moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 41813578 لعام 1441 ه المدعي: شركه رابيد العربيه السعوديه المحدوده المدعي عليه: مؤسسه فهد بن خالد بن عبدالرزاق المنصور الوقايع: ادعي المدعي وكاله تاجير معدات علي المدعي عليه بلغت اجرتها (655.935) ريال، لم يدفعها المدعي عليه، فاقامت المدعيه علي المدعي عليه القضيه رقم (105) لعام (1439) فصدر حكم الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ الاجره، ومبلغ الخبير الذي انتدبته الدايره، وقد ايدت محكمه الاستيناف الحكم، واشار وكيل المدعيه الي ان المدعي عليه احوج المدعيه للاستعانه بمحام للترافع في الدعوي المشار اليها، وقد كلفها ذلك مبلغ (66.381) ريال، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بتعويض موكلته عن مبلغ اتعاب المحاماه. واستند وكيل المدعيه علي الحكم الصادر من الدايره السابعه برقم (105) لعام (1439) المتضمن مطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بدفع الاجره وقدرها (668.934) ريال، ودفع اتعاب المحاماه، وقد دفع المدعي عليه بتعطل المعدات لفترات متعدده، وقرر استعداد موكله بدفع الاجره بعد حسم ايام التعطل، والاضرار التي لحقت موكله، فندبت الدايره خبيرا دفع المدعي اتعابه بالكامل، ثم انتهت الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع اجره قدرها (655.935) ريال، ودفع نصف اتعاب الخبير، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، واسست الدايره حكمها علي عدم ثبوت كامل الاجره التي تطلبها المدعيه، وان دعوي المدعي عليه تعطل المعدات لم يثبت لعدم كفايه المستندات، وليس لعدم انتفايه، كما انه لا يوجد بين الطرفين مستندات توضح ذلك، وهذا تقصير من الطرفين فيتحملان اتعاب الخبير -مناصفه- نتيجه لذلك. كما اطلعت الدايره علي تاييد محكمه الاستيناف للحكم، برقم (436) لعام (1441). فقدم وكيل المدعي عليه جوابه المتضمن ان الحكم المذكور قد بني علي اوراق مزوره، ويطلب وقف السير في الدعوي لحين الانتهاء من اجراءات التحقيقي في التزوير، ويطلب رد الدعوي لانها سابقه لاوانها، ويطلب -احتياطا- احاله القضيه لخبير لتقدير الاتعاب. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي/ فيصل بن خالد الدوسري، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم (105) لعام (1439) بمبلغ (66.381) ريال، وبما ان طلب المدعي وكاله في هذه القضيه سبق نظره في القضيه السابقه، وحكم فيه برفض الطلب، وايدت ذلك محكمه الاستيناف، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه بين طرق الاعتراض علي الاحكام، والتماس اعاده النظر عليها، ونقضها، وبناء علي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه التي اشارت الي ان تحكم المحكمه من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، لذلك فان الدايره تنتهي الي ما يلي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه رابيد العربيه السعوديه المحدوده، سجل تجاري (...)، ضد المدعي عليه/ فهد بن خالد المنصور، هويه وطنيه (...)، صاحب مؤسسه معدات المشاريع العربيه للمقاولات، سجل تجاري (...).