moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2438 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه رضايات التجاريه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه اتحاد المقاولين غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (المدعيه شركه سعوديه تعمل في مجال المقاولات العامه بموجب السجل التجاري رقم (...) المدعي عليها شركه سعوديه تعمل في مجال الانشاءات العامه للمباني الغير سكنيه (المدارس; المستشفيات; الفنادق ... الخ) انشاء واصلاح الطرق بموجب سجلها التجاري رقم (...). بدا التعامل بين الطرفين في غضون عام 2006 عن طريق طلب عروض سعر لتاجير مولدات لعده مشاريع تقوم بالعمل عليها وكان ذلك نواه بدايه لتعاملات متعدده بطلب تاجير عدد كبير من المولدات وكانت المدعيه تستجيب لطلبات الشراء والمتضمنه طلب استيجار مجموعه من المولدات عن طريق ارسال المولدات مع تسليم المعدات بموجب مذكرات تسليم ويعقبها اصدار المدعيه فواتير سداد علي النحو الموضح تفصيلا بالمستندات المرفقه بالدعوي. قامت المدعيه بتزويد المدعي عليها بالمولدات المطلوبه واصدرت الفواتير المترتبه علي التشغيل وفقا لساعات التاجير حسب الاسعار المتفق عليها بين الطرفين والوارده بالطلبات المذكوره بالمستندات المرفقه بملف الدعوي. وبمطالبه المدعي عليها بالمبلغ المستحق في ذمتها والبالغ ثمانيه ملايين وثلاثه عشر الفا وسبعه وستون ريالا واربعه وخمسون هلله (8.013.067.54) ريال سعودي. لم تقم بالسداد الامر الذي اضطرت فيه المدعيه الي اخطار المدعي عليها بتاريخ 07/07/2020م بضروره السداد مع ثلاثه عشر يوما للسداد، الا ان المدعي عليها قد استمرت في المماطله وعدم السداد؛ مما اضطر المدعيه الي اتخاذ الاجراءات القانونيه في سبيل تحصيل المبلغ حيث ان عدد المولدات مجمله يبلغ 82 مولد خلال كامل المعاملات يبدا تاريخ نشوء التعاملات منذ صدور اول تاريخ لاوامر الشراء من المدعي عليها مرفق صوره من سندات الشراء بملف الدعوي بينما يبدا الايجار من تاريخ نشوء المعاملات حتي تاريخ اخر فاتوره صادره من المدعيه مرفق الفواتير بملف الدعوي. لذا اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ثمانيه ملايين وثلاثه عشر الفا وسبعه وستون ريالا واربعه وخمسون هلله، والزامها بسداد اتعاب المحاماه والمقدره بمبلغ مايتين وخمسين الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 16/05/1442ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها دفعت بشرط التحكيم وبطلب الجواب من وكيل المدعيه طلب مهله للرجوع لموكلته. وفي 19/05/1442ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (اقامت المدعيه دعواها ضد موكلتي لمطالبتها بدفع مبالغ ماليه، وتجاهلت واخفت عن الدايره الموقره البند رقم (17) بالعقد الموقع وما جاء به من فقرات ومضمونه اتفاق الطرفين علي تسويه جميع الخلافات التي قد تنشا مستقبلا من خلال اللجوء (للتحكيم) بينهما حال تعذر الوصول الي تسويه وديه وعليه فان المدعي عليها تتمسك بهذا الشرط. وبناء علي ما سبق ذكره، نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم). وفي جلسه هذا اليوم صادق وكيل المدعيه علي وجود شرط التحكيم في العقد. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ثمانيه ملايين وثلاثه عشر الفا وسبعه وستون ريالا واربعه وخمسون هلله، مع تحميلها اتعاب المحاماه، وحيث دفعت وكيله المدعي عليها بوجود شرط التحكيم في العقد محل الدعوي، وحيث انه باطلاع الدايره علي العقد تبين انه نص في البند رقم (17) علي انه في حال وقوع اي خلاف فيجب احالته الي التحكيم، وحيث اصبح نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 24/05/1433ه نافذا، وتم العمل به اعتبارا من تاريخ 19/08/1433ه، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم علي انه: "اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذج، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه". كما نصت الماده الحاديه عشره علي: "1- يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي، اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي"، وحيث دفعت وكيله المدعي عليها بوجود شرط التحكيم قبل تقديم الدفوع الموضوعيه في الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي عدم جواز نظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبد الاله بن محمد ال طالب عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان رييس الدايره محمد بن عبدﷲ البخيت