tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

E 240424 2024

gstc_gov_sa · decision · processed · 39 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2025-240424
الصادر في الاستيناف رقم (2024-240424-E)

في الدعوي المقامه

من / المكلف
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك

المستانفه/ المستانف ضدها

المستانفه/ المستانف ضدها

الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق 2025/05/18م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم
(13957) بتاريخ 1444/02/26ه، بناء علي الفقره (5) من الماده السابعه والستين) من نظام
ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه، والمعدل بالمرسوم
الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/02ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:

الاستاذ/ ... رييسا
الدكتور/ ... عضوا
الدكتور/ ... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2024/08/07م، من ...هويه وطنيه رقم (...).
بصفته وكيلا عن المستانفه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 2024/08/05م، وترخيص
المحاماه رقم (...)، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع
الانتقاييه في مدينه الرياض رقم (233408-2024-ER) في الدعوي المقامه من ... ضد هييه
الزكاه والضريبه والجمارك.

وكذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2024/08/07م، من هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في
مدينه الرياض رقم (233408-2024-ER) في الدعوي المقامه من ضد هييه الزكاه والضريبه
والجمارك.

عام Public | 11/1
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2025-240424
الصادر في الاستيناف رقم (E-2024-240424-2024)

الوقايع

حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل رقم (224-2022-ER)، بتاريخ 2022/12/04م بما ياتي:

* اولا : قبول الدعوي شكلا.
* ثانيا: الغاء قرارات المدعي عليها محل الدعوي.

ثم قضي قرار دايره الاستيناف رقم (173504-2024-VA) بتاريخ 2024/03/05م، بما ياتي:

* اولا: قبول الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال المده المحدده نظاما.
* ثانيا: الغاء قرار الدايره محل الاستيناف واعاده الدعوي اليها لنظرها وفقا لما هو موضح في الاسباب.

ثم قضي قرار دايره الفصل رقم (233408-12024-ER) بتاريخ 2024/06/30م بما ياتي:
عدم اختصاص دايره الفصل الولايي بنظر الدعوي.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، فقد تقدمت المستانفه (شركه ...) الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي بعدم اختصاص دايره الفصل الولايي بنظر الدعوي، وذلك بسبب ان الدعوي المقامه متعلقه بقرار المستانف ضدها في اقرار ضريبه السلع الانتقاييه علي منتجات المستانفه فيكون النزاع مرتبط بالانظمه الضريبيه، كما ان الدايره قامت بالاجتهاد في تفسير نص الفقره (3) من الماده (37) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه تفسيرا يفيد بان اللجنه الابتداييه تتجه للحكم بعدم الاختصاص اذا ما قامت لجنه الاستيناف باعاده الدعوي لهم وفق نص الماده المذكوره انفا؛ وهذا تفسير غير صحيح ولا يتماشي مع ما نصت عليه الماده، وانتهت بطلب قبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل.

كما تقدمت المستانفه (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي بعدم اختصاص دايره الفصل الولايي

عام Public | 11/2
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2025-240424
الصادر في الاستيناف رقم (E-240424-2024)

