gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (VD-2020-7) : قرار رقم (2087-2019-V) الصادر في الدعوي رقم: الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الميه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل. الملخص: مطالبه المدعي الاغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - اسس المدعي اعتراهه علي كونه فرد وليس له علم بشمول نظام الضريبه علي الافراد - اجابت الهييه انه بعد الاطلاع علي بيانات المدعي لدي الهييه اتضح ان اول طلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدم به كان بعد فوات الميعادالنظامي - ذلك التصوص النظاميه ولايجته التنفيذيه علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدارثه اري طلب التسجيل كان في تاريخ ١٥/١٠/١٠ م: اي بعد المهلده للبلغه حد التسجيل الازامي. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢ وتاريخ ١٤٣٨/١١٠٢ الماده (٢٤) من اللايحه التفيخيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ٤٠١٤٥. الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم (٢٦٠٤) تاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ ٥١٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والطاله والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد: في يوم الاحد (١٤٤١/٠٦/١) الموافق (٢٠٢٠/٠١/٢٦) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدوعي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2087-2019-٧) بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٦ بوجوب التسجيل وال الحصول علي سجل ضريبي، حيث اتمت عمليه التسجيل بتاريخ ١٥/١٩/٠١/١٥ بوجوب التسجيل والحصول علي سجل ضريبي، حيث اتمت عمليه التسجيل بتاريخ ووعي ١٩/٠١/١٠ الانظمه، ولاسف تم فرض غرامه تاخر التسجيل علي الرغم من سرعه تسجيل في فور اشعاري رسميا، لذلك تقدمت بطلب مراجعه رقم (....) لدي الهييه، ولاسف تم رفض الطلب واغاءوه، وتم توجيهي للامانه العامه للجان الضريبه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها: الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس: حيث نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده الضريبه القيمه المضيفه لدول مجلس التEOAN عن علي انه: «يكون حد اللاشحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيما توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ علي مرفقات الدعوي، يضح اقرار المدعي بتوريده لعقارات في عام ٢٠١٨ م تتجاوز قيمتها حد التسجيل الالزامي، وكما هو معلوم بان الماء مؤادد باقراره (مرفق ١). وعما ذكره المدعي بعدم علمه بضروره تسجيل الافراد في ضريبه القيمه المضافه، فづرد عليه بان الماده (٢) من اللاتحه التنفيذه لنظام ضريبه القيمه المضافه قد عت الشخص الخضع للضريبه بانه الشخص الذي يمارس نشاطا اقتصدا مستقلا ب قصد تحقيق الدخل، ويكون ملزما بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي ان: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال». بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. وبعرض مذكره المدعي عليها علي المدعي، اجب بمذكره دفعها: حيث اود ان اوجز ردي علي النحو التالي: اولا: الدفعوع: قال تعالي: «مواكنا معذين حتي نبعث رسوله} [سوره الاسراء: ١٥]، وقال تعالي: «وما كان ربك مهلك القري تي يعت في امها رسوله يتلو عليهم اياتنا} [سوره القص: ٩٩]». هذا منهج قراني يدل علي ان التفكير والتعذيب لا يتم الا بعد قيام الحجه وتبليغ الرساله، كما اشرت في مدخرات الدعاوي المذكوره اعلام، لقد قمت بالتسجيل في نظام الهييه خلال يومين فقط من اعلام برساله نصيه بوجوب التسجيل واتباع التعليمات. ورفعت جميع الاقرارات الضريبه في الحال فور اتاحه النظام لذلك، بالاضافه الي تسديد جميع مبالغ الضرايب والغرامات فورا من حسابي الشخضي، و هذا دليل علي درصي الشخمي واحترامي للتعليمات والانظمه، كان من الادي بهييه الزكاه والدخل الاخذ بيد المواطنين، ومراعاه ان نظام الضرايب جديد علي السوق السعودي، ومراجعه اليه اتمام مبيعات العقارات في كتابات عدل خاصه للافراد، او علي اقل تقدير تعليق لوحات ارشاديه في المنفذ الوحيد لاتمام المبيعات العقاريه في المملكه (كتابات عدل) للتاكيد علي رفع مستوي الوعي والالتزام من قبل الافراد وعدم الاكتفاء بالصفح المطليه، او موقع الهييه، كما تمت الايفاده من قبل الهييه، كان ذلك كفيلا برفع مستوي الالتزام، وتفادي تحميل الافراد لغرامات او حتي مطالبات قد تثع عنها اثار اجتماعيه غير محموده في المرفق (رقم ١)، مثل جميل من مملكتنا الحبيه لوزاره الصحه: حيث قامت مشكوره بتعليق لوحات ارشاديه في المستشفيات ومنافذ الخدمه الطبيه لرفع الوعي بعقوبه الاعداء علي الممارسين الصحيين. ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق اطالب اللجنه الموقره بالحكم باسقط جميع الغرامات وتمكيني من استرداد المبالغ المدفوعه. وفي يوم الاحد ٢٠٢٠/٠١/٢٦ م عقدت الداره جلستها لنظر الدعوي، وضرر (…) بالهويه رغم (…). وضطر ممل الهينه العامه للزکاه والدخل (…). هويه وطبيه رقم (…). ويسؤال المدعي عن دعوا اجب انه سبق واعترض علي فرض الغرامه من المدعي عليها بحجه التاخر في التسجيل لاغراض ضربه القيمه المضافه، ويطالب بالاغاء الفراعه، وقد مذكره من صفتين لم تخرج في مضمونها عما سبق، وانه يكتفي بذلك. وبعرض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م دعوي المدعي علي الجه المدعي عليه اجب الحاضر بان الهييه تتمسك بدفاعها؛ نظرا لتاخر المدعي في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه، وتطالب برد الدعوي. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الكتفاء بما سبق تقديمه، وبناعه عليه قدرت الاداره قصل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله لمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: و من حيث الموضع: فانه يتامل الدارقه في اوراق الدعوي واجابه طرقيها بعدم امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدارقه بان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعي بفرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا للماده (٥١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال». كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد فيالنظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون (١٠٠٠٠٠) ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨. وحيث ان مطالبه المعي بالغاء الفرصه باجه بهبطبات تطبيق نظام الاعوانه من غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه; حيث ان الاجراءات النظاميه الواجب اتباعها تم الاعلان عنها مسيقه قبل نفاذ النظام بفتره كافيه، اشار المدي في لايحه اعتراضه الي ان التوبريد العقاري لارضين في منطقتين مختلفتين كان في عام ٢٠١٨. اي بعد نفاذ نظام، وظهر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 اقرار المدعي بانه قد تم بيع ارض في مدينه الدمام بقيمه (V18,000) ريال في تاريخ (1,000) بالاضافه الي ارض بمدينه مكه المكرمه بقيمه ان كل العقارين قد تم توريدهما في عام ١٨٠١ م: اي بعد نفاذ نظام بسبلغ اجمالي (1,000) ريال، فكان نزاقا عليه التسجيل خلال ثلانين يبدا من نهايه الشهر الذي (٣) حدث فيه التوريد العقاري: اي في تاريخ (٢) حدث فيه التوريد العقاري: اي في تاريخ (٣) حدث فيه التوريد العقاري: اي في تاريخ (٣) حدث فيه التوريد العقاري: اي في تاريخ (٣) حداث فيه التوريد العقاري: اي في تاريخ (٣) حداث فيه التوريد العقاري: اي في تاريخ (٣) حداث فيه التوره (٣) حداث فيه التوره (٣) حداث فيه التوره (٣) حداث فيه التوره (٣) حداث فيه التقويه (٣) حداث فيه التقويه (٣) حداث فيه التقويه (٣) حداث فيه التقويه (٣) حداث فيه التوره (٣) حداث فيه التقويه (٣) حداث فيه التقويه (٣) حداث فيه التوره (٣) حداث فيه التوره (٣) حداث فيه التقويه (٣) حداث فيه التوره (٣) حداث فيه التقويه (٣) حداث فيه التوره (٣) حداث فيه التوره (٣) حداث فيه التوره (٣) حداث فيه التقويه (٣) حداث فيه التقويه (٣) حداث فيه التقويه (٣) حداث فيه التقويه (٣) حداث فيه التقويه (٣) حداث فيه التوره (٣) حداث فيه التقويه (٣) حداث فيه التقويه (٣) حداث فيه التقويه (٣) حداث فيه التفكير (٣) حداث فيه التفكير (٣) حداث فيه التفكير (٣) حداث فيه التفكير (٣) حداث فيه تفكير (٣) حداث فيه التفكير (٣) حداث فيه التفكير (٣) حداث فيه التفكير (٣) حداث فيه التفكير (٣) حداث فيه التفكير (٣) حداث فيه التفكير (٣) حداث فيه التفكير (٤) حداث فيه التفكير (٤) حداث فيه التفكير (٤) حداث فيه التفكير (٤) حذف فيه التفكير (٤) حذف فيه التفكير (٤) حذف فيه التفكير (٤) حذف فيه التف Keller (٤) حذف فيه التف Keller (٤) حذف فيه التف Keller (٤) حذف فيه التف Keller قبول الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل شكال ورضها موضوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين ابجامع اضاء الداره، ويعتبر هذا القرار نهاثيا وواجب النفاذ، وفقا لما نحت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المواقف