moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٠٣٩٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: حضر المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال المدعي عن دعواه فحررها بقوله: لقد سلمت المدعي عليه مبلغا من المال قدره ثلاثون الف ريال من اجل المتاجره بها في مجال المواد الغذاييه والاستهلاكيه وقد انتهت المده المتفق عليها دون ان يسلم لي منها شيء لذا اطلب الزام المدعي عليه بان يعيد الي كامل راس المال اضافه الي الارباح هذه دعواي، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن البينه المثبته لما يدعيه موكله؟ فاحال علي عقد الاتفاق المؤرخ في ٠٢/٠٦/٢٠٢٢م وسند القبض رقم (٧٣٥) المؤرخ في ٠٢/٠٦/٢٠٢٢م وبسؤاله عن البينه علي الارباح اجاب بقوله ليس دلي بينه علي ذلك ثم قرر اكتفاءه بما تقدم؛ لكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي اورد في دعواه انه سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (ثلاثون ريال) كراس مال من اجل المضاربه بها في قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه لمده (ثلاثه اشهر) تبدا من تاريخ ٠٢/٠٦/٢٠٢٢م وتنتهي بتاريخ ٠٧/٠٩/٢٠٢٢م وان المده المتفق عليها انتهت دون ان يسلم المدعي عليه للمدعي كامل راس المال، وقد اقام المدعي دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له كامل راس المال المسلم له، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في السندين المشار اليهما في الوقايع وهما: اولا: عقد الاتفاق، ثانيا: سند قبض والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين الي المدعي عليه، وبعد الاطلاع عليهما تبين ان المستند الاول: تضمن اقرار المدعي عليه بانه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعي به من اجل المضاربه بها في مجال المواد الغذاييه والاستهلاكيه وان المده المتفق عليها قد انتهت، وان المستند الثاني: تضمن اقرار المدعي عليه باستلام كامل المبلغ المدعي به علي النحو الوارد في تفصيل بيانات السند المرصد نصه في الوقايع، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، ولان المستندات المشار اليها بعاليه التي استدل بها المدعي علي صحه ما يدعيه تعد من المحررات العاديه؛ طبقا لاحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الاثبات، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات، فالاصل حينيذ صحه مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها والاطمينان اليها، ولان الاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه، ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) [سنن الدارمي رقم ٢٦٣٨]، كما تشير الدايره الي ان تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، يؤيد صدق دعوي المدعي؛ اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، واما بخصوص الارباح المدعي بها فلعدم تحرير قدر المبلغ المطالب تنتهي الدايره الي عدم قبول المطالبه بها دون اخلال بحق المدعي باعاده المطالبه بها مره اخري بعد تحريرها وتقديم المستندات الداله عليها، ولذلك جميعه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي كامل راس المال المسلم له، وفق منطوق الحكم الوارد ادناه وبه تقضي، وتجعله حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...)، مالك/ مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)، بان يدفع ل/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، ثانيا: عدم قبول المطالبه بالارباح؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)