moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 10913 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي، تقدم بصحيفه الدعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ما نصه (تم التعاقد مع المدعيه عليها بتاريخ: 24/ 07/ 2019 م الموافق: 21/ 11/ 1441 ه، في مشروع الشركه في مدينه (...) وتوريد عماله بمهن مختلفه وعند الانتهاء من الاعمال الموكله الينا لم يتم سداد المبالغ حسب بيانات الفواتير التاليه علما بانه تم قبول الفواتير من طرفهم ولم يتم اشعارنا حسب المده المتفق عليها من تاريخ تقديم الفواتير او حتي بعد ذلك بان هذه الفواتير غير مقبوله او يوجد عليها بعض التعديل او الخصم: 1- فاتوره رقم: (...) بتاريخ: 10/ 10/ 2019 بمبلغ وقدره 2366.70 ريال سعودي 2- فاتوره رقم: (...) بتاريخ: 10/ 01/ 2020 بمبلغ وقدره 24365.25 ريال سعودي 3- فاتوره رقم: (...) بتاريخ: 12/ 01/ 2020 بمبلغ وقدره 2877.00 ريال سعودي وبهذا يكون مجموع المبلغ المطلوب سداده الخاص بالفواتير التي لم يتم سدادها يساوي 29608.95 ريال سعودي. تاريخ نشوء الحق 01/ 06/ 1441 ه الموافق: 26/ 01/ 2020 م.) وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (29.608.95) تسعه وعشرون الف وستمايه وثمانيه ريالات وخمسه وتسعون هلله مضاف اليها اتعاب المحاماه والتي تبلغ (10000) عشره الاف ريال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه هذا اليوم 1/ 3/ 1442ه والمنعقده عن بعد حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفق الافاده الموضحه في النظام، ثم سالت الدايره المدعي هل تم اللجوء للصلح قبل قيد الدعوي فاجاب بلا وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ وقدره (29.608.95) تسعه وعشرون الف وستمايه وثمانيه ريالات وخمسه وتسعون هلله، نظير قيام المدعي بالتعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم بتوريد عمال الي المدعي عليها لخدمه اعمالها ولم تقم بسداد قيمه الفواتير الناتجه عن اعمال التوريد، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) في 15/ 8/ 1441ه، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (58) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي ( يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي( تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) وبما ان هذه القضيه مقامه بين تاجرين، وعليه فان نصوص الماده المشار اليها سلفا تنطبق عليها، ويجب علي المدعي قبل قيد الدعوي اللجوء الي المصالحه والوساطه، فما دام انه لم يلجا الي المصالحه فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا لعدم اكتمال شروط قيدها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.