العظم , وتم الانتهاء من مرحله العظم والبدء في اعمال التشطيب , علي ان يكون السعر وفقا لسعر السوق بالاضافه الي (15%) مقابل الاتعاب والاشراف , ويتم دفع مبلغ بدايه كل شهر , وذكر بان المدعي عليه لم يلتزم بذلك , فتم الاتفاق بين الطرفين بتاريخ 26 شوال 1434 ولم يلتزم المدعي عليه بالاتفاق , ويطلب الزام المدعي عليه بتسليم المستحقات التي له وفقا للعقد , مع تعويضه عن الاضرار بمبلغ قدره: (100,000) ميه الف ريال , وبعرض ذلك علي المدعي عليه اكد صحه التعاقد , وقرر بان قيمه العقد (1,300,000) مليون وثلاث ميه الف ريال , وقد استلم مبلغا قدره: (2,170,000) مليونين وميه وسبعون الف ريال , وذكر بان المدعي هو من تاخر في تنفيذ الاعمال , ثم قدم المدعي ردا عبر الترافع الالكتروني تضمن بان المدعي عليه سبق وان وقع معه عقدين لنفس المشروع , الاول قدر التكلفه الاجماليه للمشروع بقيمه (5,500,000) خمسه ملايين وخمس ميه الف علي ان يتم الحساب وفق المخططات , والعقد الثاني تضمن قيامي بتنفيذ الاعمال الخرسانيه بسعر المصنعيه (180) ريال للمتر , وكذلك حساب الخرسانه (صبه النظافه) بواقع (90) ريال للمتر , يضاف الي جميع التكاليف ما نسبته (15%) كاتعاب الاشراف ومتابعه التنفيذ لكامل المشروع , وذكر بان الدعوي تتعلق بالمشروع , يطلب تصفيه حقوقه حسب المخططات المعتمده وفق ما تضمنته العقود الموقعه مع المدعي عليه , وتكليف مكتب هندسي متخصص ؛ لحساب التكلفه الفعليه للمشروع , وفي جلسه هذا اليوم اكد المدعي علي دعواه وطلبه الزام المدعي عليه بتسليم المستحقات التي له وفقا للعقد الموقع بينهما بتاريخ 1 جمادي الاولي 1433 مع تعويضه عن الاضرار بمبلغ (100,000) ميه الف ريال , وقرر بانه لا يعلم مقدار المستحقات , ولا بد من اجراء محاسبه حتي يتبين له ذلك , فيما قرر المدعي عليه بان المشروع انتهي عام: (1434) ولم يكن هناك اي مطالبات او نزاع بين الطرفين من ذلك التاريخ , واكتفي الطرفان بذلك ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء ، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك ، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه .
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتسليمه المستحقات التي له وفقا للعقد الموقع بينهما بتاريخ 1 جمادي الاولي 1433, وحيث اقر المدعي بانه لا يعلم مقدار المستحقات التي يطالب بها , ولا بد من اجراء محاسبه حتي يتبين له ذلك , ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق , وبما انه يجب الحكم بالاقرار ؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: }واغد يا انيس الي امراه هذا ، فان اعترفت فارجمها{ (اخرجه البخاري) , قال القرافي رحمه الله في الفروق: "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع" ، وحيث ان المدعي يطلب اجراء المحاسبه بينه وبين المدعي عليه ؛ وذلك لمعرفه المستحقات التي له ، وبالنظر في طلب المدعي فان الدايره لا تجد لهذا الطلب اي مستند شرعي او نظامي ؛ اذ لا يصح ان يكون عمل القضاء هو البحث عن الحقوق نيابه عن اصحابها ، لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء ، وقد كان الواجب علي من يدعي ان له حقا ان يبحث عنه ، ويتاكد من صحته ، ثم يرفع به الدعوي محرره واضحه لا جهاله فيها ؛ ليكون النظر في نزاع معلوم علي امر معلوم ، وفي سبيل ذلك اعطي النظام الحق للشركاء في الاطلاع علي المستندات , وما فرضه النظام انما الغرض منه ان يتحقق الشريك بنفسه من وضع المالي ، وماله من حقوق ، وما عليه من خساير ، ومدي سلامه الاعمال والاداره ، وحين يتحقق من وجود حق مسلوب من حقوقه ، او اساءه من شريكه حق له ان يقيم بذلك الامر الدعوي بقدر ما اخذ منه ، او فوت عليه من حقوق ، اما ان يلجا المدعي مباشره الي القضاء دون ان يتحقق مما هو له كما هو طلب المدعي في دعواه ، ويطلب التدخل من القضاء باجراء المحاسبه بين الطرفين ومراجعه الميزانيات سواء كان ذلك بذاته او عن طريق خبير محاسبي يعينه فذلك خارج المهمه الموكله الي القضاء ، بالاضافه الي ان المدعي قد اقر بانه اشراف وتابع تنفيذ كامل المشروع , وحيث جاء طلب المدعي بتلك الصيغه فانه قايم علي سند غير صحيح ويتعين رفضه , واما بالنسبه لطلب المدعي تعويضه عن الاضرار بمبلغ (100,000) ميه الف ريال , فلما كان الثابت قضاء انه يتعين لقيام مسيوليه المدعي عليه ان يكون ثمه خطا قد ارتكبه واصاب مدعي الضرر ضرر متحقق بين ظاهر وغير متوهم , وان يكون ذلك الضرر ناتجا عن الخطا مباشره , فانه بتطبيق اركان التعويض السالف ذكرها علي الدعوي الماثله يتبين ان ركن الخطا غير متحقق , حيث لم يثبت خطا المدعي عليه ، بالاضافه الي ان الضرر المدعي به غير ثابت , حيث ان المدعي لم يبين اضرارا فعليه لحقت به اذ لا يعدو ان يكون ما ذكره كلاما مرسلا لا يوجد ما يستند عليه في اثباته , وحيث يلزم لثبوت التعويض توافر اركان المسؤوليه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما , ولما سبق بيانه فان الدايره تري عدم ثبوت اركان التعويض في الدعوي الماثله ، مما يجعل طلب المدعي غير قايم علي سند سليم وحري بالرفض .
(منطوق الحكم)
برفض الدعوي المقامه من/ (...) ضد/(...).
والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 401 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا
القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضوا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
 
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتنفيذ العقد المبرم معه مع تعويضه عن الاضرار بمبلغ قدره: (100,000) مايه الف ريال، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح في الاسباب. ثم قدم المستانف (المدعي) اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها (ان ما قضي به الحكم من رفض الدعوي يتناقض تماما مع ما اقر به المدعي عليه من صحه التعاقد وصحه التنفيذ، والتاكيد علي حاجه الدعوي لخبير) وانتهي في اعتراضه الي طلبه (اعاده النظر في الحكم وعرض النزاع علي جهه خبره لتحديد مستحقاته, والحكم له بالتعويض الموضح في لايحه الدعوي).
 
(الاسباب)
لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1/11/1441ه تنص علي انه : ((يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ...)) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: ((لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين ...)) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام, وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانف (المدعي) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها, فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي والي صيروره الحكم المستانف نهاييا , وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: ((اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف , او باعتبار الاستيناف كان لم يكن ؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه)) .
(منطوق الحكم)
بعدم قبول الاستيناف وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .
 
عضو
فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار
عضو
محمد بن ابراهيم البياضي
رييس الدايره
عبدالاله بن ظاهر العنزي