بنظر الدعوي، وذلك بسبب ان مبدا استنفاد الولايه يراد منه زوال الولايه القضاييه عن العضو القضايي بعد استنفاد الجهد في المساله الموضوعيه التي فصل فيها بقرار قطعي؛ مما يفهم معه انه في حال لم يستنفد العضو القضايي الجهد في المساله المعروضه؛ فان الدعوي لا تخرج عن ولايته، وبالتالي فان لدايره الاستيناف اعاده الدعوي لذات الدايره مصدره القرار اذا رات ما يستوجب مراجعه الحكم وتصويب ما يعتريه من خطا، او ينتابه من قصور لتعيد النظر في قرارها في ضوء ملاحظات الدايره الاستينافيه، ومن الناحيه الموضوعيه اكدت علي صحه اجرايها باعاده تقييم اقرارات المستانف ضدها استنادا علي الخطاب الوارد من الهييه العامه للدواء والغذاء، وانتهت بطلب قبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 1446/07/21ه الموافق 2025/01/21م، الساعه 02:43 م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر / .... هويه وطنيه رقم (...) وحضر / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفتهما ممثلين لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب التفويض رقم (...) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريبه والجمارك، وحضر / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا بموجب وكاله رقم (...) وترخيص محاماه رقم (...)، وبسؤال ممثل هييه الزكاه والضريبه والجمارك عن استينافه اجاب بما لا يخرج عما سبق ذكره، وانه يكتفي بلايحه الاستيناف والمذكرات المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، ويتمسك بما ورد فيها من اسانيد ودفوع. وبعرض ذلك علي وكيل شركه اجاب بما لا يخرج عما سبق ذكره في لايحه الاستيناف والمذكره الجوابيه، ويكتفي بالمذكرات المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، ويتمسك بما ورد فيها من اسانيد ودفوع. عليه قررت الدايره ما يلي:

1- تقوم هييه الزكاه والضريبه والجمارك بتقديم مذكره تفصيليه تحدد فيها المنتجات محل الخلاف تحديدا دقيقا وترفق صور من اغلفه المنتجات من كل الاتجاهات.

عام Public |
11/3
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2025-240424
الصادر في الاستيناف رقم (E-2024-240424)

2- تقوم هييه الزكاه والضريبه والجمارك بتقديم تقرير فني من جهه مختصه بشان المنتجات محل الخلاف بحيث يبين التقرير بشكل حاسم ما اذا كانت تلك المنتجات مضاف اليها مصدر من مصادر السكر او محليات اخري يتم انتاجها لغرض تناولها كمشروب سواء كان جاهزا للشرب او مركزات او مساحيق او جل او مستخلصات او اي صوره يمكن تحويلها الي مشروب.

3- تقوم هييه الزكاه والضريبه والجمارك بتقديم المذكره والتقرير الفني المشار اليهما في الفقرتين اعلاه بحد اقصي تاريخ 2025/03/23م.

وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي لجلسه تحدد لاحقا.

وفي يوم الاحد بتاريخ 1446/11/20ه الموافق 2025/05/18م، الساعه 01:23م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار

من حيث الشكل، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، تبين للدايره الاستينافيه ان القرار الصادر من دايره الفصل قضي اختصاص دايره الفصل الولايي بنظر الدعوي بشان اعتراض المستانفه (شركه ...) علي قرار المستانف ضدها في اعاده تقييم ضريبه السلع الانتقاييه علي السلع محل النزاع، وحيث ان هذه الدعوي نظرت من الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض وصدر بها القرار رقم (ER-2022-224) في موضوع الدعوي والمشار اليه اعلاه، وحيث قضي قرار الدايره الاستينافيه رقم (VA-2024-173504) بالغاء قرار دايره الفصل واعاده الدعوي اليها وفق ما ورد من اسباب. ولكون الدايره الاولي

عام Public | 11/4
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2025-240424
الصادر في الاستيناف رقم (2024-240424-E)

للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قررت عدم اختصاص
دايره الفصل الولايي بنظر الدعوي بعد اعادتها من الاستيناف. وحيث نصت الفقره (2) من الماده
(37) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه علي: "اذا كان قرار دايره الفصل موافقا
في نتيجته لاصوله ايدته دايره الاستيناف مع اضافه ما تراه من اسباب، اما اذا الغته فتحكم
فيما الغي بعد المرافعه"، كما نصت الفقره (3) من ذات الماده علي : "اذا قررت دايره الاستيناف
الغاء قرار دايره الفصل الصادر بعدم الاختصاص او بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في
الدعوي او بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها او بعدم سماعها لمضي المده او عدم قبولها
شكلا او بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، فتعيد الدعوي الي دايره الفصل التي اصدرت القرار
للنظر في الموضوع، الا اذا كانت ظروف الدعوي تهيات للفصل فيها، او كانت ظروف الدعوي
مما تستلزم الفصل فيها علي وجه السرعه، او كان موضوعها مما استقرت بشانه قرارات او
مبادي الدواير الاستينافيه؛ فيجوز الفصل فيها دون اعاده" وحيث ان الفصل في موضوع النزاع
متعلق بالغاء قرار دايره الفصل القاضي بعدم الاختصاص الولايي. وعليه فان الدايره تقرر قبول
طلبي الاستيناف شكلا والغاء قرار دايره الفصل رقم (233408-2024-E)، ونظر هذه الدعوي
موضوعا.

ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من
وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، تبين للدايره
الاستينافيه ان الخلاف يكمن في اعتراض المستانفه (شركه ...) علي قرار (الهييه) بشان فرض
ضريبه السلع الانتقاييه علي المنتجات ( عصير التوت الارجواني، وشراب الشاي الابيض والخوخ)
بمبلغ (131,152.59) ريال، وبعد الاطلاع تبين للدايره ان الخلاف ينحصر في مدي خضوع منتجات
شركه ... (منتج عصير التوت الارجواني ومنتج شراب الشاي الابيض والخوخ) للضريبه الانتقاييه
باعتبارها من المشروبات المحلاه المضاف اليها سكر او محليات اخري، وحيث ان الهييه العامه
للزكاه والضريبه والجمارك قد اعتمدت في فرض الضريبه محل النزاع علي خطاب صادر عن الهييه
العامه للغذاء والدواء، تضمن نتايج فحص ميداني اشير فيه الي وجود اضافات من السكر او
المحليات الطبيعيه في المنتجات محل الخلاف، وحيث ان المستانفه (الشركه) قد تقدمت امام
دايره الفصل الابتداييه بتقارير فنيه تحليليه صادره عن مركز سعودي معتمد ( مركز ...)، مرخص له

عام Public |
11/5
8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2025-240424
الصادر في الاستيناف رقم (E-2024-240424)

من قبل الهييه العامه للغذاء والدواء، والتي تبين خلو المنتجات محل الخلاف من اي اضافات من
السكر او المحليات الصناعيه، وقد ارفق معها شهادات مطابقه فنيه داعمه صادره من جهات
اعتماد رسميه. وحيث ان الدايره الابتداييه، بعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان، قد اصدرت قرارها
بالغاء قرار الهييه بفرض الضريبه الانتقاييه، تاسيسا علي ان التقارير الفنيه المخبريه المقدمه من
(الشركه ) والتي تعد دليلا علميا قاطعا يقدم علي ما خلا من التحليل العلمي الدقيق، وفقا لما
تقتضيه قواعد الترجيح بين الادله المنصوص عليها في الماده (4) من نظام الاثبات، التي تلزم
الدايره بترجيح الادله بناء علي قوه حجيتها ومدي ثبوتها. وحيث اشارت الهييه في لايحتها بان
تقديم اي دليل من قبل (الشركه) - وان كان يبين عكس ذلك فانه غير جدير بالقبول لوجود
مستند ذا حجيه اعلي (محرر رسمي) استنادا الي الفقره (1) من الماده (26) من نظام الاثبات،
وهو الخطاب الوارد من الهييه العامه للغذاء والدواء لاسيما وانها جهه الاختصاص المعتمده في
المملكه، فيجاب علي هذا الدفع باعمال الترجيح بين الادله عند التعارض حسبما نصت عليه الماده
الرابعه من نظام الاثبات: " دون اخلال باحكام هذا النظام، اذا تعارضت ادله الاثبات ولم يمكن
الجمع بينها فتاخذ المحكمه منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوي، فان تعذر ذلك فلا تاخذ
المحكمه باي منها، وفي جميع الاحوال يجب عليها ان تبين اسباب ذلك في حكمها." وبالاطلاع
علي الادله المقدمه المتمثله في:
1- الخطاب الموجه من الهييه العامه للغذاء والدواء بتاريخ 11/ 01 / 1442ه الي هييه الزكاه والضريبه والجمارك والذي تضمن طلب اكمال اللازم فيما يخص
وجود شبهه التهرب الضريبي بحكم الاختصاص.
2- البريد الالكتروني الوارد من الهييه العامه
للغذاء والدواء المقدم في الاجابه علي استفسارات الدايره.
3- تقرير الفحص المخبري الصادر
من شركه ... السعوديه بتاريخ 2020/02/07م وحيث تدفع الهييه بان الخطاب الوارد من
الهييه العامه للغذاء والدواء يعد محررا رسميا ذا حجيه تعلو اي دليل تقدمه (الشركه) وان كان
يبين العكس، الا انه بالاطلاع علي الخطاب المشار اليه فالثابت فيه انه لم يتضمن اي بيانات
قطعيه انما تضمن افاده بحمله تفتيشيه نتج عنها وجود شبهه التهرب الضريبي مما دعا الهييه
العامه للغذاء والدواء القيام بمسؤوليتها بافاده هييه الزكاه والضريبه والجمارك للتاكد من
تحقق التهرب الضريبي في المنتجات المرصوده بحكم الاختصاص، كما ان هييه الغذاء والدواء
افادت في ردها عبر البريد الالكتروني انها لم تقم باي تحليل مخبري للمنتجات المذكوره بل تم

