tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430581510 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-11-30 document_type=ruling entity=document_number:e43606c5-3bbf-400c-95af-744ec2a6dd05 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439511418 لعام 1443ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه: 
(...)
(...)
(...)
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهن وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 30/ 11/ 1443ه حضر المدعي وكاله، كما حضرت المدعي عليها/ (...) اصاله وحضر كذلك وكيل بقيه المدعي عليهن، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها انه سبق للمدعي عليهن اختصام موكلته في دعوي اقاموها قيدت بالرقم (...) وقد انتهي الحكم فيها الي رفض دعوي المدعين وايدته محكمه الاستيناف وهو يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليهن باتعاب المحاماه وقدرها (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليهن اجابت المدعي عليها اصاله الحاضره حصه المتروك بجواب قدمته علي محادثه المجموعه نصه: اولا: من المقرر شرعا وقضاء ان هذه المصاريف تتمثل في ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه، حيث انه في الدعوي الاصليه كنا نطالب باقامه المشروع والتعويض عن المنفعه الفايته من تاخر ومماطله المدعي من تنفيذ العقد، وتم رفض الدعوي، فنحن هنا المتضررون والمدعي هو من احوجنا للشكايه والجانا للمخاصمه والزمنا بالدخول فيها، ظننا منا ان الحق معنا و ان في اقامتنا للدعوي مصلحه لنا محتمله من تنفيذ العقد وغيره، وقد جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم (54/55-13) انه اذا خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون حقا او ان يكون خلافه، فلا وجه بالزامه بالنفقات ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ثانيا: حتي وان كنا قد احوجنا المدعي علي المخاصمه فاننا لم نحوجه علي التوكيل فيها، ولم يثبت تعذر ترافعه بنفسه كون التقاضي مجانيا. ثالثا: علاوه علي ان المدعي لم يقدم ما يثبت تكبده للخساير في رد الدعوي الاصليه، وحيث ان طلب المدعي من قضايا التعويض التي تنهض بتحقق اركانها (الخطا-الضرر- والعلاقه بينهما) عليه لم يقدم المدعي ما يثبت صراحه قيام الاركان المشار اليها الامر الذي يجعلنا نطالب برد دعوي المدعي لعدم قيامها علي اساس صحيح. عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي وفقكم الله وسدد علي طريق الحق خطاكم. واستمهل وكيل بقيه المدعي عليهم للاجابه عن موضوع الدعوي فافهمت الدايره الاطراف بتبادل المذكرات، وقد تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي وتعذر الصلح بين اطرافها، وبناء عليه، وفي 2/ 1/ 1444ه ارفق وكيل المدعي عليهن مذكره ذكر فيها: ذكر وكيل المدعيه ان موكلته قد تضررت بسبب عدم وجود الموجب لرفع هذه الدعوي مما ادي الي تكلفها اتعاب لدفع ورد دعوي المدعيات، والرد علي ذلك يشمل ما يلي: ان هذا الادعاء غير صحيح فالشركه المدعيه هي من اخلت بتنفيذ عقد الشراكه مع المدعي عليهن مما ادي الي حرمانهن من الانتفاع بالعقار محل الشراكه الانتفاع اللازم لمده تجاوزت ثلاث سنوات ومن ثم فقد كن اصحاب مصلحه جديه ومشروعه في اقامه الدعوي للمطالبه بامضاء عقد الشراكه وهو طلب مشروع و لم يكن ذلك تعديا او مماطله للمدعيه بقصد الاضرار بها تستوجب التعويض او التعزير، حيث ان عدم ثبوت الدعوي لا يعني انها كاذبه او كيديه حتي وان لم تثبت قضاء و قد جاءت مبادي المحكمه العليا لتؤكد ذلك ومنها القرار رقم 169 وتاريخ 25 /6 /1392ه (ان العجز عن الاثبات لا يعد كذبا، فلا يعزر المدعي لدعواه ما لم يثبت كذبه) وفي مبدا اخر (ان الاستدلال علي ان الدعوي كيديه او صوريه بعدم اثبات صحه الدعوي استدلال فاسد، فعدم استطاعه المدعي اثبات دعواه لا يعني انه كاذب فيها او كيديه) رقم 17 /2 /3 