tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / excise_tax

Er 2021 13

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة السلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=excise_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الضريبه الانتقاييه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
السلع الانتقاييه في مدينه الرياض

المفاتيح:
* القرار رقم (ER-2021-13)
* الصادر في الدعوي رقم (E-33529-2021)
* ضريبه السلع الانتقاييه - غرامه الضبط الميداني - منتجات التبغ - الاختام الضريبيه
* رد دعوي المدعي

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه ضبط ميداني - اجابت الهييه بانه قد قام ممثلو الهييه بالشخوص علي موقع المدعي وبعد الفحص، تبين مخالفته للاحكام الوارده في الفقره الاولي من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه - ثبت للدايره عدم تقديم المدعي للمستندات المؤيده لدعواه - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (۲۳) من نظام الضريبه الانتقاييه، وفقرتي (۳۱) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه.

المستند:
* الماده (۲۳) من نظام الضريبه الانتقاييه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٨٦) وتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٧ه
* الفقره (۳)، والفقره (1) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢-٣-١٩) وتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٠ه

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
ففي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ... بعد ان استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المقرره، وتم ايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٢م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ..... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته صاحب
مؤسسه ... للتجاره، سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت الاعتراض
علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبيه ولجمارك، بشان فرض غرامه ضبط
ميداني، ويطلب الغاء القرار.

وبمخاطبه المدعي عليها للرد علي ما ورد في لايحه المدعي، ورد جوابها للامانه
العامه للجان الضريبيه بمذكره جوابيه جاء فيها ما يلي : « ۱ - قام ممثلو الهييه
بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص المنتجات التي يقوم ببيعها اثناء الحمله
الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام الضريبه الانتقاييه ولايحته التنفيذيه.
وبعد المعاينه، تبين مخالفتها لاحكام الوارده في الفقره الاولي من الماده التاسعه
من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه، والتي جاء فيها «يجب وضع اختام
ضريبيه صالحه علي السلع الانتقاييه المحدده وتفعيلها قبل طرحها للاستهلاك في
المملكه..»، حيث تبين بان المنتجات (سجاير عاديه) التي تم ضبطها لدي المدعي
لا تحمل اختام ضريبيه. ۲ - وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام الضريبه
الانتقاييه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه
بقيمه ( ١٠,٠٠٠) ريال سعودي علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الثالثه
العشرون من نظام الضريبه الانتقاييه، والتي جاء فيها يعاقب بغرامه لا تزيد عن
(٥٠٠۰۰) خمسين الف ريال من خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه».
وختم ممثل المدعي عليها مذكرته بطلب برد الدعوي.

وبمخاطبه المدعي للرد علي ما ورد في المذكره الجوابيه الوارده من المدعي
عليها، ورد جوابه للامانه العامه للجان الضريبيه بمذكره رد جاء فيها ما يلي : «تم
رفع هذه الدعوي بخصوص رصد مخالفه غير خاصه بالمحل التابع لنا حيث تبين لنا
بعد زياره الهييه واستعراض صور المخالفه ان المحل المصور فيه غير خاص بنا ولا
يتم بيع اي مواد غير شامله للختم الضريبي (دخان) في جميع محلاتنا يوجد مرفقات
في الاقرارات الضريبيه فواتير شامله ضريبه القيمه الانتقاييه لكل ربع من السنوات
الماضيه يمكن مراجعتها .. وايضا تم ارفاق صور من داخل المحلات الخاصه بنا لا
تطابق الصور الملتقطه من قبل المراقب حيث ان صور المخالفه تخص محل اخر».
وختم المدعي مذكرته بطلب الغاء القرار.

وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض جلستها الاولي، والمنعقده
عبر الاتصال المريي، طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما
جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه : للنظر في الدعوي المرفوعه من المدعي ضد المدعي عليها،
وبالمناداه علي اطراف الدعوي لم يحضر المدعي او من يمثله علي الرغم من تبلغه
نظاميا بموعد الجلسه، وحضر ... بموجب هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثلا لهييه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٧ه، والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب رد الدعوي. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الدعوي للمداوله. تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام الضريبه الانتقاييه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٨٦) وتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٧ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم ( ٢-٣-١٩) وتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٠ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، والناتجه عن عدم وجود الاختام الضريبيه، وذلك استنادا الي نظام الضريبه الانتقاييه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، وحيث ثبت للدايره ان غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، قد صدرت في حق المدعي نتيجه لضبط منتجات لديه لا تحمل اختام ضريبيه. اما ما يتعلق بطلب المدعي الغاء قرار المدعي عليها بفرض الغرامه وادعايه ان صور المحل المفروضه عليه الغرامه غير تابع له، فحيث انه باطلاع الدايره علي ملف الدعوي، وحيث ثبت في محضر الضبط الميداني عدم وجود اختام ضريبيه علي المنتجات التي تم ضبطها لدي المدعي، وحيث ولا ينال من ذلك ما يدعيه المدعي بان الصور المرفقه لا تخص المحل الخاص به، وادعايه انها تخص محل اخر، حيث ارفقت المدعي عليها ترخيص مزاوله النشاط للمؤسسه، والذي يتضح من خلالها تطابق الرخصه (...) والاسم ورقم الهويه الوطنيه للمدعي مع ما ورد في محضر الضبط الميداني، بالاضافه لعدم تقديم المدعي من المستندات ما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

يثبت به خلاف ذلك. وحيث نصت الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه
لنظام الضريبه الانتقاييه علي انه: «يجب وضع اختام ضريبيه صالحه علي السلع
الانتقاييه المحدده وتفعيلها قبل طرحها للاستهلاك في المملكه. وتقوم الهييه
بتحديد الاجراءات المتعلقه بتفعيل الاختام الضريبيه والتحقق من صلاحيتها.»، وحيث
نصت الفقره (3) من الماده (9) اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه علي
انه: «الشخص المسؤول عن وضع الاختام الضريبيه علي السلع الانتقاييه المحدده
وتفعيلها هو المسجل الذي يطرح او سيقوم بطرح تلك السلع للاستهلاك في
المملكه في الحالات المشار اليها في الفقرات (1) ، (2) ، (3) من الماده الخامسه
من هذه اللايحه»، وحيث نصت الماده (23) من نظام الضريبه الانتقاييه علي انه:
«يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( 50,000) خمسين الف ريال، كل من : 3- خالف اي حكم
اخر من احكام النظام او اللايحه»، وحيث قررت الدايره ان الدعوي صالحه للبت فيها،
الامر الذي يتعين معه عد ادعاء المدعي لا يقوم علي سند صحيح ويتعين رده.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا : قبول الدعوي شكلا.

ثانيا : رد دعوي المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته صاحب مؤسسه ...
للتجاره، سجل تجاري رقم (...) ضد قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك
في الموضوع.

صدر هذا القرار حضوريا بحق اطراف الدعوي استنادا علي الماده (56) من نظام
المرافعات الشرعيه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه
الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.