عام Public |
11/6
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2025-240424
الصادر في الاستيناف رقم (2024-240424-E)

تحرير محضر ضبط مخالفه، علاوه علي ذلك فان الشركه قدمت تقرير الفحص المخبري الصادر من
شركه ... والمرخصه من هييه الغذاء والدواء بالترخيص رقم (...) وباعمال الجمع بين الادله
المقدمه والترجيح؛ فان الخطاب الوارد من هييه الغذاء والدواء لم يتضمن اي افاده قاطعه انما
افاد بوجود شبهه التهرب الضريبي، وبالتالي فلا يمكن الاخذ به وحده كدليل قاطع علي وجود
التهرب الضريبي، حيث انه يعد قرينه تحتاج الي دليل يعضدها يتمثل في تحقق الهييه من قيام
التهرب الضريبي، لاسيما واننا امام اقرار الهييه العامه للغذاء والدواء بعدم قيامها بفحص مخبري
للمنتجات مما يؤكد عدم تحقق الهييه من شبهه التهرب الضريبي، الامر الذي يتبين معه سلامه
الاخذ بالتقرير المقدم من الشركه حيث انه صادر من منشاه مرخصه من الجهه الحكوميه المختصه
وهي الهييه العامه للغذاء والدواء والمخول لها ممارسه تلك الصلاحيات. وحيث انه وفقا للماده
(35) من نظام الاثبات، يعتبر الدليل حجه اذا كان مستندا الي اجراءات علميه صحيحه، وانه في
حال وجود قصور او غموض في اي تقرير فني، فان الاصل ان تقوم الجهه المختصه بطلب الايضاح
او استكمال المستندات اللازمه، لا ان تنكر كليا حجيه التقرير الفني طالما لم يثبت بطلانه او
مخالفته للنظام. وحيث ان مجرد كون التقارير المخبريه لم تصدر بطلب الهييه، او عدم تحديدها
للمواصفه المعتمده بشكل صريح، لا ينال من اصل حجيتها العلميه طالما صدرت من مختبر
مرخص من قبل الهييه العامه للغذاء والدواء، واستندت الي تحليل فعلي للعينات المعنيه
بالدعوي، خصوصا وان هييه الغذاء والدواء نفسها لم تقدم اي تحليل مخبري مضاد وفق ما اوجبه
نظام الغذاء. كما ان ما تطعن به الهييه بشان عدم سلامه اجراءات الاعتراض من قبل (الشركه)
وذكرت انه يجب ابتداء الاعتراض امام محاكم ديوان المظالم او بالطعن في الخطاب الصادر من
هييه الغذاء والدواء امام الجهات المختصه؛ فان هذا الدفع ليس له وجاهه؛ حيث ينعقد
الاختصاص صحيحا بنظر هذه الدعوي اذ ان اساس الخلاف يتمثل في ربط الهييه علي (الشركه)
ومخالفته باخضاع المنتجات محل الخلاف للضريبه الانتقاييه بناء علي المستند المقدم لهييه
الزكاه من الهييه العامه للغذاء والدواء والتي اعتبرته دليلا كافيا علي اعتبار تضمن منتجات
(الشركه) للسكر المضاف بالتالي لا خلاف علي اجراء (الشركه) في تقدمها بالطعن؛ حيث تظلمت
امام الجهات المختصه بهذا الشان ابتداء امام الهييه ومن ثم رفعت اعتراض للامانه العامه وفقا
لقواعد عمل اللجان، وبالتالي فان هذا الخطاب قدم من الهييه دليلا في الدعوي وليس محلا