في 18 /12 /1434 ه ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فمماطله غريمه علي ادايه مما دفعه للشكايه وفي ذلك يقول الشيخ (...) (لا يلزم المحكوم عليه بالغرم الا في حاله التحقق من ظلمه وعدوانه وانه مبطل في دعواه، اما في حاله عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انه خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون حقا و يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) وبالنظر في الدعوي الاصليه لم يكن الحق ثابتا ومعلوما للمدعيه بل كان الحق ملتبسا لذا لجات المدعي عليهن للقضاء، ولم تثبت المدعيه ان المدعي عليهن كن كاذبات وانهن تعمدن الضرر بها، ومن ثم فقد اختل شرط من شروط الحكم باتعاب المحاماه وهو شرط التعمد بالحاق الضرر والقاعده تقول (اذا انتفي الشرط انتفي المشروط) مما يكون الطلب باتعاب المحاماه فاقدا لركن السبب والمشروعيه، ولكي تكون الطلبات المدعي بها صحيحه يجب ان يرفق بها ما يؤيدها وبمطالعه اوراق الدعوي لم نجد ان المدعيه قد قدمت للهييه الموقره ما يثبت تكبدها للمبلغ المطالب به سواء تم ذلك بواسطه (شيك مصدق او حواله بنكيه) من المدعيه لمكتب المحاماه بهذا التاريخ موضح بها سبب الدفع وانها تخص الدعوي الاصليه كذلك عقد اتعاب المحاماه المبرم مع مكتب المحاماه وبيان تاريخ ابرامه ونطاق الاعمال الملحقه به وقد جاءت لايحه الدعوي بكلام مرسل خلا من البينه الموصله للادعاء المطالب به مما يثبت عدم صحه هذه الدعوي ويستوجب ردها، ومن جميع ما تقدم يتضح لفضيلتكم 1- ان المدعي عليهن اتبعن الاجراءات النظاميه في المطالبه بتنفيذ عقد الشراكه و لم يرتكبن ثمه خطا وبالتالي عدم جواز مسايلتهن عن ايه اضرار تكون قد اصابت المدعيه، حيث ان المشروعيه تنافي الضمان. 2- ان المدعيه لم تاتي باي دليل قاطع يثبت تعمد المدعي عليهن الاضرار بها. 3- المسيوليه عن الاعمال الشخصيه تقوم علي خطا واجب الاثبات ومن ثم كان علي المدعيه ان تثبت ان المدعي عليهن قد انحرفن عن السلوك المالوف للشخص الطبيعي، فترتبت المسؤوليه في ذمتهن وهو الامر الذي لم يحدث ومن ثم تنعدم اركان المسؤوليه التقصيريه التي تستند اليها المدعيه في دعواها، وعليه اطلب من فضيلتكم الحكم: برد الدعوي واخلاء سبيل موكلتي منها. وفي جلسه 4/ 1/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليها حصه اجابه عن الدعوي تضمنت انه حين رفعها للدعوي كان بسبب اعتقادها بوجود حق لها فيها كما تشير الدايره الي عدم تقديم باقي المدعي عليهن ردهن الا متاخرا ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بالاطلاع علي جواب المدعي عليهن والاجابه عنه خلال عشره ايام فاستعد بذلك، ثم ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: اولا/ ما ذكرنه المدعي عليهن من ان موكلتي لم تقدم البينه علي دعواها فارفق لفضيلتكم الحواله الصادره من موكلتي للمحامي (...) المزيد كجزء من اتعاب المحاماه وذلك بعد اكتساب الحكم في الدعوي الاصليه للصفه القطعيه. ثانيا/ المدعي عليهن يعلمن يقينا بهذه الدعوي وذلك لكون المنصرف هم اخوتهن ووكلاؤهن الشرعيون وقد ثبت ذلك لدي الدايره مصدره الحكم في الدعوي الاصليه ذلك وان دعوي المدعيات غير صحيحه لا اصل لها وقد اصدرت حكمها برد الدعوي وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف وكان الاولي بالمدعي عليهن محاسبه وكلايهن في دعوي مستقله في مناي عن موكلتي. ثالثا/ واما ما يتعلق بمجانيه التقاضي وان المدعي عليهن لم يلجيوا موكلتي لتوكيل محامي للمرافعه والمدافعه في الدعوي الاصليه فان نظام المحاكم التجاريه في الماده الثالثه والخمسون من اللايحه نص صراحه علي قصر الترافع من محامي مرخص حيث جاء فيها ما نصه: (يجب ان يكون الترافع امام الدواير الابتداييه ودواير الاستيناف من محام في الدعوي التاليه: 1 - الدعوي المنصوص عليها في الفقره (1) و(2) و(۸) و(۹) من الماده السادسه عشر من النظام، متي ما كانت قيمه المطالبه تزيد