tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430267537 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-11-16 date_hijri=1439-04-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٩٦٦٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مصنع (...) للصناعه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) ريال، علي ان يقوم المدعي عليه باستثماره في (تعبيه الزيوت وتوزيعها)، موضحا ان المدعي عليه سلمه من الارباح (١.٣٠٠) ريال ثم امتنع بعد ذلك عن تسليمه اي مبالغ، وكذلك لم يعد له راس المال، وانتهي الي طلب الحكم باعاده راس المال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه ، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه بموعدها كما يتبين من كتاب الابلاغ بواسطه نظام "ابشر"، فيما تمسك المدعي بطلبه الوارد بلايحه دعواه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يعيد له راس المال المسلم له في شراكه المضاربه والبالغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال، اضافه لالزامه باداء اتعاب المحاماه؛ ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بالمبلغ المدعي به، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، اما وقد تبين ذلك، وثبت للدايره من نظرها لمستندات الدعوي تسلم المدعي عليه لراس المال المدعي به، ولما كان المدعي بجلسه اليوم قد قرر بصحه تسلمه لمبلغ (١.٣٠٠) ريال من المدعي عليه: ما يقتضي معه والحال ما ذكر عدم صحه اعتبار ما تسلمه المدعي ارباحا في هذه الشراكه, ويتعين حسمها واعتبارها من راس ماله، الامر الذي تنتهي معه الدايره لالزام المدعي عليه باداء المتبقي من راس المال وقدره (٤٨.٧٠٠) ريال للمدعي، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام مصنع (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٨.٧٠٠) ثمانيه واربعون الفا وسبعميه ريال.