عام Public |
11/7

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2025-240424
الصادر في الاستيناف رقم (2024-240424-E)

للدعوي، وبالاطلاع علي المذكره المحدثه للهييه فقد اكدت فيها استنادها الي خطاب الهييه
العامه للغذاء والدواء دون ان يتم اجراء تحليل مخبري للعينه بحسب طلب الدايره الاستينافيه و
للتحقق من صحه المخالفه، وبالاطلاع علي افاده الهييه العامه للغذاء والدواء المرسله الي هييه
الزكاه والضريبه والجمارك، يتبين انه قد ورد فيها ما نصه : " ان التقارير المخبريه الصادره عن
مختبر .... بتاريخ 1442/4/27ه الموافق 2021/4/10م، قد اعدت بعد مرور اكثر من سبعه اشهر
من تاريخ البلاغ المرسل من هييه الغذاء والدواء الي الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك."،
وان هذه التقارير لم تصدر بطلب من الهييه، كما لم تحدد بشكل واضح المواصفه المعتمده
للمنتج التي استند اليها المختبر في تقييم مدي مطابقه النتايج. وحيث انه رغم ذلك، فقد انتهت
افاده الهييه العامه للغذاء والدواء الي التوصيه الصريحه ب: "التواصل مع المنشاه المعنيه
للحصول علي مستند المواصفه المعتمده للتقارير المخبريه الصادره من المختبر، وذلك لضمان
استناد التقييم الي مواصفه معتمده واضحه. وبالتالي يتبين عدم تاكيد او حسم هييه الغذاء
والدواء لطبيعه المنتج من حيث تصنيفه كمحلي او غير محلي حيث لم تصدر رايا قاطعا يمكن
الاستناد عليه. ولا يؤثر في ذلك دفع الهييه حول تناقض التحليل الوارد في تقرير المختبر مع ما
انتهي اليه؛ حيث نص التقرير علي عدم وجود سكر مضاف في المنتجين بينما يتضح من تفاصيل
التقرير الكيميايي الفيزيايي وجود انواع من السكر؛ فبالرجوع الي تعريف المشروبات المحلاه وفقا
لقرار لجنه التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون: " هي اي منتج مضاف اليه مصدر
من مصادر السكر او محليات اخري يتم انتاجها بغرض التناول كمشروب سواء كان جاهزا للشرب
او مركزات او مساحيق او جل او مستحضرات او اي صوره يمكن تحويلها الي مشروب."، كما
عرفت اللايحه السعوديه لاشتراطات البيانات التغذويه علي البطاقه رقم (...) الصادره عن هييه
التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (GSO) بكونها الجهه ذات الاختصاص
السكريات المضافه بانها: " السكريات التي يتم اضافتها اثناء معالجه الاطعمه، او يتم تعبيتها
علي هذا النحو، وتشمل السكريات احاديه وثناييه ) والسكريات من الشراب والعسل، والسكريات
من عصير الفواكه او الخضروات المركزه التي تزيد علي ما يمكن توقعه من نفس الكميه من
عصير الفواكه او الخضار بنسبه 100% من نفس النوع. " بالتالي يتضح ان وجود سكريات طبيعيه
(سكروز، جلوكوز، فركتوز) لا يدل بمفرده علي ان السكر قد اضيف اثناء التصنيع ليتم اعتباره