علي عشره ملايين ريال...) وقد جاء في نص الماده السادسه عشر من النظام ما يلي: (1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه...) وبالتالي فان موكلتي ملزمه بموجب النظام علي توكيل محام للترافع في الدعوي الاصليه ودفع المدعي عليهن في ذلك لا وجاهه له وغير معتبر. رابعا/ ان موكلتي وبعد ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليهن امهلتهم مده طويله ليفوا ما بذمتهن وبعد ان حل المبلغ حاولت موكلتي مرارا وتكرارا حل الخلاف وحثت المدعي عليهن ان يسددوا ما بذمتهن الا انهن اقمن دعواهن مماطله لموكلتي ولكسب المزيد من الوقت والمدعي عليهن مازالوا حتي الان يماطلون موكلتي حتي تاريخ اليوم ولم يقوموا بتنفيذ الحكم الصادر لموكلتي بما مقداره (۲۲,۰۰۰,۰۰۰) اثنان وعشرون مليون ريال؛ لذلك كله ولكون الدعوي الاصليه المقامه من قبل المدعي عليهن ضد موكلتي ردت لعدم صحتها ولكون المدعي عليهن قد الجوا موكلتي لتوكيل محام للمدافعه والمرافعه ورد الدعوي ولما قرره الفقهاء ان من غرم مالا بسبب كذب عليه عند ولي الامر، فله تضمين الكاذب عليه بما غرمه وان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر؛ فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه لذلك كله فاني اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليهن بان يدفعوا لموكلتي مبلغا وقدره (۳,۰۰۰,۰۰۰) ثلاثه ملاين ريال. وفي 5/ 2/ 1444ه ارفق وكيل المدعي عليهن مذكره ذكر فيها: ذكر وكيل المدعيه انه قدم سندا لدعواه وهي حواله بنكيه صادره من موكلته الي المحامي المباشر للدعوي والرد علي ذلك: اننا نتمسك بما ذكرناه من دفوع في المذكره السابقه ان بمطالعه الحواله المقدمه بجلسه 4/ 1/ 1444ه وجد عليها العديد من الملاحظات التي تقدح في صحه وسلامه هذا السند وانها غير موصله للحق المدعي به وذلك للاسباب التاليه: 1- تاريخ الحواله 29 / 11 /1443ه اي بعد اقامه الدعوي الاصليه بسنتين ونصف حيث انها اقيمت بتاريخ 29 /6 /1441ه وكذلك بعد صدور الحكم النهايي من محكمه الاستيناف باكثر من اربعه اشهر وهذه محل تساؤل لماذا لم تسدد الحواله اثناء نظر الدعوي او بعد الحكم مباشره. 2- هذه الدعوي لم يتم تحرير عقد بها ومن ثم لا يوجد عليها اتعاب متفق عليها وهل يمكن ان تسدد اتعاب بهذه القيمه دون ان يكون هناك عقد مذكور فيه قيمتها وطريقه السداد.3- من شروط الحق المطالب به ان يكون سابق علي المطالبه ومستقر في ذمه المدعي عليهن وحال الاداء وبالنظر في تلك الدعوي نجد انه تم قيدها بتاريخ 21 /11 /1443ه قبل سداد هذه الحواله في 29 /11 /1443ه ومن ثم كان رفع الدعوي سابقا علي ثبوت الحق المدعي به وذلك في حال ثبوته وهو مالم نقر به ولم تثبته المدعيه ببينه موصله. 4- جهاله هذه الحواله وجهاله السبب الذي انشيت من اجله حيث لم يذكر بها انها بسبب التقاضي بين المدعيه اصاله والمدعي عليهن فهي صادره من شركه (...) لصالح (...) فلم يذكر فيها سبب التحويل والموجب له وانها تخص الدعوي الاصليه وكذلك لم تذكر فيها العلاقه بين المرسل وهي الشركه والمستفيد وهو المحامي وهذه من الاجراءات الواجبه في تسجيل الحواله وعدم ذكر ذلك ينال من صحه هذه الحواله كسند لهذه الدعوي. 5- قد يكون بين الشركه صاحبه الحواله والمحامي معاملات اخري لا نعلم طبيعتها متعلقه بنشاط الشركه ومكتب المحامي لم تفصح عنها المدعيه وليست بسبب الدعوي الاصليه التي لم تذكر في الحواله ولا يوجد لها عقد اتعاب و لم يثبت فعليا انها تخص هذه الدعوي، صاحب الفضيله: لقد جاءت مبادي الشريعه الغراء لحفظ الاموال ورعايتها و ان يكون المال المبذول لعوض ثابت ومستحق وما قدمته المدعيه من اسانيد لا تقوي علي مخالفه القاعده الشرعيه المعتبره (الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال) ونصت المبادي القضاييه علي (اذا لم تؤد البينات الي اليقين ولا الي غلبه الظن، فلا يمكن ان يبني الحكم عليها لان الاصل براءه الذمه حتي ثبت ما يزيلها) وقد جاءت