gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه | القرار رقم (800-2021-ITR) الصادر في الدعوي رقم (40381-2021-Z) | الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: - ربط زكوي – عدم قبول الدعوي شكلا - فوات المده النظاميه – مده نظاميه - غياب المدعي – عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٥م – دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه، ولم تتقدم المدعيه بعذر يبرر غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها - مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. - الماده (٢)، (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧ ) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ۲۲۸۰۰) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥ه، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٦م. وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بواسطه الممثل النظامي / (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب قرار الشركاء باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٥م. الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقديم المدعيه الاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (۳) فقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي : يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يحضر من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا ، وحضرت/ (...)، بصفتها ممثله للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ه. وبسؤال ممثله المدعي عليها عن جواب المدعي عليها، اجابت بانها تتمسك بالرد المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وبسؤال ممثله المدعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجاب بالنفي. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٥م ، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده ( تسعين ) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين ) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٩م، ولم تتقدم باعتراضها امام المدعي عليها، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض تضحي القرارات محصنه بمضي المده وغير قابله للطعن فيها، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. اما فيما يتعلق بعدم حضور من يمثل المدعيه جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضورها - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا»، ولما لم تتقدم المدعيه بعذر يبرر غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...). ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.