عام Public |
11/8
8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2025-240424
الصادر في الاستيناف رقم (E-240424-2024)

سكرا مضافا او محليات، وفق التقارير التحليليه لمختبر .... في ان التحليل الكيميايي الفيزيايي للمنتجات قد تضمن علي نسب من السكريات فلا يعني ذلك صحه اجرايها؛ حيث ان نتيجه الفحص والتحليل الكيميايي الفيزيايي والتي فحصت جميع انواع السكريات والمحليات في المنتج نفسه قد انتهت الي انه بناء علي نتايج التحاليل المذكوره فتعد العينه خاليه من المحليات ولا تحتوي علي السكر المضاف وصدرت نتيجه التحليل النهاييه بذلك، ومن المعلوم فنيا وغذاييا ان العديد من العصاير والمشروبات الطبيعيه تحتوي بطبيعتها علي نسب متفاوته من السكريات، والتي تعد مكونا طبيعيا في الفواكه او المكونات النباتيه المستخدمه في التصنيع. وهذه السكريات، مثل الفركتوز والجلوكوز، تتواجد في الماده الخام دون تدخل صناعي او اضافه خارجيه. وبالتالي فان وجود هذه السكريات لا يعد دليلا علي وجود سكر مضاف، بل هو نتيجه المكونات الطبيعيه الداخله في تركيبه المنتج، ولا تعد دليلا كافيا علي ان هناك اضافه صناعيه للسكر لاسيما وان المنتجات محل الخلاف بنكهات الفواكه، كما ان التمييز بين السكر الطبيعي والسكر المضاف يتم وفقا للمصدر وطريقه الادخال، وليس فقط علي اساس الكميه. ومن الملاحظ وفقا لملف الدعوي ان الخطاب المعتمد عليه من قبل الهييه موجه لمدير فرع الهييه في مكه المكرمه يشير القيام الهييه العامه للغذاء والدواء بحمله تفتيشيه للتحقق من المنشات بالتزامها بتطبيق اللوايح المذكوره في الخطاب، وما يخص المنتجات التي تضمنت عباره ( خالي من السكر بدون سكر مضاف رصدت (5) منتجات مخالفه ضمنها المنتج محل النزاع في الدعوي وتبين لها جود سكر مضاف محليات طبيعيه او مركزات)، الا ان ذلك لم يصحبه تحليل للعينه او توضيح النسب المكونات وما اذا كانت المحليات من طبيعه الفاكهه او مضافه للمنتج، كما لم يتضمن افاده بخضوع المنتج للضريبه كما تدعي (الهييه) وانما يشير لتضمن المنتج المحليات طبيعيه. عليه لا يمكن للجنه الاخذ بالمستند علي اطلاقه خاصه مع تقديم (الشركه ) لتقرير مختبر (...) رقم (...) وتاريخ (4) مارس 2021م) للعينه ( عصير ممزوج مع نكهه التوت + شاي الخوخ الابيض) حيث يظهر ان التقرير من مختبر معتمد من الهييه العامه للغذاء والدواء برقم ترخيص (...)، ويظهر نتيجه الفحص العينه خاليه من المحليات ولا تحتوي علي السكر المضاف فلكون التقرير يعود لمختبر معتمد من الهييه المعنيه عليه لا يكمن هدر حجيته لوجود تقرير مسح ميداني من الهييه العامه للغذاء والدواء حيث لا يمكن نقضه بمجرد افاده صادره دون ان تتضمن تحليل للعينه