الحواله المقدمه خاليه من القطع واليقين الذي تؤسس عليه الاحكام مما يوجب رد هذه الدعوي وعليه اطلب من فضيلتكم الحكم: برد الدعوي واخلاء سبيل موكلتي منها. وفي 7/ 2/ 1444ه ارفقت المدعي عليها مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق. وفي جلسه 17/ 2/ 1444ه حضر اطراف الدعوي، وفيها ذكر المدعي وكاله تعذر تقديم مذكرته عبر النظام وانه قدمها عبر ايميل الدايره قبل الجلسه بيوم، فافهمته الدايره بالالتزام بتقديم ما يطلب منه قبل موعد الجلسه بيومين كحد اقصي، فاستعد بذلك، كما افهمته بتزويد المدعي عليهم بنسخه من مذكرته، وان عليهم الاجابه عنها فاستعدا بذلك، ثم ارفق وكيل المدعيه مذكره اعاد فيها ما تم ذكره سابقا واضاف ردا علي ما اثير من المدعي عليهن في كلتا المذكرتين بشان الحواله فيجاب عنه بما يلي: ان الدعوي الاساسيه اقيمت من المدعي عليهن برقم (418312663) وتاريخ 29/ 6/ 1441ه وقد صدر الحكم فيها برفض الدعوي وقد اكتسب الحكم القطعيه بتاييد مقام محكمه الاستيناف بالحكم رقم (437676593) وتاريخ 7/ 7/ 1443ه تضمن منطوق حكم الدايره الابتداييه رفض الدعوي ولا يخفي علي شريف علمكم من ان رفض الدعوي يقصد به ان موضوع الدعوي مرفوض، اما لعدم صحتها، او ان ادعاء المدعي باطل، وبذلك يتحقق للدايره ان دعوي المدعي عليهن في تلك الدعوي علي وجه غير صحيح ولذلك حكم برفضها وايد ذلك الحكم من محكمه الاستيناف، وان ما اثير بشان تاريخ الحواله وتاخره عن تاريخ تاييد محكمه الاستيناف للحكم يؤكد ما نص عليه عقد المحاماه بين موكلتي ومحاميها في تلك الدعوي حيث نص فيه علي تحمل موكلتي للاتعاب بعد صدور حكم لها واكتسابه للقطعيه حيث نص علي ذلك في البند رابعا و الذي جاء فيه ما نصه (يستحق الطرف الاول اجره قدرها (۳,۰۰۰,۰۰۰) ثلاثه مليون ريال اذا تمت رد دعوي المدعيات وحكم فيها بحكم قطعي وتستحق هذه الاجره بانتهاء الحق او بصدور حكم قطعي في القضيه او انتهايها باي شكل من الاشكال) وبالتالي فان الحواله المرفقه سابقا لفضيلتكم تختص بهذا الشان لا كما يحاول المدعي عليهن اثارته ومرفق لفضيلتكم نسخه من العقد. وفي 21/ 3/ 1444ه ارفق وكيل المدعي عليهن مذكره ذكر فيها: اولا/ نتمسك بما اوردناه من دفوع في جوابنا السابق، ونضيف عليه ردا علي موضوع الدعوي ان المدعي علين كانت لهم مصلحه معتبره عند اقامه الدعوي الاصليه بطلب امضاء العقد كون المدعيه قد ماطلت في تنفيذه لمده تجاوزت الثلاث سنوات ولا يخفي علي فضيلتكم ان الغايه من ملكيه الاعيان الحصول علي منافعها لا حبسها طوال هذه المده وادي تصرف المدعيه بعدم تنفيذ العقد الي التاثير بالسلب علي خفض قيمه العقار بالمقارنه بقيمته عندما تم التعاقد معها، ومن ثم كان طلب امضاء العقد له ما يبرره الا انه تم رفضه ولما كان ذلك الطلب متردد بين الثبوت والنفي وليس الكبد والمماطله والادعاء الكاذب ومن ثم فلا يوجد مبرر للتعويض لان مبدا التعويض قايم علي الخطا بمنع حق ظاهر او مطل او كيد اما الخصومه المشروعه المبنيه علي مصلحه معتبره فلا يسوغ فيها التعويض لانعدام الخطا في جانب المدعي عليهن. ثانيا/ الرد علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه: 1- قدم وكيل المدعيه بينته بعد رفع الدعوي وذلك عندما تم الدفع بعدم وجود البينه قام بعمل حواله مجهله بتاريخ لاحق علي رفع الدعوي بقصد ايهام المحكمه انه تم دفع مبلغ الاتعاب وهو دليل اصطنعته المدعيه لنفسها. 2- بتاريخ 17 /2 /1444ه قدم وكيل المدعيه صوره من عقد اجره خاصه يعود تاريخه الي 10 / 4 /1441ه زعم انه عقد اتعاب الدعوي الاصليه وقدمه بعد ثلاث جلسات في نظر الدعوي مما يؤكد انه عند اقامه هذه الدعوي لم يكن هناك هذا العقد وانما تم اصطناع هذا الدليل الوهمي الذي من المفترض وفقا لتاريخه انه بحوزه المدعيه من تاريخ 10/ 4/ 1441هه فلماذا لم يقدم الا بعد الدفع بعدم وجوده وبعد ثلاث جلسات من نظر الدعوي، والقاعده الفقهيه (المرء لا يصنع دليلا لنفسه) كذلك نص القرار رقم 4/193 وتاريخ 18 /2 /1426ه (ما اضافه الشخص لنفسه لا يقبل حجه بمجرد قوله) نصت الماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه (ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه - موقعه منه او ممن يمثله- تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم، ويجب ان تشتمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: ا... ب... و. موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي واسانيده) مما سبق يؤكد لعداله المحكمه ان المدعيه قدمت دعواها بدون اسانيد ولم تشر اليها في لايحه دعواها كما نص النظام وعندما تم الدفع بعدم وجود اسانيد اصطنعت المدعيه هذه الاسانيد الواحد تلو الاخر، والقاعده العامه انه لا يستطع الشخص ان يتخذ من عمل نفسه دليلا يمكن الاحتجاج به علي غيره، ولا يمكن الزامه به، اضافه الي ان السند الذي تحتج به المدعيه يجب ان يكون سابقا عن الحق المدعي به. ثالثا/ الرد علي ما قرره وكيل المدعيه ان رفض الدعوي الاصليه يقصد به ان موضوع الدعوي مرفوض او انه ادعاء باطل والرد علي ذلك: ان حكم المحكمه برفض الدعوي لا يعني ان عدم اثبات الدعوي ان الحق ليس مع المدعي عليهن فالعجز عن الاثبات لا ينال من صحه الدعوي وقد ذكرنا من المبادي القضاييه في مذكرتنا السابقه ما يرد به علي هذا الدفع المكرر من وكيل المدعيه وعليه اطلب من فضيلتكم الحكم: برد دعوي المدعيه. وفي جلسه 22/ 3/ 1444ه وبحضور اطراف الدعوي، ولكون القضيه جاهزه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليهم باتعاب المحاماه في القضيه المنظوره لدي هذه الدايره برقم: 41831263 والتي حكم فيها لصالحها برفض دعوي المدعين في تلك القضيه، وبعد تامل الحكم المشار اليه والمذكرات المرفقه في تلك القضيه تبين ان مطالبه المدعين هناك - المدعي عليهم هنا - خلت من قصد الكيد والاضرار بالمدعي عليها هناك - المدعيه هنا -، ولما كانت المطالبه في القضيه المشار اليها لها حظ من النظر، وكانت بحاجه لفصل قضايي، وقد بنيت علي عقد والتزام بين الطرفين، وكانت المرافعه جديه في اثبات الدعوي، ولا ينال من ذلك ان الحكم صدر لصالح المدعيه في هذه القضيه لان مجرد الحكم لصالح احد الاطراف لا يعني استحقاقه للتعويض، بل لا بد من التحقق من ظهور الحق من عدمه وقصد الاضرار والمماطله ونحو ذلك، وهذا كله لم يتوفر في القضيه محل التعويض. وعليه قررت الدايره عدم استحقاق المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه، لذا فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقيده برقم (439511418) لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439511418 لعام 1443ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه: 
(...)
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ قدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال، تمثل اتعاب المحاماه في القضيه رقم (41831263) والتي حكم فيها لصالحها، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي، وبعد ان تسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان المدعي عليهم علي علم ودرايه بصحه فسخ العقد وثبوت التزامهم بما ورد فيه، وان قيامهم برفع الدعوي ضد موكلته للتهرب والمماطله من اداء الحق الواجب عليهم، مما تسبب في الحاق الضرر لموكلته واحوجها لتوكيل محام للمرافعه والمدافعه، وتكلفت موكلته مبلغا قدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال، وطلب الزام المدعي عليهم بدفعه، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه، وتمسك وكيل المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف، كما تمسك المستانف ضدهم بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 9 / 4 / 1444ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (439511418) القاضي:(برفض هذه الدعوي المقيده برقم (439511418))، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.