tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 630/ تج 2/3 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1433-10-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b328dd36-5360-4d7e-804d-da4bdc78e8ef entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
ففي يوم الاحد الموافق 21/10/1435ه، انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام ؛ الدايره التجاريه الثانيه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم :
 القاضي / احمد بن خالد العبدالقادر رييسا
القاضي / محمد بن راشد الزمامي عضوا
القاضي / عبدالعزيز بن محمد العتيق عضوا
وبحضور / جواد بن محمد الضامن ؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحال اليها بتاريخ 28/10/1433ه. 
(الوقايع)
تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي / (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه 18/1/1434ه، وفيها حضر وكيل المدعي انف الذكر، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وقدم وكيل المدعي ما يثبت تبلغ المدعي عليها، وطلب تبليغها عن طريق الحقوق المدنيه بشرطه محافظه الجبيل، وبجلسه 29/3/1434ه حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، ولم يصل للدايره بلاغ الشرطه بتبليغ المدعي عليها، وعليه قررت الدايره الكتابه مره اخري للحقوق المدنيه بشرطه محافظه الجبيل، وبجلسه 4/6/1434ه لم يصل للدايره بلاغ الشرطه بتبليغ المدعي عليها، وعليه عاودت الكتابه للحقوق المدنيه بشرطه محافظه الجبيل، وبجلسه 9/11/1434ه حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره من صفحتين تضمنت انه بموجب عقد شراكه اتفقت المدعي عليها مع موكله بان تقوم المدعي عليها بانشاء مجموعه من المدارس (مدارس (...))، ويقوم موكله بتقديم الارض لتشييد المدارس عليها، لذلك الاتفاق علي نقل ملكيه الارض للمدعي عليها ؛ لانهاء التصاريح لذلك، ثم تعاد الملكيه لموكله، وتمت الشراكه علي ذلك الا ان المدعي عليها خالفت الاتفاق وقامت برهن الصك لوزاره الماليه، ولم تطلع موكله علي ما يخص الشراكه، ولم ترجع ملكيه الصك لموكله كما تم الاتفاق عليه، خاتما مذكرته باثبات عقد الشراكه في المدارس بين موكله وبين المدعي عليها، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها فاستمهل للاجابه، وبجلسه 7/1/1435ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين ؛ تضمنت ان هذه الدعوي متضمنه لدعوي رفعها المدعي لدي الدايره التجاريه الاولي وهما متقابلتان في عنصري السبب والموضوع، كما ان المحل فيهما واحد فضلا عن اتحاد الخصومه فيهما، وقد صدر الحكم الابتدايي من الدايره برفض المطالبه باثبات الشراكه وتعيين حارس قضايي، خاتما مذكرته بصرف النظر عن دعوي المدعي، حيث ان النظام قد كفل للمدعي الاعتراض علي الحكم السابق في الدايره التجاريه الاولي، واحاله الدعوي للدايره التجاريه الاولي لضمها معها، زود وكيل المدعي بنسخه منها فاستمهل للاجابه وبجلسه 5/2/1435ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين تضمنت ان الدعوي المقامه في الدايره الاولي تختص بطلب تعين حارس قضايي والتي تم الفصل فيها، اما الدعوي المنظوره امام الدايره فانها تتعلق باثبات الشراكه مما يدل علي اختلاف السبب والموضوع، وعليه نطالب برد طلبات المدعي عليها، والحكم لموكلي بطلباته السابقه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها فاستمهل للاجابه، وبجلسه 11/3/1435ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من خمس صفحات تضمنت حيثيات الدعوي المقامه لدي الدايره التجاريه الاولي، متمسكا بطلباته السابقه، زود وكيل المدعي بنسخه منها فاستمهل للاجابه، وبجلسه 15/5/1435ه قدم وكيل المدعي مذكره من اربع صفحات تضمنت تاكيده علي ما سبق، مشيرا الي بطلان ما اورده وكيل المدعي عليها من نصوص نظاميه منطبقه علي الدعوي، وبجلسه 12/7/1435ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ست صفحات لم تخرج عن مضمون ما قدمه سابقا، زود وكيل المدعي بنسخه منها، فاكتفي بما سبق ان قدمه، وعليه رفعت الدايره القضيه للدراسه وبجلسه 21/10/1435ه اصدرت الدايره حكمها في القضيه.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان مطالبه المدعي تكمن في تصديق العقد المبرم بينهما باثبات الشراكه بينه وبين المدعي عليها ؛ اثر انشاء مجموعه من المدارس (مدارس (...))، لما كان منشا التعامل بين الطرفين عقد الشراكه رقم (15/ع / ش) المؤرخ في 13/8/1426ه، وحيث ان الثابت من الترافع تراخي المدعي عليها عن ابداء الجواب الصريح علي موضوع الدعوي، واكتفت بتقديم دفوعها بعدم جواز نظرها لسابقه الفصل فيها، وحيث ان البين من حكم الدايره التجاريه الاولي رقم (79/ تج1 / 3 لعام 1434ه) انه لتعيين حارس قضايي، لا عن موضوع الشراكه مثار النزاع، وبما ان المدعي عليها لم تنكر الشراكه بينهم ولم تطعن في العقد الذي هو اصل الشراكه محل الاستناد، والموقع من الطرفين، ولم تقدم اجابه صريحه علي الدعوي ؛ مما يعد نكولا عن الاجابه، وتري معه الدايره صحه الاتفاقيه، وحيث ان مثل هذه الاتفاقيات والعقود لازمه ويتعين اعمالها ؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي سلامه دعوي المدعي بطلب اثبات الشراكه بينه وبين المدعي عليها وفق الحصص المقدره في العقد،
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره باثبات الشراكه بين المدعي / (...) سجل مدني رقم (...) وبين المدعي عليها / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) حسب الحصص الوارده بالعقد رقم (15/ع/ش) المؤرخ في 13/8/1426ه وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعي قرر القناعه به، وقرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
جواد بن محمد الضامن ا
لقاضي
عبدالعزيز بن محمد العتيق 
 القاضي
محمد بن راشد الزمامي

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/02ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبد الله بن سليمان المزروع عضوا
القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا
القاضي ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا
وبحضور مشعل بن حماد الظفيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1437/05/29ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها اصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي ما يلي اثبات الشراكه بين المدعي والمدعي عليها حسب الحصص الوارده بالعقد رقم (15/ع/ش) المؤرخ في 13/8/1426ه، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 25/12/1435ه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه.
(الاسباب)
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله. 
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول هذا الالتماس للمره الثالثه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
مشعل بن حماد الظفيري
 عضو
ابراهيم بن عبد الله العجلان 
عضو 
عبدﷲ بن سليمان المزروع
رييس الدايره
محمد بن صالح اليحيي