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
11/9
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
VA-2025-240424 :قرار رقم
الصادر في الاستيناف رقم (2024-240424-E)

لكونها مدار اثبات الحجه بوجود السكر المضاف من عدمه. وتقديم (الشركه ) لشهاده مطابقه
رقم (...) من هييه الامارات للمواصفات والمقاييس الشهاده متعلقه بذات المنتجات محل
النزاع وفي التقرير يظهر انها لا تحتوي علي : "سكر / محليات مضافه المذكوره في المواصفات
الخليجيه هييه التقييس لدول مجلس تعاون دول الخليج العربي 148 و 995 وفقا للوثايق
التاليه: - تقرير من مختبر معتمد - اقرار من المصنع بمحتوي السكر / المحليات - بطاقه بيان
المنتج"؛ حيث نص في الاتفاقيه الموحده للضريبه الانتقاييه لدول مجلس التعاون الخليجي في
الماده (19) في فقرتيها (2/1) علي تبادل الجهات الضريبيه في الدول الاعضاء للمعلومات ذات
الصله بتنفيذ الاحكام واداره وتنفيذ القوانين المحليه المتعلقه بالضريبه الانتقاييه. عليه لا يمكن
هدر حجيه مستند المطابقه الصادر من الجهه الضريبيه المعنيه في دوله الامارات المتحده دون
اساس قانوني خاصه مع عدم تضمن تقرير الهييه العامه للغذاء والدواء ذات التفاصيل المختبريه
المتضمنه في شهاده مطابقه هييه الامارات للمواصفات. كما قد نص في نظام الاثبات الماده
(52) " مع عدم الاخلال بالتزامات المملكه بموجب الاتفاقيات الدوليه التي تكون طرفا فيها، يجوز
للمحكمه ان تقبل في الاثبات المحرر الورقي او الرقمي الصادر خارج المملكه والمصدق عليه من
الجهات المختصه في الدوله التي صدر فيها والجهات المختصه في المملكه، وذلك ما لم يخالف
النظام العام." فانه يجوز قبول تقارير الجهات الخارجيه والمختبرات المعتمده، طالما انها لا
تخالف النظام العام حيث ان الشهاده جاءت وفقا لمواصفات التقييس الخليجيه. ومن المهم
الاشاره الي تناقض ردود الهييه علي موضوع شهاده المطابقه الصادر من هييه المواصفات
والمقاييس في الامارات حيث لم تتصدي لما ذكرته الشركه ) من اتصالها بالرقم الموحد كما قد
نص في الاتفاقيه الموحده للضريبه الانتقاييه لدول مجلس التعاون الخليجي في الماده (19) في
فقرتيها (2/1) علي تبادل الجهات الضريبيه في الدول الاعضاء للمعلومات ذات الصله بتنفيذ
الاحكام واداره وتنفيذ القوانين المحليه المتعلقه بالضريبه الانتقاييه عليه لا يمكن هدر حجيه
مستند المطابقه الصادر من الجهه المعنيه في دوله الامارات المتحده دون اساس قانوني، الامر
الذي تنتهي معه الدايره الاستينافيه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك فيما يتعلق
باخضاع منتجات شركه <<< منتج عصير التوت الارجواني وشراب الشاي الابيض والخوخ) للضريبه
الانتقاييه.

عام Public |
11/10
8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2025-240424
الصادر في الاستيناف رقم (2024-240424-E)

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا : قبول طلبي الاستيناف شكلا.
ثانيا : الغاء قرار دايره الفصل رقم (...).
ثالثا: في الموضوع : الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك فيما يتعلق باخضاع منتجات شركه
... (منتج عصير التوت الارجواني ومنتج شراب الشاي الابيض والخوخ) للضريبه الانتقاييه.
وصلي الله عليه وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،

عضو
الدكتور / ...

عضو
الدكتور / ...

رييس الدايره
الاستاذ/ ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

عام Public |
11/11
8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa